نبذة عن جرائم الخطف و إثباتها فى ضوء قضاء النقض دراسة وصفية بقلم✍د. ياسر الأمير (١)تعتبر جرائم الخطف المقررة في قانون العقوبات من الجرائم التي يستهدف القانون من تقريرها طبقا لمذهب النقض أما حماية حق الطفل في النسب لوالدية عملا بالماده283 أوحمايةسلطةالعائلة عملا بالمادة 289أوحماية الطفل أو الأنثى من عبث الخاطف طبقا للمادة290.وهو مذهب يؤيدها فيه جانب من الفقه د. محمد زكى أبو عامر الحماية الجنائية للحرية الشخصية١٩٧٩ص٣٩). ولقد نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه. ونصت المادة 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. ونصت المادة 290 على أن كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. (٢)فالخطف إذن في كل الأحوال جريمة طالما وقع على إنسان سواء كان طفل حديث عهد بالولادة أو لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنه ميلادية أو أنثى تجاوزت هذا السن وسواء حصل بتحايل أو إكراه من عدمه مع المغايرة في العقوبة إذا كان المخطوف طفل أو أنثى أو عند الخطف بالتحايل أو الإكراه أو إذا كان الخطف مصحوب بطلب فدية مع تشديد العقاب إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى واقترن الخطف باغتصاب أو هتك عرض. (٣)وتقوم جريمة الخطف في صور عديدة الأولى؛ نصت عليها المادة 283عقوبات وتتعلق بخطف الطفل حديث العهد بالولادة وذلك في تقريرها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبعة سنوات عن فعل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو إبداله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه. والحالة الثانية نصت عليها المادة289وتتعلق بخطف الطفل ذكر أو أنثى دون تحايل أو إكراه.والثالثة؛نصت عليها المادة 290ووتتعلق بخطف أي شخص ذكرا أو أنثى طفلا أم بالغا إذ وقع الخطف بتحايل أو إكراه مع تشديد العقوبة إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى. (٣)ويتضح من جمله نصوص الخطف أن كون المجني عليه طفلا ظرف مشدد ومن ثم فإن سن المجني عليه المخطوف يلعب دورا هاما في تحديد طبيعة الجريمة وعقوبة الخطف ذلك أن الطفل الذكر الذي بلغ ثمانية عشر عاما ميلادية لا يصلح محلا لجريمة الخطف إلا إذا حصل الخطف بتحايل أو اكراه إذ فى غير ذلك ما يقع عليه من تقييد حرية يسمى قبض أو احتجاز أو حبس طبقا للمادة ٢٨٠ عقوبات(نقض ٢٠٠٢/١١/٣مجموعة أحكام النقض س٥٣رقم ١٨٤ص١١٠٥ وبالتالى أن هتك الجانى عرضه لا ينطبق الظرف المشدد فلا توقع عقوبة الإعدام إنما يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين القبض بدون وجه حق وهتك العرض وتطبق عقوبة الجريمة الأشد. والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محقق بأوراق رسمية ومن ثم فإن إِطْلَاق القَوْلَ بِأَنْ المَجْنِي عَلَيهِ لَمْ يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة وَقت وُقُوع جَرِيمَة الخَطْفِ. دُوِّنَ أَنَّ يبين تاريخ ميلاده والأساس الذي اِسْتَنَد إِلَيهِ فِي تحديد سنه يعد قُصُور(الطعن رقم ٣٥١٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ١٩٥٧٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦؛ الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢) (٤)ويختلف الطفل بالمعنى السابق عن الطفل حديث العهد بالولادة فالاخير يقصد به الطفل المولود منذ بضعه ساعات أو بضعه أيام على الأكثر أي الطفل الذي لم تثبت بعد حاله نسبه إذ عله الحماية الضرب على الأفعال التي يكون من نتيجتها تغيير أو إعدام نسب الطفل فإذا كان الطفل المخطوف قد بلغ من العمر شهرا مثلا وقيد اسمه في دفتر المواليد فإن خطفه لا يقع تحت حكم المادة 283وانما تحت حكم المادة 289أو 290 على حسب الأحوال وتقوم الجريمة المنصوص عليها بالمادة 283 أما بخطف الطفل المولود أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير أي من والديه. (٥)ويلاحظ أن قانون الطفل قرر زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل حال وقوعها من بالغ على طفل (الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨ الطعن رقم ٣١٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤؛ الطعن رقم ١١٥٦٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١١ وهو أمر يمكن أن يثير تساؤول حول مدى انطباق الظرف المشدد عند وقوع الخطف على طفل حديث عهد بالولادة. (٦)ويقصد بالخطف بوجه عام صدور فعل مادي من الجاني هو انتزاع المخطوف بأي وسيلة من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده من المكان الذي خطف منه ويتحقق ذلك بنقل المجني عليه إلى محل آخر وإخفائه تحقيقا لانتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله وذويه نقض ١٠ مايو سنة ٢٠٠٤ مجموعة الأحكام س٥٥ رقم ٦٨ ص٤٩٥الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢)سواء كان الجاني هو الذي قام بنفسه بانتزاع المجني عليه وإخراجه من بيئته أو إخفائه بعيدا عن أيدي ذويه(الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢؛ نقض ٢٩ أبريل سنة ١٩٧٤ الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٤٤ق؛ مجموعة أحكام النقض س٢٥ص٤٣٨.؛ نقض ٩ أبريل سنه١٩٩٠الطعن رقم ٢٤٨٩١ لسنة ٥٩ق س٤١ ص٦٠٤. ؛ نقض ٢٠ يناير سنه ١٩٩١، الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ق، س٤٢ص١١٨؛ نقض ١٩ مايو سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام س٩ رقم ١٥٧ ص٥٤٦ نقض ٩ أبريل سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س٢٥ رقم ٧٧ص ٣١٢ إذ سوي المشرع في الخطف بين الفاعل والشريك فيها(الطعن رقم ١٩١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩)أي يلزم طبقا لفهم النقض نقل المجني عليه إلى مكان آخر بل واحتجازه فيه (الطعن رقم ١٦٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧) ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان أقامه المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه أو زملاءه أو من يعيش معهم. ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له. (٧)ولكن محكمة النقض تميل إلى التشدد تارة والتخفيف تارة أخرى بالنسبة لخطف الانثي ومظهر التخفيف أنها تكتفي بمجرد انتزاع الانثي من المكان الذي توجد فيه بغير إرادتها وأبعادها عنه سواء تم نقلها واحتجازها فيه من عدمه(الطعن رقم ٣١٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤)بشرط أن يتوافر لدى الجاني نية العبث بها (الطعن رقم ٢٨٧٧لسنه ٥٣قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٤/١/١٩؛ الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥ الطعن رقم ٢٩٣٤٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢ وهو ما يورده جانب من الفقه على أنها من البديهيات القانونية د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قاالعقوبات الخاص ج٢ ٢٠١٦ص٢٤٣)رغم ما فيه من تفرقة لا تستند إلى أساس قانوني. (٨)وعلي أي حال يستوي في نظر القانون أن يكون الجاني قد ارتكب فعل الخطف في الخفاء أو على مرأى من الناس ويستوي أن يكون قد أودع المخطوف عند أشخاص معلومة أو غير معلومه كما يستوي في نظر القانون الغرض الذي من أجله تم خطف المجني عليه(الطعن رقم ١٦٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧)ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان أقامه المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه او زملاءه او من يعيش معهم. ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له. (٩)ويقصد بالتحايل أفعال الغش والتدليس التي من شأنها خداع المجني عليه والتغرير به(الطعن رقم ٢٠٣٣٢لسنة ٦٢قضائية جلسة ٢٠٠١/٤/١٠)أما الإكراه فيقصد به كل فعل يعدم إرادة المجني عليه سواء أكان ماديا كالعنف أو معنويا كدس المخدر للمجني عليه في الشراب أو الطعام(نقض ٢٠٠٣/١/١٧مجموعة أحكام النقض س٥٣رقم ٢٣ص١٢٥؛ الطعن رقم ١٧٧٥١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١ وصغر سن المجني عليه وحالته الصحية والذهنية هي من الأمور التي يسوغ لقاضي الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجني عليه لتأثير التخيل أو الإكراه في جريمة الخطف. وتقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف أو الشروع فيه من الأمور الموضوعية.كما لا يلزم في الإكراه حدوث إصابات ومن ثم لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم عدم استظهار إصابات المجني عليها(الطعن رقم ٥٢٥٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣)وترى محكمة النقض أنه يكفي لتحقق الإكراه في الخطف أن يرتكب الفعل بغير رضاء المجني عليه(الطعن رقم ٢٣٦٥٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١) (١٠)ويخضع إثبات جرائم الخطف لقاعدة حرية القاضي الجنائي في الإثبات فله أن يأخذ بأي دليل ترتاح إليه نفسه ويأنس له وجدانه إذ لم يلزم القانون القاضي بوسيلة محددة في إثبات الخطف إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدي الدليل إلى ما رتبه عليه الحكم دون تعسف في الاستنتاج أو تنافر في حكم العقل والمنطق.ويحدث عملا أن يتوسط شخص بين أهلية المجني عليه والجناة في إعادة المخطوف لقاء فدية فهل تلك الوساطة تعد قرينه علي الخطف؟لا ترى محكمة النقض وبحق ذلك ومن ثم فإن إدانة المتهمين بجريمتي خطف طفل ذكر لم يبلغ اثنتي عشر سنة بغير تحايل ولا إكراه والشروع في الحصول على مبلغ من النقود بالتهديد من واقع التفاوض على تقاضي مبلغ الفدية هو لاحق على جريمة الخطف ومنفصل عنها وبالتالي عدم جواز اعتباره دليل على توافر القصد الجنائي(نقض ١٩٥٧/٥/٧ممجموعة أحكام النقض س ٨رقم ص٤٧٧؛نقض ١٩٥٨س٩ ص٣٩؛ الطعن رقم ١٢٥١لسنة ٥٢قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٢/٦/٨؛ الطعن رقم ٢٧٥٠٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦)ولهذا قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين وآخرين اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل وإكراه أهله أن يدفعوا لهم مبلغاً من النقود لقاء إطلاق سراحه ونفاذا لهذا الاتفاق استدرجه أحدهم إلى منزل الطاعن الأول ثم قام الطاعنان الأول والثاني باصطحابه إلى زراعة أخفياه فيها، وفي اليوم السادس توجه الطاعن الثالث إلى والد الطفل المخطوف وأخبره أنه استدل على مكانه وجاء متطوعاً لإخلاء سبيله بعدما اتفق مع خاطفيه على الاكتفاء بفدية مقدارها خمسمائة جنيه لقاء ذلك-إذ كانوا قد طلبوا ألفاً -وسأله عن رأيه فوافق لثقته فيه وأعطاه الفدية،وفي المساء عاد الطفل بمفرده إلى منزله. لما كان ذلك،وكانت مدونات الحكم قد خلت تماما من أي دليل تتوافر به الرابطة التي تصل الطاعن الثالث بمرتكبي جريمة الخطف بما يساند قول الحكم باتفاقه معهم على ارتكاب هذه الجريمة وجريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود اللتين دانه بهما،وكانت الأفعال التي باشرها هذا الطاعن - على النحو الوارد بالحكم - لإطلاق سراح الطفل المخطوف، من إفهام والده بتفاوضه مع الجناة على مبلغ الفدية وقبضه إياها منه،إنما هي أفعال لاحقة لجريمة الخطف ويصح في العقل أن تكون منفصلة عنها فلا تتحقق بها - مستقلة - أركان هذه الجريمة، كما أنها لا تصلح بذاتها - في الوقت ذاته - دليلا على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود أو على إرادة الاشتراك فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه والإحالة بالنسبة لهذا الطاعن (الطعن رقم ٦٢٩لسنة ٤٦قضائية الصادر بجلسة١٩٧٦/٧/١١) (١١)هذا و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من غير ذويه.وويعاقب كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه(م.289) فإن الخطف بالتحليل أو الإكراه لشخص يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه(م.290).ولا يخل ذلك دون استخدام المحكمة سلطتها التقديرية اذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة طبقا للماده ١٧ من قانون العقوبات..وقد نص قانون العقوبات الفرنسي ١٩٩٤ على ان تكون عقوبة الخطف عشرين سنة ما يوازي السجن المشدد reclusion criminelle ورفع العقوبه الي ثلاثين عاما اذا اصيب المجني عليه بعاهة أو عجز دائم سواء وقع ذلك عمدا أو بسبب ظروف الحبس أو بسبب حرمان المخطوف من الغذاء أو الرعاية ( الماده ٢٢٤- ٢) و أورد هذا القانون ظرفا مخففا هو تحرير المخطوف بإرادة الخاطف قبل مضى سبع أيام على خطفه ففي هذه الحالة تكون العقوبه الحبس لمدة خمس سنوات و غرامه تبلغ خمسه وسبعين الف يورو.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق