أثر الإشكال في تنفيذ الحكم على قطع تقادم الدعوي الجنائية بقلم د✍.ياسر الأمير (١)أنقطاع مدة تقادم الدعوي الجنائية يعني ضياع الوقت الذى مضى منها نتتيجة أتخاذ أى إجراء فى الدعوى مما يبينه القانون فلا يحتسب فيها بل تبدأ المده من جديد منذ تاريخ الأنقطاع وقد تتجدد لذلك مدة التقادم كلما أنقطعت بإجراء قاطع لها. ولقد حدد المشرع فى المادة ١٧من قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات التي تقطع تقادم الدعوي الجنائية وهى إجراءات المحاكمة والاتهام والتحقيق والأمر الجنائي واجراءات الاستدلال متي اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي. وهذه الإجراءات القاطعة محدده علي سبيل الحصر لأ البيان والتمثيل لانها استثناء من أصل فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها لاسيما وأنها تضر بصالح المتهم .ولقد أثير التساؤول حول ما إذا كان الإشكال في تنفيذ الحكم من الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوي الجنائية من عدمه؟ (٢)بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية نجد أن المشرع نظم أحكام اشكلات التنفيذ في المادة ٥٢٥من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها ويبين من احكام القانون أن الإشكال ليس طعنا في الحكم بل تظلم ينعي فيه المحكوم عليه من اجراءات تنفيذ الحكم بطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مؤقتا لحين الفصل في الموضوع من محكمة الموضوع ولهذا لا يصح في الإشكال تجريح الحكم كما أن سبب الإشكال لابد وأن يكون لاحقا للحكم المستشكل فيه الطعن(نقض ٢٠١٢/١١/٢٧ مجموعة احكام النقض سن٦٣رقم ١٤٨ص٨١٦؛نقض ٢٠١٢/١١/٢٥سن ٦٣رقم١٤٠ ص٧٨٢؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١ سن ٥٣ رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض٢٠٠١/٠٥/٠٢سن٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢). (٣)وتري محكمة النقض أن الإشكال في تنفيذ الحكم من المحكوم عليه من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوي الجنائية وتؤسس محكمة النقض مذهبها علي أن اجراءات المحاكمة من الاجراءات التى تقطع مدة التقادم وفقاللمادة ١٧ إجراءات وأن الاشكال فى التنفيذ هو بلا شك من إجراءات المحاكمة!!ولهذا قضت في حكم لها بأنه "لما كانت المادة ١٧من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الاشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات إذ يوقظ ذكري الجريمة في الاذهان وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم تمض بين أى إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها في المادة ١٥من قانون الإجراءات الجنائية كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة(نقض ١٩٧٥/٢/١٧مجموعة احكام النقض س٢٦رقم٣٦ص ١٦٢؛نقض ١٩٩٤/٤/٢٠س٤٥رقم رقم ٩٨ص ٥٧٧؛نقض ١٩٨٢/٥/١١الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنه ٥٤ق) ومن الفقهاء من يؤيد مذهب النقض(د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية-١٩٨٨-ص٢١١)ومنهم من خاصمة وانتقده(د.حسن صادق المرصفاوي-اصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠-ص١٧٢؛د.عوض محمد عوض-قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول-١٩٩٠-ص١٦٣). (٥)ومذهب النقض ومن يشايعه من الفقهاء محل نظر إذ انطلق من مقدمه غير صحيحة فليس صحيحا أن الإشكال في تنفيذ الحكم من إجراءات المحاكمة إذ تنتهي المحاكمة بصدور الحكم في موضوع الخصومة حال أن الإشكال وفقا لمذهب النقض ذاته إجراء لاحق علي صدور الحكم ولا يتضمن نعي عليه بل علي إجراءات تنفيذه(نقض ١٩٧٩/١/٢٨مجموعة أحكام النقض س٣٠ رقم ٣٤ص١٧٩؛نقض ١٩٨١/٣/٤س٤٢رقم ٣٤ ص٢١٤؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١١س٥٣رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض ٢٠٠١/٠٥/٠٢س٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢) فالاشكال إجراء من نوع خاص تبداء به خصومة مستقلة ومختلفة عن الخصومة المنصرمة الصادر فيها الحكم المستشكل فيه تسمي خصومة التنفيذ وهي خصومه نظم المشرع احكامها ووضع لها شروط خاصه. وايه ذلك أن الراي مستقر علي أن الإشكال لا يصح أن يؤسس علي اسباب سابقه علي الحكم المستشكل فيه أو يتضمن تجريح له فكيف يسوغ إذا القول بانه من إجراءات المحاكمة القاطع لتقادمها؟بل أننا نلمح في مذهب النقض خلط بين عله النص وحكمته.فاما العلة فهي كون الإجراء القاطع للتقادم من الإجراءات المحددة حصريا في المادة 17إجراءات وليس من بينها إشكال التنفيذ وأما حكمة الانقطاع فهي إيقاظ ذكري الجريمة في الأذهان وقد خالفت محكمة النقض القانون حينما اناطه انقطاع التقادم بحكمته من دون علته حال أن النصوص تدور وجودا وعدما مع علتها من دون حكمتها.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق