ضوابط نقد القائمين على العمل العام دراسة تأصيلية تحليلية بقلم✍ د. ياسر الأمير (١)للنقد أهمية قصوى في بناء الأمم والحضارات ودفع المجتمع إلى التقدم والازدهار إذ من خلاله تتكشف عيوب قائمة مما يمهد لغد جديد يفضل القديم ومن هنا اعترفت كافة الدساتير المعاصرة والقوانين بتقرير حق النقد رغم ما قد يحمله هذا النقد من قذف أو إهانة للقائمين على العمل العام إذ مصلحة المجتمع في أزاله الستار عن الخلل في مؤسسات الدولة ترجح على حق الأشخاص في الشرف والاعتبار. وهو ما يجب أن يتحمله المتصدين للعمل العام إذ عليهم استيعاب أن الموقع يقابله مسئولية وأن الأداء يستوجب رقابة وحسابًا فلا توجد سلطة بغير مراجعة ونقد وتقويم ومساءلة وتلك المراجعة الموضوعية للوقائع والأعمال لأتعد سبابًا وشتائم مادام انطوت على إسناد واقعة معينة تكون محلاً للنقد والتعرض لها بالتعليق والبيان والتقويم.فهذا النقد ليس شتمًا ولا سَبًّا، بل إنه مباح حتى ولو تضمن «الطعن»في التصرفات والأعمال في حق الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة أو الشخصية العامة الشاغلة لموقع عام!ومن ذلك تناول الوقائع والتصرفات والمخالفات المالية بالبيان والتعقيب،وليس سَبًّا ولا شتمًا وكشف التصرفات والأعمال التي تهدر المال العام أو تبدده أو تضر به عمدًا أو إهمالاً أو التي تمثل اعتداء على حقوق وحريات الناس أو تخالف القانون إذ تناول مثل هذه الأعمال والتصرفات وكشف جوانبها،ووجه الخطأ أو الجنوح أو الانحراف فيها، هو تناول موضوعي لوقائع وسلوكيات يجب تناولها، ولا يجوز لكل معنى بالشأن العام أن يسكت عن بيانها والتعقيب عليها بما تستوجبه المصلحة العامة Garraud Traite droit penal 1914 t2 No443; Vidal et Magnol cours de droit criminal de Science Penitentiaire t1 1947 No 185; De Vabres Traite de droit criminel 1947 No 398; Merl et Viut Traite de droit criminel t1 1979 No 476. (٢)ولقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أعلنت دستورية الحق في النقد وأنه لا يجوز وضع قيود تحد منه بإلزام الناقد للقائمين على العمل العام بتقديم أدله صحة الوقائع المنسوبة إليهم في خلال مده معينة يسقط بعدها الحق في إقامة الدليل عليها(حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩٣/٢/٦ مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ج٥مجلد ٢رقم ١٥ص١٨٣) (٣)وللنقد مجالات عديدة كالنقد السياسي والعلمي والأدبي والفني والتاريخي.ولقد تضمن دستور ٢٠١٤ نصوص عديدة تقر على هذا الحق فارتقى به إلى مصاف الحقوق الدستورية فلقد نصت المادة 23 منه على أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وترعى الباحثين والمخترعين، ونصت المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول،أوبالكتابة،أوبالتصوير،أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. ونصت المادة 66 على أن حرية البحث العلمي مكفولة،وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.ونصت المادة67 على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.ونصت المادة 68 على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً ومن جمله هذه النصوص يتضح إباحة حق النقد إذ لا يستقيم أن ترد الإباحة والتأثيم على محل واحد في آن واحد Merle et Vitu Traite de droit crimin, droit penal 2001No293; Pradel droit penal t11981No244. (٤)وعلي هذا الأساس يمكن القول بأن الأصل إن الطعن في أعمال القائمين على العمل العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يشكل جريمة قذف أو إهانة أو اعتداء على قيم المجتمع إذ تضمن وقائع توجب عقاب المقذوف في حقه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه. ولكن هذا النقد في كثير من الأحيان قد يكون لازما من أجل الصالح العام بكشف أوجه القصور والخطأ في العمل العام ولهذا أباح القانون هذا القذف المستهدف الصالح العام ولكن بشروط وضوابط بحيث إن لم تراع عوقب القاذف ونص على ذلك فيالمادتين ٣٠٢و٣٠٣من قانون العقوبات أو المادة ٢٥من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨وتجد هذه الإباحة سندها فضلا عن النصوص الدستورية المار ذكرها ونص المادة ٦٠ من قانون العقوبات والفقرة الأخيرة من المادة ٣٠٢من قانون العقوبات. إذ جرى نص المادة ٣٠٢علي أن يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال،أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة ونصت المادة ٣٠٣علي أن يعاقب على القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه مع رفع تلك الغرامة في حدودها الدنيا والقصوى إلى الضعف متى وقع القذف بطريق النشر بأي وسيلة كمواقع التواصل الاجتماعي(المادة٣٠٧)وإذ تضمن القذف طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في حدود المادة ٣٠٧ (المادة٣٠٨ ونصت المادة ٦٠ علي ألا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة (٥)ولكن للنقد المباح ضوابط تعصمه من الشطط أهمها صحة الواقعة محل النقد أو اعتقاد المتهم بصحتها ويفترض ذلك أن نشاط المتهم بعيدا عن تزييف الحقيقة أو تشويهها ذلك أن الحقيقة ليس بنت التشويه والتهويل والتشهير بالناس وإرهابهم بل هي بنت البحث الهادئ والجدل الكريم نقض ١٩٣٣/٢/٢٧ مجموعة القواعد القانونية ج٣ص٩٦)وأن يكون للواقعة أهمية اجتماعية وأن يستعمل المتهم في النقد العبارات الملائمة بعيدا عن التجريح والتهكم والسخرية اللهم إلا إذا كان المقام يقتضي ذلك لإيصال الفكرة أو تأييد وجهه نظر الناقد ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن انتقاد العاملين في العمل العام ولو كان مريرا يظل متمتعا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩٥/٥/٢٠ مجموعة أحكام المحكمة ج٦ص٧٤٠ ومن قبل أكدت محكمة النقض أنه لا يقدح في صحة النقد أن كانت العبارات التي استعملها المتهم قاسية نقض ١٩٤٩/١/٤مجموعة القواعد القانونية ج٧رقم ٧٧٦ص٧٢٨ وأخيرا حسن نية الناقد بأن يستهدف من نقده المصلحة العامة وإصلاح الخلل والعطب الذي ساد أحد مرافق الدولة أو الكشف عن عيوب قائمة بهدف تجنبها مستقبلا. ومت صار شك في قصد المتهم وما إذا كان قد قصد من النقد التشهير أو ابتغاء المصلحة العامة وازن القاضي بين القصدين وأيهما كانت له الغلبة في نفس المتهم نقض ٢٠٠/٥/٨مجموعة أحكام النقض س ٥١رقم ٨٤ص٤٥٨). (٦)وترى محكمة النقض أن النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته وأن تجاوزه هذا الحد بوجوب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف وهو ما يوجب على محكمة الموضوع البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها(الطعن رقم ٣٣٠٠٦ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٥الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائيةالصادر بجلسة٢٠٠٥/٠٥/٠٧؛ الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨؛ الطعن رقم ٤٩٣٣ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٥الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/١٥). (٧)وقضت تطبيقا لذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتوافر موجبات المادة ٦٠ من قانون العقوبات واطرحه في قوله " وحيث إنه عن تمسك المتهمين باستعمال الحق كسبب لإباحة القذف والسب والذى من تطبيقاته الطعن في أعمال الموظف وحق النقد ..... وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين إنما قصدا من نشر الصورة التشهير بالمجنى عليه بما لها من دلالة ذاتيه وما كشف عنه العنوان المنشور قرينها من أنه ..... باعتبارها من العبارات التى في غاية الإقزاع ومن أثر تلك الصورة أن تصور في خيال القارئ أقدح المكاره وأزرى الصفات , فإن ذلك تشهير صريح لا يقبل فيه القول بحسن نية المتهمين , خاصة ولم يثبت أياً من المتهمين أن ..... أفقد المنصب هيبته أو تدنى بدور ..... أو جعل منه مطية للحاكم , سواء كان بالتحقيقات أو بجلسات المحاكمة , ولا يصح القول بأن المتهمين استهدفا بذلك القذف ..... إذ كان عليهما الالتزام بحدود ذلك الحق وأن تتوافر لديهما حسن النية التى انتفت لديهما تماماً حسبما بينت المحكمة فيما سلف . لما كان ذلك , وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به , كما أنه من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته , فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التى أوردها ثبوت جريمتى القذف والإخلال بواجب الإشراف على النشر في حق الطاعن وأنه كان سيئ القصد والمحكوم عليه الأخر حين نشرا صورة المجنى عليه مقرونه بعبارة شائنه من شأنها لو صحت احتقاره عند أهل وطنه فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في العناصر التى كونت المحكمة منها عقيدتها لا يكون له محلا(لطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧). (٨)وتعريف محكمة النقض لحق النقد على النحو المار ذكره قاصر إذ ينصرف فحسب الى المجال الذى يكون نشاط المتهم فيه لم يتضمن اسناد واقعة الى شخص معين ولكن المجال الذى يثور البحث فيه هو حيث يحدد شخص بعينه إذ تتوافر عندئذا أركان القذف أو السب على حسب الأحوال فلا يكون من العقاب مفر الا اذا توافر سبب الاباحة أو بالأحرى حق النقد من ذلك أن ينسب المتهم على شبكه الإنترنت الى احد الوزراء انه يتقاضى اتاوات ممن يعينون فى وزارته او من المقاولين الذين تتعاقد هذه الوزارة معهم او ينسب الى عضو فى المجلس النيابى انه يتملق السلطة التنفيذية ولا يستهدف المصلحة العامة ويتبع المتهم ذلك بالتعليق على الواقعة.اذ لاشك أن ذلك بدوره يندرج فى حق النقد المباح ولا يتسع له تعريف محكمة النقض لحق النقد المباح دستوريا.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق