النصب والاحتيال الإليكتروني بقلم ✍د. ياسر الأمير (١)من الجناة من يستحل لنفسه مال غيره لخلل كمي أو شذوذ كيفي في غريزة الاقتناء فيضيف إلى ملكة ما ليس له بدلا من التوصل إلى اقتناء المال بالكسب الشريف والرزق الحلال. وأكل مال الناس بالباطل يتخذ صور عديدة منها النصب وفيه يستولى الجاني على مال للغير برضاء من صاحب المال يشوبه البطلان بسبب الغش والخداع حتى أنه لولا حيله الجاني ما كان صاحب المال يفرط فيه ويسلمه لنفسه للجاني. وفي ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه وتطور المعاملات المالية، انتشر في الآونة الأخيرة وقوع الكثير من الأفراد ضحايا عمليات نصب واحتيال إلكتروني BENSOUSSAN Alain( sous la direction de), lnternet: aspects juridiques, 2ème èd. Ravue et augmentèe, Hermès, Paris 1998. JOUGLEUX( philippe). La criminalitè dans le cyberespaca. Mèmoire de D. E. A Droits des Mèdias, Aix- Marseile, 199 SÈDALLIAN( Valèrie), Droit de l'Internet. Règlementation, responsabilitès, contrats, Collection AUI, Paris 1997. TORTELLO(Nicole) et LOINTIER(pascal), Internet pour les Jurists, Dalloz, Paris 1996. VERGUCHT(pascal), La repression des dèlits informatiques dans une perspective internationale, Thèse, Montpellier 1. 1996. INCIYAN (Erick) et KAHN(Anne), Le site Internet de polytechnique ètè fermè á la suite d'intrusion, Le Monde 4 Juin 1996, p. 13 وتستهدف تلك العمليات القذرة المتاجرة بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعوداً بالثراالسريع أو المساهمة في أعمال البر والصدقات من خلال رسائل منمّقة تخبرهم بالفوز بجائزة مالية أو شراء سلع مرتفعة الثمن بمبلغ زهيد أو قضاء رحله بأسعار مخفضه أو التبرع لمشروع خيري إلا أنه للأسف يكتشف مثل هؤلاء متأخرين أنهم وقعوا ضحية لاحتيال من قبل أناس لا يعرف عنهم أكثر من كبسة زر من خلال لوحة المفاتيح لمواقع التواصل الاجتماعي! ويتم ذلك برسائل عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك تويتر إنستغرام واكتساب وتتضمن عبارات مثل«مبروك ربحت جائزة» أو «أنا فلان من البنك المركزي أعطنا بياناتك وسنحول لك مبلغاً ربحته معنا» ولكن في النهاية يتبين أنها عملية احتيال. وأهم أسباب الوقوع ضحية هؤلاء المحتالين قلة الوعي أو الرغبة في تحقيق ربح سريع والبعض يصيبه الخوف من فقدان أحقية الدخول على حساباته البنكية بعد أن يوهمه المحتالون أنه تم إغلاق الحسابات مما يدفعه إلى الإفصاح عن المعلومات السرية، والتي تمكن الجناة من سحب الأرصدة أو تحويل الأموال أو القيام بعمليات شراء عبر الإنترنت. ففي الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت الشرطة عمليات نصب على المواقع الخاصة بالمزادات على شبكة الإنترنت إذ تعرض على مستخدمي هذه الشبكة منتجات بأسعار مخفضة جداً ويعد أن يقرر مشاهدو هذه المنتجات شرائها ويرسلوا أرقام بطاقات الائتمان أو شيكات مصرفية إلى عنوان الموقع، تختفي هذه المواقع بما أخذته من على شبكة الإنترنت. (LoVNDy( D. T) etBEll (B. A). OP. eit. P. 15 com/News/ Item/ textonly/0, 25, 24123, 00 htm 1? st. neni. . pfv (٢)وتحرص كافة التشريعات المقارنة على عقاب النصب والاحتيال الإليكتروني بموجب قوانين خاصة تتعلق بجرائم تقنية المعلومات خشيه عدم انطباق نصوص النصب العادية الواردة في قانون العقوبات. وتميل تشريعات أخرى إلى عدم النص مع وضع نصوص عامه تعاقب على الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات المخزنة من اى نظام معلوماتى أو على الاعتداء على قيم المجتمع أو إنشاء مواقع ونسبتها زورا إلى الغير على اعتبار أن أي نصب واحتيال إليكتروني يضحى بموجب تلك النصوص مجرم سواء انطبقت نصوص النصب الواردة في قانون العقوبات من عدمه. ففي فرنسا نص المشرع على جرائم النصب والاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعلومات في الفصلين الثاني والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لسنة 1992 G. Vermelle: Le nouveau droit pénal. Dalloz. 1994. p. 16 Voir c: H. Leclerc: Le nouveau Code pénal. èd. du Seuil. 1994. p. 300 كما عالج المشرع الامارتى النصب الإليكتروني بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 إذ نص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كلَّ من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق، على مال منقول، أو منفعة، أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات» ونص أيضا في ذات القانون على أن «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلَّ من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة. (٣)وعلي الرغم من صدور قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنه2018 في مصر إلا أن المشرع لم يعاقب على النصب الإليكتروني في حد ذاته وإنما عاقب على أنماط من السلوك تتسع لتشمل النصب والاحتيال الإليكتروني إذ جرم المشرع في المادة ١٧ الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات المخزنة من أي نظام معلوماتي وهو ما يلجا إليه الجاني في النصب والاحتيال الإليكتروني إذ يحصل على بيانات ومعلومات تخص شركة أو بنك أو مصرف كي يستخدمها في النصب كما جرم أيضا في المادة١٨ الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع والحسابات الخاصة وجرم في المادة ٢٥ الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع وهي عبارة بعموم لفظها تتسع لأى سلوك شأن لا ترض عنه الجماعة سواء أكان فى حد ذاته جريمة من عدمه ولا شك فى أن الاحتيال على الناس وسلب ثروتهم سلوك تمجه النفس البشرية ويعارض قيم المجتمع لذا يحقق جريمة الاحتيال الإليكترونى سواء توافرت اركان جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات من عدمه. كما جرم المشرع في المادة ٢٤ قانون إنشاء مواقع وحسابات وبريد إليكتروني ونسبتها زورا إلى أشخاص طبيعية أو اعتبارية فهذا الإنشاء في حد ذاته كاف لتحقق جريمة النصب التقليدية كما سوف نرى باعتبار أن هذا الإنشاء يعد من قبيل استعانة الجاني بأشياء معنوية من صنعه مما يوفر الطرق الاحتيالية للنصب بوجه عام والنصب الإليكتروني ولعل ذلك هو ما دعا المشرع إلى عدم النص على جريمة النصب فى قانون تقنية المعلومات رقم 175لسنه 2018. وكذلك فإنه يستوي في الكذب والطرق الاحتيالية المكونة للنصب بوجه عام أن تتم بأي طريقة كالكتابة الإليكترونية أو المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولقد عالج المشرع المصري جريمة النصب التقليدية والشروع فيها في المادة 366من قانون العقوبات ويعرف النصب بآنه الاستيلاء بطريق الاحتيال علي منقول مملوك للغير بنية تملكه إذ النصاب يستدرج حائز الشيء بالحيلة حتى يسلمه إياه عن طواعية واختيار. أما النصب الإليكتروني أو احتيال الإنترنت فهو أي نوع من أنواع الخدع أو الحيل التي تستخدم خدمة أو أكثر من خدمات شبكة الإنترنت كغرف المحادثة أو البريد الإلكتروني أو منتديات الإنترنت أو مواقع الوب من أجل توجيه نداءات خادعة إلى ضحايا محتملين على شبكة الإنترنت ويهدف احتيال الإنترنت في العادة إلى التدليس على المستخدمين عن طريق سلب أموالهم إما بسرقة أرقام بطاقات ائتمانهم أو بجعلهم يرسلون حوالات مالية أو شيكات أو دفعهم إلى الكشف عن معلومات حسابهم في المصارف والبنوك. (٤)والاحتيال في النصب له معنى واحد سواء أكان النصب إليكترونيا أو تقليديا إذ هو الكذب أي الإخبار بأمر لا يطاق الواقع، سواء كان هذا الأمر مختلفا برمته أو كان محرفا أو مبتور في بعض قوافيه ولا عبرة بالطريقة التي يعبر بها عن الكذب فقد يقع بالقول وهذا هو الشائع ولكنه يقع أيضاً بكل فعل يفصح عنه كالكتابة والإشارة ما دام كل منهما صالحا للتعبير عن مضمون فكري وهو ما يسمح بانطباق نصوص النصب التقليدية على الاحتيال الإليكتروني بحساب أن الرسائل الإليكترونية أحد الطرق التي يمكن التعبير بها عن الكذب. ومعيار الكذب أو بالأحرى التدليس في النصب شخصي بمعنى أنه يقاس بفطنة وذكاء من استعمل ضده فالكذب والتدليس يقوم به النصب إذا كان من شأنه خداع المجني عليه ذاته وبغض النظر عما إذا كان من شأنه خداع غيره ممن هم أكثر فطنة وذكاء وذلك بغيه توفير الحماية لأغلب الناس وهم من البسطاء السذج(أحمد أمين قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٢٣ص٧٣٠؛ د. محمد مصطفى القللي جرائم الأموال ١٩٤٢ص١٧٤؛ د. رءوف عبيد جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ١٩٧٨ص٤٥٤؛ د. عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٦ص ٥٧٦؛ د. أحمد فتحي سرور قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٠ص٩٠٣؛ د. عوض محمد عوض جرائم الأشخاص والأموال ١٩٨٥ ص٤٠٢؛ د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٩ص٩٩٨؛ د. فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٥ص٨٤٣). (٥)والأصل أن الكذب المجرد لا يكفي وحده لقيام الاحتيال في جريمة النصب بل ينبغي أن تصحبه مظاهر خارجية تعززه وتحمل الغير على الاعتقاد بصحته فالاحتيال لا يتكون من ادعاءات مجردة ولو بالغ المدعي في تأكيد صحتها فعززها بالأيمان المغلظة أو بالحجج المقنعة أو عمدا إلى الإلحاح والتكرار حتى يحمل الغير على التصديق وفي هذا يختلف الاحتيال في جريمة النصب عن الاحتيال في التدليس عامة وقوام النصب الطرق الاحتيالية ولكن لا تلزم تلك الطرق حين ينتحل الجاني اسم أو صفه غير صحيحة كما هو الحال في اصطناع موقع على شبكة الإنترنت ونسبه زورا إلى الغير أو يتصرف الجاني فيما لا يملك. وليست كل طريقة احتيالية صالحة لتكوين جريمة النصب وإنما يقتصر الأمر على مجموعة محدودة منها لا تتعين بذاتها ولكن بأغراضها أو بناياتها وقد بينت المادة 326 هذه الأغراض على سبيل الحصر وهي الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور فإذا استهدف الشخص غرضا آخر لا يندرج تحت واحد من هذه الأغراض ففعله لا يعد نصبا ولو استعان في تأييد كذبه بطريقة احتيالية. ومن بين الطرق الاحتيالية للنصب بوجه عام استعانة الجاني بالأشياء إذا يعمد المحتال إلى لتعزيز كذبه في شيء وهذا الشيء قد يكون من صنعه وتدبيره وقد يكون موجودا من تلقاء نفسه أو بفعل غيره ولكنه يستغله فيحسن استغلاله للتغرير بالمجني عليه فقد يصطنع الجاني موقعا إليكترونيا يؤيد كذبه ويرسل منه رسائل إلى الغير أو يعمد إلى مخاطبة المجني عليه وات ساب أو ماسنجر مادام قصده إلى الإفادة بها في دعم في كذبه. إذ الرأي مستقر في الفقه منذ زمن أنه يستوي في تلك الأشياء أن يكون لها كيان مادي ملموس أو طبيعة معنوية Garraud Traite droit penal Francais t5 1904p338 ٦)ولقد كشف الواقع العملي عن عده أنواع للاحتيال الإليكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها تزوير البريد الإلكتروني بحيث يظهر أن مرسل الرسالة هو شخص ذو منصب معين (كمدير شركة أو عضو في فريق صيانة بريد الوب)وقد تطلب رسالة الخداع من المستخدم معلومات عن حسابه متذرعة بحجة ما فينخدع المستخدم بذلك ويستجيب لطلبه. ويُعتبر هذا النوع ضمن أساليب الهندسة الاجتماعية. وأيضا تزوير صفحات الوب، بحيث تظهر صفحة الوب مطابقة للصفحة الرسمية لموقع آخر، وفي حالة كانت الصفحة تزويراً لموقع حساس (موقع وب لمصرف مثلاً)، فإن المستخدم المخدوع قد يدخل بيانات حسابه في الصفحة المزورة مما يؤدي إلى سرقة هذه المعلومات. وقد تقترن هذه الخدعة أحياناً مع سابقتها، فيُرسل عنوان موقع الوب في رسالة بريدية مزورة. وأيضا خداع المعاملات المالية، حيث يعد الطرف الخادع (عن طريق رسالة بريد إلكتروني في العادة) الطرف المخدوع بنسبة كبيرة من ثروة وهمية مقدرة بالملايين شريطة أن يقوم المستخدم المخدوع أولاً بالقيام ببعض الترتيبات لاستلام هذه الأموال تتضمن هذه الترتيبات إرسال مبلغ من المال إلى الطرف الأول لسبب ما (من أجل معاملات تحويل الأموال مثلاً)، وبهذا يكون المستخدم قد وقع ضحية الاحتيال وخسر نقوده. تُصنف رسائل البريد الخاصة بهذا النوع في كثير من أنظمة البريد الإلكتروني تحت تصنيف البريد المزعج (Spam mail). وكذلك من أنواع الاحتيال الإليكتروني ما يسمى خدع النقر بالفأرة، وهي عبارة عن مواقع وب تطلب من المستخدم التسجيل والنقر على إعلاناتها أو تشغيل برنامج يقوم بعرض الإعلانات على جهازه مقابل الحصول على مبلغ معين (عن كل عدد معين من الإعلانات أو حسب مدة تشغيل البرنامج)وناتج هذه الخدع هو عمليات تسويق دعائية مجانية لهذه المواقع مقابل لا شيء مادي يحصل عليه المستخدم المخدوع بالمقابل. وأخير خدع فرص العمل في المنزل، إذ تطلب هذه الخدع من المستخدم إرسال مبلغ مالي معين قد يصل إلى بضع مئات من الدولارات لقاء المواد اللازمة لبدء عمله لإرسالها إليه، ولكن المستخدم يدفع دون أن يحصل على المواد/المعلومات التي دفع ثمنها. تطلب هذه الخدع أحياناً التسجيل في الموقع وإرسال رابط دعائي للموقع إلى مستخدمين آخرين ليزيد من نسبة ربحه. وأخيرا الخداع التضامني، إذ بعض المستخدمين الذين يقعون ضحايا لإحدى أنواع احتيال الإنترنت يقومون بالتسويق لهذه الخدع (كما في النوع السابق) وتأكيد صحتها ومصداقيتها (سواءً كانوا عالمين أو جاهلين بحقيقتها)، مما يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا. (٧)ويجرى قضاء النقض على أن جريمة النصب تتحقق أما باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه(الطعن رقم ١٤١٦ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٤)فمجرد اتخاذ صفة غير صحيحة يكفي لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة ٣٣٦ عقوبات دون حاجة لاستعمال طرق احتيالية(الطعن رقم ٢٢١٠٨ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧ الطعن رقم ٩٦٥٠ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١٧/١٢/١٢)وهو ما ينطبق على اصطناع موقع وهمي ونسبه زورا إلي شخص آخر ففي هذه الحالة يرتكب الجاني جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات فضلا عن جريمة النصب التقليدية أن توافرت بقية أركانها أما عدا ذلك فيلزم وقوع احتيال على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله وبشرط أن تنصرف تلك الطرق إلى الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٣٦ عقوبات وأن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارنها المتهم وأن تقوم صلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة(الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٣الطعن رقم ١١٦٨٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢الطعن رقم ٥٤٨٢ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٩. الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧٨/١٢/١١الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤١ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٧الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧)وهو ما ينطبق على الاحتيال الإليكتروني إذ يستعين الجاني بوسائل التواصل الاجتماعي في إيهام الضحية بوجود مشروع كاذب أو الأمل بحصول ربح وهمي. وترى محكمة النقض وبحق أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب إذ يلزم أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته وهي لا تحقق بمجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها الطعن رقم ٨٩٩٦ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٧ الطعن رقم ٩٦٥١ لسنة ٦٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١٥ الطعن رقم ١٤٠٣٩ لسنة ٦٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١١ الطعن رقم ٢٥٧٢٨ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة١٩٩٣/١٢/٢٣ الطعن رقم ٨٩٩٦ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٧ الطعن رقم ٩٩٩ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/٠١ الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٥٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١٤ الطعن رقم ٧٩٠٦ لسنة ٥٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢١ الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٥٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/١٨ الطعن رقم ١٣٩٥ لسنة ٤٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٩ الطعن رقم ١٧٨١٥ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/١٥ وهو ما يجب مراعاته عند تطبيق نصوص النصب الواردة فى قانون العقوبات على النصب والاحتيال الإليكترونى.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق