إشكاليات الصلح الجنائي من حيث الجرائم والأشخاص في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية: بقلم✍ د. ياسر الأمير ===================== (١)يعتبر الصلح أحد الإجراءات البديلة للدعوى الجنائية التي تستهدف استيفاء حق المجتمع في العقاب إذ لا عقاب دون دعوى وبمقتضي الصلح تنقضي سلطة الدولة في العقاب وبالتالي لا يجوز رفع الدعوى وأن رفعت تعين القضاء بعدم جواز نظرها وان حدث الصلح أثناء نظر الدعوى تعين القضاء بانقضائها بالصلح وان صار حكم الإدانة باتا وتم الصلح تعين وقف تنفيذ العقوبة. levasseur chavonn Monteruil Bouoloc et Hatsopoulou Droit penal general et procédures penal 2002 p785; Dupre ' la tranșaction en matiere penale 1978. p17 هذا ولم يجعل المشرع الصلح سببا عاما لانقضاء الدعوى الجنائية في جميع الجرائم وإنما اعتبره سبب خاص ببعض الجرائم فقط بحسب تقدير المشرع لها. والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في مذهب النقض يلتقي في النتيجة مع حكم البراءة(الطعن رقم ١١٢٨لسنة٦٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٥/٢٣)وأن نصوص الصلح تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم والحكم بانقضاء الدعوى متى ثبت الصلح بين الطاعن والمجني عليه (الطعن رقم٣٧٩٢ لسنة ٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦ الطعن رقم ٦٠٢٢ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤ الطعن رقم ١٧٥٩ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤ الطعن رقم ٢٦٧٩٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢ ولقد نصت 18مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على الصلح بقولها للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً أولاً و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. (٢)ويختلف الصلح عن الشكوى التي يتطلبها القانون في بعض الجرائم لأسباب قدر معها جعل زمام تحريك الدعوى الجنائية بيد المجني عليه كجرائم الزنا والسرقة بين الأصول والفروع والسب والقذف إذ تعد الشكوى قيد على حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى أما الصلح فهو سبب لانقضاء الدعوى الجنائية بعد تحريكها ورفعها ففي جرائم الصلح لا قيد علي سلطه النيابة في تحقيق الدعوى ورفعها سواء تقدم المجني عليه أو أهليته ببلاغ من عدمه حقا أن القانون يرتب ذات الأثر على الصلح والتنازل عن الشكوى بعد تقديمها وهو انقضاء الدعوى إلا أن ذلك لا يعنى الخلط بينهما كما أن جرائم الشكوى ليس هي ذاتها جرائم الصلح إذ تختلف عنها. كما أن الصلح يختلف عن التصالح إذ الأخير إجراء يتم بمقتضاه نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام التصالح عليه، ويحدث أثره بقوة القانون ووجه الخلاف الطرافة إذ بينما المتهم طرف ثابت فإن المجني عليه في التصالح الدولة أو أحد أشخاص القانون العام في حين أن المجني عليه في الصلح شخص عادي. كما يختلف الصلح عن عدول المجني عليه عن سبق اتهام المتهم إذ كثيرا ما يجبر المتهم ضرر الجريمة ويعوض المجني عليه نظير تنازل الأخير عن اتهامه بتغيير أقواله السابق إبدائها ضده ويحدث ذلك غالبا في الجرائم التي لم يجيز القانون الصلح فيها وهذا العدول ليس بصلح بل قول جديد يخضع لتقدير المحكمة ولها الالتفات عنه(الطعن رقم ٣٢٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢الطعن رقم ٢٤٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢الطعن رقم ٣٠٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧الطعن رقم ١٦١٧٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢الطعن رقم ٧٩٨٦ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢؛ ٢؛ الطعن رقم ٤٢٨٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢الطعن رقم ١٦٢٧٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨الطعن رقم ٢٤١٤٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣الطعن رقم ٢٩٤٠٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧؛ الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨ الطعن رقم ١٨٢٥٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ٣٦٧١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١الطعن رقم ٤٠٢٥ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ٦٦٧٩ لسنة ٨٤ قضائيةالطعن رقم ١٧٤٠٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧الطعن رقم ٢٤١٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١الطعن رقم ١٠٥٩٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥) (٣)ويثير الصلح الجنائي في الواقع العملي العديد من المشاكل سواء من حيث الأشخاص أو الجرائم. فمثلا إذ تعدد المتهمون في جريمة يجوز فيها الصلح وتصالح المجني عليه مع بعض المتهمين دون البعض الآخر فهل ينصرف أثر الصلح إلي الجميع أم تنقض الدعوي فقط لمن تصالح معه المجني عليه وتستمر للباقين؟ ويثور التساؤول أيضا عند تعدد الجرائم وارتباطها ويكون بعضها يجوز فيها الصلح دون الأخرى ويتصالح المجني عليه فهل لهذا الصلح أثر على الجرائم الأخرى المرتبطة؟ وأيضا يحق لنا أن نتساءل هل جرائم الصلح وردت في القانون على سبيل الحصر؟ القاعدة التي تبناها الفقه والقضاء هي نسبية أثر الصلح من حيث الأشخاص أو الجرائم. (٤)فمن ناحية أولي إذا ما تصالح المجني عليه في جريمة ضرب مع البعض دون البعض. كما إذا تعدي( أ)وب) بالضرب على( ج )محدثي به العديد من الإصابات وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة ولكن قام (أ) بمراضاة وتطيب خاطر (ج) فتصالح معه. فإن السؤال المثار هل يستفيد(ب)من هذا التصالح؟ خلا القانون من نص في هذا الشأن بخلاف أحكام الشكوى إذ اعتبر المشرع أن تنازل المجني عليه عن شكواه بالنسبة لمتهم يعتبر تنازل عنها بالنسبة للباقين. فهل يقاس الصلح علي الشكوى؟ جمهور الفقه على أن للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه إلا المتهم الذي تصالح معه المجني عليه أما غيره فلا ينصرف الصلح إليه لعدم النص. ولقد أخذت محكمة النقض برأي الجمهور فقضت في حكم حديث لها بأن للصلح أثر نسبي فلا يستفيد منه إلا من كان طرف فيه وذلك بخلاف الشكوى إذ يعتبر التنازل فيها لأحد المتهمين تنازلا للباقين وطبقه ذاك علي جريمة القتل الخطأ وقالت إنها ليست من جرائم الشكوى ومادام أن المتهم لم يكن طرف في عقد الصلح فإن أثره لا ينصرف إليه. وفي ذلك تقول لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التي دين بها الطاعن وهي جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238/2، 1 من قانون العقوبات، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 3، 10 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين، ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً أ، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً في الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يستفيد من هذا الصلح ولا شأن له به، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له. (الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥قضائية الصادر بجلسة بجلسة٢٠١٦/٢/٦). وهذا القضاء يتفق مع ظاهر نصوص الصلح التي خلت من تقرير أن الصلح بالنسبة لمتهم يعد صلح بالنسبة للباقين أيضا على خلاف ما قرره المشرع في المادة 3/10 إجراءات من أن التنازل عن الشكوى بالنسبة لمتهم يعد تنازلاً عنها بالنسبة للباقين أيضا. ولكن نعتقد لمكانيه قياس الصلح علي التنازل عن الشكوى لا تحاد العلة المتمثلة في صفح المجني عليه وحتى لا يتحول الصلح إلى أداه تسلط وتهديد وربما ابتزاز ومن شأن رأينا تلافي سوء استعمال حق الصلح من قبل المجني عليه إذ مادام عفي لان ضرر الجريمة قد أزيل فليس له أن يختار أي من المتهمين ينصرف إليه الصلح وإلا منحنا المجني عليه سلطه خطيرة تتمثل في تحديد مصاير المتهمين والمغايرة بين أقدارهم وهو ما لا يمكن أن ينزلق إليه المشرع لأن ذلك ولئن كان يستقيم في الحقوق المدنية إلا أنه يضحي محل نظر في المواد الجنائية(الدكتور ياسر الأمير فاروق -تفسير الإجراءات الجنائية - 2016- ص 509 ). (٥)وأما بالنسبة لأثر الصلح على الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فنلحظ أن أحكام النقض تري أن العبرة بالجريمة الأشد ومن ثم فإن الصلح في الجريمة الأخف لا أثر له على الجريمة الأشد التي لا يجوز فيها الصلح ولكنها تعلل لذلك بأن مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفاة من المسئولية أو العقاب. فذهبت في حكم لها أن منازعة الطاعنان بشأن الصلح في جريمة الإصابة الخطأ غير مجد ما دامت المحكمة أعملت في حقهما المادة 32 عقوبات ودانتهما بجريمة إحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص ذات العقوبة الأشد (الطعن رقم٢٠٤٦٣ لسنه ٨٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨)وقضت أيضا بان الصلح بين المجني عليه والمتهم بشأن جريمة الضرب ذات العقوبة الأخف لا يترتب عليه امتداد أثر الصلح إلى جريمة البلطجة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها ذلك أن مناط إعمال أحكام الارتباط وفقا للمادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمه لم يجر على إحداها حكم إعفاء من العقاب اوالمسؤليه أو الانقضاء(الطعن رقم ١٢١٤٥لسنة٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١)وقضت أيضا بأنه ولئن كان الصلح مع المجني عليه ذا أثر في جريمة الضرب المؤتمة بالمادة ٢٤١ من قانون العقوبات إلا أنه لا أثر له على جريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغون الضرورة المهنية أو الشخصية أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ولا يغير من ذلك ارتباط تلك الجريمة بجريمة الضرب سالفة الذكر لما هو مقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على إحداها حكم من الأحكام المعفاة من المسئولية أو العقاب؛ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهمين ثبوتاً ونفياً(الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٨٠ قضائية جلسة ٢٠١٦/١١/٣) وقضاء النقض في هذا الشأن لا يخلوا من تعارض إذ يستفاد منه تارة أنه إذا كانت الجريمة التي تم فيها الصلح هي ذات العقوبة الأشد انعطف أثر هذا الصلح علي الجريمة الأخف التي لا يجوز فيها الصلح بالتبعية. ويستفاد منه تارة أخرى أنه لا أثر للصلح علي الجرائم المرتبطة مطلقا سواء أكانت عقوبتها أشد أم أخف لأن مناط إعمال أحكام الارتباط وفقا للمادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم إعفاء من العقاب اوالمسؤليه أو الانقضاء. (٦)وأما بالنسبة لجرائم الصلح المشار إليها في قانون العقوبات فهي القتل الخطأ والضرب والجرح العمدي وغير العمدي (الطعن رقم ٥٤٢٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤ وجريمة إعطاء جواهر غير قاتلة ينشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل والعثور على شيء أو حيوان فاقد ولم يرد إلى صاحبه والنصب وخيانة الائتمان على التوقيع على بياض وخيانة الأمانة واختلاس الأشياء المحجوزة وكسر أو تخريب آلات الزراعة أو زرائب المواشي أَو عشش الخفراء إتلاف ونقل وإزالة الحدود، الحريق الناشئ عن عدم تنظيم الأفران والإتلاف العمدي والاعتداء على حيازة العقار والمشاجرة أو الإيذاء العمدي الخفيف والإتلاف غير العمدي والسب، والابتزاز بسب غير علني، ودخول أراضي مهيأة للزرع. وتري محكمة النقض مؤيده من جانب بعض الفقهاء أن المشرع أورد الجرائم التي تجيز للمجني عليه ولوكيله الخاص أن يتصالح فيها مع المتهم على سبيل الحصر والاستثناء فلا يصح القياس عليها(د.عوض محمد عوض المبادئ العامة من قانون الاجراءات٢٠٠٢ ص١٣٩؛ د.أمين مصطفى انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ٢٠٠٨ص١٩٦)ولهذا قضت محكمة النقض بأن تصالح المجني عليه مع المتهم في جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ عقوبات أمام النيابة العامة يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح (الطعن رقم ٣٥٤٠ لسنة ٥ قضائية(الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢ الطعن رقم ١٠٢٦ لسنة ٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢؛ الطعن رقم ١٢٨٦٦ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤) وقضت بأن ثبوت تصالح وكيل المدعي المدني مع الطاعن في جريمة النصب التي دين بها يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح (الطعن رقم ٧٦٥٥ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧؛ الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٦٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤)وكذلك بان ثبوت تصالح المدعي بالحق المدني مع الطاعن عن جريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناءً على تكليفه ممن له الحق في ذلك التي دانه الحكم المطعون فيه بها يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح (الطعن رقم ١٨٣٠٥ لسنة ٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥ وان تصالح وكيل المدعي بالحقوق المدنية بمحضر جلسة وان صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والنص في المادة ٥٣٤ / ٤ منه أنه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة إصدار شيك دون رصيد لمحكمة النقض نقض الحكم وتقرير انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح(الطعن رقم ٢٦٤٧٣ لسنة ٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠). ولكن على العكس قضت بأن جريمة وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام دون الحصول على ترخيص بذلك المنصوص عليها في المادتين 2، 11 من القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر فإنه لا أثر لمحضر الصلح الذي يدعي الطاعن تقديمه (الطعن رقم ٣٧٤٤لسنة ٥قضائيةجلسة ٢. ١٥/١٠/٢٤)وقضت أيضا أنه لا صلح في المواد الجنائية إلا بنص وفي حدود ما صرح به وأن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الجريمة المسندة للطاعن ليس من الجرائم الجائر فيها الصلح أو انتفت في حق مرتكبها شرائط الصلح يتضمن ردا على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وقضت أنه لا أثر للتنازل أو الصلح على قيام جريمة السرقة بالإكراه أو مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها(الطعن رقم ٢٢٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣؛ الطعن رقم ٩٣٠١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠) وأيضا فإن تنازل المجني عليه في جريمة إحراز سلاح ناري لا تنقضي الدعوي عنه بالصلح (الطعن رقم ٢٩٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧)وكذلك جناية العاهة المستديمة لا تنقضي بالصلح(الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨؛ الطعن رقم ١٠٨١٥ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨الطعن رقم ٢٩٩٨٥ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩الطعن رقم ٢٤٩١٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥؛ الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣) وقضت أيضا بأن التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه القتيل والمتهم واستلام مبلغ الدية لا يعيب الحكم إذ لا أثر للصلح والتنازل على المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة القتل العمد(الطعن رقم ١٥٨٩٨ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ٣٦٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨؛ الطعن رقم ١٧٩٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢)وأن النعى على الحكم عدم تقديره الصلح فى القتل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتى تجعله بمثابة عفو يحول دون القصاص إذ لا يوجد ما يمنع شرعا ولى الأمر مع عفو اهليه القتيل أن يعزر الجانى بحبس أو نحوه(الطعن رقم ٤١١٩٢ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧). ونعتقد أن الرأى السابق كان يمكن قبوله لدى تقرير نظام الصلح فى قانون الإجراءات الجنائية اذ كانت جرائم الصلح قليله جدا وكان يصح عندئذ القول بأن الصلح يمثل استثناء مطلق على خلاف الأصل المقرر بأن صفح المجني عليه لا اعتداد به لأن الجريمة لم تقع عليه وحده، بل تقع على المجتمع أيضا ولا يملك المجني عليه بصفحه أن يسقط حق المجتمع في المطالبة بعقاب الجاني ومن ثم يحظر القياس على الجرائم الجائز فيها الصلح فلا صلح بغير نص. ولكن أجرى تعديل على المادة 18 مكررا(أ) سالفة الذكر، بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وقوانين أخرى باتساع نطاق الجرائم الجائز فيها الصلح وتصنيفها إلى طوائف متعددة، لدرجة يمكن اعتبارها تشكل قاعدة عامة للاستثناء ذاته ولهذا نرى إمكانية قياس جرائم أخرى على الجرائم الواردة في المادة المار ذكرها متى توفرت شروط القياس وكانت هذه الجريمة من جنس الجرائم المنصوص عليها ومن ذلك قياس جريمة التزوير في محرر عرفي على جريمة خيانة الائتمان على التوقيع الجائز الصلح فيها، لاتحاد علة العقاب المتمثلة في تغيير الحقيقة ولقد خاطرت محكمة النقض بقولها أن الشارع أجاز لولى الأمر رغم عفو اهليه المجنى عليه فى القتل العمد أن يعزر الجانى إذ ذلك ليس حكم الشرع وإنما مذهب بعض العلماء وهناك من عارضهم. وفى الموضوع تفصيل لأ يتسع له هذا المقال.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق