استغلال النفوذ ما بين الحقيقة والزعم بقلم ✍د. ياسر الأمير ______________________________________________ (١)جرم المشرع استغلال النفوذ في المادة ١٠٦ مكرر من قانون العقوبات عقب الرشوة.ويتفق استغلال النفوذ مع الرشوة فى بعض جوانب الركن المادي إذ كلاهما يقوم على افعال الطلب أو القبول أو الأخذ لعطية أو فائدة ولكن وجه الخلاف ينحصر فى مقابل الفائدة إذ فى الرشوة يتمثل هذا المقابل فى العمل الوظيفى أما فى استغلال النفوذ فهو استعمال الجانى لنفوذه للحصول أو محاولة الحصول على ميزة أو منفعه من سلطة عامة ولهذا كانت الرشوة اتجار بوظيفه وكان استعمال النفوذ اتجار بنفوذ.كما أن الجانى فى استغلال النفوذ لأ يزعم الإختصاص بالعمل المقابل للعطية بعكس الرشوة وإنما يزعم أن لدية نفوذ لدى السلطة العامة Cass crim 1October 1984 Bull crim No.277ولقد نصت المادة ١١٦مكررا على أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى. ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها. ويقصد بالنفوذ لدى الفقه أن تكون للجاني صفة خاصة ببعض أجهزة الدولة تجعله ذا حظوة لدى العاملين فيها تمكنه من ممارسة نوع من الضغط عليهم لإنجاز ما يريد إنجازه عن طريقهم. ولكن يجب أن ينصرف النفوذ إلى المكانه الرئاسية للجانى أو الإجتماعية أو السياسية(الطعن رقم ٣٠٦١٥ لسنه ٧٢قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٧/٢١؛الطعن رقم ٤١٠٥لسنة ٧٩قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٥/٣).ولا يشترط القانون صفة خاصة في الجاني فقد يكون موظفاً عاماً يستمد نفوذه من مركزه الوظيفي وقد يستمد النفوذ من صفة قربى أو صداقة تربطه بذي جاه وقد يكون الجاني شخصاً عادياً له مثل هذا النفوذ كزوجة الموظف وأبيه وإخوته وبنيه. كما سوى المشرع بين النفوذ الحقيقي والمزعوم فليس من اللازم لوقوع الجريمة أن يكون النفوذ حقيقياً إذ قد يكون مزعوم فإن كان النفوذ مزعوماً فليس من شروطه أن يقترن بوسائل احتيالية تعززه بل يكفي فيه القول المرسل والادعاء المجردGarraud"Traite droit penal Francais t4 191p145 ;Garcon"Code penal annote art 177 No40 ولا يلزم في الزعم أن يكون صريحاً،فيصح أن يكون ضمنياً وبذلك يتضح توسع المشرع في المادة ١٠٦ مكرراً عقوبات ليشمل حالة استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على أية مزية من أية سلطة عامة وبالتالي فمجرد الادعاء بالنفوذ المزعوم ولو من خلال القول يتحقق به الزعم في معنى المادة ١٠٦ مكرراً عقوبات وتوقع عقوبة الجناية أن كان المستغل موظف عام والا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة ١٠٦ مكرراً عقوبات(الطعن رقم ١١٣١ لسنة ٤٠ قضائية جلسة ١٩٧٠/١٠/٢٦) فإن اقترن الزعم بالقول بطرق احتيالية تدعمه قامت جريمة النصب بجانب استغلال النفوذ Cass crim 13fevre 1909 Bull 103 ولكن انتحال الجاني صفه غير صحيحه والجهر بها كأحد صور النصب لا يختلط باستعمال النفوذ المزعوم ومناط التفرقة هو مدى تعلق الزعم باتجار الجاني بنفوذه فإن اتجر بنفوذه تحققت الجريمة ولو كان هذا النفوذ في الواقع مزعوم لا أساس له من الصحة.أما أن انتحل صفة غير صحيحه أو بالأحرى مزعومة توصلا لإقناع الغير بقدرته على ان يحصل له على ميزه لقاء عطية تحققت جريمة النصب.لأن الجاني عندئذ لم يتجر بنفوذ مزعوم وإنما انتحل صفة لإقناع الغير بأن له سلطه ونفوذ فهو لم يدع نفوذ وإنما انتحل وزعم صفه ليس له. وكذلك تعد الواقعة نصبا أن كانت الميزة أو المنفعه المستهدفه من استغلال النفوذ غير ممكنه أو السلطة العامة المراد الحصول على الميزه منها لأ وجود لها قانونا. (٢)غير أن الزعم فى استغلال النفوذ لا يتحقق إلا إذا أمكن نسبته إلى المتهم نفسه، فإن لم يكن للمتهم حظ من نفوذ أو بالأحرى صفة خاصة ببعض أجهزة الدولة تجعله ذا حظوة لدى العاملين فيها تمكنه من ممارسة نوع من الضغط عليهم لإنجاز ما يريد إنجازه عن طريقهم ولم يكن قد زعم لنفسه شيئاً من ذلك فإن الجريمة لا تقع لتخلف أحد عناصرها وهو مقابل الفائدة(د. محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٣ص ١٣٢؛ د.عبد المهيمن بكر القسم الخاص في قانون العقوبات القسم ١٩٧٧ص٣٢١؛ د. حسن المرصفاوي قانون العقوبات الخاص ٢٠٠٥ص١٣٢؛ دعوض محمد عوض الجرائم المضربالمصلحة بالمصلحة العامة ١٩٨٥ص١٢١؛ د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص١٦٥)ومن أمثلة ذلك أن يستولي شخص على فائدة من غيره لينجز له حاجة لدى بعض أجهزة الدولة مستغلاً خبرته في هذا المجال كتسجيل عقد في مصلحة الشهر العقاري أو استخراج ترخيص أو الإفراج عن بضاعة في الجمارك. وبالتالي متى كان النفوذ حقيقيا وجب أن تتوافر صفه أو حاله في الجاني تجعل له ثقل على أجهزة الدولة والعاملين بها فإن كان الجاني موظفا وجب أن يكون لدية سلطه على المرؤوس الذي بيده الميزة أو المنفع وسواء أن يقوم الجاني ببذل مساعيه واستغلال نفوذه من عدمه لأن هذا العمل لا يعتبر جزءا من النشاط الذي يؤثمه القانون، وإنما هو مجرد مقابل للفائدة التي يطلبها الجاني أو يقبلها من صاحب الحاجة وهذا التقابل يتحقق متى كان استغلال النفوذ محل اعتبار لدى الطرفين سواء بذل الجاني مسعاه بعد ذلك أو لم يبذله. اماأماإما في حاله النفوذ المزعوم فلا محل لتلك الصفة أو الحالة كما أنه لا يتصور اثارهآثارهأثاره مسألة مدى انتماء الجاني بذل مساعيه من عدمه إذ نفوذه مزعوم وليس حقيقي. (٣)غير أن محكمة النقض فيما يبدوا لا تشترط في جريمة استغلال النفوذ حين يكون المتهم المستغل موظف عام أن يكون صاحب سلطه رئاسية على المرؤوس. إذ جرت أحكامها أنه ليس بلازم أن يكون صاحب النفوذ الحقيقي له سلطة رئاسية على المرؤوس سواء أكان النفوذ حقيقي أو مزعوم وسند النقض في ذلك أن المشرع لم يشترط صفه الموظف العام أصلا بل من الجائز أن يكون المتهم صاحب السلطة والنفوذ الحقيقي غير موظف على الإطلاق كما أن المشرع جرم النفوذ المزعوم بما يعنى عدم اشتراط تنفيذ الوعد باستغلاله لاستحالته تنفيذه وبالتالي لا مجال لإضافة شرط غير موجود ذلك أنه مع إزاء إطلاق النص فلا محل لاشتراط أن يكون للنفوذ والسلطة طابع رسمي (الطعن رقم ١٧٨٠٥٤ لسنة٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١/٩)وقضت تطبيقا لذلك بتوافر جناية استغلال النفوذ في حق موظف عام بسيط(إمام ومدرس بمديرية أوقاف ………. )من طلب مبالغ نقدية من المجني عليهم – وأخذها – بزعم تدخله لدى المسئولين بوزارة الأوقاف للعمل على استصدار قرارات تعيينهم بجهة عملها اتجار بنفوذ(الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٨٨ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠)وأيضا قضت بتحقق جناية استغلال النفوذ في حق مدير مدرسة خاصة تابعه للمعاهد القومية التي تخضع لرقابة الدولة طلب من السيدة. . . . . مواقعتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى وزارة التربية والتعليم بحصوله على موافقة وزير التربية والتعليم على عقد امتحان خاص لابنها وقيده بالمدارس التي يديرها(الطعن رقم ٢٤٩٨٧ لسنة ٧٤ قضائية جلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦). (٤)وهذا القضاء محل نظر لأن عدم اشتراط الصفة أو الحالة لا يجعل هناك نفوز أصلا يقوم الجاني باستغلاله اللهم إلا إذا زعم ذلك وتلك صورة أخرى لاستغلال النفوذ قريبه من النصب وأن كان صحيحا أن المشرع لم يشترط في مستغل النفوذ أن يكون موظف عام بل يصح أن يكون من آحاد الناس إلا أنه أن كان موظف عوقب عن جناية وإن كان غير موظف أضحي فعله جنحة وهذا لا يعني عدم اشتراط أن يكون لمستغل النفوذ حين يكون موظف عام وتكون الميزة أو المنفعة التي يصبوا إلى تحصيلها تحت يد أحد مرؤوسيه سلطه رأسيه عليه بل يضحي هذا الشرط ضروري لان استغلال النفوذ عندئذ يكون حقيقيا ولا سبيل من إنفاذه الا بالضغط علي المروؤس بغض النظر عن انتواء الموظف ذلك من عدمه كما أن الأخذ بمذهب النقض عند النفوذ الحقيقي يقيم مغايرة شاذة بين كل من جناية الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ الحقيقي إذ يجعل المتهم بالكسب الغير مشروع أحسن حالا من مستغل النفوذ الحقيقة إذ طبقا للمادة الثانية من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع له صورتان الأولي وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفتيه أو مركزه، وحصوله كذلك بالفعل علي مال مؤثممأثممؤتم نتيجة لهذا الاستغلال ومعنى ذلك طبقا لقضاء النقض أن يكون ما تملكه الموظف من مال ناتج عن استغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانات تطوع له الاجتراء على محارم القانون(الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٨٦ قضائيةجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥؛ الطعن رقم ٥٩٧٦ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦). (٥)بل إن محكمة النقض ذاتها قضت بلزوم وجود تأثير من الموظف العام المستغل على مرؤوسه أو بالأحرى لزوم وجود سلطه رئاسية إذ قضت بأن عناصر الركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات هي التذرع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم الذي يمثل السند الذي يعتمد عليه الجاني في أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية، إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في أن يستعمل ذلك النفوذ، كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية، وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضي الموضوع، وأن تكون الغاية من التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت، شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق، فإذا كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصبا متى توافرت أركانها - لما كان ذلك، وكان مؤدى ما حصله الحكم في معرض بيانه واقعة الدعوى وإيراد أدلتها، وفي مقام تدليله على نفي قيام جريمة من جرائم الرشوة أو الوساطة فيها، هو أن المطعون ضدهم اقتصر فعلهم على مجرد طلب مبلغ من النقود من المجني عليه بغرض توصيله ودفعه لأعضاء اللجنة بإدارة الحي والتي ستقوم بإعفائه من الضرائب المستحقة على العقار الموروث، دون أن تحمل مدونات الحكم ما يقطع ويجزم بأن المطعون ضدهم طلبوا ذلك المبلغ من المجني عليه بادعاء منهم باستعمال نفوذ لهم حقيقي أو مزعوم لدى أعضاء اللجنة لإعفائه من الضرائب، بأن لهم صلة بهؤلاء الأعضاء أو تأثيرا أو سلطة عليهم بما يجعلهم يستجيبون لما هو مطلوب من إعفاء للمجني عليه من الضرائب المستحقة - وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة بأسباب طعنها - فإن جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرراً من قانون العقوبات لا تنطبق على واقعة الدعوى الراهنة(الطعن رقم ٤١٠٥ لسنة ٦٤ قضائية جلسة ٢٠٠١/٠٣/٠١؛ الطعن رقم ٣٢٨٦ لسنة ٥٤ قضائية جلسة ١٩٨٥/١١/٢١). (٦)ويلزم أخيرا أن يكون الغرض من الاتفاق على استغلال النفوذ الحقيقي أو المزعوم هو الحصول على بعض المزايا من السلطة العامة. وقد تضمن النص قائمة لما يصح أن يكون ميزة، فذكر الأعمال والأوامر والأحكام والقرارات والنياشين والالتزام والترخيص واتفاق التوريد والتعيين في الوظائف والخدمات العامة. وهذا البيان تمثيل لا حصر للمزايا، فكل وجه من وجوه النشاط العام يصلح أن يكون غرضاً يتجه إليه صاحب الحاجة ومستغل النفوذ، وقد احتاط النص لذلك صراحة فأضاف بعد هذا التعداد عبارة: ( أو أية مزية من أي نوع كانت ). ولا تقع الجريمة إلا إذا كانت جهة المسعى سلطة عامة. وهنا تكمن على التجريم، لأن بذل المساعي واستغلال النفوذ لدى الجهات الخاصة لا يثير من الفساد ما يثيره هذا الأمر في محيط السلطة العامة، إذ الأصل أن يتساوى الأفراد أمامها وأن تمارس أعمالها تحقيقاً للصالح العام وحده.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق