إشكالية العفو عن العقوبة أثناء نظر الدعوى الجنائية: بقلم ✍د. ياسر الأمير ______________________________________________ (١)العفو عن العقوبة هو إقالة المحكوم عليه من تنفيذها كلها أو بعضها أو إبدال عقوبة أخرى بها أخف منها في سلم العقوبات Garraud Traite droit penal 1914 t2 No766ويصدر هذا العفو بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء.ويستفيد من العفو جميع المحكوم عليهم لأ فرق بين مجرم عائد وآخر مبتدأ وطنى أو أجنبى.ولقد نص المشرع المصري على هذا العفو ونظم لحكامة في المواد من ٧٤الى ٧٦ من قانون العقوبات كما نظم المشرع الفرنسي العفو في المواد ١٣٣-١وو٨ من قانون العقوبات الجديد الصادر عام ١٩٩٢. ويعد العفو عن العقوبة وسيلة فعاله لتدارك أخطاء القضاء التى قد تظهر بعد صيرورة حكم الإدانة باتا وهو كذلك وسيلة فعاله لحث المحكوم عليه بإصلاح نفسه وجبر ضرر الجريمة بابرام صلح مع اهليه المجنى عليه فى جرائم القتل كى يستفيد من العفو إذ غالبا ما يشترط قرار العفو حسن سير وسلوك المحكوم عليه وإلا يكون فى الإفراج عنه ما يضر بالأمن والسكينه فى المجتمع. Stefani Levasserur Bouloc et Haritin" Droit penal general et procédures penal 2014p543; De Vabres Traite de droit criminal 1947p 98. ولعل ذلك ما يفسر أخذ كافة التشريعات الجنائية المعاصرة بنظام العفو. ويبين من تنظيم المشرع لأحكام العفو أن العفو لأ يرفع الصفه الجرمية عن الفعل وإنما فحسب إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً(الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٣٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٧)والعفو منحه من رئيس الدولة تبررها المصلحة العامة وليس حق للمحكوم عليه بمعنى أن العفو يباشره رئيس الدولة بناء على طلب من المحكوم عليه أو دون طلب وأن طلبه المحكوم عليه فلا إلزام بقبولهPradel"Droit penal general"2014p.654.والعفو عن العقوبة عمل من أعمال السيادة يباشرة رئيس الجمهورية ليس بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية بل باعتباره ممثل لكل سلطات الدولة وبالتالى لأ يملك القضاء رقابته أو المساس به.ولكن أن امتنعت الجهه المنوط بها تنفيذ قرار العفو هى وزارة الداخلية ممثله فى مصلحة السجون جاز للمحكوم عليه المستوفى شروط العفو حملها على التنفيذ من خلال الإشكال فى تنفيذ العقوبة المشمولة بالوقف ولأ يعد ذلك مساس بقرار العفو بل العكس تأكيده من خلال المطالبة بتنفيذه(د.ياسر الأمير قانون العقوبات القسم العام ٢٠١٦ص١٠٩٨). (٢)وإلى جانب العفو عن العقوبة يوجد نوع آخر من العفو يطلق عليه العفو الشامل وهو سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بكافة آثارها ومحو الصفة الإجرامية للفعل وهذا العفو لا يكون إلا بقانون Cass crim 16Mar 1964 G J. C. P 11 137720; Crim 27 Mar 1974 J. C. P 11 17998; Crim 19 Mai 1954 J. C. P 11 8216. . ولقد أوضحت المادة ١٥٥من دستور ٢٠١٤نوعان العفو إذ قررت بأن “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقرّ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولقد أوضح القانون رقم ٦لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم السجون هذين النوعين من العفو ولقد اصطلح على إطلاق مسمى العفو الرئاسي عن العفو عن العقوبة. وغالبا ما يحدد العفو الرئاسي الجرائم التي لا يشملها مع بيان شروط تطبيقه كما غالبا ما ينص قرار العفو على قضاء مدة معينة من العقوبة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.كما أن العفو عن العقوبة لا يختلط بالإفراج تحت شرط المتمثل في إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل تنفيذ العقوبة المحكوم بها بنصف المدة إذا ما ظهر أن سلوكه أثناء وجوده في السجن ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه إذ الإفراج تحت شرط ليس إنهاء للعقوبة بل هو مجرد معاملة عقابية لنوع معين من المحكوم عليه للحياة خارج السجن تتضمن تعديلا في أسلوب تنفيذها وهو ليس منحة تقررها الإدارة العقابية لمن تريد بل هي معاملة عقابية يوجبها القانون عند توافر شروطها وعلي هذا الأساس فإن الإفراج تحت شرط ليس إفراجا نهائيا للمحكوم عليه بل يمكن إلغاء هذا الإفراج بعكس العفو عن العقوبة. (٣)ويقتصر العفو على العقوبات الأصلية دون التبعية والتكميلية إلا إذ نص فى القرار على خلاف ذلك كما أنه في أغلب الأحوال يستثنى الغرامة إذ يلزم المحكوم عليه بها كشرط للعفو. ولكن العفو لا يمس في جميع الأحوال التعويضات المحكوم بها للمجني عليه وبالتالي لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ يجب الاستمرار في نظرها رغم صدور قرار العفو(الطعن رقم ٩٠٥١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥) وكذلك الشأن بالنسبة للغرامة بحيث أن اقتصر العفو على العقوبة السالبة للحرية دون الغرامة فإن ذلك يوجب نظر الطعن في خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه من غرامة ما دام الطاعن قد طلب نقض الحكم فيما قضى به من عقوبة(الطعن رقم ٢١٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١). (٤)والعفو لا يرد إلا على عقوبة استقرت بحكم بات إذ هو من أسباب انقضاء العقوبة المعادل لتنفيذها. ومؤدي ذلك أن شرط العفو أن يكون الحكم باتا لا أن تكون العقوبة قابله للتنفيذ. ولهذا يستقر جمهور الفقه على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية استخدام سلطته في العفو عن العقوبة قبل أن يصبح الحكم الصادر بها باتا فإن كان قابلا للطعن فيه بالطرق العادية أو بالنقض فلا ينبغي أن يعجل بإصدار قرار العفو لاحتمال أن يلغي هذا الحكم أو يعدل عند نظر الطعن فلا تكون ثم حاجة للعفو(د. محمود مصطفى شرح قانون العقوبات القسم العام ١٩٨٣ص ٦٩٦؛ د. رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي ١٩٩٥ص٩٩٤؛ د. السعيد مصطفى السعيد الأحكام العامة في قانون العقوبات ١٩٦٢ص٨٠٤؛ د. رؤوف عبيد مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ١٩٨٣ص ٨٧٤؛ د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام ١٩٨٩ص ٩١٦؛ د. عوض محمد عوض قانون العقوبات القسم العام ٢٠٠٠ص٧٦٥؛ د. مأمون سلامة قانون العقوبات القسم العام ١٩٩٢ص ٧٠٤). (٥)ولقد دل العمل مع ذلك على عدم الالتزام بهذا الشرط إذ أقدم رئيس الجمهورية في بعض الحالات على إصدار عفو عن العقوبة في وقت كان الطعن في الحكم الصادر بها لا يزال منظورا أمام محكمة النقض. وقد رأت محكمة النقض منذ زمن أن قرار العفو يخرج الأمر من يدها ويحول بينها وبين المضي في نظر الدعوى ويوجب عليها القضاء بعدم جواز الطعن على أن ذلك لم يمنعها من إعلان استيائها من التعجل في إصدار قرار العفو(نقض ١٩٣٧/١١/٢٩المجموعة الرسمية س ٣٩رقم ١٠)ثم اطرد قضاؤها بعد ذلك على ذات الأمر إذ قضت بأن صدور العفو عن العقوبة المحكوم بها قبل الفصل في الحكم الصادر بها يترتب عليه عدم جواز المضي في نظرها ولو أمام محكمة النقض والحكم بعدم جواز نظر طعن المتهم (الطعن رقم ٦١٠٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١ الطعن رقم ١٧٤٩٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣الطعن رقم ١٩١٠٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢الطعن رقم ٢١٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١الطعن رقم ١٣٣٧٤ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٢الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩الطعن رقم ٤١٣٩ لسنة ٥٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٢/١٠/٠٥الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٤/٠٩) وعللت النقض لذلك بأن الالتجاء لرئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه لإعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها متى كان الحكم الصادر بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريق وأضافت أن ولكن صدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض يترتب عليه بالضرورة عدم جواز نظر الطعن(الطعن رقم ٣٣٠٢٧ لسنة ٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩)إذ العفو عن العقوبة المقضي بها في مفهوم المادة ٧٤ من قانون العقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر ليتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى ويتحقق به القيد المانع من نظر الدعوى الجنائية(الطعن رقم ٤٥٦٤٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠) (٦)وهذا القضاء محل نظر إذ كان يتعين على محكمة النقض أن تعتبر هذا العفو غير قائم وأن تمض في نظر الطعن ولا يعد ذلك تدخلا منها في أعمال السلطة التنفيذية لأن الأخيرة هي التي اغتصبت عملا من اختصاص القضاء وهو الحيلولة بينه وبين نظر طعن المتهم. ثم إن العفو عن العقوبة ولو كان كليا لا ينفي وقوع الجريمة ولا نسبتها إلى من عفي عنه وهو لا يمثل الحد الأقصى لما كان يأمله المتهم حينما سلك سبيل الطعن فقد يودي طعنه إلى الحصول على البراءة الكاملة ولا شك في أن الحصول على البراءة بالحق خير من الحصول على العفو بالمن. ثم إن مذهب النقض يضر المتهم في الأحوال التي يقتصر فيها العفو علي تخفيف العقوبة إذ حاصله أن يوصد في وجهه باب الطعن ويحرم بذلك حق قرره له القانون. ثم أن العفو عن العقوبة ليس من أسباب انقضاء الدعوي الجنائية كما خال للنقض ولأ يعد قيدا عليها بل العفو من أسباب انقضاء العقوبة.وأخيرا فإن أقصى ما يرتبه العفو عن العقوبة هو اعتبارها قد نفذت حكما والمعلوم أن تنفيذ العقوبة فعلا لا يقتضي الحكم بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها. لذا ناشدنا محكمة النقض أن تعدل عن أحكامها المار ذكرها وألا تلتفت لقرارات العفو بشأن أحكام مطعون عليها أمامها وأن تفصل فيها وأضفنا أن ذلك بطبيعة الحال لا يعطل تنفيذ قرار العفو بالإفراج عن المحكوم عليه المنظور طعنه أمام النقض إذ السلطة التنفيذية وشأنها طبقا للدستور والقانون. (٧)ويبدو أن محكمة النقض استجابت لرأينا إذ قضت حديثا بأن صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعن لا ينفي مصلحته في الطعن وذلك في واقعة كان حكم فيها بإدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وأثناء نظر طعنه بالنقض على هذا الحكم تم ضم شهادة صادرة من نيابة. . . . تفيد أن الطاعن أفرج عنه بموجب عفو ٢٣ يوليو لسنة ٢٠١٨ ورغم ذلك استمرت محكمة النقض في نظر الطعن وعللت لذلك بأن الطاعن يرمى من وراء هذا الطعن أن تقضى له هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم وإعادة محاكمته طبقاً للوارد بأسباب طعنه سعياً لإبراء ساحته من الاتهام المسند إليه، فإن مصلحته من وراء هذا الطعن كانت ما تزال قائمة سيما وإن قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية المشار إليه سلفاً هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليه وليس عفواً شاملا وقررت نقض الحكم(الطعن رقم ٢٣٧٤٥ لسنة ٨٧ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/١١/٢٥).
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق