مدى الارتباط بين خصومتي الموضوع والأشكال في التنفيذ:بقلم✍ د.ياسر الأمير __________________________________ (١) نظم المشرع خصومة الأشكال في التنفيذ في المواد 524 إلى 527 من قانون الاجراءات الجنائية ويبين من أحكام القانون أن الإشكال ليس طعنا في الحكم بل تظلم ينعى فيه المحكوم عليه على إجراءات تنفيذ الحكم بطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولهذا لا يصح في الإشكال تجريح الحكم كما أن سبب الإشكال لابد وأن يكون لاحقا للحكم المستشكل فيه(نقض ٢٠١٢/١١/٢٧ مجموعة احكام النقض سن٦٣رقم ١٤٨ ص ٨١٦؛نقض ٢٠١٢/١١/٢٥سن ٦٣ رقم١٤٠ ص٧٨٢؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١ سن ٥٣ رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض٢٠٠١/٠٥/٠٢سن٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢). (٢)وتري محكمة النقض ان خصومة الأشكال في التنفيذ خصومة تابعة ومرتبطة بالدعَوي الجنائية ورتبت علي ذلك نتيجة مؤداها أن الأشكال في التنفيذ إجراء من إجراءات المحاكمة يقطع تقادم الدعوي(نقض ١٩٧٥/٢/١٧مجموعة احكام النقض س٢٦رقم٣٦ص ١٦٢؛نقض ١٩٩٤/٤/٢٠س٤٥رقم رقم ٩٨ص ٥٧٧؛نقض ١٩٨٢/٥/١١الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنه ٥٤ق) وأنه لا يجوز إبداء الأشكال الا بطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل علي وجه بات في موضوع الدعوى بحيث انه لا يجوز الاشكال في تنفيذ الحكم متى صار بات برفض الطعن بالنقض أو فوات مواعيده( الطعن رقم ١٨٤٢لسنه ٣٩ق الصادر بجلسة ١٩٧٠/٣/٢٨؛الطعن رقم ١٨٤٧١ لسنة٦٣ قضائية الصادربجلسة ١٩٩٨/١٠/٨)ولهذا استقر قضاؤها على أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً على ما يبين من كتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية المرفق. وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأى سبب ما ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً(الطعن رقم ١٥٧٠١ لسنة ٧٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٥؛الطعن رقم ٦٤٤٣لسنه ٥٥قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٨/٢/٢٣؛الطعن رقم ٣٢١٩لسنة ٥٥قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٣١). (٣) وهو ما لا يصح التسليم به في كافة الأحوال إذ قد يكون الإشكال في التنفيذ قطعي يبدي بعد صدور الحكم البات بقصد إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على وجه نهائي استقلال عن الفصل في موضوع الدعوي مثل الأشكال لانعدام الحكم أو استغراق مدة الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المقضي بها أو مضي مدة إيقاف تنفيذ الحكم دون الغائه أو سقوط العقوبة المحكوم بها أو اختلاف شخصية المحكوم عليه أو الصلح وهو ما ترفضه محكمة النقض اذ لديها لا فرق في دعوي الاشكال بين طلب إيقاف قطعى وطلب إيقاف مؤقت اذ الطلب في جميع الأحوال لا يكون الا بألايقاف المؤقت للتنفيذ(نقض ١٩٦٢/٢٠/٢٠مجموعة أحكام النقض س٣رقم ٤٨ص١٧٤). (٤)وهذا القضاء غير سديد إذ يخلط بين خصومتي التنفيذ والموضوع.حال أن الأولى لاحقة للثانية فلا ينبغي أن يتداخلا فخصومة التنفيذ تتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم ولا شأن لها بموضوع الدعوي الصادر فيها الحكم وبالتالي فإن حسم موضوع الدعوي بحكم بات لا يعني حظر النعي علي إجراءات تنفيذه من خلال خصومة الإشكال المستقلة عن موضوع الدعوي الصادر فيها الحكم ولو أضحي باتا والتي لا تبغي تجريحه كما إذا نازع مثلا المحكوم عليه بحكم بات أنه ليس هو المتهم الحقيقي أو انه مصاب بمرض خطير لا يطيق معه تنفيذ الحكم في السجن او أن العقوبة كانت قد سقطت بالتقادم كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض ذاتها (الطعن رقم ٦٢٥٩٧لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٧/٣/٤)ومن ثم لا ارتباط بينهما.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت علي قضائها المستقر قبل التعديل إذ قضت بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه"كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة مما يوجب علي حكم الإدانة استظهار دخول المال في ملك الدولة وأيلولته إليها بسبب صحيح ناقل للملكيةوإلا كان الحكم قاصرا ( الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦)ومن ثم فإن كان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئةالمتهمين الستة من هذه التهمة(الطعن رقم ٩٣٦٠٣لسنة٧٢ جلسة٢٠٠٣/٤/٢٣س ٥٤ص٥٨٣ 583 رقم ٧٤) (٢)وهذا القضاء ولئن كان صحيحا في ظل القانون السابق الذي كان يشترط لتحقق الاستيلاء كون المال مملوكا الدولة الا انه اضحي محل نظر بعد صدور القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي صار يكتفي لتحقق جريمة الاستيلاء أن يكون المال موجود تحت يد الدولة أو احدي الجهات المبينه بالمادة ١١٩ عقوبات أو خاضعا لادارتها أولأشرافها ولو كان المال خاصا مملوكا لأحد الأفراد إذ جاء بصدرالمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ٠٠٠٠ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.ثم نصت المادة 119 علي أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ولقد كان رائد المشرع في هذه التوسعه في مفهوم المال العام حماية ثقه الأفراد في هذه الجهات وهو ما نأمل أن تلاحظه محكمة النقض في احكامها بدلا من ترديد عبارات اضحت في محفوظات التاريخ.
تعليقات
إرسال تعليق