المشاركات

عرض المشاركات من يناير, 2021

التجريم والعقاب في استخدام برامج تقنية المعلومات في اصطناع بيانات مخلة بالآداب تخص إنسان أو تنال من شرفه واعتباره: ✍بقلم د. ياسر الأمير ===================================== (١)للإنسان الحق في صيانة عرضه وشرفه واعتباره بحسبانهم من مقومات شخصيته فيجب أن يعامل من الجميع بأدب واحترام ويتعرض هذا الحق للانتهاك حينما يتم التلاعب في بياناته الشخصية كصور أو فيديوهات تخصه كان قد بثها أو نشرها من خلال إقحام أمور أو إشارات أو كتابات مخلة بالآداب لم تصدر منه أولاظهاره بصور تمس بشرفه واعتباره فضلا عن أن الأخلاق العامة في المجتمع تتطلب إخفاء أي مظاهر جنسية ولو كانت صحيحة عن أعين الناس Merle et Vitu Droit penal special 1982 p. 1498; Vouin Droit penal special 1968 p295; Rousselet Droit pénal special 1958 p376; Lampert Traite droit pénal special 1968p565 كما تقتضي تلك الأخلاق المحافظة على سمعه أفراد المجتمع وعدم خدش الحياء العام بما يمس سمعه الناس وشرفهم Le Poittevin Traite de la presse 1903 t2 No700 فما بالنا أن كان هذا وذاك مصطنع ومزيف! ! هذا ولقد انتشر هذا الانتهاك في الآونة الأخيرة بصوره مذهلة حتى ضج الناس منه وساعد في ذلك برامج تقنية المعلومات التي جعلت من الميسور معالجة البيانات الشخصية للناس بتركيب صور وفيدوهات لهم في أوضاع مخلة بالآداب أو تدعوا للدعارة والفجور أو وضع بوسطات وكتابات علي صور علماء وشخصيات عامة تدعوا الي اظهارهم بصوره تمس بشرفهم واعتبارهم والجميع بريئ من كل ذلك. إذ ظهرت برامج متطورة لتحويل الصور والفيديوهات الصحيحة إلى أخرى فاضحة وبدأ ذلك في نهاية العام الماضي 2017 حيث قام أحد الأشخاص المجهولين بابتكار برنامج يدعى “Fake APP” يمكنه من إنتاج فيديوهات مصورة عن طريق تركيب صور وجه أشخاص لأشخاص آخرون على تلك الفيديوهات. وأعلن المحللون أن هذه التقنية الحديثة قد تكون موجة غير محسوبة من الأخبار الكاذبة Fake News، التي تنتشر كثيرا على مواقع الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي؛ ألفيس بوك وتويتر وانستجرام، مما قد يزيد من صعوبة الوصول للأخبار الصحيحة، وكذلك يصبح الوصول للحقيقة من المستحيلات. وقد بحث المحللون عن مدى حقيقة ومصداقية هذه الفيديوهات، ليكتشفوا أنه قد تم صنعها من خلال برامج التعلّم العميق “Deep Learning”، والتي تعد أحدث الموجات في عالم الذكاء الاصطناعي. ولعل أشهر الفيديوهات التي صنعت بواسطة برنامج “Fake APP” هو “لجال جادوت” بطلة فيلم “Wonder Women”، فقد ظهرت في مشهد مرتدية ملابس لافتة للأنظار غير لائقة، وبالبحث في هذا الفيديو تبين قيام أحد الأشخاص المجهولين بتركيب وجه الممثلة الشهيرة على جسم ممثلة إباحية، وقد ظهر ذلك متطابقا جدا. وفيديو آخر ظهر فيه الرئيس الأميركي السابق ترامب يقوم بإعلان الحرب على كوريا ولولا خروج الفيديو مع توضيح من صانع الفيديو وعرضه للفيديو الأصلي الذي قام بتركيب صورة ترامب عليه لتسبب الأمر في أزمة دولية خطيرة. وظهرور فيديو آخر للرئيس الأميركي الأسبق أوباما يقوم فيه بإدلاء رأيه في الرئيس السابق ترامب ووصفه بصفات وألفاظ غير لائقة. وكذلك ظهر فيديو مفبرك آخر للرئيس السابق بوش، وكذلك للرئيس بوتين. ومن المتوقع وصول عدد مثل هذه الفيديوهات إلى الملايين خلال الأشهر القادمة، فهذا البرنامج كونه مجاني ومتاح للجميع وسهل الاستخدام، فقد مكّن الهواة وغير المختصين في التعديل على الفيديوهات بشكل كان يتم في السابق على أيدي المحترفين خلال مدد طويلة وبتكلفة مالية ضخمة، الأمر الذي كان يجعلها قاصرة على استوديوهات هوليوود. (٢)ومن الناحية القانونية لايوجد الكثير من القوانين لإنصاف ضحايا تلك الفيديوهات والصور الزائفة. ففى مصر لم يكن المشرع حتي وقت قريب يعاقب علي هذا السلوك الغير اخلاقي إلا إذ تم النشر أو البث في علانيه وفقا لمفهوم كل من المواد ١٧١و١٨٧ و٣٠٢ و٣٠٤ و٣٠٩مكررا عقوبات في صوره نشر صور مخله للاداب العامة أو القذف والسب أو الإعتداء علي حرمة الحياة الخاصة. كما أن تلك المعالجة أو بالاحري الاصطناع لا تندرج في عداد التزوير والاستعمال لافتقاره وصف المحرر عن الرابطهة المعالجة اليكترونيا. ولم يقف المشرع أمام تلك الظاهرة التي تهدد اعراض الناس وشرفهم واعتبارهم موقفا سلبيا بل لاحظ قصور الحماية فجرم هذا السلوك في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ ورصد له عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة أو احدي العقوبتين. إذ نصت المادة ٢٦من القانون المذكور علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه (٣)وهذه الجريمة من الجرائم المستحدثة ولم يتم دراستها بشكل دقيق من قبل الباحثين حتى أنه يكاد يندر وجود دراسات متخصصة سابقة في هذا الموضوع ربما لان البحث فيها يحتاج فضلا عن الإلمام العام بطبيعة الجرائم وتقسيمها إلى خبرة فنية في مجال تكنولوجيا تقنية المعلومات وعلي أي حال فإن خطورة هذه الجريمة لا ترجع فقط إلى ما يسببه الاصطناع من أضرار بالغه بالمجني عليه وإنما خطورتها الكبرى على الرأي العام نفسه وما تحدثه هذه الجريمة من صدمه وقلق وشك في الأخلاق العامة والفردية والحشمة والحياء Garson code penal art 330 No24وهذه الجريمة من جرائم القالب المقيد التي يتخذ ركنها المادي استخدام وسيلةمحدده في غرض بعينه لا تقع دونهما وهذه الوسيلة هي استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية أما الغرض فهو معالجة معطيات شخصية الغير لربطها بمحتوى مخل بالآداب أو لإظهارها بصوره ماسة بشرفه أو اعتباره. وهي من جرائم الحدث المجرد إذ يكفي لتحققها مجرد معالجة بيانات شخصية للغير في الغرض المحدد دون لزوم تحقق أي أمر آخر كالنشر أو البث أو الإذاعة لوحتي إطلاع أحد على الرابطة المصطنعة وهي فوق ذلك من جرائم السلوك المادي ذو المضمون النفس المتمثل في استهداف الجاني من معالجة معطيات شخصية الغير ربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بصوره تمس بشرفه أو اعتباره ولو لم يطلع على الرابطة المطبعة غير الجاني كما لو اصطنعها ليحتفظ بها لنفسه لملذاته الشخصية إذ حكمه التجريم حماية البيانات الشخصية للغير وليس فضحه أو التشهير به ومادام من المحتمل العثور على الرابطة المصطنعة. (٤)وتنهض هذه الجريمة على ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي. فأما الركن المادي؛ فهو استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير. ومن المعلوم أن البرنامج المعلوماتي هو مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارةوالتي تتخذ أي شكل من الأشكال ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أواي شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آليأونظام معلوماتي أما التقنية المعلوماتية فهي مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات أو تقديم خدمة معلوماتية. وهذه المعالجة من خلال البرامج أو التقنية سواء لدي القانون أن تتم كُلِّيًّا أو جزئيا لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانان والمعلومات الإلكترونية وسواء أن يتم ذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى. ومن ثم لا تقع الجريمة أن تمت المعالجة أو بالأحرى الاصطناع بطريقه تقليديةكقص وجه شخص بمقص ولزقه علي جسم عاري بمادة لاصقه. (٥)ويتعين أن ترد تلك المعالجة علي جوانب شخصية إنسان من الغير محدد أو يمكن تحديده أما أن أجريت على بيانات شخص اعتباري أو الجاني نفسه فلا تتحقق الجريمة التي نحن بصددها كالشخص الذي يصطنع لنفسه صور أو بيانات لشخصية عامه أو ممثل جنس شهير أو مهنة ليمتهنها. وسواء لدي القانون نوع هذه الجوانب مادام تعلقه بالغير فهي تشمل أي بيانات متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بشخصية إنسان كصورته أو مهنته أو محل إقامته أو مكان عمله متى أمكن الربط بينها وبين بيانات أخرى. ويلزم أخيرا لتحقق الركن المادي أن يربط الجاني هذه المعطيات الشخصية بمحتوى مناف للآداب العامة أو باي محتوي آخر من شأنه إظهار صاحب الشخصية المعالجة في صوره تمس بشرفه أو اعتباره. وفكرة الآداب العامة اجتماعية بالدرجة الأولى تختلف بظروف الزمان والمكان وتستمد من قواعد الدين والأخلاق والمثل العليا فأي مساس بهذه القواعد يعد انتهاك للآداب العامة. وإن كان سيطر لدي عامة الناس انحسار تلك الفكرة في العرض أو بالآمري الجنس كتركيب صوره فتاة علي جسم عاري أو إظهار رئيس الدولة يرقص أو تركيب عبارات بذيئة علي صوره شخص. أما الشرف والاعتبار فيقصد به المكانة الاجتماعية للإنسان ولزوم احترامه من الغير فأي معاشه تمس بتلك المكانة تحقق الجريمة كاصطناع رابطة ونسبتها إلي إنسان بطريقه تودي إلى احتقاره عند الناس. ومن ثم لا تقع الجريمة إذا تمت المعالجة بغرض التعليق أو النقد البناء أو إبداء النصح أو المدح أو الإشادة. (٦)أما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلي استعمال برامج تقنية المعلومات في اصطناع بيانات لشخصية الغير بربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهاره بصوره تمس بشرفه أو اعتباره مع العلم بكافة عناصر الركن المادي فإن أعوزه العلم لم يقم القصد كما إذا أجري معالجة لبيانات إنسان بغرض حميد ولكنه أخطأ بربطها بمحتوى مخل بالآداب أو ماس بالشرف والاعتبار فضبط إذ بالعمد لا بالإهمال تتحقق الجريمة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

إشكالية العفو عن العقوبة أثناء نظر الدعوى الجنائية: بقلم ✍د. ياسر الأمير ______________________________________________ (١)العفو عن العقوبة هو إقالة المحكوم عليه من تنفيذها كلها أو بعضها أو إبدال عقوبة أخرى بها أخف منها في سلم العقوبات Garraud Traite droit penal 1914 t2 No766ويصدر هذا العفو بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء.ويستفيد من العفو جميع المحكوم عليهم لأ فرق بين مجرم عائد وآخر مبتدأ وطنى أو أجنبى.ولقد نص المشرع المصري على هذا العفو ونظم لحكامة في المواد من ٧٤الى ٧٦ من قانون العقوبات كما نظم المشرع الفرنسي العفو في المواد ١٣٣-١وو٨ من قانون العقوبات الجديد الصادر عام ١٩٩٢. ويعد العفو عن العقوبة وسيلة فعاله لتدارك أخطاء القضاء التى قد تظهر بعد صيرورة حكم الإدانة باتا وهو كذلك وسيلة فعاله لحث المحكوم عليه بإصلاح نفسه وجبر ضرر الجريمة بابرام صلح مع اهليه المجنى عليه فى جرائم القتل كى يستفيد من العفو إذ غالبا ما يشترط قرار العفو حسن سير وسلوك المحكوم عليه وإلا يكون فى الإفراج عنه ما يضر بالأمن والسكينه فى المجتمع. Stefani Levasserur Bouloc et Haritin" Droit penal general et procédures penal 2014p543; De Vabres Traite de droit criminal 1947p 98. ولعل ذلك ما يفسر أخذ كافة التشريعات الجنائية المعاصرة بنظام العفو. ويبين من تنظيم المشرع لأحكام العفو أن العفو لأ يرفع الصفه الجرمية عن الفعل وإنما فحسب إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً(الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٣٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٧)والعفو منحه من رئيس الدولة تبررها المصلحة العامة وليس حق للمحكوم عليه بمعنى أن العفو يباشره رئيس الدولة بناء على طلب من المحكوم عليه أو دون طلب وأن طلبه المحكوم عليه فلا إلزام بقبولهPradel"Droit penal general"2014p.654.والعفو عن العقوبة عمل من أعمال السيادة يباشرة رئيس الجمهورية ليس بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية بل باعتباره ممثل لكل سلطات الدولة وبالتالى لأ يملك القضاء رقابته أو المساس به.ولكن أن امتنعت الجهه المنوط بها تنفيذ قرار العفو هى وزارة الداخلية ممثله فى مصلحة السجون جاز للمحكوم عليه المستوفى شروط العفو حملها على التنفيذ من خلال الإشكال فى تنفيذ العقوبة المشمولة بالوقف ولأ يعد ذلك مساس بقرار العفو بل العكس تأكيده من خلال المطالبة بتنفيذه(د.ياسر الأمير قانون العقوبات القسم العام ٢٠١٦ص١٠٩٨). (٢)وإلى جانب العفو عن العقوبة يوجد نوع آخر من العفو يطلق عليه العفو الشامل وهو سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بكافة آثارها ومحو الصفة الإجرامية للفعل وهذا العفو لا يكون إلا بقانون Cass crim 16Mar 1964 G J. C. P 11 137720; Crim 27 Mar 1974 J. C. P 11 17998; Crim 19 Mai 1954 J. C. P 11 8216. . ولقد أوضحت المادة ١٥٥من دستور ٢٠١٤نوعان العفو إذ قررت بأن “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقرّ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولقد أوضح القانون رقم ٦لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم السجون هذين النوعين من العفو ولقد اصطلح على إطلاق مسمى العفو الرئاسي‬ عن العفو عن العقوبة. وغالبا ما يحدد العفو الرئاسي الجرائم التي لا يشملها مع بيان شروط تطبيقه كما غالبا ما ينص قرار العفو على قضاء مدة معينة من العقوبة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.كما أن العفو عن العقوبة لا يختلط بالإفراج تحت شرط المتمثل في إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل تنفيذ العقوبة المحكوم بها بنصف المدة إذا ما ظهر أن سلوكه أثناء وجوده في السجن ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه إذ الإفراج تحت شرط ليس إنهاء للعقوبة بل هو مجرد معاملة عقابية لنوع معين من المحكوم عليه للحياة خارج السجن تتضمن تعديلا في أسلوب تنفيذها وهو ليس منحة تقررها الإدارة العقابية لمن تريد بل هي معاملة عقابية يوجبها القانون عند توافر شروطها وعلي هذا الأساس فإن الإفراج تحت شرط ليس إفراجا نهائيا للمحكوم عليه بل يمكن إلغاء هذا الإفراج بعكس العفو عن العقوبة. ‬‎‫ ‬ (٣)ويقتصر العفو على العقوبات الأصلية دون التبعية والتكميلية إلا إذ نص فى القرار على خلاف ذلك كما أنه في أغلب الأحوال يستثنى الغرامة إذ يلزم المحكوم عليه بها كشرط للعفو. ولكن العفو لا يمس في جميع الأحوال التعويضات المحكوم بها للمجني عليه وبالتالي لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ يجب الاستمرار في نظرها رغم صدور قرار العفو(الطعن رقم ٩٠٥١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥) وكذلك الشأن بالنسبة للغرامة بحيث أن اقتصر العفو على العقوبة السالبة للحرية دون الغرامة فإن ذلك يوجب نظر الطعن في خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه من غرامة ما دام الطاعن قد طلب نقض الحكم فيما قضى به من عقوبة(الطعن رقم ٢١٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١). (٤)والعفو لا يرد إلا على عقوبة استقرت بحكم بات إذ هو من أسباب انقضاء العقوبة المعادل لتنفيذها. ومؤدي ذلك أن شرط العفو أن يكون الحكم باتا لا أن تكون العقوبة قابله للتنفيذ. ولهذا يستقر جمهور الفقه على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية استخدام سلطته في العفو عن العقوبة قبل أن يصبح الحكم الصادر بها باتا فإن كان قابلا للطعن فيه بالطرق العادية أو بالنقض فلا ينبغي أن يعجل بإصدار قرار العفو لاحتمال أن يلغي هذا الحكم أو يعدل عند نظر الطعن فلا تكون ثم حاجة للعفو(د. محمود مصطفى شرح قانون العقوبات القسم العام ١٩٨٣ص ٦٩٦؛ د. رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي ١٩٩٥ص٩٩٤؛ د. السعيد مصطفى السعيد الأحكام العامة في قانون العقوبات ١٩٦٢ص٨٠٤؛ د. رؤوف عبيد مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ١٩٨٣ص ٨٧٤؛ د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام ١٩٨٩ص ٩١٦؛ د. عوض محمد عوض قانون العقوبات القسم العام ٢٠٠٠ص٧٦٥؛ د. مأمون سلامة قانون العقوبات القسم العام ١٩٩٢ص ٧٠٤). (٥)ولقد دل العمل مع ذلك على عدم الالتزام بهذا الشرط إذ أقدم رئيس الجمهورية في بعض الحالات على إصدار عفو عن العقوبة في وقت كان الطعن في الحكم الصادر بها لا يزال منظورا أمام محكمة النقض. وقد رأت محكمة النقض منذ زمن أن قرار العفو يخرج الأمر من يدها ويحول بينها وبين المضي في نظر الدعوى ويوجب عليها القضاء بعدم جواز الطعن على أن ذلك لم يمنعها من إعلان استيائها من التعجل في إصدار قرار العفو(نقض ١٩٣٧/١١/٢٩المجموعة الرسمية س ٣٩رقم ١٠)ثم اطرد قضاؤها بعد ذلك على ذات الأمر إذ قضت بأن صدور العفو عن العقوبة المحكوم بها قبل الفصل في الحكم الصادر بها يترتب عليه عدم جواز المضي في نظرها ولو أمام محكمة النقض والحكم بعدم جواز نظر طعن المتهم (الطعن رقم ٦١٠٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١ الطعن رقم ١٧٤٩٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣الطعن رقم ١٩١٠٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢الطعن رقم ٢١٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١الطعن رقم ١٣٣٧٤ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٢الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩الطعن رقم ٤١٣٩ لسنة ٥٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٢/١٠/٠٥الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٤/٠٩) وعللت النقض لذلك بأن الالتجاء لرئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه لإعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها متى كان الحكم الصادر بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريق وأضافت أن ولكن صدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض يترتب عليه بالضرورة عدم جواز نظر الطعن(الطعن رقم ٣٣٠٢٧ لسنة ٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩)إذ العفو عن العقوبة المقضي بها في مفهوم المادة ٧٤ من قانون العقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر ليتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى ويتحقق به القيد المانع من نظر الدعوى الجنائية(الطعن رقم ٤٥٦٤٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠) (٦)وهذا القضاء محل نظر إذ كان يتعين على محكمة النقض أن تعتبر هذا العفو غير قائم وأن تمض في نظر الطعن ولا يعد ذلك تدخلا منها في أعمال السلطة التنفيذية لأن الأخيرة هي التي اغتصبت عملا من اختصاص القضاء وهو الحيلولة بينه وبين نظر طعن المتهم. ثم إن العفو عن العقوبة ولو كان كليا لا ينفي وقوع الجريمة ولا نسبتها إلى من عفي عنه وهو لا يمثل الحد الأقصى لما كان يأمله المتهم حينما سلك سبيل الطعن فقد يودي طعنه إلى الحصول على البراءة الكاملة ولا شك في أن الحصول على البراءة بالحق خير من الحصول على العفو بالمن. ثم إن مذهب النقض يضر المتهم في الأحوال التي يقتصر فيها العفو علي تخفيف العقوبة إذ حاصله أن يوصد في وجهه باب الطعن ويحرم بذلك حق قرره له القانون. ثم أن العفو عن العقوبة ليس من أسباب انقضاء الدعوي الجنائية كما خال للنقض ولأ يعد قيدا عليها بل العفو من أسباب انقضاء العقوبة.وأخيرا فإن أقصى ما يرتبه العفو عن العقوبة هو اعتبارها قد نفذت حكما والمعلوم أن تنفيذ العقوبة فعلا لا يقتضي الحكم بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها. لذا ناشدنا محكمة النقض أن تعدل عن أحكامها المار ذكرها وألا تلتفت لقرارات العفو بشأن أحكام مطعون عليها أمامها وأن تفصل فيها وأضفنا أن ذلك بطبيعة الحال لا يعطل تنفيذ قرار العفو بالإفراج عن المحكوم عليه المنظور طعنه أمام النقض إذ السلطة التنفيذية وشأنها طبقا للدستور والقانون. (٧)ويبدو أن محكمة النقض استجابت لرأينا إذ قضت حديثا بأن صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعن لا ينفي مصلحته في الطعن وذلك في واقعة كان حكم فيها بإدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وأثناء نظر طعنه بالنقض على هذا الحكم تم ضم شهادة صادرة من نيابة. . . . تفيد أن الطاعن أفرج عنه بموجب عفو ٢٣ يوليو لسنة ٢٠١٨ ورغم ذلك استمرت محكمة النقض في نظر الطعن وعللت لذلك بأن الطاعن يرمى من وراء هذا الطعن أن تقضى له هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم وإعادة محاكمته طبقاً للوارد بأسباب طعنه سعياً لإبراء ساحته من الاتهام المسند إليه، فإن مصلحته من وراء هذا الطعن كانت ما تزال قائمة سيما وإن قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية المشار إليه سلفاً هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليه وليس عفواً شاملا وقررت نقض الحكم(الطعن رقم ٢٣٧٤٥ لسنة ٨٧ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/١١/٢٥).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدى التزام محكمة الموضوع ببحث الدفاع الشرعي: بقلم✍ د. ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الدفاع الشرعي سببا لإباحة الفعل الجرمي لم يخلقه المشرع بل أقره وضبط أحكامه لأنه قانون الفطرة وأهم ما يشغل بال رجال القانون هو متى تلتزم محكمة الموضوع ببحث الدفاع الشرعي من جهة؟وهل يلزم أن يعترف المتهم بالجرم كي يصح له التمسك بالدفاع الشرعي من جهة أخرى؟. (٢)ويمكن القول بوجه عام إن محكمة الموضوع تلتزم بتقصي الدفاع الشرعي في حالتين الأولى: حين ترشح وقائع الدعوى، كما حصلتها المحكمة لقيام حالة الدفاع الشرعي، والثانية: حين يتمسك المتهم بحالة الدفاع الشرعي أو بعذر التجاوز. ويتعين على المحكمة في الحالة الأولى أن تتصدى من تلقاء نفسها للبحث في حالة الدفاع الشرعي وتقول كلمتها في هذا الشأن إثباتا أو نفياً، ولو لم يدفع المتهم بذلك بل لو اعتصم بالإنكار وأصر على عدم ارتكاب الفعل ولهذا أستقر قضاء النقض علي إن تصوير الحكم الحادثة على وجه يتوافر معه ظرف الدفاع الشرعي مع عدم إفصاحه عن رأيه في حالة الدفاع الشرعي التي استظهرها وأثرها يستوجب نقض الحكم(نقض 1935/1/1مجموعة القواعد القانونية ح 3 ص 454 رقم 350؛ نقض 1953/12/7 مجموعة أحكام النقض س4 ص 431 رقم 165؛ نقض 1958/3/17 س 9 ص 305 رقم 85؛ نقض 1958/4/28س9 ص 423 رقم 114؛ نقض 1974/1/12 س 25 ص 839 رقم 180) (٣)أما إذا كانت الوقائع التي حصلتها المحكمة لا ترشح لقيام هذه الحالة فإنه يتعين على المتهم أن يثيرها وإلا فليس له أن ينعى على المحكمة بعد قعودها عن التعرض لها وليس من اللازم عندما يتمسك المتهم بالدفاع الشرعي أن يورده بصريح لفظه بل يكفي أن يصر على أنه لم يكن معتديا وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه ( نقض 20/ 10 / 1956 أحكام النقض س 7 ص 1109 رقم 306 و 12/ 2 / 1962 س13 ص 127 رقم 34 و 16/ 5 / 1969 س20 ص 741 رقم 150)غير أنه لا يكفي لإفادة معنى التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي أن ينسب المتهم للمجني عليه أنه كان البادئ بالعدوان لأن هذا القول بفرض صحته لا يدل على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي ومن ثم فهو لا يعد دفعا يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ( نقض 10 /3 / 1974 أحكام النقض س 25 ص22 رقم 50)ومن ثم فإن قول المتهم « أنا مضروب 4 سكاكين » لا يفيد التمسك بحالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعا جديا يلزم المحكمة بالرد عليه( نقض1973/12/31ممجموعة أحكام النقض س 24 ص 1205 رقم 266) (٤)ولا يشترط لصحة الدفاع أن يبدي بصفة أصلية فيصح ابداؤه على سبيل الاحتياط لأن ابداءه في هذه الصورة لا ينفى بحكم اللزوم جديته وكان قضاء النقض قد اطرد زمنا على أن اعتراف المتهم بما هو منسوب إليه شرط لصحة تمسكه بقيام حالة الدفاع الشرعى بحيث لا يستقيم انكاره ارتكاب الفعل اصلا وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعى من باب الافتراض والاحتياط(نقض 1934/2/5 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص 264 رقم 196؛ نقص 1934/12/3ص292 رقم 22؛ نقض1934/29/12 ص276 رقم 283؛ نقض1935/8/2ص 463 رقم 359؛ نقض1938/12/12 ج 4 ص 395 رقم 304؛ نقض1941/6/23 ج5 ص 551 رقم 283؛ نقض 1958/10/14 مجموعة أحكام النقض س9 رقم193 ص792؛ نقض 1964/10/26 س15 رقم193 ص624؛ نقض 1977/11/6 س28 رقم193 ص902 )ومالت أحكام أخرى إلى العكس إذ لم تشترط الاعتراف بالجرم (نقض 1953/1/27 مجموعة أحكام النقض س4 رقم193 ص431؛ نقض1957/11/11 س8 رقم193ص887؛ نقض 1979/4/115 س30 رقم193 ص477 ) ثم في حكم حديث نسبيا أخذت محكمة النقض بلزوم الاعتراف بالجرم ( نقض 2014/12/2 الطعن رقم 7820 لسنة 84ق ) ولكنها في حكم أحدث رجعت ولم تشترط الاعتراف بالجريمة (الطعن رقم 33194 لسنة 86 جلسة 2017/11/04) (٥)ولا شك أن اتجاه عدم لزوم الاعتراف بالجرم أصوب إذ الاعتراف من عدمه لن يغير من حقيقة الوقائع الثابتة في الدعوى ثم إن الدفاع الشرعي بحسبانه من أسباب الإباحة يتعلق بالنظام العام أي يتعين على المحكمة أن تتعرض له وتبحثه من تلقاء نفسها سواء تمسك به المتهم واعترف من عدمه. ثم إن للمتهم الحق في الكذب وإجباره على الاعتراف بالجرم يعني سلب هذا الحق منه وأضافه شرط للدفاع الشرعي لم يتطلبه القانون. وأيا ما كان الأمر فإن هذا التذبذب من محكمة النقض أمر غير مستحب لأنها أنشئت لتوحيد المبادئ القانونية فلا يجمل بها أن تشتت أو تبلبل ذهن المتلقي عنها لاسيما وإن كان محاميا يرسم خطة دفاعه على هدى من أحكامها باعتبارها نهاية المطاف وهو ما نأمل من محكمة النقض أن تراعيه في أحكامها. ولهذا وجب عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية لفض الخلاف وتوحيد المبدأ.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نبذة عن العقاب علي الشروع في الجريمة بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)لا تقع الجريمة طفرة واحدة، ولكنها في الغالب تمر بأكثر من مرحلة، سواء في ذلك الجرائم العمدية وغير العمدية. وتمر الجريمة في العادة بمرحلتين هما التنفيذ والتمام، وتتميز الجرائم العمدية بمرحلة أخرى هي التفكير، وقد يتخلل التفكير والتنفيذ مرحلة أخري يتم فيها الإعداد والتحضير وعلي ذلك فالمراحل التي يمكن أن تمر بها الجريمة هى التفكير والتحضير والتنفيذ ولا خلاف على أنه لأعقاب على التفكير فى الجريمة ولا التحضير لها، ولكن العقاب بالبداهة واجب عند تمامها. ويدق الأمر بالنسبة للمرحلة التي تتَوسط التحضير والتمام، وهي مرحلة التنفيذ فهل يشترط لوجوب العقاب أن تقع الجريمة بأكملها، أو يصح العقاب ولو كان ما وقع هو بعضها أي الشروع وإذا صح ذلك فما مدى العقاب الواجب علي من باشر التنفيذ ولم يتمه؟ عالج قانون العقوبات أحكام الشروع في المواد 47،46،45، وعني في المادة الأولى بتعريفه، وبين في المادتين التاليتين عقوبته.والشروع كأي جريمة يتكون من ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي، وينحصر الفرق بين الشروع والجريمة التامة في الركن المادي وحده، أما الركن المعنوي فلا اختلاف فيه لأنه لا يقبل التبعيض. (٢)وفى الفقه خلاف حول معيار الشروع أو بالأحرى متى يعد الجاني قد بدأ تنفيذ الجريمة؟وترى محكمة النقض أن الفعل يعد شروعاً متي آتي الجاني فعل سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة ومؤدى إليه حالاً ومباشرة فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً(الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٧الطعن رقم ٧٨١٢ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٦٩٦٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥الطعن رقم ٧٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧؛الطعن رقم ١٨٨٠٧ لسنة ٨٥ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠)ولهذا قضت بتوافر الشروع فى هتك عرض فى واقعة طبقا لرأينا لأ تعدوا الفعل الفاضح وقالت أن الركن المادى في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده وأنه لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً في ارتكاب الجريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً إليه حالاً ومباشرة , وكان الثابت في الحكم ومن التحقيقات أن المطعون ضده قد استدرج المجنى عليه إلى مكان خال من المارة وأمسك به وهدده بسكين وتعدى عليه بالضرب وطرحه أرضاً وحاول حسر ملابسه عنه فقاومه مستغيثاً وعلى أثر ذلك توقف قائد إحدى السيارات ففر المطعون ضده هارباً فإن الأفعال التى أتاها المطعون ضده طبقاً لما سلف بيانه تتحقق بها جريمة الشروع في هتك عرض المجنى عليه بالقوة بركنيها المادى والمعنوى والذى أُوقف أثره لسبب لا دخل لإرادة المطعون ضده فيه وهو استغاثة المجنى عليه وتوقف أحد قائدى السيارات المارة بمكان الواقعة وأن تلك الأفعال تؤدى مباشرة وفى الحال إلى إتمام الجريمة(الطعن رقم 42450 لسنة 75 جلسة 2012/11/27 س 63) (٣)وهو قضاء محل نظر ويبين فساده في الأحوال التي يجرم فيها المشرع فعل المحاولة ويجعل لها عقوبة الجريمة التامة ومن ذلك جرائم استغلال النفوذ والتربح وبعض الجرائم الاقتصادية إذ تصرح المذكرات الإيضاحية للقانون أن المحاولة لا ترقى إلى مرتبه الشروع بل هي أدنى منه درجة وبالتالي تقع الجريمة تامة ولو لم يبدأ الجاني في تنفيذ الركن المادي بل أتى فعل سابق عليه مباشرة أتخذ صورة المحاولة(د. عوض محمد عوض جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي ١٩٦٧ص٤١٢؛ د. محمود مصطفى الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن ١٩٧٨ص٩٤؛ د. عبد المهيمن بكر القسم الخاص في قانون العقوبات ١٩٧٧ص٤٠٧؛ د. محمد زكى أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٥ص ٢٥٨؛ د. فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٧ص ١٥٨) وبالتالي فإن قضاء النقض في اعتناقه معيار الشروع سالف الذكر جعل المحاولة هي عين الشروع بالمخالفة لقصد الشارع. (٤)وعقوبة الشروع هي بوجه عام أدنى من عقوبة الجريمة التامة وهذا واضح في الجنايات كما أنه لا عقاب على الشروع في المخالفات أما الجنح فلا عقاب عليها إلا بنص خاص إذ فرق القانون بين الجنايات والجنح من حيث مبدأ العقاب على الشروع( م46. 47ع)والقاعدة أن الشروع في الجنايات معاقب عليه دائما إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ومن الجنايات التي ورد النص صراحة بعدم العقاب على الشروع فيها جناية الإجهاض( م264ع)فهذه الجناية لا يمكن العقاب عليها إلا إذا وقعت كاملة، أما إذا وقع بعضها فلا سبيل لمعاقبة الفاعل بوصفه شارعا فيها وان جاز عقابه مع ذلك على ما أتاه باعتباره جريمة أخرى ولو كان قصد الإجهاض لديه قائما. إذ نصت المادة 46يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد. بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. أما الشروع في الجنح فلا يعاقب عليه إلا بنص خاص وفي كل جريمة على حدة طبقا للمادة 47 ومن الجنح مَا يعاقب القانون علي الشروع فيها ومنها ما يغفل العقاب عليه. ومن الأولى جنح السرقة ( م321) والابتزاز (م 326) والنصب (م336) وقتل دواب الركوب أو الحمل أو الجر دون مقتض ( م 355)، وَمِنْ الثانية جنح السب والقذف والضرب والجرح وانتهاك حرمة ملك الغير. ولقد قضت محكمة النقض بأنه لا عقاب علي الشروع في جريمة الترويج لقلب نظم المجتمع الأساسية وكذلك التهريب الجمركى إذ كلاهما جنحة وخلا القانون من العقاب عليهما وقالت فى ذلك أنه لما كان المشرع بما أورده في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن " تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع " هو مناط التجريم والعقاب ؛ إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص ، وكانت المادة 98 (ب) من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على ثمة عقوبة للشروع في الجريمة المنصوص عليها فيها ، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وغابت عنه هذه الحقيقة القانونية وقضى على الرغم من ذلك بإدانة الطاعنين عن جنحة الشروع في الترويج – موضوع التهمة الأولى – إعمالاً للمادة الأخيرة – على السياق المتقدم – رغم أنه فعل خارج عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله . (الطعن رقم 22647 لسنة 84 جلسة 2015/11/18) وقالت أيضا أن نص المادة 47 قانون العقوبات قد نص على أنه : " تعيَّن قانوناً الجُنح التي يُعَاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - والذي عُمِل به اعتباراً من يوم 21 يونيه سنة 2005 - والذي ألغى المادة 124 مُكرراً من القانون الأخير ، والتي كَانت تُقرِّر عقوبة جنائية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي المُؤثمة بالمادتين 122 ، 124 مُكرر من ذلك القانون آنف البيان ، وخَلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لجريمة الشروع والتي كَان منصوصاً عليها في القانون سالف الذكر قبل تعديله ، ومن ثم فقد أضحت تلك الجريمة بموجب القانون رقم 95 سالف الذكر ، فعلاً غير مُؤثم(الطعن رقم 16371 لسنة 4 جلسة 2014/07/09 س 65 )

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

قوة الحكم البات بانقضاء الدعوى بالتقادم في إنهاء الدعوى الجنائية بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)كان قد أثير خلاف في الفقه والقضاء حول ما إذا كانت حجية الشيء المقضي به تثبت للأحكام الصادرة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم من عدمه. وكان سبب الخلاف أن المادة ٤٥٤إجراءات نصت فحسب على أن هذه الحجية تثبت للأحكام الصادرة بالإدانة أو بالبراءة في موضوع الدعوي الجنائية ولم تذكر الأحكام الصادرة بالانقضاء بالتقادم إذ نصت المادة 454 على أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.ونصت المادة 455 على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. (٢)فذهب العلامة المرحوم الدكتور محمود نجيب حسني في مؤلفة قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوي الجنائية ١٩٨٧ إلى أن الأحكام التي تكتسب الحجية طبقا لظاهر النص هي الأحكام الصادرة بالإدانة أو البراءة دون غيرها مثل الحكم بإنقضاء الدعوى وترتب علي ذلك أن لجأت النيابة العامة والمدعيين بالحق المدني الي أعاده رفع الدعوي الجنائية عن ذات الواقعة الصادر فيها حكم الانقضاء تشدقا بظاهر نص القانون بسند أن حكم الانقضاء بالتقادم ليس حكم أدانه أو براءه وبالتالي لا يكتسب ثمة حجية تحول دون اعاده طرح الدعوي علي القضاء مرة أخري. (٣)وكان من رأينا أن نص المادة ٤٥٤إجراءات ولئن اقتصر على ذكر أحكام الإدانة أو البراءة إلا أنه يشمل بمقتضى العقل والمنطق كافة الأحكام التي تتساوي مع البراءة في نتيجتها من حيث غلق سلطة الدولة في العقاب ومنها احكام الانقضاء بالتقادم والتصالح وأن القول بغير ذلك من شأنه آثاره البلبلة وتأبيد النزاع واهتزاز استقرار المجتمع وأن عدم ذكر المشرع لأحكام الانقضاء لا يعني استبعادها من نطاق الحجية إذ قصد المشرع من تقرير حجية الأحكام القضائية الباته وضع حد لتأبيد النزاع مادام أنه يترتب عليها غلق سلطه الدوله في العقاب بغض النظر عن نوع الحكم وما إذا كان بالإدانة أو بالبراءة أو بالتقادم أو بالصلح.فاي حكم يترتب عليه هذا الأثر يكتسب الحجيه وأنه ليس بوسع المشرع الأنباء سلفا بتلك الأحكام فاختار أكثرها شيوعا وهي أحكام الإدانة والبراءة. (٤)ولقد أخذت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بهذا النظر وقضت بأنه وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة - بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة المشار إليه فى وجه الطلب - أعادت رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها ضد المتهم ذاته ، وقضي فيها نهائياً بانقضائها بمضي المدة ، ولم تطعن النيابة العامة عليه بالنقض . لما كان ذلك ، وكان هذا الحكم يحوز قوة الشئ المقضي فى نفس الواقعة ، ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى ، ضماناً لحسن سير العدالة واستقراراً للأوضاع النهائية التي انتهت إليها كلمة القضاء ، ذلك بأن الازدواج فى المسئولية الجنائية أمر يحرمه القانون وتتأذي به العدالة ، والحكم متى صار باتاً أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ، ويضحي حجة علي الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام ، بما يوجب علي المحاكم إعمال مقتضي هذه الحجية ، ولو من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 4 لسنة 2009 جلسة 2012/03/19 س 55 ص 5 )

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدى الارتباط بين خصومتي الموضوع والأشكال في التنفيذ:بقلم✍ د.ياسر الأمير __________________________________ (١) نظم المشرع خصومة الأشكال في التنفيذ في المواد 524 إلى 527 من قانون الاجراءات الجنائية ويبين من أحكام القانون أن الإشكال ليس طعنا في الحكم بل تظلم ينعى فيه المحكوم عليه على إجراءات تنفيذ الحكم بطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولهذا لا يصح في الإشكال تجريح الحكم كما أن سبب الإشكال لابد وأن يكون لاحقا للحكم المستشكل فيه(نقض ٢٠١٢/١١/٢٧ مجموعة احكام النقض سن٦٣رقم ١٤٨ ص ٨١٦؛نقض ٢٠١٢/١١/٢٥سن ٦٣ رقم١٤٠ ص٧٨٢؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١ سن ٥٣ رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض٢٠٠١/٠٥/٠٢سن٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢). (٢)وتري محكمة النقض ان خصومة الأشكال في التنفيذ خصومة تابعة ومرتبطة بالدعَوي الجنائية ورتبت علي ذلك نتيجة مؤداها أن الأشكال في التنفيذ إجراء من إجراءات المحاكمة يقطع تقادم الدعوي(نقض ١٩٧٥/٢/١٧مجموعة احكام النقض س٢٦رقم٣٦ص ١٦٢؛نقض ١٩٩٤/٤/٢٠س٤٥رقم رقم ٩٨ص ٥٧٧؛نقض ١٩٨٢/٥/١١الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنه ٥٤ق) وأنه لا يجوز إبداء الأشكال الا بطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل علي وجه بات في موضوع الدعوى بحيث انه لا يجوز الاشكال في تنفيذ الحكم متى صار بات برفض الطعن بالنقض أو فوات مواعيده( الطعن رقم ١٨٤٢لسنه ٣٩ق الصادر بجلسة ١٩٧٠/٣/٢٨؛الطعن رقم ١٨٤٧١ لسنة٦٣ قضائية الصادربجلسة ١٩٩٨/١٠/٨)ولهذا استقر قضاؤها على أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً على ما يبين من كتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية المرفق. وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأى سبب ما ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً(الطعن رقم ١٥٧٠١ لسنة ٧٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٥؛الطعن رقم ٦٤٤٣لسنه ٥٥قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٨/٢/٢٣؛الطعن رقم ٣٢١٩لسنة ٥٥قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٣١). (٣) وهو ما لا يصح التسليم به في كافة الأحوال إذ قد يكون الإشكال في التنفيذ قطعي يبدي بعد صدور الحكم البات بقصد إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على وجه نهائي استقلال عن الفصل في موضوع الدعوي مثل الأشكال لانعدام الحكم أو استغراق مدة الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المقضي بها أو مضي مدة إيقاف تنفيذ الحكم دون الغائه أو سقوط العقوبة المحكوم بها أو اختلاف شخصية المحكوم عليه أو الصلح وهو ما ترفضه محكمة النقض اذ لديها لا فرق في دعوي الاشكال بين طلب إيقاف قطعى وطلب إيقاف مؤقت اذ الطلب في جميع الأحوال لا يكون الا بألايقاف المؤقت للتنفيذ(نقض ١٩٦٢/٢٠/٢٠مجموعة أحكام النقض س٣رقم ٤٨ص١٧٤). (٤)وهذا القضاء غير سديد إذ يخلط بين خصومتي التنفيذ والموضوع.حال أن الأولى لاحقة للثانية فلا ينبغي أن يتداخلا فخصومة التنفيذ تتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم ولا شأن لها بموضوع الدعوي الصادر فيها الحكم وبالتالي فإن حسم موضوع الدعوي بحكم بات لا يعني حظر النعي علي إجراءات تنفيذه من خلال خصومة الإشكال المستقلة عن موضوع الدعوي الصادر فيها الحكم ولو أضحي باتا والتي لا تبغي تجريحه كما إذا نازع مثلا المحكوم عليه بحكم بات أنه ليس هو المتهم الحقيقي أو انه مصاب بمرض خطير لا يطيق معه تنفيذ الحكم في السجن او أن العقوبة كانت قد سقطت بالتقادم كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض ذاتها (الطعن رقم ٦٢٥٩٧لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٧/٣/٤)ومن ثم لا ارتباط بينهما.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

إثبات الزنا من خلال الرسائل الأليكترونية:-بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الزنا هو حصول وطء في غير حل ولهذا فإن الرأي مستقر في الفقه والقضاء على أن جريمة الزنا لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال فلا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش(الطعن رقم 3610 لسنة 65 جلسة 2001/02/26؛الطعن رقم 21275 لسنة 64 جلسة 2000/10/23 كملامسة العورات والتقبيل واحتكاك الأعضاء التناسلية بل والأتيان من دبر. والأصل طبقا للمادة ٣٠٢إجراءات هو حريه القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من أي دليل يطمئن إليه ومع ذلك خرج المشرع عن هذا الأصل في جريمة الزنا وحدد في المادة ٢٧٦من قانون العقوبات الأدلة التي تقبل وتكون حجه علي المتهم بالزنا بحيث لا يملك القاضي الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الادله المحددة حصريا وهذه الادله هي التلبس بالزنا والاعتراف ووجود أوراق صادره من المتهم ووجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم إذ جرى نص تلك المادة علي أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه. وقضاء النقض مستقر منذ زمن وحتى الآن علي أن نطاق تطبيق المادة ٢٧٦ يقتصر علي شريك الزوجة الزانية أما الزوجة نفسها فيصح للقاضي أن يعتمد في إثبات زناها علي أي دليل يطمئن إليه ولو لم يكن من بين الأدلة التي نصت عليه تلك المادة وكذلك الشأن في إثبات زنا الزوج وشريكته إذ لا يتقيد القاضى في إثبات هذا الزنا بقيود خاصة(نقض 2001 /2//6 الطعن رقم 3610 لسنه 65 ق؛ نقض 2002 /2/18 الطعن رقم 11906 لسنه 63 ق)ولهذا حكم بأن ضبط عوازل طبية ملوثة بآثار مني بمنزل المتهم الشريك بناء على إذن مسبق غير كاف لإدانة الشريك بالزنا لأن ذاك ليس من بين الادلة الحصرية التي حددها القانون(الطعن رقم12862 لسنة 63 جلسة 2001/05/14)وهو أمر شاذ إذا ما اقتنع القاضى من شهادة الشهود والقرائن بنسبه الزنا الي الزوجة فيقض بإدانتها ويجد نفسه مضطرا في ذات الوقت الي تبرئة شريكها لعدم توفر دليل من الأدلة التي تطلبها القانون لإثبات الزنا عليه! وشريكته من خلال الرسائل الإليكترونية المتبادلة عبر شبكة الإنترنت سواء أكانت وات ساب أو ماسنجر..الخ كل ذلك بشرط أن تكون تلك الرسائل جازمة في حصول الوطء. أما بالنسبة لشريك الزوجة الزانية فإنه لأيجوز إثبات الزنا ضده ألا من خلال أحد الأدلة المحددة حصرا في المادة ٢٧٦ عقوبات ومن ضمن تلك الأدلة المكاتيب والأوراق الصادرة من الشريك أو اعترافه بالزنا فهل يمكن اعتبار الرسائل الاليكترونية الصادرة من الشريك بمثابة مكاتيب وأوراق أو اعتراف بالزنا ؟ (٢)وقد يقال بإمكانية الاعتداد بالرسالة الاليكترونية الصادرة من شريك الزوج سواء اكانت مثبته فى تليفون الزوج أو أرسلت ولم تثبت متى تضمنت اعتراف منه بالزنا إذ أن القانون لا يشترط في الاعتراف أن يكون قضائيا بل يمكن أن يحصل خارج مجلس القضاء طالما حصل من الشريك وكذلك الشأن فى المكاتيب والاوراق طالما كانا نصا على حصول الوطء .وهذا ما أخذت به محكمة النقض إذ قضت بانة لما كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش, وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقا مع حكم العقل والمنطق, وكان البين من الاطلاع على محاضر تفريغ التسجيلات الصوتية التي جرت بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - وبين المطعون ضده الثاني - على ما يبين من المفردات المضمومة - أنها خلت مما يفيد وقوع الوطء فعلا بينهما وإن تضمنت عبارات غير لائقة ومن ثم يكون استخلاص محكمة الموضوع في استبعاد ما أسفرت عنه تلك التسجيلات وعدم اعتبارها دليلا من بين الأدلة التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات بالنسبة للشريك في جريمة الزنا هو استخلاص سائغ ولم يخطئ الحكم المطعون فيه في التطبيق القانوني على الواقعة ويتفق مع حكم العقل والمنطق(الطعن رقم 21392 لسنة 63 نقض2001/10/24 وقد يقال بالعكس لأن المكاتيب والاوراق الصادرة من الشريك وتعتبر حجة في الزنا يقصد بها المحررات المكتوبة وهي في المعني التقليدي تتمتع بالثبات النسبي بحيث لا تتلاش أو تمحوا أو تزول دون ترك أثر ينم عنها وهو ما قد يظلمه واقع الحال بالنسبة للرسائل الإليكترونية إذ يسهل محوها علي الفور. وأياما كان الأمر فإنه لما كانت تلك المكاتيب والاوراق يجب أن تكون صادرة من الشريك نفسه وجازمة علي حصول الوطء فإنها لابد وأن تتضمن بالضرورة اعتراف منه بالوطء ولهذا فإننا نرى أنه يجوز إثبات زنا الشريك من خلال الرسائل الاليكترونية بوصفها اعترافا بالزنا لا سيما مع وجود نص المادة (11) من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ٧٥لسنة ٢٠١٨ إذ نصت على أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية. ( ٣)غير أن الاعتداد بالرسالة الاليكترونية الصادرة من الشريك مشروط فوق أن تكون دلالتها جازمة ونصا في إقرار الشريك بحصول الوطء أن يكون الحصول علي الرسالة أو بالأحري الولوج الي البريد الإلكتروني للشريك قد تم بطريق مشروع اي بإذن قضائي مسبب ولمدة محددة طبقا للمادة ٥٧من دستور ٢٠١٤ وقانون جرائم تقنية المعلومات ٧٥لسنه ٢٠١٨ولا يكفي في هذا الشأن رضا الزوجة الزانية لأن الرسالة لا تخصها وحدها بل تخص شريكها وأن جاز لها أن تطلع الغير علي أسرارها فإنها لا تملك أن تطلع الغير سواء أكان زوجها أو السلطات العامة علي اسرار شريكها.ومن باب أولى لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته أو فتح هاتفها فى غيبتها لالتقاط الرسالة لأن فعله يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانونين العقوبات والقانون رقم ٧٥لسنة ٢٠١٨ولا يستقيم أن يكون دليل الادانة مشروعا حال كونه جريمة.فضلا عن بث الثقة والأمانة فيما بين الزوجين وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس بحيث أن شك أحد الزوجين في سلوك الآخر لجأ الي اتباع الإجراءات القانونية في الاثبات وإلا تحولت الأسرة الي مسرح مخابرات وعس وهو ما أخذ به القضاء الأمريكي والفرنسي وأيدهم فيه الفقهUnited States V.Jones,542 F2d 661 1976;Trib coure de Iyon 10 0ct 1970 Gaz Pal 1972 11p880;Trib coure de pesancon 21 Jang 1978 Dalloz p357ونعتقد لزوم الأخذ به فى مصر لاسيما مع وجود نصوص تجريم صريحة لأ تبيح هذا التجسس والتنصت والالتقاط ومع وجود أحكام الشريعة الإسلامية التي تحظر من وجهه نظرنا هذا التجسس مطلقا قال تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" وتقرر اما المعاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾والتقيد فى اثبات الزنا بأدلة محدده. ولقد سبق أن أبدينا هذا الراي في مؤلفنا مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات دراسة مقارنة تحت عنوان مدى مشروعية تنصت الأزواج علي بعضهم البعض. (٤)مع ملاحظة أن محكمة النقض في حكم قديم لها محل نظر لدينا أجازت للزوج تفتيش حقيبة زوجته الموجودة بالمنزل إذا ما اقتنع أن بها رسائل من عشيقها وعللت لذلك بأن الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير فى صدد المكاتبات لأن عشرتهما وسكون كل منهما إلي الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفي سيره وفي غير ذلك مما يتصل با لحياة الزوجيه لكي يكون علي بينه من عشيره وهذا ما يسمح له عند الاقتضاء أن يتقص ما عساه أن يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدا باله أو ليتثبت منه فيقرر ما يرتئيه. (نقض 1941 /5/19 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 259 ص 741 ).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

العلاقة بين الفقر والظاهرة الإجرامية بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١) يقصد بالفقير من اشتدت حاجته إلي شيء وعجزت موارده عن تحقيقه.والسؤال الذي حير الإنسان منذ كان الإنسان لماذا يجرم وينحرف بعض الناس دون البعض فهل البيئة الفقيرة ممكن أن تجعل بعضنا أخيارا والبعض أشرار؟ لاسيما وان البيئة تضم جموعا من الناس غفيرة ومن هؤلاء من يبهره وهج الجريمة فيشد إليها ومنهم يصرف نفسه عنها صرفا رغم الإغراء والإغواء.ويسلم علماء النفس والإجرام ان الانحراف السلوكي بوجه والجريمة بصفة خاصة نتيجة لتفاعل مجموعتين من العوامل هما عوامل البيئة كالفقر وغيره والعوامل الداخلية او بالأحري الشخصية وإن كان الخلاف بينهم في عقد الأولوية لهذه المجموعة او تلك. فالجميع متفق علي أن الفقر من عوامل الاجرام والانحراف السلوكي. (٢)إذيجزم اغلب العلماء بوجود علاقه قوية بين الفقر والجريمة فلقد أثبتت دراسة أجراها lant, warner في الولايات المتحدة الأمريكية ان 90٪ من ارتكبوا جرائم في خلال سبع سنوات ينتمون الي أفقر الطبقات وفي فرنسا لاحظ conne ان العلاقة ايجابيه بين الفقر والجريمة ذلك أن الشعور بالحاجة اذ ألح علي شخص وقصرت موارده ودخله عن الوفاء بما يلزمه من المال فإن إلحاح الحاجه يغلبه علي أمره ويدفعه حتما الي الطريق غير السَوي.وهو ما ينطبق علي الفقراء لاسيما اذا استحكم البؤس وطال امده وواقع المجتمع المصرى اليوم يؤكد على أن مختلف أوجه الانحرافات السلوكية مردها الفقر ولقد كشفت دراسة إجتماعية حديثة إلي الوسط الحضري الذي تقطن به ألاف من السكان الذين يعيشون في ظل مشكلة الفقر إذ ينتشر فيه تعاطي المخدرات التسول الانحراف الجنسي الدعارة التسرب المدرسي وهى مشكلة اجتماعية تهدد الأمن العام للمجتمع. (٣)وما نراه ان العلاقة بين الفقر أوالانحراف السلوكي والجريمة ليست مباشرةً اذ الفقر ليس في ذاته دافع الي الجريمة ولا يعد عنه وإنما الفقر مجرد عامل حرك ما اكتنف حياة الإنسان من ظروف شخصية واجتماعية.ولا أدل على ذلك مما أثبته العلماء من أن جرائم الفقراء عديدة متنوعة مثل الدعارة والتحريض علي الفجور والفسق والسرقة والنصب والتبديد بل قد يدفع الفقر الناس الي القتل مثل قتل الزوج زوجته أثر مشادة علي المصاريف اليومية وهي ظاهرة لا يمكن تبريها بالفقر وحده ما لم تكن طبيعة القاتل شريرة في ذاتها وما الفقر إلا عامل أشعل هذا التكوين بعد ان كان راكدا غير ملموس.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...