المشاركات

نبذة عن طرق الطعن فى أحكام المحاكم العسكرية: بقلم ✍د. ياسر الأمير (1)كان ينظر الي القضاء العسكري المنشئ بمقتض القانون رقم 25لسنه 1966 حتي وقت قريب أنه قضاء استثنائي يختص بنظر الجرائم العسكرية البحتة التي تقع من العسكريين.ولم تتغير تلك النظرة بل زاد الإيمان بها بعد أن امتد اختصاص القضاء العسكري لجرائم القانون العام التي تقع من العسكريين أثناء تاديه مهام وظائفهم لأن العدالة كما قرر العلامة "دوفي"يجب أن تكون واحده والجندي مواطن قبل أن يكون عسكريا.وايضا رسخ الإيمان بهذه الطبيعة الاستثنائية بعد اخضاع المدنيين للقضاء العسكري بشأن بعض الجرائم. وهو ما انتقده البعض وراي فيه توغل علي اختصاص القضاء العادي وانتقده بشده بدعوي أن القضاء العسكرى قضاء غير طبيعى إذ المتهميين أمام القضاء العسكري يحظون بضمانات اقل مما يحظي بها قرنائهم أمام القضاء العادي كما أن بوسع رئيس الجمهورية احاله جرائم القانون العام الى القضاء العسكرى حال أنه يعتبر قضاءغير طبيعي بالنسبة للمدنيين. وكان الفقه يدلل علي تلك الطبيعة الاستثنائية للقضاء العسكري بشواهد عديده اهمها حظر الطعن في احكام المحاكم العسكرية وخضوعها لنظام التصديق وتشكيل القضاه العسكريين من غير الحاصلين علي ليسانس الحقوق وقابليتهم للعزل وخضوعهم للنظم الإدارية. بل أن محكمة النقض ذاتها حاولت التضييق من اختصاص القضاء العسكري فذهبت إلي أنه ليس اختصاص منفردا بل يشاركه فيه القضاء العادي لعدم وجود نص يقضي بانفراده بنظر الجرائم التي يختص بها(الطعن رقم 61 لسنة 28 جلسة 1958/12/22 س 9 ع 3 ص 1101 ق 267) (2)غير أنه اعتبارا من عام 2007 وبموجب القانون رقم 16لسنه 2007حاول المشرع اضفاء العديد من الضمانات علي القضاء العسكري بما يكفل له الاستقلال واهم هذه الضمانات تمتع القاضي العسكري بذات ضمانات القاضي العادي واصبحوا قرناء لهم واضحي القاضي العسكري مؤهل في الحقوق وانشئ المحكمة العليا للطعون العسكرية كمرادف لمحكمة النقض فصارت أحكام المحاكم العسكرية في الجنايات والجنح تخضع بجانب نظام التصديق للطعن بالنقض. ونص علي انفراد القضاء العسكري بنظر الجرائم التي تدخل في اختصاصه بما كان يعني عدم مشاركة المحاكم الجنائية العادية للقضاء العسكري فيما استئاثر به من اختصاص ولكن ظلت محكمة النقض علي موقفها من مشاركة القضاء العادي للقضاء العسكري اختصاصه(الطعن رقم 28875 لسنة 3 جلسة 2013/03/25 س 64 ص 417 ق 56الطعن رقم 15357 لسنة 86 جلسة 2018/03/19). (3)وفي عام 2014حرص الدستور في المادة 204منه علي النص علي استقلال القضاء العسكري بحسبانة هيئة قضائية مستقلة وحظر محاكمة المدنيين أمامه إلا في جرائم معينه وفي اعقاب ذلك صدر القانون رقم 12لسنه 2014بتعديل احكام قانون القضاء العسكري فاعاد ترتيب المحاكم العسكرية ونظم الطعن في احكامها فصار هناك طعن فى أحكام الجنح العسكرية بالاستئناف ونقض فى أحكام الجنايات والجنح المستانف العسكرية. إذ نصت المادة 43 المستبدلة بموجب القانون المذكور علي أن المحاكم العسكرية هي: 1- المحكمة العسكرية العليا للطعون. 2- المحكمة العسكرية للجنايات. 3- المحكمةالعسكرية للجنح المستأنفة. 4- المحكمة العسكرية للجنح.وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي تُرفع إليها طبقا للقانون.ونصت المادة 44 علي أن تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر قضايا الجنايات. ونصت المادة 45علي أن ُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح ثم نصت المادة46 علي أن تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات. كما نصت المادة 43 مكرراً على أن المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة. وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء. كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة. ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة. ثم قررت المادة80 أنه لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى. كما تم اضافة مادة برقم 76 (مكررا) إلى قانون القضاء العسكري بسريان احكام قانون الإجراءات الجنائية علي إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون علي أن يتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة. وبهذه النصوص صار القضاء العسكرى قضاء طبيعى بالنسبه لمن يمثل أمامه من المتهمين الخاضعين لاحكام قانون القضاء العسكري إذ مناط القاضي الطبيعى تحديد اختصاص المحكمة قبل تقديم المتهم اليها وكفاله حقوق الدفاع والطعن فى الأحكام ولا يقدح من ذلك بقاء نظام التصديق على الأحكام من الضابط المفوض من رئيس الجمهورية الذي يملك تعديل الحكم أو الغائه أو اعاده المحاكمة إذ كل ذلك لا يخل بحق المحكوم عليه فى الطعن فى الحكم بعد التصديق ومن ثم صار التصديق ضمانه اضافية للمحكوم عليه لا يتمتع بها المتهم الذى يحاكم أمام القضاء الجنائي العادى. (4)كما أنه بموجب القانون المذكور رقم 12لسنه 2014تم الغاء المواد أرقام (47)، (50)، (51)، (52) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.إذ كانت المادة 47 الملغاة تنص علي أنه يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة.أما المواد 50و51و52فكانت تحدد اختصاص المحاكم العسكري وبالتالي لم يعد لها وجود بعد اعادة هذا التنظيم بموجب القانون رقم 12لسنه 2014ولهذا الغيت بموجب القانون المذكور.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نبذة عن جرائم الخطف و إثباتها فى ضوء قضاء النقض دراسة وصفية بقلم✍د. ياسر الأمير (١)تعتبر جرائم الخطف المقررة في قانون العقوبات من الجرائم التي يستهدف القانون من تقريرها طبقا لمذهب النقض أما حماية حق الطفل في النسب لوالدية عملا بالماده283 أوحمايةسلطةالعائلة عملا بالمادة 289أوحماية الطفل أو الأنثى من عبث الخاطف طبقا للمادة290.وهو مذهب يؤيدها فيه جانب من الفقه د. محمد زكى أبو عامر الحماية الجنائية للحرية الشخصية١٩٧٩ص٣٩). ولقد نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه. ونصت المادة 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. ونصت المادة 290 على أن كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. (٢)فالخطف إذن في كل الأحوال جريمة طالما وقع على إنسان سواء كان طفل حديث عهد بالولادة أو لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنه ميلادية أو أنثى تجاوزت هذا السن وسواء حصل بتحايل أو إكراه من عدمه مع المغايرة في العقوبة إذا كان المخطوف طفل أو أنثى أو عند الخطف بالتحايل أو الإكراه أو إذا كان الخطف مصحوب بطلب فدية مع تشديد العقاب إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى واقترن الخطف باغتصاب أو هتك عرض. (٣)وتقوم جريمة الخطف في صور عديدة الأولى؛ نصت عليها المادة 283عقوبات وتتعلق بخطف الطفل حديث العهد بالولادة وذلك في تقريرها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبعة سنوات عن فعل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو إبداله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه. والحالة الثانية نصت عليها المادة289وتتعلق بخطف الطفل ذكر أو أنثى دون تحايل أو إكراه.والثالثة؛نصت عليها المادة 290ووتتعلق بخطف أي شخص ذكرا أو أنثى طفلا أم بالغا إذ وقع الخطف بتحايل أو إكراه مع تشديد العقوبة إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى. (٣)ويتضح من جمله نصوص الخطف أن كون المجني عليه طفلا ظرف مشدد ومن ثم فإن سن المجني عليه المخطوف يلعب دورا هاما في تحديد طبيعة الجريمة وعقوبة الخطف ذلك أن الطفل الذكر الذي بلغ ثمانية عشر عاما ميلادية لا يصلح محلا لجريمة الخطف إلا إذا حصل الخطف بتحايل أو اكراه إذ فى غير ذلك ما يقع عليه من تقييد حرية يسمى قبض أو احتجاز أو حبس طبقا للمادة ٢٨٠ عقوبات(نقض ٢٠٠٢/١١/٣مجموعة أحكام النقض س٥٣رقم ١٨٤ص١١٠٥ وبالتالى أن هتك الجانى عرضه لا ينطبق الظرف المشدد فلا توقع عقوبة الإعدام إنما يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين القبض بدون وجه حق وهتك العرض وتطبق عقوبة الجريمة الأشد. والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محقق بأوراق رسمية ومن ثم فإن إِطْلَاق القَوْلَ بِأَنْ المَجْنِي عَلَيهِ لَمْ يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة وَقت وُقُوع جَرِيمَة الخَطْفِ. دُوِّنَ أَنَّ يبين تاريخ ميلاده والأساس الذي اِسْتَنَد إِلَيهِ فِي تحديد سنه يعد قُصُور(الطعن رقم ٣٥١٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ١٩٥٧٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦؛ الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢) (٤)ويختلف الطفل بالمعنى السابق عن الطفل حديث العهد بالولادة فالاخير يقصد به الطفل المولود منذ بضعه ساعات أو بضعه أيام على الأكثر أي الطفل الذي لم تثبت بعد حاله نسبه إذ عله الحماية الضرب على الأفعال التي يكون من نتيجتها تغيير أو إعدام نسب الطفل فإذا كان الطفل المخطوف قد بلغ من العمر شهرا مثلا وقيد اسمه في دفتر المواليد فإن خطفه لا يقع تحت حكم المادة 283وانما تحت حكم المادة 289أو 290 على حسب الأحوال وتقوم الجريمة المنصوص عليها بالمادة 283 أما بخطف الطفل المولود أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير أي من والديه. (٥)ويلاحظ أن قانون الطفل قرر زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل حال وقوعها من بالغ على طفل (الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨ الطعن رقم ٣١٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤؛ الطعن رقم ١١٥٦٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١١ وهو أمر يمكن أن يثير تساؤول حول مدى انطباق الظرف المشدد عند وقوع الخطف على طفل حديث عهد بالولادة. (٦)ويقصد بالخطف بوجه عام صدور فعل مادي من الجاني هو انتزاع المخطوف بأي وسيلة من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده من المكان الذي خطف منه ويتحقق ذلك بنقل المجني عليه إلى محل آخر وإخفائه تحقيقا لانتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله وذويه نقض ١٠ مايو سنة ٢٠٠٤ مجموعة الأحكام س٥٥ رقم ٦٨ ص٤٩٥الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢)سواء كان الجاني هو الذي قام بنفسه بانتزاع المجني عليه وإخراجه من بيئته أو إخفائه بعيدا عن أيدي ذويه(الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢؛ نقض ٢٩ أبريل سنة ١٩٧٤ الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٤٤ق؛ مجموعة أحكام النقض س٢٥ص٤٣٨.؛ نقض ٩ أبريل سنه١٩٩٠الطعن رقم ٢٤٨٩١ لسنة ٥٩ق س٤١ ص٦٠٤. ؛ نقض ٢٠ يناير سنه ١٩٩١، الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ق، س٤٢ص١١٨؛ نقض ١٩ مايو سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام س٩ رقم ١٥٧ ص٥٤٦ نقض ٩ أبريل سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س٢٥ رقم ٧٧ص ٣١٢ إذ سوي المشرع في الخطف بين الفاعل والشريك فيها(الطعن رقم ١٩١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩)أي يلزم طبقا لفهم النقض نقل المجني عليه إلى مكان آخر بل واحتجازه فيه (الطعن رقم ١٦٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧) ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان أقامه المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه أو زملاءه أو من يعيش معهم. ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له. (٧)ولكن محكمة النقض تميل إلى التشدد تارة والتخفيف تارة أخرى بالنسبة لخطف الانثي ومظهر التخفيف أنها تكتفي بمجرد انتزاع الانثي من المكان الذي توجد فيه بغير إرادتها وأبعادها عنه سواء تم نقلها واحتجازها فيه من عدمه(الطعن رقم ٣١٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤)بشرط أن يتوافر لدى الجاني نية العبث بها (الطعن رقم ٢٨٧٧لسنه ٥٣قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٤/١/١٩؛ الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥ الطعن رقم ٢٩٣٤٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢ وهو ما يورده جانب من الفقه على أنها من البديهيات القانونية د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قاالعقوبات الخاص ج٢ ٢٠١٦ص٢٤٣)رغم ما فيه من تفرقة لا تستند إلى أساس قانوني. (٨)وعلي أي حال يستوي في نظر القانون أن يكون الجاني قد ارتكب فعل الخطف في الخفاء أو على مرأى من الناس ويستوي أن يكون قد أودع المخطوف عند أشخاص معلومة أو غير معلومه كما يستوي في نظر القانون الغرض الذي من أجله تم خطف المجني عليه(الطعن رقم ١٦٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧)ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان أقامه المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه او زملاءه او من يعيش معهم. ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له. (٩)ويقصد بالتحايل أفعال الغش والتدليس التي من شأنها خداع المجني عليه والتغرير به(الطعن رقم ٢٠٣٣٢لسنة ٦٢قضائية جلسة ٢٠٠١/٤/١٠)أما الإكراه فيقصد به كل فعل يعدم إرادة المجني عليه سواء أكان ماديا كالعنف أو معنويا كدس المخدر للمجني عليه في الشراب أو الطعام(نقض ٢٠٠٣/١/١٧مجموعة أحكام النقض س٥٣رقم ٢٣ص١٢٥؛ الطعن رقم ١٧٧٥١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١ وصغر سن المجني عليه وحالته الصحية والذهنية هي من الأمور التي يسوغ لقاضي الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجني عليه لتأثير التخيل أو الإكراه في جريمة الخطف. وتقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف أو الشروع فيه من الأمور الموضوعية.كما لا يلزم في الإكراه حدوث إصابات ومن ثم لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم عدم استظهار إصابات المجني عليها(الطعن رقم ٥٢٥٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣)وترى محكمة النقض أنه يكفي لتحقق الإكراه في الخطف أن يرتكب الفعل بغير رضاء المجني عليه(الطعن رقم ٢٣٦٥٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١) (١٠)ويخضع إثبات جرائم الخطف لقاعدة حرية القاضي الجنائي في الإثبات فله أن يأخذ بأي دليل ترتاح إليه نفسه ويأنس له وجدانه إذ لم يلزم القانون القاضي بوسيلة محددة في إثبات الخطف إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدي الدليل إلى ما رتبه عليه الحكم دون تعسف في الاستنتاج أو تنافر في حكم العقل والمنطق.ويحدث عملا أن يتوسط شخص بين أهلية المجني عليه والجناة في إعادة المخطوف لقاء فدية فهل تلك الوساطة تعد قرينه علي الخطف؟لا ترى محكمة النقض وبحق ذلك ومن ثم فإن إدانة المتهمين بجريمتي خطف طفل ذكر لم يبلغ اثنتي عشر سنة بغير تحايل ولا إكراه والشروع في الحصول على مبلغ من النقود بالتهديد من واقع التفاوض على تقاضي مبلغ الفدية هو لاحق على جريمة الخطف ومنفصل عنها وبالتالي عدم جواز اعتباره دليل على توافر القصد الجنائي(نقض ١٩٥٧/٥/٧ممجموعة أحكام النقض س ٨رقم ص٤٧٧؛نقض ١٩٥٨س٩ ص٣٩؛ الطعن رقم ١٢٥١لسنة ٥٢قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٢/٦/٨؛ الطعن رقم ٢٧٥٠٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦)ولهذا قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين وآخرين اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل وإكراه أهله أن يدفعوا لهم مبلغاً من النقود لقاء إطلاق سراحه ونفاذا لهذا الاتفاق استدرجه أحدهم إلى منزل الطاعن الأول ثم قام الطاعنان الأول والثاني باصطحابه إلى زراعة أخفياه فيها، وفي اليوم السادس توجه الطاعن الثالث إلى والد الطفل المخطوف وأخبره أنه استدل على مكانه وجاء متطوعاً لإخلاء سبيله بعدما اتفق مع خاطفيه على الاكتفاء بفدية مقدارها خمسمائة جنيه لقاء ذلك-إذ كانوا قد طلبوا ألفاً -وسأله عن رأيه فوافق لثقته فيه وأعطاه الفدية،وفي المساء عاد الطفل بمفرده إلى منزله. لما كان ذلك،وكانت مدونات الحكم قد خلت تماما من أي دليل تتوافر به الرابطة التي تصل الطاعن الثالث بمرتكبي جريمة الخطف بما يساند قول الحكم باتفاقه معهم على ارتكاب هذه الجريمة وجريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود اللتين دانه بهما،وكانت الأفعال التي باشرها هذا الطاعن - على النحو الوارد بالحكم - لإطلاق سراح الطفل المخطوف، من إفهام والده بتفاوضه مع الجناة على مبلغ الفدية وقبضه إياها منه،إنما هي أفعال لاحقة لجريمة الخطف ويصح في العقل أن تكون منفصلة عنها فلا تتحقق بها - مستقلة - أركان هذه الجريمة، كما أنها لا تصلح بذاتها - في الوقت ذاته - دليلا على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود أو على إرادة الاشتراك فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه والإحالة بالنسبة لهذا الطاعن (الطعن رقم ٦٢٩لسنة ٤٦قضائية الصادر بجلسة١٩٧٦/٧/١١) (١١)هذا و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من غير ذويه.وويعاقب كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه(م.289) فإن الخطف بالتحليل أو الإكراه لشخص يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه(م.290).ولا يخل ذلك دون استخدام المحكمة سلطتها التقديرية اذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة طبقا للماده ١٧ من قانون العقوبات..وقد نص قانون العقوبات الفرنسي ١٩٩٤ على ان تكون عقوبة الخطف عشرين سنة ما يوازي السجن المشدد reclusion criminelle ورفع العقوبه الي ثلاثين عاما اذا اصيب المجني عليه بعاهة أو عجز دائم سواء وقع ذلك عمدا أو بسبب ظروف الحبس أو بسبب حرمان المخطوف من الغذاء أو الرعاية ( الماده ٢٢٤- ٢) و أورد هذا القانون ظرفا مخففا هو تحرير المخطوف بإرادة الخاطف قبل مضى سبع أيام على خطفه ففي هذه الحالة تكون العقوبه الحبس لمدة خمس سنوات و غرامه تبلغ خمسه وسبعين الف يورو.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

قيمةالورقةالرسميةكدليل نفى فى ضوء قضاءالنقض دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير :- (١) من المعلوم أن الورقة الرسمية وهى التي يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته وأختصاصه، ومثالها العقود الرسمية.وتعتبر الورقة الرسمية فى المسائل المدنية والتجارية وغيرها حجة على الكافة ولا يمكن انكار حجيتها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير. ولكن الأمر مختلف فى المسائل الجنائية إذ يستقر الراي في الفقه والقضاء علي أن الدليل الكتابي ولو حملته أوراق رسمية لأيحظي بحجيه معينة في الإثبات امام القاض الجنائي فله أن ياخذ به أو يطرحه تبعا لاطمئنانه له من عدمة وذلك عملا مبدأ حرية الاثبات الجنائي. هذا وكثيرا ما يدفع المتهمين بانقطاع صلتهم بالجريمة لعدم تواجدهم علي مسرحها لحظة ارتكابها وان شهود الإثبات كاذبين حين قرروا رؤيتهم للمتهم في محل الواقعة يباشر نشاطه الإجرامي أو لبيان كذب رواية الضابط بانه ضبط المتهم في زمان ومكان معين أو تدليلا علي حصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. ويعزز المتهمين الدفع بأوراق رسمية تفيد تواجدهم في زمان الجريمة في مستشفي عام أو مصلحه حكومية أو برقيات تلغرافية مرسة من اهليه المتهم تضررا من ضبط المتهم في زمن سابق علي صدور الإذن...الخ.غير أن محاكم الجنايات غالبا ما تهدر تلك الأوراق رغم رسميتها بقاله انها لا تطمئن إليها دون بيان السبب بل ان بعض المحاكم تلتفت عنها مطلقا وتعتبرها نسيا منسيا. وقضاء النقض للأسف يبارك هذا الاتجاة بجناحيه بسند أنه لا حجية للأوراق الرسمية أمام القاض الجنائي إذ له ان يهدرها ما دام لم يطمئن إليها دون أن يكون ملزم ببيان عله اطرحها مادام أنه رائي انها لا تلتئم مع الحقيقة التي استخلصها من أقوال شهود الإثبات وخلافه وذلك عملا بحرية القاض الجنائي في الإثبات وسلطته في تقدير الدليل بل إن محكمة النقض اندفعت في بعض الأحكام وقررت ان الحكم يكون في حل من التعرض للأوراق الرسمية التي تمسك بها المتهم مادام انه من حقه الا ياخذ بها ورفضت تبعا لذلك نعي المتهمين بالاخلال بحقهم بالدفاع لأن محكمة الجنايات اغفلت الرد علي ما تمسكوا به من مستندات. (٢)وفي ذلك تقول محكمة النقض أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية وبالتالي فإن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية (الطعن رقم 3175 لسنة 86ق جلسة 2016/10/16؛الطعن رقم 8047لسنة 88ق جلسة 2019/11/14؛الطعن رقم 13018لسنة87ق جلسة 2019/11/13)ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها وبالتالي فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه الحادث يكون غير سديد (الطعن رقم 10621 لسنة 82 جلسة 2014/05/14 س 65 ) وكذلك الشأن اذا كانت المستندات الرسمية المقدمة للتدليل على عدم تواجدالمتهم على مسرح الجريمة(الطعن رقم 20221 لسنة 83 جلسة 2014/05/12)أو برقيات تلغرافية للتدليل على حصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بهما (نقض2008/5/22 مجموعة أحكام النقض س 43 صl 714؛الطعن رقم8047لسنة88 ق جلسة 2019/11/14)أو مستندات رسمية تفيد فساد التحريات وكذب مجريهاوتري محكمة النقض انه لا يحد من سلطة محكمة الموضوع في هذا الشأن سوي ان تقيم الأدلة على مقارفة المتهم للجريمة التي دين بها لأن ذلك يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه (الطعن رقم 20535 لسنة 83 جلسة 2014/04/02والطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة 2014/02/04)ومن ثم فإن ما يثار من أن الحكم التفت عن المستندات التى قدمها المتهم للتدليل على استحالة الرؤية فى مكان الحادث وزمانه بسبب الظلام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض(الطعن رقم 3559 لسنة 81 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 878 ق 160)ويميل الفقه الي ترديد أحكام النقض علي أنها التطبيق السليم للقانون. (٣)ونعتقد ان ما تواترت عليه أحكام النقض في هذا الشأن محل نظر لأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ادله الدعوي فإن ذلك لا يسوغ تحرر محكمة الموضوع من الرد علي دفاع المتهم المعضدد بمستندات رسمية والا كان الاخلال بحق الدفاع قائم. ولا يستقيم قاله استفاده الرد من سرد أدله الثبوت في الدعوي إذ قصد المتهم من دفاعه تكذيب تلك الادلة ولا يجوز مصادرة حقه في هذا الشأن قبل أن ينحسم أمره بالارتكان الي الادلة التي حاول دحضها من خلال المستند الرسمي وإنما يلزم دوما علي محكمة الموضوع أن تعرض للمستندات الرسمية وتقول كلمتها فيها بأسباب سائغة يحس المطلع من قرائتها ان المحكمة المت بوقائع الدعوي وظروفها ودفاع المتهم المعضدد بالمستندات عن بصر وبصيره فساورها الشك في صحتها. اما ان تهملها تماما وكأنها غير موجودة ثم تقول النقض أن ذلك شأن محكمة الموضوع لأن من حقها الا تاخذ بالمستند الرسمي أو أن سرد ادله الثبوت يفيد ضمنا الرد علي المستند فهذا من النقض قلب للاوضاع ومصادرة لدفاع المتهم ولا يستقيم مع مبادئ المحاكمة المنصفه التي اشترطها الدستور. والواقع ان حرية القاض الجنائي في تقدير ادله الدعوي وطرح ما لا يطمئن اليه منها لا يتاتي معه إهدار مستند رسمي تمسك به المتهم دون بيان السبب أو استفادة السبب ضمنا من عدم التئام المستند مع الحقيقة التي استخلصها الحكم. لأن تلك الحقيقة ما هي إلا وجهه نظر سلطة الاتهام التي حملت الدعوي الي قضاء الحكم وقد نازع المتهم في هذا الاتهام ودحضه من واقع الأوراق الرسمية ومن حق المتهم معرفة أسباب عزوف المحكمة عن دفاعه ومن واجب النقض أن تراقب محكمة الموضوع في هذا العزوف وما اذاكان له ما يبرره من عدمه من واقع أسباب الحكم. (٤)ولا ندري كيف هان علي محكمة النقض أن تضعف من قيمة الأوراق الرسمية علي هذا النحو في المواد الجنائية ولا تبدي بشانها اي اهتمام رغم ان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يضفي على تلك الأوراق حجية مطلقة في الإثبات ولا يقبل اثبات عكسها الا بالطعن بالتزوير.بل ان محكمة النقض لم تقدم سند مقنع يبرر المغايره بين قيمة ذات الورقة الرسمية أمام القضاء المدني ونطيره الجنائي. ولا يعترض بمبدأ حرية القاض الجنائي في الإثبات لأن هذا المبدأ لا يعني تحكم القاض باهدار ورقه اضفي القانون حجية عليها دون بيان السبب. ولا ندري كيف يكون لذات الورقة حجية في المواد المدنية وتتجرد من تلك الحجية في المواد الجنائية؟ أليس من شان ذلك أحداث خلل في النظام التشريعي ككل؟ أليس من شأنه ذلك ان يؤدي الي التضارب بين الأحكام المدنية والجنائية؟:

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

أثر الإشكال في تنفيذ الحكم على قطع تقادم الدعوي الجنائية بقلم د✍.ياسر الأمير (١)أنقطاع مدة تقادم الدعوي الجنائية يعني ضياع الوقت الذى مضى منها نتتيجة أتخاذ أى إجراء فى الدعوى مما يبينه القانون فلا يحتسب فيها بل تبدأ المده من جديد منذ تاريخ الأنقطاع وقد تتجدد لذلك مدة التقادم كلما أنقطعت بإجراء قاطع لها. ولقد حدد المشرع فى المادة ١٧من قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات التي تقطع تقادم الدعوي الجنائية وهى إجراءات المحاكمة والاتهام والتحقيق والأمر الجنائي واجراءات الاستدلال متي اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي. وهذه الإجراءات القاطعة محدده علي سبيل الحصر لأ البيان والتمثيل لانها استثناء من أصل فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها لاسيما وأنها تضر بصالح المتهم .ولقد أثير التساؤول حول ما إذا كان الإشكال في تنفيذ الحكم من الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوي الجنائية من عدمه؟ (٢)بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية نجد أن المشرع نظم أحكام اشكلات التنفيذ في المادة ٥٢٥من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها ويبين من احكام القانون أن الإشكال ليس طعنا في الحكم بل تظلم ينعي فيه المحكوم عليه من اجراءات تنفيذ الحكم بطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مؤقتا لحين الفصل في الموضوع من محكمة الموضوع ولهذا لا يصح في الإشكال تجريح الحكم كما أن سبب الإشكال لابد وأن يكون لاحقا للحكم المستشكل فيه الطعن(نقض ٢٠١٢/١١/٢٧ مجموعة احكام النقض سن٦٣رقم ١٤٨ص٨١٦؛نقض ٢٠١٢/١١/٢٥سن ٦٣رقم١٤٠ ص٧٨٢؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١ سن ٥٣ رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض٢٠٠١/٠٥/٠٢سن٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢). (٣)وتري محكمة النقض أن الإشكال في تنفيذ الحكم من المحكوم عليه من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوي الجنائية وتؤسس محكمة النقض مذهبها علي أن اجراءات المحاكمة من الاجراءات التى تقطع مدة التقادم وفقاللمادة ١٧ إجراءات وأن الاشكال فى التنفيذ هو بلا شك من إجراءات المحاكمة!!ولهذا قضت في حكم لها بأنه "لما كانت المادة ١٧من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الاشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات إذ يوقظ ذكري الجريمة في الاذهان وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم تمض بين أى إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها في المادة ١٥من قانون الإجراءات الجنائية كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة(نقض ١٩٧٥/٢/١٧مجموعة احكام النقض س٢٦رقم٣٦ص ١٦٢؛نقض ١٩٩٤/٤/٢٠س٤٥رقم رقم ٩٨ص ٥٧٧؛نقض ١٩٨٢/٥/١١الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنه ٥٤ق) ومن الفقهاء من يؤيد مذهب النقض(د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية-١٩٨٨-ص٢١١)ومنهم من خاصمة وانتقده(د.حسن صادق المرصفاوي-اصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠-ص١٧٢؛د.عوض محمد عوض-قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول-١٩٩٠-ص١٦٣). (٥)ومذهب النقض ومن يشايعه من الفقهاء محل نظر إذ انطلق من مقدمه غير صحيحة فليس صحيحا أن الإشكال في تنفيذ الحكم من إجراءات المحاكمة إذ تنتهي المحاكمة بصدور الحكم في موضوع الخصومة حال أن الإشكال وفقا لمذهب النقض ذاته إجراء لاحق علي صدور الحكم ولا يتضمن نعي عليه بل علي إجراءات تنفيذه(نقض ١٩٧٩/١/٢٨مجموعة أحكام النقض س٣٠ رقم ٣٤ص١٧٩؛نقض ١٩٨١/٣/٤س٤٢رقم ٣٤ ص٢١٤؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١١س٥٣رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض ٢٠٠١/٠٥/٠٢س٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢) فالاشكال إجراء من نوع خاص تبداء به خصومة مستقلة ومختلفة عن الخصومة المنصرمة الصادر فيها الحكم المستشكل فيه تسمي خصومة التنفيذ وهي خصومه نظم المشرع احكامها ووضع لها شروط خاصه. وايه ذلك أن الراي مستقر علي أن الإشكال لا يصح أن يؤسس علي اسباب سابقه علي الحكم المستشكل فيه أو يتضمن تجريح له فكيف يسوغ إذا القول بانه من إجراءات المحاكمة القاطع لتقادمها؟بل أننا نلمح في مذهب النقض خلط بين عله النص وحكمته.فاما العلة فهي كون الإجراء القاطع للتقادم من الإجراءات المحددة حصريا في المادة 17إجراءات وليس من بينها إشكال التنفيذ وأما حكمة الانقطاع فهي إيقاظ ذكري الجريمة في الأذهان وقد خالفت محكمة النقض القانون حينما اناطه انقطاع التقادم بحكمته من دون علته حال أن النصوص تدور وجودا وعدما مع علتها من دون حكمتها.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

وجهه نظر حول تجريم اجهاض المرأة لنفسها بقلم د✍ ياسر الأمير (١)الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية.وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث وعنوانه إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة.ولم يضع المشرع تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل(الإجهاض)وإنما اكتفى بتحديد صوره والعقوبات المقررة لكل صورة منه وجريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة والقاعدة أنه لا يجوز إنزال الجنين أبدًا إلا إذا تحقق ضرر على أمه بالتقرير الطبى من قبل ثلاثة أطباء استشاريين ثقات عدول بأن فى بقاء الجنين خطورة على حياة الأم ويصبح إسقاطه من باب الضرورة التى لا تندفع إلا بنزوله. والاجهاض جريمة من الجرائم المادية لا الشكلية لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حَيًّا حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة.ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة.ولايعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض على الرغم من أنه متصور الحدوث كما أن الاشتراك في الإجهاض ممكن كذلك بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل وإلا اعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك. (٢)وحتى يمكن القول بوقوع الإجهاض فإنه لا بد من وجود جنين يقع اعتداء على حقه في الحياة المستقبلية؛ فهو ركنًا مفترضًا لا تقوم بدونه جريمة الإجهاض.ويتم الفعل بإخراجه حَيًّا قبل موعد ولادته وهو ما يفضي في الغالب إلى وفاته، أو بقتله في الرحم وهو ما يقتضي إخراجه منه حفاظًا على حياة الحامل.ويبدأ وجود الجنين قانونًا بتلقيح الحيوان المنوي للرجل لبويضة المرأة وتكون هي بداية حياة الجنين التي تنتهي ببداية عملية الولادة. لذلك يتحدد مجال جريمة الإجهاض بالفترة بين الإخصاب وبداية عملية الولادة. فلا إجهاض قبل بدء عملية الإخصاب، ولا إجهاض بعد بداية عملية الولادة، وإنما يبدأ مجال الاعتداء على حياة الإنسان أو سلامة جسمه منذ بداية عملية الولادة. وتبدأ حماية حق الجنين في الحياة بدايةً من لحظة الإخصاب وحتى لحظة بداية الولادة دون اشتراط مرور فترة زمنية محددة على الإخصاب. وإذا استعملت وسائل لإخراج الحمل قبل أوانه، وأدت إلى وفاة الحامل مع بقاء الحمل في رحمها، فإنه لا تتحقق جريمة الإجهاض؛ وإنما تحقق جريمة ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت. أما إذا خرج الجنين وماتت الأم، تحققت جريمتا الإجهاض والضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة التي أفضت إلى الموت. وفي هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة الأشدّ. (٣)ولقد عرفت محكمة النقض الإجهاض بانه هو إخراج الجنين عمدا من رحم أنثى قبل الموعد الطبيعي لولادته أو قتله عمدا في الرحم(الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٦؛ الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧مكتب فني مما يوجب على حكم الإدانة أن يبين أن الجنين كان لا زال حيا قبل صدور فعل الإسقاط وأن هذا الفعل هو الذي أدى إلى الإسقاط( الطعن رقم ٢٦٨٣ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٠٢)وأن الجاني تعمد إنهاء حمل المجني عليها قبل الأوان مع علمه بحملها الطعن رقم ١١٧٩٢ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٩الطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٥٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/١٢) فلا تقع جريمة الإجهاض بالخطأ ولو كان جسيما. ولا يؤثر على قيام الجريمة أن يظل الحمل في رحم المجني عليها لوفاتها الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٦اذ أن خروج الحمل من الرحم ليس ركنا من أركان الجريمة الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧ورضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمةالطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧وتتحقق جريمة الإسقاط طبقا لمذهب النقض في أي وقت من أوقات الحمل ولا محل لإباحة إسقاط الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر لأنه مجرد اجتهاد انقسم حوله رأى الفقهاء فضلا عن أن تحريم فعل الإسقاط يحول دون اعتباره مرتبطا بحق الطعن رقم ١١٩٣ لسنة ٢٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/٢٣ (٤)ولقد تناول المشرع المصري جريمة الإجهاض في المواد من 260 إلى 264 من قانون العقوبات. ويرد الفقه جريمة الإجهاض إلى ثلاثة صور الأولى: إجهاض الغير للمرأة الحامل عن طريق العنف. والثانية:إجهاض الغير للحامل دون عنف. والثالثة: إجهاض الحامل نفسها. ولا تثير الصورة الأولى والثانية ثمة مشاكل تذكر وإنما يشتد الجدل حول مدى العقاب على الصورة الثالثة التي تعمد فيها الحامل على إتيان فعل الإجهاض من تلقاء نفسها على نفسها دون أن يحرضها أو يقترح أحد عليها ذلك. إذ خلت النصوص التي تناولت الإجهاض من نص صريح على العقاب في هذه الصورة الأخيرة إذ كل ما جاء بنص المادة 262 عقوبات قولها رضيت (أي الحامل) بتعاطي الأدوية أو رضيت باستعمال الوسائل سالفة الذكر( وسائل الإجهاض) أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل فعبارة النص دالة علي افتراض عرضا من الغير على الحامل باستعمال وسائل الإجهاض وقبول الحامل ذلك وكذا أن تمكن الحامل الغير من إتيان فعل الإجهاض على جسمها ولهذا كان رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة(الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧). (٥)ولكن إتيان الحامل فعل الإجهاض على نفسها وبمبادرة شخصية منها دون أن يحرضها أو يقترح عليها الإجهاض أحد او يساعدها بدلها على وسائل الاجهاض حتى يمكن القول بانها رضيت بتعاطى الأدوية أو استعمال الوسائل فغير منصوص عليه فيكون بمنأى عن التأثيم.وهي نتيجة لم تغب عن بال معظم الفقهاء ولكنهم عمدو إلى مخالفة صراحة النص ومد العقاب إلى الحامل في هذه الحالة ارتكانا إلى حكمه النص المتمثلة في حماية الجنين ولأن لفظ رضيت بتعاطى الأدوية أو استعمال الوسائل حسب التأويل الصحيح عندهم يشمل حالتي التقبل التلقائي لفعل الإسقاط وقبول عرض الغير.ولهذا تعتبر المرأة لدي جمهور الفقه فاعله فى الإجهاض متى اجهضت نفسها أو إذ رضيت أن يجهضها الغير غير أن الجمهور اعترف فى ذات الوقت بشذوذ هذه النتيجة فى المسؤلية الجنائية من حيث التفرقة بين المساهمة الأصلية والتبعيةولكنه عزا ذلك إلى المشرع وراح ينتقده. (٦)ومذهب معظم الفقهاء لدينا غير سديد لمخالفته مبدأ الشرعية الجنائية إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومادام أن المشرع لا يعاقب الحامل التي تجهض نفسها من تلقاء نفسها فلا يسوغ للفقه مد العقاب إليها ارتكاننا إلى حكمه التشريع والاخرج الفقه عن دورة في تفسير التشريع إلى سن التشريع وهو ما لا يصح ولو بدأ للفقه أن روح التشريع كانت تحتم التجريم لأن مهمة الفقه والقضاء الحكم بالقانون وليس الحكم على القانون. أما التشدق بعبارة رضيت ففي غير محله لأن المشرع قصد بهذه العبارة بيان أن رضا الحامل بالإجهاض ليس مانعا من قيام الجريمة لما هو معلوم من أن رضاء صاحب الشأن في بعض الجرائم يعد سببا للأباحه. فضلا عن أن الرضا هو موافقة صاحب الحق أو اذنه للغير بالنيل من حقه والموافقة والأذن كلاهما يفترض عرض من الغير بان يرتكبا الفعل ضده وليس بان يرتكب هو ذاته الفعل على نفسه. وعلى أي حال حسبناأن نشير إلى أن المادة 262 مأخوذة من المادة 317 من قانون العقوبات الفرنسي القديم وهي كانت تنص صراحة على عقاب المرأة التي تسقط نفسها والتي ترضى باستعمال الوسائل التي دلت عليها أو استعملت لها GARRAUD TRAITE DROIT PENAL FRANCAIS T V1923NO2025; Vitu Droit penal special 1969no2110; Garson Code penale Annote art 317no19. ولكن المشرع المصري عند نقله المادة الفرنسية إلى المادة 262أسقط الفقرة الأولى التي تنص على عقاب المرأة التي تجهض نفسها وابقي الفقرة الثانية الخاصة بالرضا. وهذا الإسقاط من المشرع لا يخلوا من دلالة حاصلها استثناء المرأة التي تجهض نفسها من تلقاء نفسها من دائرة التجريم إشفاقا من المشرع على المرأة في هذه الحالة التي قد تكون مدفوعة بأسباب خاصة تدعوها إلى إجهاض نفسها ودون مشورة أو مساعده من أحد والذي غالبا ما يعقبه ألم وحسرة علي فقدان الجنين بما لا يصح معه إنزال العقاب بها في هذه الحالة. (٧)وإذا كان المشرع عند وضع قانون العقوبات سنه 1939 ابقي النص كما كان عليه من قبل برفع العقاب عن المرأة في هذه الصورة لأسباب اجتماعية وإنسانية تتفق مع عصره وزمنه. وإذا كان هناك تطور طرأ على المجتمع في الوقت الراهن يقتضي تجريم هذه الصورة فلا يجوز لي عنق النصوص للوصول إلى هذه النتيجة وخرق مبدأ الشرعية الجنائية وإنما تكون بدعوة المشرع لتجريم سلوك المرأة التي تجهض نفسها من تلقاء نفسها بنص صريح.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدى مشروعية أوامر المنع من السفر على خلفية الاتهام بجريمة؟ بقلم ✍د.ياسر الأمير (١)حرية الحركة أو حرية التنقل أو حرية السفر هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدول والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة فى أي مكان يرغب من تلك الدولة دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت.ولقد نصت القوانين والأعراف الدولية على حرية التنقل والسفر فالمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن «يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها»والمادة 12 منّ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت على أن«يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو» هذا ويتم تقييد حرية التنقّل بأساليب متنوعة مِن قِبل العديد من الحكومات ومن أهمها المنع من السفر لعدة أسباب مثل خضوعه للتحقيق كمشتبه به في جريمة ما أو امتثاله لحكم جنائي، أو تقصيره في تسديد ديونه أو عندما يشكل تهديداً للأمن الوطني ويتم ذلك من خلال وضع اسم الشخص فى قوائم الممنوعين من السفر فى الموانئ والمطارات ومناطق الحدود البرية أو منع الشخص من استخراج جواز سفر من الأصل Dowty, Alan" Closed Borders" the Contemporary Assault on Freedom of Movement. Yale University Press, 1989. Bauböck, R. (2009). Global Justice, Freedom of Movement and Democratic Citizenship. European Journal of Sociology,50(01), 1. doi:10.1017/s000397560900040x Faure Atger, Anais (2008) هذا ولقد أقر دستور مصر حرية التنقل والسفر ولم يجز تقيدها أو المساس بها إلا بقانون وبشرط أن يراعى هذا القانون أن يكون المنع من السفر بناء على أمر قضائي مسبب وأن يحدد مدة المنع من السفر اذ نصت المادة 62 من دستور 2014على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون. (٢)هذا ويشيع فى العمل إتخاذ جهات التحقيق لامر المنع من السفر اذ فى كثير من القضايا تأمر النيابة العامة بمنع شخص من السفر لاتهامة بجناية أو جنحة خطيرة والمشكل أنه لأ يوجد نص عام في قانون الإجراءات الجنائية يجيز هذا الإجراء فاختلف الفقه والقضاء حول مشروعيته بل أن محكمة النقض ذاتها اختلفت في دائرتها المدنية والجنائية حوله.وأيضا ذهبت محاكم مجلس الدولة إلى إلغاء أوامر المنع من السفر التي تصدرها هيئات الفحص والتحقيق بمناسبة جرائم الكسب غير المشروع حتى تدخل المشرع في قانون الكسب غير المشروع وأجاز هذا المنع بضوابط محددة ولكنها ضوابط جاءت مخالفة للدستور وكذلك الشأن في قانون مكافحة الإرهاب. (٣)وجديرا بالذكر أن وزير الداخلية كان قد نظم بموجب القرار الوزاري رقم٢٢١٤ لسنه١٩٩٤ كيفية إدراج الشخص في قوائم الممنوعين من السفر وقد حدد هذا القرار الجهات التي تملك طلب المنع ومنها النائب العام والمدعى العام العسكري والمحاكم كما أنشأ هذا القرار لجان لنظر التظلمات من قرارات المنع ولقد استند هذا القرار إلى نص المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٧لسنه ١٩٥٩بشان جوازات السفر إذ خول هذا القرار الجمهوري وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة منح جواز السفر. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليها وقالت في ذلك إن حق الإقامة والتنقل من الحقوق الدستورية التي لا يجوز تنظيمها إلا بقانون(حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٠/١١/٤القضية رقم ٢٤٣لسنة ٢١ق)وهنا أعلن جانب من الفقه عدم مشروعية المنع من السفر(د.احمد فتحى سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٤ص٩٨٦؛د.عبد الرءوف مهدى شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية ٢٠١٨ص٥٤٣)غير أننا ذهبنا الى أن مشروعية أوامر المنع من السفر باعتبارها إجراء يمس حق التنقل لا يكون مشروع الا بقانون يراعى الضمانات المنصوص عليها بالمادة ٦٢من دستور ٢٠١٤ وهى الأمر القضائي المسبب محدد المدة. ورغم ذلك فإن الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ترى مشروعية أوامر المنع من السفر دون وجود قانون ينظم المنع وهو الأمر الذي دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع في كتاب الحبس الاحتياطي علما وعملا إذ انتهينا إلى مشروعية المنع من السفر باعتباره أحد بدائل الحبس الاحتياطي وبالتالي يتقيد بضوابطه.ونتناول فيما يلي المنع من السفر في تلك القوانين وذلك في ضوء دستور ٢٠١٤. (٤)ففي قانون الكسب غير المشروع كانت هيئة الفحص والتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع قد درجت على إصدار أوامر منع من السفر بشأن المتهمين بهذه الجرائم وذلك على الرغم من خلو القانون رقم ٦٢لسنة ١٩٧٥بشأن الكسب غير المشروع من نص يبيح لهيئة الفحص والتحقيق إصدار مثل تلك الأوامر ودرجت القضاء الإداري(محكمة القضاء الإداري في ١٩٩٩/١١/٢٣الدعوى رقم١٠٤٣١لسنه ٥٣ق؛ وحكمها في ٢٠٠٠/٤/١٨الدعوى٢٤١٩لسنة ٤٥ق)ومن بعده المحكمة الإدارية العليا على دمغ قرارات المنع من السفر بعدم المشروعية وإلغاءها لعدم وجود نص يبيح ذلك(حكم المحكمة الإدارية العليا في 2002/1/12 الطعن رقم 7960 لسنه 45 ق ). وإزاء ذلك اضطر المشرع إلى إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه فأضاف إلي قانون الكسب غير المشروع المادة ١٣ مكررا التي أجازت لهيئة الفحص والتحقيق عند الضرورة أو وجود أدله كافية على جديد الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ولكن جاء هذا التعديل ركيك في الصياغة إذ جعل الضرورة موازية للأدلة الكافية كمبرر للامر بالمنع من السفر حال أن الأمر بالمنع من السفر كإجراء جنائي ماس بحرية التنقل لا يصح إلا على خلفية إتهام جدي قامت بشانة ادلة كافية.ثم أن النص جعل من النيابة العامة رقيبه علي هيئة الفحص والتحقيق إذ صرح النص بان تلك الهيئة تطلب من النيابة العامة منه المتهم من السفر حال أن المختص بتحقيق جرائم الكسب غير المشروع هي هيئة الفحص والتحقيق وليس النيابة العامة والأصل أن جهة التحقيق تختص باتخاذ كافة أعمال التحقيق ومن ثم يبدوا غير مفهوم ألا يمنح المشرع سلطة الأمر بالمنع من السفر إلى هيئة الفحص والتحقيق ويلزمها أن تطلب المنع من النيابة العامة! بل أنه علي الرغم من أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع جاءت لاحقه علي صدور دستور ٢٠١٤إلا أنها لم تراع ما نصت عليه المادة ٦٢من الدستور التي لم تجز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة إذ لم تشترط المادة 13 مكررا المضافة إلى قانون الكسب غير المشروع عام ٢٠١٥تسبيب أمر المنع أو تحديد مدته بالمخالفة لنص المادة ٦٢من الدستور مما يصم المادة ١٣مكررا بعيب عدم الدستورية ( د. ياسر الأمير فاروق. - الحبس الاحتياطي علما وعملا - 2016 - ص189). (٥)وأما بالنسبة للإرهاب فقد فقد صدرقانون الكيانات الإرهابيةرقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانونيين رقمي 11لسنة2017و14لسنة 2020 ورتب على إدراج الأشخاص التي تمارس أعمال إرهابية أو تنتمي إلي أي منظمة إرهابية أو تمولها في قوائم الإرهاب منعهم من السفر كاثر للادراج.إذ أناط هذا القانون بالنائب العام اعداد طلبات الإدراج وعرضها على دائرة خاصة لمحكمة الجنايات لتقرر الإدراج لمدة لأ تجاوز خمسة سنوات يعاد العرض قبل انقضائها علي ذات المحكمة لتقرر مد الإدراج من عدمه كاجراءكإجراءكأجراء وقائي احترازي حتى يصدر حكم جنائي نهائي بإسباغ وصف الإرهابي علي المتحفظ عليه في أحدي جرائم الإرهاب. مع تخويل النائب العام في بعض الأحيان إجراء الوضع في تلك القوائم ثم العرض على المحكمة وتمكين الشخص حق الطعن في قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض وهذا يعنى أن المنع من السفر يرتبط بالادراج وجودا وعدما ويمكن أن يستمر لمدة خمس سنوات أو تزيد وان المدرج لا يملك الطعن في المنع من السفر كاثر لقرارالادراج وأن كان فحسب يملك الطعن في قرار الأدراج ذاته أمام محكمة النقض وهو ما يخالف المادة ٦٢من دستور ٢٠١٤. ثم صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤لسنه ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم ١٥لسنة٢٠٢٠ وأجاز لسلطة التحقيق المختصة في المادة ٤٧منه أن تمنع المتهم وزوجه وأولاده القصر من التصرف في أموالهم وادارتهاوإدارتهاوأدارتهالتوافر دلائل كافية على الاتهام في أحدي الجرائم الإرهابية بعد حصول سلطة التحقيق على أمر بالمنع من محكمة الجنايات المختصة عدا أحوال الضرورة والاستعجال إذ يصح لسلطة التحقيق المنع ثم العرض على المحكمة لتأييد المنع أو رفضت عملا بنصوص المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة47 المشار إليها على أن تسري هذه المواد(208 فقرة أوب و ج ود)في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة،بما في ذلك تجميد الأموال أو المنع من السفرعلى أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات.وهذه المواد المحال اليها بقانون الإجراءات لأ تنظم المنع من السفر بل تتضمن فحسب المنع من التصرف في الاموال وإدارتها ومن ثم لأ سبيل أمام الباحث سوى تطويع نصوص قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الشأن كي تتانسب مع المنع من السفر مع التنوية بأن مسلك المشرع فى قانون الإرهاب حول الاحالة إلى هذه النصوص محل نظر لأنها حسبما اسلفنا تنظم المنع من التصرف فى الأموال. على أى حال يمكن القول فى ضوء الاحالة أن الأمر بالمنع من السفر قاصر على جرائم الإرهاب وبذلك يكون للنيابة العامة حين يظهر من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية وقدرت أن الأمر يقتضي منع المتهم في جريمة إرهابية من السفر أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من السفر وعلى النائب العام أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من السفر وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها،وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وهذا يعنى صدور الأمر بالمنع من السفر دون تحديد مدة كل ما فى الأمر أن النائب العام يلتزم أن أصدر أمر المنع من السفر فى أحوال الضرورة أن يعرض الأمر على محكمة الجنايات خلال سبعه أيام وعلى المحكمة الفصل فيه خلال خمسه عشر يوما أو أكثر دون سقف محدد فإن ايدته فإنها غير ملزمة بتحديد مدة وكذلك الوضع حين تعرض النيابة العامة طلب المنع من السفر على المحكمة وهو ما يخالف المادة ٦٢من دستور ٢٠١٤التى اشترطت تحديد مدة للامر بالمنع من السفر. ثم نصت المادة 208 مُكَرِّرًا على أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من السفر أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم،فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به. وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.وهذا يعنى إمكانية استمرار المنع من السفر إلى أن يصدر حكم بات فى الدعوى وهو وضع لا يمكن قبوله. ٥)وفيما يتعلق بالأمر بالمنع من السفر فى قانون الإجراءات الجنائية فانه نظرا لعدم وجود نص حتى الآن بشأنه قضت الدائرة المدنية بمحكمة النقض بعدم مشروعية قرارات النائب العام والمحاكم بالمنع من السفر ولو علي خلفيه اتهام الشخص الممنوع بجريمة وذلك لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص في هذا الشأن والقاعدة أنه لا اجراء جنائي مقيد الحريه إلا بنص طبقا لمبداء الشرعية الإجرائية القائم علي احتكار المشرع تنظيم الإجراءات الماسه بالحقوق والحريات العامة(نقض مدنى ١٩٨٨/١١/١٥مجموعة أحكام النقض س ٣٩رقم١٩٤ص١١٥٩؛نقض ١٩٩٣/٦/٦الطعن رقم ٨١٦لسنة ٥٩ق). غير أن دوائر النقض الجنائي ذهبت إلى العكس إذ رأت مشروعيه قرارات المنع الصادرة من النائب العام علي خلفيه اتهام جنائي وعقدت الاختصاص بنظر التظلم من تلك القرارات للقضاء العادي من خلال دعوي ترفع بالإجراءات المعتاده قياسا علي أحكام قانون المرافعات بسند أن خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر أثره الرجوع في ذلك للقواعد العامة بشأن رفع الدعوى وقيدها .واضافت محكمة النقض أن النيابة العامةهي الأمينة على الدعوى الجنائية وشعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتا التحقيق والاتهام اختصاصها بإصدار قرار إدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقاتها في واقعة جنائية مستمدة من الدستور وأن إنجاز مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام قرار وزير الداخلية رقم ٢٢١٤لسنه ١٩٩٤بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر لا يغير من اختصاصها والمحاكم بذلك واجابت تبعا لذلك إقامة دعوى ابتداءً طبقاً لقانون المرافعات لطلب إلغاء قرار النائب العام بإدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفرامام محكمة الجنايات. وعلي الرغم من أن المنع من السفر يعتبر أحد اجراءات التحقيق ألا أن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض رفضت هذا النظر وكيفته علي أنه تدبير احترازي وسوغت اتخاذة ضد أعضاء مجلس النواب دون إذن المجلس وقالت محكمة النقض في ذلك أنه ولئن كان الدستور قد حظر اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس فإن المحظور فحسب على جهة التحقيق اتخاذ هو أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه أو إحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوى الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من الإجراءات كأمر المنع من السفر فلا يعدو في حقيقته إجراء من الإجراءات الأولية التي لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية إنما هو مجرد تدبير من التدابير الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظاً على المصلحة العامة إذا ما قام لديها مبرر لذلك ومن ثم لا يرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمر وتوقفه على الطلب أو الإذن به وبالتالي فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير سند (نقض 2010/03/04 مجموعة أحكام النقض س 61 ص 215 ق27 ؛نقض 2010/06/14 س61ص 442 ق 58 ). (٦)وهذا القضاء محل نظر إذ انطوي علي تاؤيل خاطىء لنصوص الدستور إذ أنه مع الفرض الجدلي بمشروعية أوامر المنع من السفر وهو ما لا نسلم به فإن أمر المنع من السفر ينطوي بلا شك علي مساس بحرية عضو المجلس في التنقل ومن ثم يشمله الحظر ولا يرفع عنه هذا الوصف تكييفه بأنه تدبير احترازي وليس إجراء تحقيق ذلك أن الدستور الملغي والحالي لا يقصر الحظر على إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق وإنما يبسط الحظر علي أي إجراء جنائي يمس حريه العضو ومنها بلا شك أمر المنع من السفر ثم إن القول بأن المنع من السفر لا يعد من إجراءات التحقيق يتعارض مع طبيعة إجراءات التحقيق إذ من المقرر أن الذي يمييز إجراءات التحقيق عن غيرها من إجراءات الاستدلال هو انطواء الأولي علي المساس بالحرية وتقيدها فكل إجراء هاتك للحرية الشخصية ومنها حرية التنقل يعد إجراء تحقيق ويشمله الحظر المتمثل في عدم جواز اتخاذه ضد عضو مجلس النواب في غير أحوال التلبس إلا بإذن المجلس. بل أن موقف محكمة النقض يعني أن التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة ٢٠١من قانون الإجراءات الجنائية كبدائل للحبس الاحتياطي يجوز اتخاذها ضد عضو مجلس النواب دون أذن المجلس مادام أن هذه التدابير ليس من اجراءات التحقيق وهو مالم يقل به أحد. بل مذهب النقض من شأنه تفويت عله الحصانة النيابة وهي تمكين العضو من الرقابة على اعمال السلطة التنفيذيه بتلفيق إتهام له ومنعه من السفر للضغط عليه. ! (٧)والراي عندنا أن قرارات النائب العام بالمنع من السفر خارج نطاق التشريعات المنظمة له تعتبر اوامر غير مشروعة ولو اتخذت علي خلفيه اتهام جنائي إذ يلزم دوما قانون ينظمها الا في حاله وحيده وهي اعتبارها احد بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ٢٠١إجراءات المتمثل في الأمر بعدم مغادرة المتهم موطنه. إذ يفهم الموطن في النص بمعني واسع وهو أرض الوطن. وهذا يقتضي توافر كافه شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون ومبرراته ولزوم استجواب المتهم قبل صدور أمر المنع من السفر وأن تحدد مدته بذات مدد الحبس وأن يجدد ويكون للمتهم حق استئنافه ومعاوده الكرة باستئناف آخر كلما انقض ٣٠يوما علي رفض استتئنافه. وهذا ما اكده دستور ٢٠١٤حينما أجاز المنع من السفر بأمر قضائي مسبب ولمده محدده طبقا للقانون.ولقد سبق أن ابدينا هذا الرأي في مؤلفنا الحبس الاحتياطي تاصيلا وتحليلا. وهو ما نأمل أن تجري عليه أحكام القضاء لحين صدور قانون ينظم المسأله.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

اختصاصات الرقابة الإدارية في ضبط الجرائم طبقا لقانون الرقابة الإدارية رقم٢٠٧لسنه٢٠١٧ دراسة وصفية نقدية بقلم د. ✍ياسر الأمير (١)عند إنشاء هيئة الرقابة الإدارية كانت أحد أقسام النيابة الإدارية وكان اختصاصها مقصور على كشف المخالفات الإدارية التي تقع من الموظفين العموميين بالمعني الضيق. وعند صدور القانون رقم٥٤لسنه ١٩٦٤أعاد المشرع تنظيم الرقابة الإدارية وجعل لها اختصاص جنائي ضيق نسبيا يتعلق بضبط جرائم الموظفين العموميين في الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه. ولم يكن اختصاص الرقابة الإدارية يشمل آحاد الناس ما لم يكونوا أطرافا في الجرائم التي ارتكبها الموظف العام أو استهدفت الجريمة المساس بسلامه أداء الوظيفة العامة أو الخدمة العامة. (٢)ولقد بينت محكمة النقض في القانون المار ذكره اختصاصات الرقابة الإدارية وكون أعضائها من رجال الضبطية القضائية الخاصة فقالت من المقرر أن المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض القوانين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، ولما كانت المادة ٦١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ قد نصت على أنه يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دوائر اختصاصهم وجعل لها اختصاص جنائي في ضبط جرائم الموظفين العموميين في الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه. ولا يمتد لآحاد الناس ما لم يكونوا أطرافا في الجرائم التي ارتكبها الموظف العام أو استهدفت الجريمة المساس بسلامه أداء الوظيفة العامة أو الخدمة العامة(رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١) (٣)ولهذا استقر قضاء النقض في ظل هذا القانون على أن اختصاص الرقابة الإدارية يقتصر على الجرائم التي يرتكبها الموظف العام أثناء مباشرة وظيفته وينحسر عن الجرائم التي يرتكبها آحاد الناس ما لم يكن مساهم في الجريمة التي ارتكبها الموظف (نقض ١٩٨٨/٥/٨مجموعة أحكام النقض س ٣٩رقم ١٠١ص ٦٨٠؛ نقض١٩٧٠/١/١٨س ٢١رقم٢٤ص٩٤)وأن هذا الاختصاص لا يمتد إلى آحاد الناس إلا في حاله وحيده هي مساس الجريمة بسلامة أداء الوظيفة أو الخدمة العامة نقض ١٩٩٢/١٢/٨مجموعة أحكام النقض س ٤٣رقم ١٧٥ ص١١٢٦؛ الطعن رقم ٨٢٦٧لسنة ٧٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٦٣) (٤)غير أنه بصدور القانون رقم ٢٠٧لسنة ٢٠١٧الذي الغى القانون المار ذكره توسع المشرع في الاختصاص الجنائي للرقابة الإدارية إذ بعد أن نص في المادة الأولى من القانون على أنها هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة منحها مكنه ضبط جرائم الفساد والحفاظ على المال العام وغيره من أموال الدولة سواء أكان عام أو خاص. وبالتالي لم يعد اختصاص الرقابة اللادارية قاصر علي جرائم الموظف العام بل امتد إلى آحاد الناس متى تعلق الأمر بمال للدولة سواء كان عام أو خاص واضحي لها سلطات في التحري عن الجهات المدنية وليس فقط الحكومية(المادة ٨)ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد اختصاص الرقابة الإدارية لأي جريمة تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على ربح أو ميزه من خلال استغلال صفه أحد الموظفين العموميين أو أحد شاغلي المناصب العامة أو اسم أي جهة تساهم الدولة فيها. وبالتالي صح للرقابة الإدارية ضبط جرائم النصب أو التبديد بانتحال صفه موظف عام أو شخص ذا منصب(المادة ٤) ليس هذا فحسب بل أناط المشرع بالرقابة الإدارية ضبط جرائم التعامل في النقد وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية والاتجار بالبشر(مادة٢فقره ٥) (٥)وهذا التوسع في اختصاص الرقابة الإدارية أمر غير سديد إذ أنشأت الرقابة الإدارية أصلا لمكافحة الفساد في الوظيفة العامة وليس في المجتمع بأسره إذ هناك جهات أخرى منوط بها ذلك مثل مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية. . . . . إلخ كما أن هذا التوسع فيه سلب لاختصاص تلك الجهات ومن شأنه اضطراب العمل وتداخل الضبطيات. بل يحق لنا أن نتساءل ما معنى استقلال الرقابة الإدارية الذي نص عليه القانون وأمام من هذا الاستقلال متى كانت تابعه لرئيس الجمهورية أن التبعية تنفي الاستقلال مهما اجتهدنا في انتحال المعاذير. ثم أن هذا الاستقلال فيما يتعلق بصفه الضبطية القضائية يثير أشكال عند التحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها إذ أعضاء الضبط القضائي خاضعين للنائب العام فيما يتعلق بهذه الأعمال طبقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية فهل يفلت أعضاء الرقابة الإدارية من هذا الخضوع لذا فإن القانون محل التعليق غير موفق فيما جاء به من أحكام.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...