المشاركات

أنواع الشهادة أمام القضاء الجنائي في ضوء قضاء النقض بقلم ✍د. ياسر الأمير (١)الشاهد لغة هو من أطلع علي الشيء وعاينه والشهادة اسم المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانا نقض ١٩٩٢/٩/١ مجموعة أحكام النقض س٤٣رقم١٥٦ص١٠٤؛ نقض١٩٩٨/٩/٢٣ س٤٩رقم ١٢٢ص٩٣٢؛ نقض١٩٨٧/٩/٢٣ س٣٨ رقم ١٧٥ص٩٦٠؛ نقض١٩٩٢/١١/٢س٤٣رقم١٤٩ص٩٥٧ ولا يخفي علي أحد أهمية الشهادة في إثبات الجرائم فهي الدليل الأول أمام القاضي الجنائي على اعتبار أن الجريمة ليس تصرف قانوني يثبت بالكتابة بل واقعه مادية تتمثل في حدث عابر تقع فجأة لا يسبقها تراض أو اتفاق فالجرائم ترتكب بالمخالفة للقانون ولا يتصور إثباتها مقدما وإقامة الدليل عليها وإنما يعمل مرتكبيها على الهروب وإزالة كل ما يمكن أن تتركه من آثار بخلاف المسائل المدنية التي تحصل بناء على اتفاق بين الخصوم يدرج في محرر Bruhl la preuve judiciaire Paris 1964p164 وقديما قيل بأن الشهود هم عيون العدالة وأذنها Bentham traite des pruves judiciaire tradition Paris 1823 t2 p93 والشهادة بحسبانها دليل نفسي مصدرها الإنسان تخضع لمؤثرات عديدة قد تعترض النفس البشرية تجعلها تقرر غير الحقيقة أما عمدا أو سهوا أهمها العوامل المرضية للشاهد مثل التخلف العقلي وضعف العقل والهذيان وتصور الخرافات والهستريا والكآبة والكبت والشعور بالاضطهاد والكبت والمصلحة والعواطف والعادات والتقاليد Binet la Suugges tibilite Paris 1902p34 ولهذا رفع البعض شعار وجوب تأني القاضي في تقدير الشهادة Doprat Etude psychosociologie Pathologique et normale Paris 1904 t2 p204. فالشهادة إذن هي تقرير لما يراه الشخص بعينه أو يسمعه بإذنه وتلك هي الشهادة المباشرة.غير أن هناك نوع اصطلح على إطلاق وصف الشهادة عليه تجاوزا وهي ما ينقله الشخص عن أخر أدرك الواقعة بإحدى حواسه وهي الشهادة السماعية وهناك ما يطلق عليه الشهادة المنقولة عن مجهول أو بما يتناقله الناس وتلك هي الشهادة بالتسامع.وإذ كان لا خلاف على حق محكمة الموضوع في الأخذ بالشاهدة المباشرة متى أنست فيها الصدق واطمأنت إليها. فإن الأمر يدق بالنسبة للشهادة السماعية وكذا الشهادة بالتسامع إذ اضطرب بشأنهما قضاء النقض بل خلط بينهما. (٢)فأما بالنسبة للشهادة السماعية التي ينقلها شخص عن آخر رأت محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة الموضوع الاستناد إليها متى اطمأنت أنها قد صدرت فعلا ممن نقلت عنه وأنها تمثل حقيقة الواقعة في الدعوى(الطعن رقم ١٣١ج لسنة ٨٢قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٢/٦؛ الطعن رقم ٣٨٨٨ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/١١الطعن رقم ١٣٩٦ لسنة ٥١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٠الطعن رقم ٦٣٣ لسنة ٤٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٧)وهو ما يفترض تحديد شخص من جري النقل عنه حتى يمكن التحقق بصدورها منه عند المنازعة. ولا يتغير الحل لدي النقض حتى ولو نفى المنقول عنه صدورها هذه الأقوال منه نقض ١٩٦٨/٦/١٧ مجموعة أحكام النقض س ١٩رقم ١٤٧؛نقض ١٩٧٣/٦/١٠ س٢٤رقم ١٥١ ص٧٢٩؛ نقض ١٩٧٧/١/٧ س٢٨رقم ٢٢ص١٠٢؛ نقض ١٩٧٧/٤/٢٥ س٢٨رقم١١٠ ص٥٢٠ بل ولو كان طفل صغير الطعن رقم ٥١٢ لسنة ٣٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٦/٠٢)وهو ما لا يمكن قبوله إذ نفى المنقول عنه صدور أقوال عنه وهو الأصيل الذي إدراك الواقعة المشهود عليها يعنى عدم وجود شهادة حتى وإن قرر غيره العكس إذ لا يرجع إلى البديل أو بالأحرى الناقل للشهادة مع وجود الأصيل.كما أن شهادة الطفل لا تصح أصلا فكيف يصح ان تنقل عنه؟ (٣)وأما بالنسبة للشهادة المنقولة عن مجهول فإنها تمثل خطورة على العدالة الجنائية لكونها مريبة ومحل شك لذا رفض جانب من الفقه التقليدي في فرنسا ومصر الاستناد إليها في الإدانة كدليل وحيد Pouzat et Pinatel traite de droit pénal et de criminalogie t11p1161 GORPHE " Le sens de l'aveu criminal dans une critique scientifique des preuves". Revue du criminology et de police technique 1951, p9 أحمد نشأت شرح قانون تحقيق الجنايات ج٢طبعة أولى ١٩٢٧ ص ٦٢٥:د. إبراهيم الغماز الشهادة كدليل في المواد الجنائية ١٩٨٠وهو ما أخذت به محكمة النقض حديثا إذ قضت بأن الشهادة السماعية لا تكفي بمجردها دليلا كاملا وإنما يجوز تعزيز الأدلة بها إذ يجب بناء أحكام الإدانة علي أدلة قاطعة(الطعن رقم ٣٠٢٤٩ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٧/١٠). غير معظم الفقهاء رفضوا هذه الشهادة مطلقا لكونها شهادة على شائعة وليس على واقعه محددة(د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٢٣١في الهامش؛ د. عوض محمد عوض المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠٠٢ص٦٢١؛ د. مأمون سلامهالإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الثاني ٢٠٠٢-ص٣٤٢؛ د أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٦ص٥٧٦؛ د. محمد زكي أبو عامر-الإجراءات الجنائية ٢٠١٣-ص٧٦٥؛ د. عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص٧٦٥*وهو ما أخذت به محكمة النقض قديما إذ قضت بأنه لا يجوز الاستناد إلى الشهادة المنقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله نقض ١٩٣٦/٢/٢٤مجموعة القواعد القانونية ج١ ص٦٥رقم٣٨١ (٤)ولكن لمحكمة اتجاه غريب حول الشهادة المنقولة عن مجهول إذ قضت في بعض أحكامها أن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال منقولة عن آخر حتى ولو كان مجهولا متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عنه وتمثل الواقع في الدعوى(الطعن رقم ١٣٣٧٥لسنة٩٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٩/٧ الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٤/٢) (٥)وهذا القضاء الأخير مدعاة للقلق الشديد إذ يفتح باب التحكم أمام القضاه والمغايرة بين أقدار المتهمين بجعل مصاير الناس معلق على الإشاعات وتضحي أحكام الإدانة مبناها الظن والتخمين لا الجزم واليقين وهو مالا يجمل بمحكمة النقض أن تقرره وايه ذلك أن الأقوال المنقولة عن مجهول لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها وإنما تنصرف إلى رأي الناس فيما يتناقلوه عن الواقعة فهي ليس شهادة على واقعه بل شهادة بشائعة ومثل هذه الشهادة لا يمكن أن تبني عليها إدانة صحيحه ولا نعلم عن أي أدله تتحدث محكمة النقض فهل أصبحت الشائعة التي يتناقلها الناس من أن فلان قتل فلان دليلا علي الإدانة في هذه الأيام؟ ثم كيف يرتاح وجدان القاضي العادل إلى خبر مجهول المصدر وكيف يتحقق من أنه يمثل حقيقة الواقع في الدعوى؟ ثم أليس القانون يوجب على المحكمة القضاء بالبراءة متى كانت الادله غير كافيه علي الادانه؟ ثم يحق لنا أن نتساءل ايضا اليس بناء حكم الادانه علي خبر أو شائعة يتناقلها الناس دون تحديد مصدرها للاستيثاق من صحتها هو رجم بالغيب يجعل الدليل ظنيا ومثل هذا الدليل لا يصح أن تبني عليه ادانه إذ الادانه لا تبني طبقا لمذهب النقض الا علي الجزم واليقين لا علي الظن والتخمين وان الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال؟ ثم يحق لنا أن نتسائل هل تخضع الشهادة بالتسامع لسلطة محكمةالموضوع في تجزئتها؟ بل يحق لنا أن نتسائل اليس الشهادة بالتسامع من جنس التحريات التي يستقيها رجل الضبط القضائي من مصادر سرية يرفض البوح بها تحقيقا للصالح العام؟ ثم اليس قضاء النقض مستقر علي أن التحريات هي مجرد قول لمجريها حتي يتحدد مصدر من نقلت عنه وهي لذلك لأ تصلح بمفردها دليل للادانة؟ (٦)ثم ان هذا القضاء ينطوي على تكليف بمستحيل إذ لا ندري كيف سوف تتحقق محكمة الموضوع من أن الشهاده بالتسامع تمثل حقيقه الواقع في الدعوي وأنها صدرت فعلا ممن نقلت عنه مادام أن من جرى النقل عنه مجهول؟ وهل يمكن العقاب علي تلك الشهادة بسند انها زور؟ إن ماتقرره النقض لايقبله العقل الصحيح ولا ترتضيه السجيه السليمه. لذا نهيب بمحكمة النقض أن تعدل مستقبلا عنه. بل إن محكمة النقض ذاتها كانت قد وصفت هذه الشهادة بالرواية وأنه لا يمكن التحقق من صحتها فقالت إن الأصل إن الشهادة التي يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هي التي تكون لها في ذاتها قوة الاقتناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهةولقابليتها للتمحيص والتحقق من صحتها من جهة أخرى أما الشهادة التي لا ترجع إلا إلى مجرد التسامح والشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المقصود في القانون لتعذر التحقق من صحتها ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامح من اعتبار في بعض الحالات الاستثنائية فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ولا يرفعه إلى مرتبة الشهادة التي فرض القانون العقاب على الكذب فيها فإذا كانت الأقوال التي أدلى بها الشاهدان على ما هو ثابت بالحكم ليست إلا إنباء بما اتصل بعلمهما، أو نقل لهما فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة شهادة الزور(الطعن رقم٥٦٧ لسنة ٢٩قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٩/٦/٢)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

طريقة رفع الدعوى الجنائية عن جرائم الموظفين العموميين في ضوء قضاء النقض بقلم ✍د. ياسر الأمير (١)من المعلوم أن الدعوى الجنائية ترفع في مواد الجنح من خلال ورقة التكليف بالحضور وإعلانها بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني بعكس مواد الجنايات إذ ترفع بمقتض أمر أحاله من المحامي العام المختص. هذا ولقد أضفى المشرع على الموظف العام حماية إجرائية تتمثل في حظر رفع الدعوى الجنائية ضده عن جناية أو جنحة وقعت منه أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته إلا من النيابة العامة ولم يكتف المشرع بذلك بل قصر رفع الدعوى الجنائية على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة وإذا كانت الجريمة هي الأضرار غير العمدي بالمال العام فلا ترفع الدعوى عنها إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول بما يعنى حظر الادعاء المباشر وبطلان رفع الدعوى أن باشره وكيل أو مساعد نيابة. إذ نصت المادة٢٣٢علي أن ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات ونصت المادة ٦٣علي أن وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة١٢٣ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ونصت المادة ٨ مكررا على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦مكررا ١من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام. ولقد قيل في تبرير تلك الحماية الإجرائية أن الغرض منها خشيه تليق التهم للموظف مما يثنيه عن عمله. وهي مبررات في نظرنا واهية إذ الغرض الحقيقي وراء إيثار الموظف العام بهذه الحماية يرجع إلى خشية الحكومات المتعاقبة من مسألة موظفيها جنائيا وهم يدها العليافحرصت على وضع أمر رفع الدعوى في هذه الحالة بيد فئة بعينها من أعضاء النيابة العامة ظننا منها أنه يمكن التأثير عليهم بغض الطرف عن رفع الدعوى على الموظف. (٢)وبغض النظر عن الجدل الدائر حول إيثار الموظف العام بهذه الحماية الإجرائية ومدى اخلالها بمبدأ المساواة أمام القانون(أنظر د.محمد زكى أبو عامر الحماية الإجرائية للموظف العام ١٩٨١ص٥٧؛د.رمسيس بهنام قانون العقوبات جرائمه الخاصة ٢٠٠٠ص٥٦٧؛د.حسن المرصفاوى أصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠ص٦٥؛د.عبد العظيم وزير الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين والقائمين بأعباء السلطة العامة ١٩٨٧ص٣٤٥)ومدي دستوريتها(د.ياسر الأمير الدستور والإجراءات الجنائية ٢٠١٩ص٢٣١ وكونها اصبحت فى محفوظات التاريخ فى النظم الإجرائية المعاصرة كالقانون الفرنسي الذي ألغى أى عقبات إجرائية لملاحقة عموم الموظفين عن جرائمهم ما عدا بعض موظفى كبار الدولة Stefani Levasseur et Boloc"procedure penale"1990 No422;Merle et Vitu"Traite de droit criminel procédures penale 1979 No 1012;Pradel"procedure penal 1990 p180De Vabres Traite de droit criminel 1947 No 267;Merl et Viut "Traite de droit criminel t1 1979 No476. فقد أثير تساؤول في هذا الشأن حول المقصود برفع الدعوي وبعبارة أخرى هل يكفي أن يأذن النائب العام برفع الدعوى أم يلزم أن يباشر إجراءات الرفع بنفسه فى الجنح من تحرير ورقه التكليف بالحضور المتضمنة القيد والوصف والاتهام ؟ (٣)نبادر فنقرر أن محكمة النقض أعطت لرفع الدعوى عن الجرائم التي تقع من موظف عام مفهوم متواضع للغاية يختلف عن معناه ويقترب من مفهوم الإذن الذي يتطلبه القانون لتحريك ورفع الدعوى عن جرائم القضاة وأعضاء السلطة التشريعية إذ جرى قضاؤها على أنه يكفي أن يأذن النائب العام أو المحامي العام برفع الدعوى في هذه الحالة ثم يتولى أي عضو نيابة عامه إجراءات رفع الدعوى من تحرير ورقه التكليف بالحضور المتضمنة القيد والوصف وإعلانها وفي ذلك تقول لما كان الحكم قد رد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً لنص المادة ٨مكرراً إجراءات جنائية، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في أتراحه ذلك أن الثابت من الأوراق أن النائب العام قد أذن برفع الدعوى قِبل المتهمين فإنه لا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة وباشر إجراءاتها بنفسه بفرض صحة ذلك ويكون النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب ليس له محل(الطعن رقم٩٨٣١لسنه ٧٣قضائية جلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦؛ الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٧؛ الطعن رقم ١٣٤٢٧لسنة ٦١قضائية جلسة ٢٠٠٢/٤/١ الطعن رقم ٢٩٧٥٢لسنة ٧٣قضائية جلسة ١٩٩٦/١١/١٠ويورد جانب من الفقه أحكام النقض دون تحفظ(د. مأمون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ ص٤٦٥؛ د. محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية٢٠١٤ص٢٣٤؛ د. سليمان عبد المنعم أحاله الدعوى الجنائيه١٩٩٩ ص٢٤٣) (٤)وهذا القضاء محل نظر إذ يخلط ما بين رفع الدعوى الجنائية والأذن برفعها في حين أن الإذن قيد إجرائي علي سلطة النيابة العامة يمنعها من رفع الدعوى أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد صدور الإذن من الجهة التي تملكه كما هو الحال في جرائم القضاة وأعضاء مجلس النواب فإذا قدم الإذن تحررت النيابة من قيدها. وليس الحال كذلك في جرائم الوظيفة العامة إذ حدد المشرع اختصاص وظيفي محدد تطلب فيمن يرفعها بل ضيق هذا الاختصاص أن كانت الجريمة الضرر غير العمدي بالمال العام. والغريب أن محكمة وعت تلك التفرقة حين قضت أن مقتض نص المادة ٨مكررا تحديد اختصاص وظيفي فيمن له رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الإضرار غير العمدي من بين أعضاء النيابة العامة إذ يلزم أن ترفع من النائب العام أو المحامي العام الأول وبالتالي لا يعد تحديد هذا الاختصاص قيدا على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصا وظيفيا للنائب العام والمحامي العام لا يصح أن يباشره غيرهما من أعضاء النيابة العامة(الطعن رقم ٢٢٤١٦ لسنة ٧٠قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٩)مما كان يحتم على النقض ألا تكتفى بإذن النائب العام أو المحامي العام أو ورئيس النيابة العامة وأن تشترط أن يباشر من حدده القانون اختصاصه بنفسه فيلزم أن يحرر المحامي العام أو النائب العام أو رئيس النيابة بنفسه ورقه التكليف بالحضور المشتملة على وصف التهمه ومواد العقاب والواقعة المسندة إلى المتهم ولا يكفي أن يأذن لغيره من أعضاء النيابة بذلك فما إلي ذلك قصد المشرع الذي استهدف بالنص حماية الموظف العام بأن يخط من عينه بالذكر(محام عام- النائب العام-رئيس نيابة) بيده ورقه التكليف بالحضور للتحقق من الإحاطة بالواقعة محل الاتهام من واقع التفرس في الأوراق ليزن بالقسط ما إذا كانت تستأهل المحاكمة الجنائية من عدمه بما يطمئن الموظف العام من أن رفع الدعوى ضده في يد أمينه وخبيره فلا يثنيه خوفه من العقاب من الضلوع بالعمل لأن أي عمل احتمالات الخطأ فيه وارده. أما مجرد الإذن برفع الدعوى بناء على مذكرة حررها عضو نيابة وتعبر عن رأيه الشخصي فلا يتاح للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة استخلاص الواقعة بنفسه فيكون رفع الدعوى في النهاية بيد من حرر مذكرة الإذن وليس من أصدر الإذن. (٥)ولهذا حرص المشرع على اختيار مصطلح رفع الدعوى وتحاش لفظ الإذن والقاعدة أنه لا محل للاجتهاد مع صراحة النص وأنه متى أورد المشرع مصطلح أو لفظ معين وجب صرفه إلى ما قصده المشرع ولا يجوز تجاهله وإحلال مصطلح آخر محله وإلا خرج القضاء عن دوره في تطبيق القانون والاستدراك علي المشرع بتعديل القانون وهو ما لا يقبل في دوله قانونية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات. (٦)وجديرا بالذكر أن الموظف العام في حكم المادة ٣/٦٣ إجراءات جنائية هو كل من يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طبقا لمفهوم القانون الإداري وليس مفهوم قانون العقوبات المتسع في جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه مادام أن المشرع لم يعط معنى مختلف للموظف العام بصدد الحماية الإجرائية إذ معنى ذلك أنه قصد الموظف العام بالمعنى الدقيق الوارد في القانون الإداري وقالت النقض في ذلك وبحق أن المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة١٩٦٢إلى المادة ١١١من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة في المادة ٦٣من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعي - وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥ فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتي البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد(الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٦٣جلسة ٢٠٠٣/١/١٥)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

إعادة تمثيل المتهم لارتكاب الجريمة طبيعته - مشروعيته بقلم د.✍ياسر الأمير (١)كثيرا ما يدفع المتهمين ببطلان الاعترافات الصادرة منهم حول كيفية ارتكابهم الجريمة لحصول تلك الاعترافات تحت وطأة الإكراه والتهديد به من قبل الشرطة في مرحلة الاستدلال بل إن كثير منهم لاحقا ينكر صدور تلك الاعترافات منهم ويعدل عنها في مرحلة المحاكمة.ولهذا ظهر في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي وسيلة لجأت إليها مباحث أمن الدولة وهي تصوير اعترافات المتهمين في القضايا السياسة بالفيديو صوت وصورة بل وإعادة تمثيل المتهمين لارتكاب الجريمة وتصويرهم ولقد اختلفت مواقف محاكم أمن الدولة حول تلك الاعترافات واعادةالتمثيل المصور فأعلنت بعض المحاكم مشروعيتها وأهدرتها محاكم أخرى (على سبيل المثال حكم محكمة أمن الدولة العليا في ١٩٨٥/١/١٠ القضية رقم ٤٩٢٩لسنه ١٩٨٣جنايات عابدين)كل بحسب اطمئنانه إليها من عدمه. ثم انتقلت تلك الظاهرة إلى بعض أعضاء النيابة العامة المحققين إذ لجئوا في الآونة الأخيرة إلى أن يطلبوا من المتهمين المعترفين إعادة تمثيل ارتكاب الجريمة Reconstitution du crime وتصويرهم بغيه تأكيد الاعترافات المنسوبة إليهم والحيلولة بينهم وبين إنكار الاعتراف لاحقا أو الدفع ببطلانه أمام محكمة الموضوع.مما يثير التساؤول حول مشروعية هذا التصوير من جهة وطبيعته من جهة أخرى لا سيما مع عدم وجود نص في القانون ينظم هذا الإجراء واصطدامه بمبدأ الشرعية الإجرائية القاضي بألا إجراء جنائي يمس الحريات إلا بنص وحق المتهم في الصمت وألا يقدم دليل ضد نفسه وهى مسألة على حد علمنا لم يتناولها معظم الفقهاء رغم أهميتها. (٢)ذهب رأي إلى مشروعية التمثيل المصور بحسبانه توثيق لإجراءات التحقيق أو بالأحرى لاستجوابات واعترافات المتهمين طالما روعيت ضمانات الاستجواب وأهمها حضور محام رفقه المتهم عند إعادة تمثيله الجريمة وبشرط أن تكون إرادة المتهم حره وشخصية المحقق معروفة(د.حسن صادق المرصفاوي-المحقق الجنائي-١٩٩٠-ص٦٠؛ د. توفيق الشاوي-فقه الإجراءات الجنائية-ج١-١٩٥٢-ص٢٥٦)وذهب رأي آخر إلى عدم المشروعية إذ إعادة تمثيل المتهم لارتكاب الجريمة ليس إلا تأكيدا للاعتراف الصادر منه وهذا الاعتراف يجب أن يصدر تلقائيا من المتهم دون طلب من المحقق ومن ثم فليس للمحقق أن يطلب من المتهم الاعتراف بالجريمة من خلال إعادة تمثيل ارتكابها وإلا غدا مسلكه غير مشروع ولا يقدح في عدم المشروعية قبول المتهم أو رفضه(د. ياسر الأمير فاروق مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية ٢٠٠٩ص١٥٤؛ د.عبد الرءوف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص٦٨٧) (٣)اذا انتقلنا إلى أحكام القضاء نجد شبه استقرار على مشروعية إعادة تمثيل المتهم لأرتكاب الجريمة ولكن اختلفت الأحكام حول سنده لاسيما أحكام النقض إذ ذهبت تارة إلى أن إعادة التمثيل بمثابة استجواب وتارة أخرى إلى أنه مجرد توثيق لاعتراف المتهم.ففي حكم لمحكمة النقض أعلنت أن المعاينة التصويرية بمثابة استجواب يجب أن تحاط بضماناته وأهمها حضور محام ولم تترد النقض في أبطال الاستجواب والاعتراف الوارد في المعاينة التصويرية لحصولهما دون حضور محام رفقه المتهم ولكن في حكم لاحق لم تر أن المعاينة التصويرية استجواب وإنما فحسب إجراء لاحق علي الاستجواب بغيه توثيق الاعتراف الحاصل في هذا الاستجواب ووصفت تلك المعاينة بأنها قرينة على أن اعتراف المتهم قد صدر بمحض إرادته بغية توثيق الاعتراف ليكون حجة على المتهم إن عدل عنه أو جحده أو أنكر صدوره منه وبالتالي لا يعيب تلك المعاينة التصويرية عدم حضور محام رفقه المتهم عند التصوير. (٤)ولقد جاء بالحكم الذي اعتبر المعاينة التصويرية بمثابة استجواب يجب أن يخضع لضمانات الاستجواب لا سيما حضور محام أنه لما كان البيّن من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ ٢٣ من يونيه سنة ٢٠١٠ واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة لها محامياً رغم عدم وجود محامٍ معها. لما كان ما تقدم، وكانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٦ والمعمول به اعتباراً من ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ قد نصت: على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، وعلي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضرمحاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً. . . وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً، فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات وعلي السياق المار ذكره أن المحكوم عليها لم يكن معها محامٍ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة، كما لم يندب لها المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية، فإنه يكون معيباً بما يبطله(الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٨٢ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٣/١٢/٠١مكتب فني سنة ٦٤ - قاعدة ١٤٩ - صفحة ١٠٠٩). (٥)في حين جاء بالحكم الآخر الرافض اعتبار المعاينة التصويرية بمثابة استجواب يخضع لأحكامه وإنما فحسب إجراء لاحق للاستجواب بغيه توثيق الاعتراف الحاصل فيه وقالت النقض في ذلك أن الغاية من المعاينة التصويرية التي تُجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها، هي توثيق لذلك الاعتراف الذي أفضى به لتكون حجة عليه إن عدل عنه أو جحده أو إذا أنكر صدروه منه بريئاً مما يشوبه من عيب البطلان فالمعاينة التصويرية بهذه المثابة لا تعتبر دليلاً مستقلاً على إدانة المتهم، بل هي قرينة على أن الاعتراف الذي أفضى به في التحقيقات قد صدر منه بمحض إرادته ولا يشوبه شائبة في هذا الخصوص، بدلالة أنه أعقب الإدلاء به تمثيله لكيفية ارتكاب الجريمة وفق التفصيل الوارد بالاعتراف في المعاينة التصويرية، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه وأفصح عنه في مدوناته بأن اعتمد في قضائه بالإدانة على الأدلة القولية والفنية والتي أوردها حصراً بمدوناته، ولم يبن قضائه بصفة أصلية على المعاينة التصويرية للاعتراف الذي أدلى به الطاعن في الإدانة وإنما استدل منها على صدور ذلك الاعتراف بريئاً مما يشوبه ليظاهر بذلك الرد الذي أطرح به دفاع الطاعن ببطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه وقع عليه، فمن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور لعدم إيراده مؤدى المعاينة التصويرية لاعتراف المتهم ومن بطلانها لعدم شخوص محام مع الطاعن عند إجراء تلك المعاينة يكون غير سديد وغير قادح في سلامة استدلال (الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة٢٠١٩/١٠/١٠). (٦)والحق أن المعاينة التصويرية اجراء غير مشروع وايه ذلك أن هذه المعاينة تنطوي المعاينة علي انتهاك للحقوق الدستورية للمتهم كحق الصمت والدفاع وحياد المحقق بل إهدار لقرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة.وتفصيل ذلك أن تلك المعاينة التصويرية تحتال على حق المتهم في الصمت المقرر بالمادة ٥٥من دستور ٢٠١٤ بالإيعاز له بالخروج عليه بطلب إعادة تمثيل الجريمة وما يصاحبه من اعتراف أو تأكيده وهو حق ثابت للمتهم ومعترف به في كافة النظم القانونية المقارنة إذ لا يجبر متهم على تقديم دليل ضد نفسه Lois Hugueny, les droits de la defense devant le juge dinstruction. R. S. C page 1952. Charles R., ledroit au silence de l’inculpe, R. l. D. p. 1953. R. l. D. p. page 1952 Etats- Unis- Carey J., Les criteres minimum de la justice criminnell Revua Internationale de Droit penal 1966 page 80 ولا ريب كذلك أن المتهم لا يرد بخلده أبدا أو يتم تنبيه من المحقق أن المعاينة التصويرية قد تستخدم كدليل دامغ ضده وإلا ما أقدم على التمثيل والتصوير إذ ذلك يعارض طبيعة الإنسان وفطرته وهو ما حدا بجانب من الفقه الفرنسي إلى اشتراط علم المتهم بأن تلك المعاينة قد تستخدم دليل ضده Richardson Modren Scientific evidence civil and criminal 1961 p225. فضلا عن إهدار مبدأ حياد المحقق من خلال سعيه لجمع أدله الإدانة ضده وإغلاق الباب أمامه مستقبلا لبسط ما يعتري اعترافه من عيوب أمام محكمة الموضوع بل وإنكاره أن لزم الأمر وهو حق يجب أن يكفله المحقق للمتهم لا أن يصادره ولا غدا التحقيق باطلا لافتقاره للحيدة التي هي ضمانة أساسيه لصيانة الحقوق والحريات عملا بنص المادة ٩٤من الدستور وهو أمر أعلنه صراحة حكم النقض المنتقد الرافض لاعتبار المعاينة التصويرية استجواب حين قرر أن الغرض من المعاينة التصويرية توثيق الاعتراف الحاصل من المتهم حتى لا يدفع ببطلانه أو إنكار صدوره منه كما أنه لو افترضنا جدلا أن المعاينة التصويرية هي تأكيدا لاعتراف المعترفين بالجريمة فليس للمحقق أن يفعل ذلك طالما أنه ليس للمحقق أن يطلب من المتهم الاعتراف بارتكاب الجريمة. بل أن تلك المعاينه التصويرية تهدر قرينة البراءة المفروضه في المتهم وتعجل بعقابه وإدانته وتجعل محاكمته تحصيل حاصل وليس عادلة بالمخالفة للمادة ٩٦من دستور ٢٠١٤وفوق ذلك فإن هذه المعاينة لو اجريت في مكان عام وامام الجمهور فانها تنتهك مبدا سرية اجراءات التحقيق الابتدائي المنصوص عليه بالمادة ٧٧ إجراءات جنائية وتسيئ للمتهم وتجعل الناس يصدرون ضده حكم فوري واجب النفاذ بالادانه ولا يصح قياس المعاينة التصويرية على الاستجواب لان تلك المعاينة وفيها مساس بالحقوق والحريات تكون وردت على خلاف أصل البراءة وما ورد على خلاف الأصل لأ يقاس عليه غيره وإنما يلزم دوما أن يقرره المشرع عملا بمبدأ الشرعية الإجرائية حيث لأ إجراء جنائي إلا بنص كما أن ممتنع إذ المعاينة التصويرية تختلف عن الاستجواب لان فى الاستجواب يواجه المحقق المتهم بأدلة الإتهام التى تحت يده ويحاصره بالأسئلة ويضيف الخناق عليه وهو يأخذ طابع الحوار حال أن المعاينة التصويرية يطلب المحقق من المتهم أعاده تمثيل الجريمة دون مواجهه أو محاصره المتهم. ولا يقدح من ذلك وصف المعاينة التصويرية بأنها قرينه تعزيزية وليس دليل كامل إذ القرينة نوعا من الادلة غير المباشرة يصح الارتكان إليها في الإدانة وعلي اي حال فقد فات حكم النقض الأخير أن نفي وصف الاستجواب عن المعاينة التصويرية لا يبطلها أن اجريت دون حضور محام رفقه المتهم عملا بعموم نص المادة ٥٤من دستور٢٠١٤ الناسخ للمادة ١٢٤اجراءات الذي حظر التحقيق مع المتهم دون محام. ولم يستثن حالتى التلبس والاستعجال وهو مالم تلاحظه محكمة النقض فى عامه احكامها. ولا يعترض على ما تقدم بان هذه العملية تساعد المحقق بشكل كبير على الوقوف على أدوار الجناة التي اقترفوها والتأكد من صدق أو كذب الاعتراف والتعارض إن وجد بين أقوالهم والأدلة الجنائية بمسرح الجريمة وتحديد دور كل من المتهمين ومدى مساهمة كل منهم فى الواقعة المرتكبة اذ كل ذلك يجب الا يتاتى على حساب المتهم ويجب أن نضع فى الحساب أن المتهم هو الطرف الضعيف فى الخصومة الجنائية إذ يقف اعزل فى مواجهه النيابة العامة التى تملك اسلحه فتاكة ضده ولا يملك سوى ضمانات مكتوبة فى القانون لا حياه لها إلا بتطبيقها ويجب على القضاء والنيابة العامة أعمالها إذ كلاهما من المفروض انه الحارس الطبيعى للحقوق والحريات. (٧)وما نراه أن المعاينة التصويرية ليست استجواب ولا توثيق لاعتراف بل هى اجراء مستحدث وقائم بذاته لم ينص عليه المشرع وانما جرى به العمل واقره القضاء وهو اجراء يتعارض مع مبدأ الشرعية الإجرائية اذ وفقا لهذا المبدا لأ إجراء جنائي إلا بنص وهو مبدأ يرتكز على دعامة الثقة فى القانون لاتصاف قواعدة بالعمومية والتجريد والمساواة والوضوح Robert "Libertes publiques 1982p117 حرص دستور ٢٠١٤على تقريره ضمنا فى المواد ٩٢ و٥٤ و٥٧ و٥٨و٦٢ إذ بمقتضي هذه النصوص قرر الدستور لزوم تنظيم المسائل المتعلقة بالحريات من خلال قانون و استأثر بتنظيم ضمانات بعض الإجراءات الماسة بالحريات كقيد على القانون مثل تفتيش المساكن ودخولها وتفتيش الأشخاص والقبض عليهم ومراقبة المحادثات الخاصة.وهو مبدأ مقرر فى الدستور الفرنسي لسنه ١٩٥٨ بمقتضي المادة ٣٤منه ورددته محكمة النقض الفرنسية بقولها أن المشرع وحده هو من يملك المساس بحرية الأفراد Cass crim 1 Fevrier 1956,Dalloz 1959-365.وهى نتيجة لم تغب عن محكمه النقض اذ قررت انفراد القانون بتنظيم تقييد حريات الأفراد(نقض ٢٠٠٢/٩/٢٥مجموعة أحكام النقض س٥٣ رقم١٤٧ص٨٧٦ وثابر الفقه على ترديده(د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٨ص١٨؛د.أحمد فتحى سرور الشرعية الإجرائية ١٩٧٧ ص٣٤؛د.محمد زكى أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٣ص ٢٣؛د.عبد الرؤف مهدى شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٧ص١٣٩؛د.سليمان عبد المنعم أصول الإجراءات الجنائية ٢٠٠٨ص٤٤؛د.نبيل مدحت سالم شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٣ص١٦ د.على القهوجى شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٣ص١٩)وهو ما يجب وضعه فى الإعتبار عند التصدى لمشروعية المعاينة التصويرية.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

العدول عن تحقيق أدلة الدعوى وحق المتهم فى محاكمة عادلة بقلم د✍. ياسر الأمير (١)الحق في محاكمة عادلة يعتبر احد روافد حق الدفاع ذلك الحق الذى لأ تخلقه القوانين بل تقره وهذا الحق لما تعزز كنا أمام ما يعرف باسم المحاكمة العادلة وكلما ضاع أو تلاش كلما كنا أمام محاكمة معيبة تنتهك فيها حقوق الأفراد بغير وجه حق ولقد كرست جميع المواثيق الدولية نصوصها لحق المتهم فى محاكمة العادلة ومنها المادة١٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة١٤من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك من منطلق الإيمان بأن الحق في محاكمة عادلة مقرر لمصلحة القانون ولمصلحة الفرد فهو مقرر لمصلحة القانون لأن تحقيق محاكمة عادلة يعتبر ضمانة أساسية من ضمانات تطبيق القانون وبذلك يقوم بوظيفته الأساسية وهي تحقيق الاستقرار والمساواة والعدالة أما المصلحة المقررة للفرد فهي مقررة للخصوم في الدعوى عموما وللمتهم خصوصا ذلك لأنها تعد إحدى الحقوق الأساسية للإنسان لاسيما حق الدفاع بما يلزم كفالته وعدم المساس به وإلا غدت المحاكمة ظالمة باطلة. ويثور التساؤول حول المساس بحق الدفاع فى مرحلة المحاكمة ومن ثم بطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها أكثر ما يثور حين ترفض المحكمة تحقيق ادله الدعوى لا سيما أن كان قد سبق لها التصريح بتحقيقها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب دفاع المتهم. (٢)نؤكد منذ البداية أن القاضي الجنائي بعكس القاضي المدنى يؤدى دورا هاما في البحث عن ادلة الدعوىوتحقيقها ولقد خوله المشرع هذا الدور كي لا يعاقب بريء أو يفلت جان. وتأكيدا لهذا الدور الحيوي خول قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بتقديم أي دليل م. 291 اجراءات) وان تعذر تحقيق الدليل أمامها ندبت لتحقيقه أحد أعضائها(م. 294اجراءات) وللمحكمة ان تعين خبير أو أكثر في الدعوى(م. 293اجراءات)وهذا الدور الحيوي للقاضي الجنائي لم يكن نابع من فراغ إذ القاضي يحكم في الدعوى بحسب عقيدته التي يحصلها من ادلة الدعوى م. 302 اجراءات ولكن قد يحدث أثناء نظر الدعوي أن تري المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً علي طلب المتهم تحقيق دليل في الدعوي ثم تعزف عن تحقيقه دون عله ظاهرة وتحكم في موضوع الدعوى فهل يعد حكمها في الشأن باطلاأم صحيح؟ تضاربت أحكام محكمة النقض في هذا الشأن إذ مالت طائفة من الأحكام الي الصحة بينما رأت طائفة أخرى البطلان. (٣)وأما الأحكام التى ذهبت إلى الصحه فكان سندها أن أمر المحكمه بتحقيق الدليل لا يعدو قرارا تحضيريا تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع أدلتها ولا تتولد عنه حقوق للمتهم توجب عليها تنفيذه وبالتالي لا غبار علي محكمة الموضوع ان التفت عنه وقضت الدعوى(نقض1993/4/1 مجموعة أحكام النقض س44 رقم 42 ص314؛نقض1993/16/9 س44 رقم 112 ص721؛ نقض 1998/1/18 س 49 رقم 16 ص 11)وطبقا لهذا الاتجاة فإنه لا يعيب الحكم عدول المحكمة عما أمرت به من ضم دفتر الأحوال(الطعن رقم 13623لسنه 87 قضائيةالصادر بجلسة 2019/12/17)أو سماع شاهد إثبات أو مناقشة أعضاء لجنه خبراء الفحص فيما اعدوه من تقرير(الطعن رقم 31165 لسنه 86 قضائية الصادر بجلسة 2017/7/31)أو انتداب خبير الاصوات لتفريغ التسجيلات الهاتفية(الطعن رقم 787 لسنه 80 قضائيةالصادر بجلسة 2017/7/31). (٤)واما الأحكام التى ذهبت إلى البطلان فكان سندها أن تحقيق ادلة الدعوى لا يأتي من فراغ إذ ما داما المحكمة أمرت بتحقيق الدليل فإنها تكون قدرت جوهريته للفصل في الدعوى ومن ثم لا يجوز لها الإلتفاف عنه والحكم فيالدعوى دون تحقيقه نقض1995/9/19مجموعة أحكام النقض س46 رقم 142ص926؛نقض 1997/10/5 س48 رقم 152ص 1022نقض1998/8/10 س49 رقم 138 ص1021). (٥)ولا شك لدينا أن الأحكام التي تقرر البطلان اصوب إذ تتواكب مع مبادئ المحاكمة العادلة. وما كان يجمل ببعض أحكام النقض أن تصف تحقيق الدليل بأنه قرار تجهيزي لايلزم المحكمة لا سيما أن كان قد ابدي من المتهم واجابته المحكمة لأنه عندئذ يكون وسيلة دفاع يجب علي المحكمة بعد أن أفصحت عن لزوم تحقيقه أن تعين الدفاع علي بلوغ الغاية منه والا اضحي حكمها مخلا بحق الدفاع وقائم علي افتراضات افترضها وصادر علي المطلوب. ثم أن القول بأن أمر المحكمة بتحقيق أحد أدلة الدعوي هو بمثابة قرار تجهيزي لا تتولد عنه حقوق للمتهم ولا يلزم المحكمة فقول لا يخلوا من تكلف إذ إن أي فحص لادلة الدعوي تتعلق به حقوق المتهم لاحتمال أن يأتي الفحص لصالح المتهم ثم أنه من المفروض الأ يحكم القاضي علي الدليل إلا بعد تحقيقه إذ قد يأتي تحقيقه بنتيجة مغايرة لظاهرة اللهم إلا إذا تنازل المتهم ودفاعه عن فحصه. ثم أن اطلاق سلطة المحكمة في العدول عما امرت به دون ابداء السبب أمر غير مفهوم وينطوي علي تحكم وتعسف في استعمال السلطة والانحراف بها عن غايتها الذي هو اقامة العدل بين الناس. (٦)ولا ندري كيف فات على محكمة النقض أنها بتأييد محاكم الموضوع والتماس مبرر لها في العدول دون سبب ظاهر تهدر مبادئ المحاكمة المنصفة أو بالأحرى العادلة التي توجب تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وهو مبدأ دستوري مقرر في المادة ٩٦إذ مسلك النقض على هذا النحو يعطل حق الدفاع بالتفات محاكم الموضوع عن سبق تحقيق دليل تمسك به الدفاع وأمرت به المحكمة ورأت لزومه ولا يجمل بمحكمة منصفه أن تقرر تحقيق أمر قد يسفر عن براءة المتهم ثم تلتفت عنه قبل تحقيقه وتمضي في نظر القضية ودون إبداء أسباب فهذا تناقض وتحكم لا يسوغ قبوله أو إقراره وانتهاك واضح لقواعد المحاكمة العادلة Ce qui est une violation flagrante des règles du procès équitable

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نظرية الضرورة الإجرائية وضمانات المتهمين في ضوء قضاء النقض دراسة وصفية نقدية بقلم ✍د. ياسر الأمير (١)من المعلوم أن قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى إيجاد نوع من التوازن بين حق الدولة في العقاب من خلال السماح لسلطات التحقيق بتقييد حقوق الإنسان وحرياته بغيه كشف الحقيقة في شأن الجريمة والتوصل إلى مرتكبيها وإنزال العقاب بهم وفي ذات الوقت الحفاظ على حق الإنسان في صيانة حقوقه وحرياته دون عسف أو جور ويتم هذا التوازن من خلال الضمانات التي يضعها المشرع لشرعية المساس بهذه الحرية أو بالأحرى الشروط الواجب توافرها لإمكانية المساس بهذه الحرية بحيث إن لم تراع هذه الشروط كان العمل باطل فلا يعتد به ولا بما أسفر عنه من نتائج. ولهذا كانت فلسفة قانون الإجراءات الجنائية صيانة أشراف الناس التي شاءت المقادير أن توجه إليهم أصابع الاتهام Stefani et Levasser proceduer penal Paris 1971p420: Desportes. et Franchise le Gunehec traite de droit pénal General 2013p130; Serge et Jacquees procedure penal 2013p415 (٢)غير أن محكمة النقض تبنه نظرية أطلقت عليها نظرية الضرورة الإجرائية وحاصلها إمكانية مباشرة إجراء جنائي دون توافر شروط صحته متى توافر لدى القائم بالإجراء ظرف اضطراري مفاجئ أو كان مباشرة الإجراء الذي توافرت شروط صحته يقتضي بحكم اللزوم لدى القائم بالإجراء مباشرة إجراء آخر لم تتوافر شروط صحته بحيث يعتبر الإجراء الاضطراري أو الآخر صحيح رغم تخلف شروط صحته وهي نظرية في تقديرنا لا تستقيم أبدا مع فلسفة قانون الإجراءات الجنائية على النحو المار ذكره وتنتهك مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية كما سوف نرى لاحقا اللهم إلا إذا وجد نص صريح بها إذ تجد عندئذ مبررها في قاعدة أصولية سبق أن أوضحناها في كتاب تفسير الإجراءات الجنائية حاصلها تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام فكل فرد في المجتمع من واجبه أن يتحمل ما يصيبه من ضرر خاص متمثل في النيل من حقوقه وحرياته من أجل دفع الضرر العام المتمثل في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع وأمانة(د. ياسر الأمير تفسير الإجراءات الجنائية ٢٠١٥ص٢٦٧وهذة القاعدة لا يملك تقريريها سوى المشرع وبنصوص خاصة لأنها على خلاف الأصل القاضي ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته. وقد قررها المشرع في العديد من نصوصه مثل إحضار وتسليم المتهم المتلبس بالجريمة بمعرفة آحاد الناس(م. ٣٨اجراءات)واستجواب المتهم دون دعوة محامية عند الخوف من ضياع الأدلة أو عند التلبس (م.١٢٤اجراءات)وسلطة المندوب في مباشرة إجراء غير الإجراء المندوب له وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة(م.٧١اجراءات)وإجراء التحقيق في غيبة المتهم عند الضرورة والاستعجال(م٧٧اجراءات) ولقد سبق أن تناولنا تطبيقات النظرية فى كتب متفرقة كلما لزم الأمر ثم فى دراسة متخصصه بعنوان نظرية الضرورة الإجرائية.ونستعرض في المقال الراهن بعض تطبيقات نظرية الضرورة الإجرائية في أحكام النقض وتقديرها ثم بيان رأينا الخاص في النظرية. (٣)من تطبيقات نظرية الضرورة الإجرائية في قضاء النقض ما أستقر عليه قضائها من صحة تجاوز رجل الضبط القضائي لحدود اختصاصه المكاني لضبط المتهم وتفتيشه وتصف ذلك بانة ظرف اضطراري تبرره الضرورة(الطعن رقم ٤٦٧٩٣ لسنة ٧٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٦؛ الطعن رقم ٥٩٢٨٣ لسنة ٧٣قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١)وكذلك سلطة المحقق في استجواب المتهم دون محام بسند الضرورة لغلق نقابة المحامين(الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة٢٠١٩/١٠/١٠طعن رقم ١٤٤٨٩ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣)أولان المتهم معترف بالاتهام والوقت متأخر (الطعن رقم ٩٧لسنة٨٠قضائية جلسة ٢٠١١/٠٧/١٦ وأيضا إجازة للمحقق الاستعانة بأي رجل من رجال السلطة لكتابة محضر التحقيق عند غياب سكرتير التحقيق للضرورة نقض١٩٥٢/١١/٢٤مجموعة أحكام النقض س٤رقم ٥٥ ص١٣٥ وأيضا يقر القضاء تمديد وتجديد الحبس الاحتياطي دون حضور وسماع أقوال المتهم إن تعذر حضوره لأسباب أمنية أو لوجود اضطرابات وأزمات دون فحص كل حالة على حد واستطلاع صالح المتهم في عدم الحضور من محبسه د. ياسر الأمير الحبس الاحتياطي علما وعملا٢٠١٨ص٣٧٦). (٤)وقضت أيضا تطبيقا للنظرية أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيقومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فيجوز له أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في أي مكان آخر ولو تجاوز دائرة اختصاصه المكاني الطعن رقم ٤٦٢٩٩ لسنة ٨٥ قضائيةجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨؛ الطعن رقم ٤٨٨٢٧لسنة ٧٣قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٩ وهو ما يؤيده جانب من الفقه بسند أن هذا الخروج لا يعد استثناء من أصل لأن المعول عليه ثبوت الاختصاص ابتدائا فمتى ثبت اتسع وكان للمحقق أن يباشر إجراءات التحقيق خارج دائرة اختصاصه(د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٠ص٩٤٠وهو ما نراه محل نظر لأن قواعد الاختصاص متعلقة بالنظام العام وثبوت الاختصاص لا يعنى إضافة اختصاص آخر جديد. بل إن هذا التجاوز في الاختصاص يخالف نص المادة ٧٠ إجراءات التي نصت على أن لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يُكَلِّف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى. فهذه المادة بمفهوم المخالفة تحظر على قاضي التحقيق تجاوز اختصاصه وتلزمه بندب قاضي الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء الخارج عن اختصاصه بما يعنى أن محكمة النقض في تطبيق نظرية الضرورة الإجرائية أهدرت نصوص صريحة. (٥)ومن تطبيقات النظرية أيضا ما جرى عليه قضاء النقض من جواز استماع أو بالأحرى تنصت رجال الضبط القضائي على الأحاديث المندوب لتسجيلها وكذا فرزها وتفريغها بعد الانتهاء من التسجيل مادامت الأحاديث المسجلة مأذوناً بها قانوناً ورأى رجل الضبط القضائي أن الاستماع ضروري لاستكمال إجراءاته وهو على بينة من أمره(الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٦/١٢/١٠؛ نقض١٩٩٩/١١/٩ الطعن رقم ٢١٤٥٩لسنة ٦٧ق؛ نقض١٩٩٤/٢/٣مجموعة أحكام النقض س ٤٥رقم ٢٠ ص١٣١)حال أن المشرع في المادتين ٢٠٦و٩٥ إجراءات أجاز مراقبة المحادثات بمعنى التنصت وتسجيلها والزم في المادة ٧٠ المحقق بتحديد الإجراء محل الندب والزم في المادة ٧١ المندوب بأن يقتصر على تنفيذ الإجراء محل الندب فإن ندب للتسجيل لم يجز له التنصت والعكس صحيح فضلا عن أن مقتضى المادتين ٩٧و٢٠٦ إجراءات قصر حق الاطلاع علي التسجيلات المضبوطة على قاض التحقيق وحده وكلمه وحده تعني حظر ندب أحد أعضاء الضبط القضائي للاطلاع من خلال الفرز والتفريغ وكذلك الشأن بالنسبةللقاض الجزئي حينما يأذن للنيابة العامة بالتسجيل إذ خول له القانون فحسب عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز التسجيلات. ومن ثم فإن سلطة التحقيق ولئن كانت تملك ندب أحد أعضاء الضبط القضائي لتسجيل أو مراقبة المحادثات الخاصة إلا أنها لأتملك ندب أحد منهم للاطلاع والفرز والتفريغ. وعله حظر الندب هنا ليس انتفاء الضرورة فحسب وإنما أيضا تحقيقا للسرية لتعلق مصالح غير المتهم الذي يحادث المتهم بالتسجيلات إذ قد تكون بعض المحادثات المسجلة لأشان لها بالجريمة وتعسف بالحياة الخاصة لغير المتهم أو المتهم ذاته مما يقتض استبعادها من التفريغ عند الفرز والمنوط به ذلك هو المحقق وليس رجل الضبط القضائي إذ الأول احرص علي أسرار الناس واعلم بما يفيد التحقيق من أحاديث من عدمه(د.ياسر الأمير مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية ٢٠٠٩ص٧٦٥)وهو ما لم تلاحظه محكمة النقض فخالفت نصوص صريحة بتبني نظرية محل نظر. (٦)ومن تطبيقات النظرية كذلك في قضاء النقض ما ذهبت إليه من أن صدور إذن بضبط وإحضار المتهم يجيز لرجل الضبط القضائي دخول مسكنة بغيه ضبطه(الطعن رقم ٤١٢٨ لسنة ٦٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٧)وأن صدور إذن بتفتيش شخص يجيز دخول منزله لتنفيذ الإذن ولو لم يتضمن الإذن دخول المنزل واصفة النقض هذا الدخول بأنه عمل مادي اقتضته الضرورة وهو مباح طبقا للمادة ٤٥ إجراءات التي سمحت لرجال السلطة العامة بهذا الدخول عند طلبالمساعدةطلب المساعدةطلبا لمساعدة والحريق والغرق وما شابه ذلك إذ ترى النقض أن عله أجاز الدخول في النص حالة الضرورة ومن ثم صح عند النقض مد الحكم وهو الدخول عند تعقب متهم صدر إذن بضبطه وتفتيشه(الطعن رقم ٣٥١٤٣ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٢؛الطعن رقم ٩٣١٤ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٣ ولكن فات محكمة النقض انتفاء شروط الضرورة في حالة دخول المنازل لضبط متهم وتفتيشه إذ الضرورة تفترض أن يكون فعل الدخول هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر وهو فرار المتهم وهومنحسر في هذه الحالة إذ يصح دوما تنفيذ الضبط والتفتيش دون دخول المنازل بمحاصرة منافذ المنزل واستصدار أمر قضائي مسبب بدخول المنزل. وما نراه أن القياس الذي أجرته محكمة النقض فاسد لأن عله أجازه دخول المنازل في المادة ٤٥اجراءات ليس مطلق الضرورة وإنما فقط الضرورة التي تدفع خطر حال بالمتهم صاحب المنزل بحسب الأمثلة التي أوردتها هذه المادة ولما كان دخول منزل المتهم للقبض عليه وتفتيشه لايدفعلا يدفعليدفع عنه خطر بل على العكس يجلب خطر تفتيشه وإدانته بما قد يسفر عنه التفتيش لذا فإن القياس يحظر لعدم اتحاد العلة. والخلاصة هنا أنه لا يجوز اقتحام المنازل للقبض على المتهم ولو كان هناك أمر قضائي بالقبض عليه لانتفاء التلازم بين القبض ودخول المنازل إذ القبض لا يقتضي بحكم اللزوم دخول المنزل وإنما يلزم دوما صدور أمر قضائي مسبب بالدخول للقبض على المتهم. ولعل مما يؤكد وجه نظرنا أن اتهام شخص بجريمة وصدور أمر بالقبض ضده لا يبيح انتهاك حرمه منزله إذ إن حرمه المنزل مستقلة عن شخص صاحبه. (٧)ومن تطبيقات نظرية الضرورة الإجرائية أيضا في قضاء النقض ما جرى به قضاؤها من أن إذن التفتيش يبيح لرجل الضبط القضائي القائم بتنفيذه تقييد حرية المتهم أو بالأحرى القبض عليه لتنفيذ التفتيش ولو لم يصرح الأمر بالتفتيش بضبط المتهم لما بين الإجراءين من تلازم بغض النظر عما إذا كان المتهم أبدى مقاومة أو حاول الهرب من عدمه(نقض ١٩٧٥/٦/٣مجموعة أحكام النقض س ٨رقم ١٦٢ص٥٩٠؛ نقض ١٩٦٧/٦/١٩س١٨رقم ١٨٦ص٨٣٨؛ الطعن رقم ١٤٦٢٨لسنة٥٩قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٠/٣/٢٢). بل أن النقض في بعض أحكامها لم تر باسا من أن يكلف رجل الضبط القضائي المندوب للتفتيش رجال السلطة العامة بالبحث عن المتهم المأذون بتفتيشه وضبطه وإحضاره إليه كي يقوم بتفتيشه(نقض ١٩٦٣/١١/٤مجموعة أحكام النقض س ١٤رقم ١٣٣ص٧٤١)وكذا صحة اقتياد الضابط للمتهم المأذون بتفتيشه إلى قسم الشرطة لتفتيشه خشيه تجمع الأهالي وإعاقة التفتيش(نقض ١٩٥٥/١٠/١١ مجموعة أحكام النقض س٦رقم ١٥٠ص٥٤٣)وهو قضاء محل نظر وفيه إطلاق معيب إذ لكل إجراء شروط مختلفة عن الآخر وكان يصح مذهب النقض في حاله وحيده وهي استحالة التفتيش دون القبض وهو أمر لم تلحظه أو تقرره محكمة النقض(د. ياسر الأمير القبض في ضوء الفقه والقضاء ٢٠١١ص٣٧١). (٨)والواقع أن نظرية الضرورة من اَلنُّظُم القانونية العامة التي لها الأثر الواضح في إضفاء المشروعية على بعض الأعمال المخالفة للقانون وجوهرها واحد في مختلف فروع القانون وإن اختلفت تطبيقاتها باختلاف المصالح التي يحميها وينظمها كل فرع من هذه الفروع وهي في جميع الأحوال تقوم على ركنين أولهما: موضوعي يتمثل في قيام خطر ملجئ يهدد إحدى المصالح المحمية، وثانيهما: شخصي يتمثل في رد الفعل تجاه الخطر لحماية المصلحة المهددة، ودرء الضرر عنها وهو ما يسمى بالعمل الضروري. ولقد حظيت فكرة الضرورة باهتمام أغلب فروع القانون حيث تضمنت نصوصاً عامة تحدد شروطها وَتُبَيِّن أثارها وبالتالي فإن شرعيتها مستمدة من تلك النصوص التي نظمتها وأوضحت أحكامها أما في الإجراءات الجنائية فالأمر مشكل حيث لم تنص التشريعات الإجرائية على إعمال الضرورة كمبدأ عام بل أوردت عدة تطبيقات لها في بعض النصوص المتفرقة ولا يمكن أعمالها كقاعدة عامة ذلك أن جوهر النظرية في الإجراءات الجنائية أنها تقوم عندما يكون هناك خطر يهدد مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة في شأن الجريمة ويقتضي الأمر لإنقاذ تلك المصلحة مخالفةالضمانات المقررة لحماية المتهم وهو أمرا محفوف بالمخاطر إذ يتكفل قانون الإجراءات الجنائية بوجه عام بإقامة التوازن بين حق المجتمع في العقاب وملاحقة الجناة وبين حماية المتهم من خلال السماح بمباشرة بعض الإجراءات الماسة بالحقوق والحريات ولكن مع إحاطتها بضمانات تحول دون التعسف في اتخاذها بل أن الدستور في العديد من الحالات يسلب من المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مكنه تقييد بعض الحقوق والحريات ويستأثر هو بتنظيمها وهذا واضح في أحوال القبض والتفتيش والتنصت علي المحادثات وضبط الرسائل الإليكترونية.في حين أن الضرورة أو نظرية الضرورة الإجرائية فحواها التغاضي عن الضمانات الإجرائية المقررة لصالح المتهم متى توافرت حالة ضرورة بحيث يعد إجراء مخالف للقانون وينتهك ضمانات المتهم مشروعا متى تحقق خطر بصالح المجتمع يجعل اتخاذه لازم.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الدليل الجديد كمناط للعودةلتحقيق الدعوى بعد صدور قرار بالأوجه وجه لإقامتها بقلم✍ د.ياسر الأمير (١)بعد أن تنتهي سلطة التحقيق من إجراء تحقيقاتها في الجنح والجنايات تكون قد تجمعت لديها حصيلة من الأدلة والدلائل سواء لصالح الاتهام أو لصالح المتهم فتصدر قراراها في نتيجة التحقيق. فإن رأت سلطة التحقيق أن الواقعة جنحة إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية(المادة156 إما أن رأت أنها جناية إحالتها إلى محكمة الجنايات المادة 158ولكن قد تجد سلطة التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، هنا تصدر سلطة التحقيق أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى(المادة 154)على أنه إذا كانت النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق وكانت الواقعة جناية وجب أن يصدر الأمر بالأوجه من المحام المحام العام المختص.ويرتب القانون على الأمر بالأ وجه لأقامه الدعوي أثار إجرائية متعددة منها وجوب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم يكن هناك سبب آخر باستمرار حبسه (المادتين209، 154 إجراءات)ومنها انتهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها(المادة208 إجراءات) ومنها كذلك وجوب الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة(المادة 106إجراءات على أن أهم أثار الأمر بالأ وجه هو ما يضيفه القانون عليه من حجية تحول دون العودة إلى الدعوى الجنائية أورفعها (المواد197،213،232 إجراءات)وعلى الرغم من أن هذه الحجية تقترب من حجية الأحكام القضائية إلا أنها تختلف عنها في أن حجية الأمر بالأوجه حجية مؤقتة لا تمنع من العودة إلى تحقيق الدعوي الصادر فيها الأمر ورفعها متى ظهرت دلائل جديه من شأنها تقويه الدلائل التي وجدت من قبل وكانت غير كافية بشرط ألا تكون الدعوي قد سقطت بالتقادم. يرتب القانون على الأمر بالأ وجه لأقامه الدعوي اثارإجرائية متعددة.ولقد نصت على ذلك المادتين 213 و179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة 213علي أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 179 وأوضحت المادة 197الادله الجديدة بأنها شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقةالطعن رقم ١١٢٣٨ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣؛ الطعن رقم ٢٦٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١وهو على هذا النحو أمر قضائي يختلف عن أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة والذي يعد إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت فيه بلا قيد أو شرط(الطعن رقم ٥١٦١ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة٢٠١٨/٠١/٠٨الطعن رقم ٣١٦٩٢ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥الطعن رقم ٧٦٦٤ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢الطعن رقم ١٩٣١٩ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩الطعن رقم ٥٤١٢ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٨)وعلى أي حال يشترط للعودة للتحقيق طبقا لذلك أن تظهر أدلة جديدة من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقةوبشرط أن يتحقق ظهور الأدلة الجديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية.والدليل كما هو معلوم قد يكون نفسي أو مادي ويكون نفسيا إن كان أثر منطبع في نفس كأقوال شاهد أو اعتراف المتهم ويكون ماديا متى كان منطبع في شيء كبصمة الجاني أويتجسم في شيء كالنقود المزيف التي وجدت في جيب الشخص.ولاخلاف في الفقه والقضاء فى شروط العودة للتحقيق غير أن التطبيق العملي يبين بعض مواطن الخلل في إنزال هذه الشروط علي الوقائع كما سوف نرى لاحقا. (٢)فمن ناحيةأولى؛فإن الدليل الذي يبرر العودةللتحقيق هو ما كان منصبا على وقائع الدعوى، لا على الجانب القانوني فيها.فإذا اطردت أحكام القضاء في وقت من الأوقات على تفسير نص في القانون على وجه معين فأصدر المحقق بناء على هذا التفسير أمرا بألا وجه،ثم تحول القضاء بعد ذلك عن رأيه، أو صدر تفسير من المحكمة الدستورية العليا أو من المشرع مخالف لما أطرد عليه، فهذا لا يعد دليلا جديدا يبرر العودة إلى التحقيق. وكذلك الحال لو أن المحقق أخطأ فتصور الواقعة غير معاقب عليها قانونا ثم تبين خطأه بعد أن أصدر أمره،إذ لا يجوز له تدارك ما وقع فيه من خطأ بإعادة التحقيق،لأن اتضاح خطئه القانوني له لا يعد دليلا جديدا عل وقوع الجريمة ولا على نسبتها للمتهم. ومن ناحية ثانية؛ يعتبر الدليل جديدا إذا برز للوجود بعد صدور الأمر بألا وجه،أوإذا وصل إلى علم المحقق بعد صدور الأمر ولو كان موجودا قبله.فالجدية المعنية في هذا الشأن ليست هي جدة الدليل في ذاته فحسب، وإنما هي جدته بالنسبة للمحقق أيضا. فعدول شاهد عن أقواله التي أبداها في التحقيق وإدلاؤه بأقوال جديدة بعد صدور الأمر بألا وجه، واعتراف المتهم في أثناء التحقيق معه في جريمة بارتكابه جريمة أخرى صدر فيها الأمر بألا وجه، هذا وذاك يعتبران من الأدلة الجديدة، لأن وجودهما تال لصدور الأمر بألا وجه ومناط الجدة في هذه الحالة هو ظهور الدليل لا وجوده.وقد عبرت محكمة النقض عن هذا المعنى بقولها إن قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد صدور الأمر بالأوجه(الطعن رقم ٧٣٢٢ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٤) (٣)ويشترط في الدليل الذي يجيز العودة إلى التحقيق أن يكون من شأنه لو عرض للمحق قبل إصدار الأمر أن يمتنع عن إصداره. وهذا يقتضي أن يكون الدليل الجديد مرتبطا بسبب الأمر بألا وجه برباط وثيق. فإن لم يكن مرتبطا به على هذا النحو فلا تجوز العودة إلى التحقيق من أجله ويترتب على ذلك أنه إذا بنى الأمر بألا وجه على انقضاء الدعوى بالتقادم أو بالتنازل عن الشكوى أو الطلب وكان الدليل الجديد قاطعا في نسبة الجريمة إلى المتهم فلا تجوز العودة إلى التحقيق بسببه لأنه بافتراض وجود هذا الدليل تحت بصر المحقق وقت اتخاذ القرار فإنه لم يكن ليغير من الأمر شَيْئًا وإنما تصح العودة إلى التحقيق بسبب الدليل الجديد إذا كان هذا الدليل يهز أساس الأمر بألا وجه هزا كأن يرجح معه أن يختلف موقف المحقق لو كان الدليل تحت يده. ويكون للدليل هذا الأثر إذا كان من شأنه انضمامه إلى الدلائل الأخرى جلاء الغموض أو رفع التناقض أو محو الشك الذي خامر المحق ودعاه إلى إصدار الأمر بألا وجه فشهادة شاهد جديد أو ضبط أوراق معينة قد يؤدى إلى جعل الدلائل كافية بعد أن كان المحقق يشك في كفايتها في ظل الدلائل الأولى ويكون للدليل الجديد هذا الأثر أيضا إذا كشف عن واقعة جديدة كان الجهل بها هو السبب الأساسي في صدور الأمر بألا وجه. فإذا بنى الأمر على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو على تنازل الشاكي عن شكواه ثم اتضح بعد ذلك أن إجراء قاطعا للتقادم قد اتخذ، أو ظهر دليل على اقتران الجريمة بظرف مشدد يجعلها جناية، وبالتالي يجعل مدة التقادم فيها عشر سنوات لا ثلاثا، أو ثبت أن التنازل عن الشكوى كان مزورا أو صادر عن غير ذي صفة، جازت العودة إلى التحقيق من جديد. ويشترط القانون لصحة العودة إلى التحقيق أن يظهر الدليل الجديد قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية (المادة 197 إجراءات). (٤)ويلزم دوما في الدليل الجديد أن يكون قد اعترض طريق المحقق، أي أن يكون قد ظهر له بطريقة تلقائية أو عرضية. أما إذا كان المحقق قد سعى وراءه لتدارك ما شاب تحقيقه من قصور فباشر من أجل تسجيل أحاديث، فإن ما حصل عليه المحقق لا يعتد به ولا يصلح سببا لإعادة التحقيق لبطلان الدليل ذلك بأنه ما دام الأمر بألا وجه قائما فلا يجوز للمحقق أن يباشر أي إجراء من إجراءات التحقيق. وما ينبغي أن يثور في هذا الشأن خلاف، لأن ظهور الدليل هو السبب الذي يبرر العودة تتقدم النتيجة سببها. ولهذا قضت محكمة النقض بأنه بعد صدور قرار النيابة بحفظ الدعوى قطعيا لا يجوز لها إعادة التحقيق ثانيا بدعوى أن تحقيقها الأول كان ناقصا، لأن إعادة التحقيق لا تكون إلا بناء على ظهور أدلة جديدة ولا يجوز الرجوع إلى الدعوى بتعيين خبير لم يسبقه ظهور دليل جديد، ولا كان منشؤه وجود أدلة جديدة، بل كان الغرض منه إيجاد هذا الدليل، لأن المتهم لا يجوز أن يبقى بعد قرار الحفظ مهددا دائما بالرجوع إلى الدعوى كلما وجدت النيابة تحقيقها ناقصا(نقض ١٩٠٥/٤/١ المجموعة الرسمية س٧ص١٨١وانظر كذلك نقض ١٩٠٣/٤/١١ المجموعة الرسمية س٥ص٢٤رقم ١٣و 1905/6/10 الاستقلال س٤ ص٤١٦)ومن الأحوال التي يمكن أن يظهر فيها الدليل الجديد بشكل تلقائي أو بصفة عرضية أن يتلقى المحقق رسالة من مجهول تحتوي على أوراق أو أشياء تزوده بهذا الدليل ومنها أن يظهر الدليل في أثناء التحقيق في واقعة أخرى سواء كان القائم بالتحقيق هو قاضي التحقيق أو النيابة العامة ومن هذا القبيل أن يعثر المحقق في أثناء تفتيش مسكن للبحث فيه عن مخدر على أسلحة أو مسروقات تفيد في كشف الحقيقة في خصوص جريمة قتل أو سرقة صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها، ومن هذه الأحوال كذلك أن يظهر الدليل الجديد عن طريق رجال الضبط القضائي من خلال قيامهم بجمع الاستدلالات. (٥)غير أن محكمة النقض خالفت هذا النظر إذ عرض عليها طعن كانت محكمة الجنايات فيه سوغت العودة إلى التحقيق رغم صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى بناء على تظلم من أهلية المجني عليه القتيل وذلك في واقعة اتهم فيها شخص بأنه قتل آخر عمدا أمام منزلة بأن أطلق عليه عيار ناري نقل إلى أثره للمستشفى وتوفي وإزاء تضارب أقوال الشهود حول الواقعة لا سيما أهلية المجني عليه أصدر المحامي العام قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ثم تقدمت والده المجني عليه بتظلم من القرار للمحامي العام الأول تتهم ذات المتهم وتطلب سماع أقوال إخوته. فقام المحامي العام الأول بإلغاء الأمر بالأوجه وسماع أقوال والده المجني عليه وأشقائه الذين أكدوا أن المجني عليه قبل وفاته أفصح لهم أن الشخص المتهم هو من أطلق عليه النار. وإذ قدم المتهم إلى محكمة الجنايات دفع أمامها بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة وأن النيابة أخطأت حين ألغت الأمر إذ ألغته للحصول على دليل وهو سماع الشهود بناء علي تظلم دون أن يظهر هذا الدليل عرضا. غير أن محكمة الجنايات أهدرت الدفع وحكمت بالسجن المؤبد. وحين طعن المتهم بالنقض في الحكم لأن الأمر بالأوجه له حجية رفضت محكمة النقض هذا الوجه من الطعن لأسباب عديدة منها أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أيا ما كان سببه لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى ولو انقضت مدة ثلاث أشهر على صدور الأمر متى ظهرت دلائل جديدة وإضافة النقض أن والده المجني عليه تقدمت بتظلم تتهم فيه المتهم وتطلب سماع شهادة أشقائه وأن التحقيق معهم أسفر عن ارتكاب المتهم الواقعة مما يعتبر دليلا جديدا يجيز إلغاء الأمر بالأوجه والعودة إلى تحقيق الدعوي ورفعها. (٦)وقالت النقض في ذلك إن المادة 213 إجراءات جنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 من القانون سالف الذكر وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدوره، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي لظهور الحقيقة. لما كان ذلك، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بقوله. . وقد قامت النيابة العامة بإلغاء الأمر السابق لظهور أدلة جديدة بعد أن تقدمت والدة المجني عليه بتظلم وبسؤالها وسؤال. . . . والاستعلام من الإدارة البيطرية عما إذا كانت أخطرت بفحص الحيوان النافق من عدمه وإرفاق التقرير الخاص وسؤال المتهم وضبط السلاحين المرخصين وعرضهما على الطب الشرعي. . . . خاصة وأن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأستاذ/. . . المحامي بصفته وكيلاً عن. . . . والدة المجني عليه قد تقدم بتظلم للمحامي العام الأول لمحكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ. . /. . /. . . من قرار المحامي العام لنيابة شمال دمنهور بخصوص إصداره أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ومفاد التظلم بعد أن سرد واقعة الدعوى وظروفها ومدى سطوة الطاعن ونفوذه وبطش وخوف الشهود من الإدلاء بشهادتهم ضده ساق شواهد على أن الطاعن هو مرتكب الحادث منها أقوال شقيقتي المجني عليه. . . . و. . . . واللتين لم يتم سماع أقوالهما من قبل بالتحقيقات وقد قررتا أنهما رافقتا المجني عليه بعد إصابته حال نقله في سيارة الإسعاف حيث قرر لهما المجني عليه أن الطاعن هو الذي أطلق عليه العيار الناري وأنهى وكيل المتظلمة طلبه الالتماس بفتح تحقيق من جديد في القضية رقم. . . لسنة. . . وسماع شهادة شقيقتي المجنى عليه بعدما تأكدت والدة المجنى عليه إن الطاعن هو الذى قتل ابنها وقد تبين من المفردات أن الشاهدتين. . . . و. . . . لم يكونا قد سئلا بالتحقيقات من قبل صدور الأمر بألا وجه إلا أنهما تم سؤالهما بعد ذلك وشهدتا بمضمون ما جاء بالتظلم على النحو المار بيانه – وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه – ولم يكن ذلك سعيا من النيابة العامة لإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى – ومن ثم يكون ما خلصت إليه المحكمة من اعتبار هذا الدليل جديداً من ناحية القانون يجيز للنيابة العامة التحقيق تارة أخرى ويطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي وجدت أمامها حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدور القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما دامت الدعوى لم تنقض بمضي المدة ومن ثم فلا يقبل المجادلة فى تقدير الأدلة الجديدة أمام محكمة النقض وأنه ولئن كان يلزم أن تكون الدلائل الجديدة من شأنها أن تؤثر على السبب الذى من أجله صدر الأمر بألا وجه الا أن تقدير قيمة هذه الدلائل الجديدة من حيث تقوية أدلة الثبوت أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى الحقيقة هو أمر يستقل بتقديره المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع(الطعن رقم١١٢٣٨ لسنة٧٨قضائية الدوائر الجنائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣). (٧)وهذا القضاء محل نظر إذ إن التظلم ليس بدليل جديد يجيز الغاء الامر بالاوجه والعوده الي تحقيق الدعوي إذ إن ما حواه التظلم من طلب سماع الشهود وما قد يسفر عنه التحقيق معهم هو الذي يعد دليل جديد. ولا يسوغ سماع الشهود طالما أن الأمر بالاوجه قائم لم يلغ. ولهذا يبدوا متناقضا قول النقض بان العودة الي التحقيق تمت رغم وجود القرار بالاوجه لوجود تظلم تقدم به احد اهليه المجني عليه بغيه سماع شاهد اسفر سماعهم عن اتهام المتهم وأن المحامي العام الأول الغي القرار بالاوجه لظهور دليل جديد هو ما اسفر عنه سماع شهادته! ! ا إذ من المعلوم أن قوام الدليل الجديد المبرر لإلغاء القرار بالاوجه لإقامة الدعوي حسبما أسلفنا أن يلتقي به أولا المحقق عرضا ودون سعي من جانبة بعد التقرير بالاوجه لإقامة ثم أن يظهر ثانيا هذا الدليل ثم يعاد فتح التحقيق بناء عليه إذ لا يصح أعاده التحقيق والغاء القرار بالاوجه من أجل الحصول على الدليل الجديد المسوغ لالغاء القرار إذ يستحيل أن تسبق النتيجة وهي العوده الي التحقيق والغاء القرار بالاوجه سببها وهي سماع الشهود أو بالاحري الدليل الجديد. الطعن رقم ٥١١٠ لسنة ٨٠ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٠/١١/٠١؛ الطعن رقم ١٦٧٠١ لسنة ٦٦ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة١٩٩٨/٠٧/١)ومن هذا المنطلق نعتقد عدم صواب ما انتهت إليه محكمة النقض في حكمها محل التعليق وان من شأن هذا الحكم زعزعت اسس قانونية استقرت واطرد عليها العمل واثاره البلبله وتشتيت ذهن رجال القانون فما بالنا بالمحامين وكيف يتعاملون مع موكليهم في اطار مفاجئات النقض لهم!

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

النصب والاحتيال الإليكتروني بقلم ✍د. ياسر الأمير (١)من الجناة من يستحل لنفسه مال غيره لخلل كمي أو شذوذ كيفي في غريزة الاقتناء فيضيف إلى ملكة ما ليس له بدلا من التوصل إلى اقتناء المال بالكسب الشريف والرزق الحلال. وأكل مال الناس بالباطل يتخذ صور عديدة منها النصب وفيه يستولى الجاني على مال للغير برضاء من صاحب المال يشوبه البطلان بسبب الغش والخداع حتى أنه لولا حيله الجاني ما كان صاحب المال يفرط فيه ويسلمه لنفسه للجاني. وفي ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه وتطور المعاملات المالية، انتشر في الآونة الأخيرة وقوع الكثير من الأفراد ضحايا عمليات نصب واحتيال إلكتروني BENSOUSSAN Alain( sous la direction de), lnternet: aspects juridiques, 2ème èd. Ravue et augmentèe, Hermès, Paris 1998. JOUGLEUX( philippe). La criminalitè dans le cyberespaca. Mèmoire de D. E. A Droits des Mèdias, Aix- Marseile, 199 SÈDALLIAN( Valèrie), Droit de l'Internet. Règlementation, responsabilitès, contrats, Collection AUI, Paris 1997. TORTELLO(Nicole) et LOINTIER(pascal), Internet pour les Jurists, Dalloz, Paris 1996. VERGUCHT(pascal), La repression des dèlits informatiques dans une perspective internationale, Thèse, Montpellier 1. 1996. INCIYAN (Erick) et KAHN(Anne), Le site Internet de polytechnique ètè fermè á la suite d'intrusion, Le Monde 4 Juin 1996, p. 13 وتستهدف تلك العمليات القذرة المتاجرة بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعوداً بالثراالسريع أو المساهمة في أعمال البر والصدقات من خلال رسائل منمّقة تخبرهم بالفوز بجائزة مالية أو شراء سلع مرتفعة الثمن بمبلغ زهيد أو قضاء رحله بأسعار مخفضه أو التبرع لمشروع خيري إلا أنه للأسف يكتشف مثل هؤلاء متأخرين أنهم وقعوا ضحية لاحتيال من قبل أناس لا يعرف عنهم أكثر من كبسة زر من خلال لوحة المفاتيح لمواقع التواصل الاجتماعي! ويتم ذلك برسائل عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك تويتر إنستغرام واكتساب وتتضمن عبارات مثل«مبروك ربحت جائزة» أو «أنا فلان من البنك المركزي أعطنا بياناتك وسنحول لك مبلغاً ربحته معنا» ولكن في النهاية يتبين أنها عملية احتيال. وأهم أسباب الوقوع ضحية هؤلاء المحتالين قلة الوعي أو الرغبة في تحقيق ربح سريع والبعض يصيبه الخوف من فقدان أحقية الدخول على حساباته البنكية بعد أن يوهمه المحتالون أنه تم إغلاق الحسابات مما يدفعه إلى الإفصاح عن المعلومات السرية، والتي تمكن الجناة من سحب الأرصدة أو تحويل الأموال أو القيام بعمليات شراء عبر الإنترنت. ففي الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت الشرطة عمليات نصب على المواقع الخاصة بالمزادات على شبكة الإنترنت إذ تعرض على مستخدمي هذه الشبكة منتجات بأسعار مخفضة جداً ويعد أن يقرر مشاهدو هذه المنتجات شرائها ويرسلوا أرقام بطاقات الائتمان أو شيكات مصرفية إلى عنوان الموقع، تختفي هذه المواقع بما أخذته من على شبكة الإنترنت. (LoVNDy( D. T) etBEll (B. A). OP. eit. P. 15 com/News/ Item/ textonly/0, 25, 24123, 00 htm 1? st. neni. . pfv (٢)وتحرص كافة التشريعات المقارنة على عقاب النصب والاحتيال الإليكتروني بموجب قوانين خاصة تتعلق بجرائم تقنية المعلومات خشيه عدم انطباق نصوص النصب العادية الواردة في قانون العقوبات. وتميل تشريعات أخرى إلى عدم النص مع وضع نصوص عامه تعاقب على الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات المخزنة من اى نظام معلوماتى أو على الاعتداء على قيم المجتمع أو إنشاء مواقع ونسبتها زورا إلى الغير على اعتبار أن أي نصب واحتيال إليكتروني يضحى بموجب تلك النصوص مجرم سواء انطبقت نصوص النصب الواردة في قانون العقوبات من عدمه. ففي فرنسا نص المشرع على جرائم النصب والاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعلومات في الفصلين الثاني والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لسنة 1992 G. Vermelle: Le nouveau droit pénal. Dalloz. 1994. p. 16 Voir c: H. Leclerc: Le nouveau Code pénal. èd. du Seuil. 1994. p. 300 كما عالج المشرع الامارتى النصب الإليكتروني بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 إذ نص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كلَّ من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق، على مال منقول، أو منفعة، أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات» ونص أيضا في ذات القانون على أن «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلَّ من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة. (٣)وعلي الرغم من صدور قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنه2018 في مصر إلا أن المشرع لم يعاقب على النصب الإليكتروني في حد ذاته وإنما عاقب على أنماط من السلوك تتسع لتشمل النصب والاحتيال الإليكتروني إذ جرم المشرع في المادة ١٧ الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات المخزنة من أي نظام معلوماتي وهو ما يلجا إليه الجاني في النصب والاحتيال الإليكتروني إذ يحصل على بيانات ومعلومات تخص شركة أو بنك أو مصرف كي يستخدمها في النصب كما جرم أيضا في المادة١٨ الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع والحسابات الخاصة وجرم في المادة ٢٥ الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع وهي عبارة بعموم لفظها تتسع لأى سلوك شأن لا ترض عنه الجماعة سواء أكان فى حد ذاته جريمة من عدمه ولا شك فى أن الاحتيال على الناس وسلب ثروتهم سلوك تمجه النفس البشرية ويعارض قيم المجتمع لذا يحقق جريمة الاحتيال الإليكترونى سواء توافرت اركان جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات من عدمه. كما جرم المشرع في المادة ٢٤ قانون إنشاء مواقع وحسابات وبريد إليكتروني ونسبتها زورا إلى أشخاص طبيعية أو اعتبارية فهذا الإنشاء في حد ذاته كاف لتحقق جريمة النصب التقليدية كما سوف نرى باعتبار أن هذا الإنشاء يعد من قبيل استعانة الجاني بأشياء معنوية من صنعه مما يوفر الطرق الاحتيالية للنصب بوجه عام والنصب الإليكتروني ولعل ذلك هو ما دعا المشرع إلى عدم النص على جريمة النصب فى قانون تقنية المعلومات رقم 175لسنه 2018. وكذلك فإنه يستوي في الكذب والطرق الاحتيالية المكونة للنصب بوجه عام أن تتم بأي طريقة كالكتابة الإليكترونية أو المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولقد عالج المشرع المصري جريمة النصب التقليدية والشروع فيها في المادة 366من قانون العقوبات ويعرف النصب بآنه الاستيلاء بطريق الاحتيال علي منقول مملوك للغير بنية تملكه إذ النصاب يستدرج حائز الشيء بالحيلة حتى يسلمه إياه عن طواعية واختيار. أما النصب الإليكتروني أو احتيال الإنترنت فهو أي نوع من أنواع الخدع أو الحيل التي تستخدم خدمة أو أكثر من خدمات شبكة الإنترنت كغرف المحادثة أو البريد الإلكتروني أو منتديات الإنترنت أو مواقع الوب من أجل توجيه نداءات خادعة إلى ضحايا محتملين على شبكة الإنترنت ويهدف احتيال الإنترنت في العادة إلى التدليس على المستخدمين عن طريق سلب أموالهم إما بسرقة أرقام بطاقات ائتمانهم أو بجعلهم يرسلون حوالات مالية أو شيكات أو دفعهم إلى الكشف عن معلومات حسابهم في المصارف والبنوك. (٤)والاحتيال في النصب له معنى واحد سواء أكان النصب إليكترونيا أو تقليديا إذ هو الكذب أي الإخبار بأمر لا يطاق الواقع، سواء كان هذا الأمر مختلفا برمته أو كان محرفا أو مبتور في بعض قوافيه ولا عبرة بالطريقة التي يعبر بها عن الكذب فقد يقع بالقول وهذا هو الشائع ولكنه يقع أيضاً بكل فعل يفصح عنه كالكتابة والإشارة ما دام كل منهما صالحا للتعبير عن مضمون فكري وهو ما يسمح بانطباق نصوص النصب التقليدية على الاحتيال الإليكتروني بحساب أن الرسائل الإليكترونية أحد الطرق التي يمكن التعبير بها عن الكذب. ومعيار الكذب أو بالأحرى التدليس في النصب شخصي بمعنى أنه يقاس بفطنة وذكاء من استعمل ضده فالكذب والتدليس يقوم به النصب إذا كان من شأنه خداع المجني عليه ذاته وبغض النظر عما إذا كان من شأنه خداع غيره ممن هم أكثر فطنة وذكاء وذلك بغيه توفير الحماية لأغلب الناس وهم من البسطاء السذج(أحمد أمين قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٢٣ص٧٣٠؛ د. محمد مصطفى القللي جرائم الأموال ١٩٤٢ص١٧٤؛ د. رءوف عبيد جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ١٩٧٨ص٤٥٤؛ د. عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٦ص ٥٧٦؛ د. أحمد فتحي سرور قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٠ص٩٠٣؛ د. عوض محمد عوض جرائم الأشخاص والأموال ١٩٨٥ ص٤٠٢؛ د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٩ص٩٩٨؛ د. فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٥ص٨٤٣). (٥)والأصل أن الكذب المجرد لا يكفي وحده لقيام الاحتيال في جريمة النصب بل ينبغي أن تصحبه مظاهر خارجية تعززه وتحمل الغير على الاعتقاد بصحته فالاحتيال لا يتكون من ادعاءات مجردة ولو بالغ المدعي في تأكيد صحتها فعززها بالأيمان المغلظة أو بالحجج المقنعة أو عمدا إلى الإلحاح والتكرار حتى يحمل الغير على التصديق وفي هذا يختلف الاحتيال في جريمة النصب عن الاحتيال في التدليس عامة وقوام النصب الطرق الاحتيالية ولكن لا تلزم تلك الطرق حين ينتحل الجاني اسم أو صفه غير صحيحة كما هو الحال في اصطناع موقع على شبكة الإنترنت ونسبه زورا إلى الغير أو يتصرف الجاني فيما لا يملك. وليست كل طريقة احتيالية صالحة لتكوين جريمة النصب وإنما يقتصر الأمر على مجموعة محدودة منها لا تتعين بذاتها ولكن بأغراضها أو بناياتها وقد بينت المادة 326 هذه الأغراض على سبيل الحصر وهي الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور فإذا استهدف الشخص غرضا آخر لا يندرج تحت واحد من هذه الأغراض ففعله لا يعد نصبا ولو استعان في تأييد كذبه بطريقة احتيالية. ومن بين الطرق الاحتيالية للنصب بوجه عام استعانة الجاني بالأشياء إذا يعمد المحتال إلى لتعزيز كذبه في شيء وهذا الشيء قد يكون من صنعه وتدبيره وقد يكون موجودا من تلقاء نفسه أو بفعل غيره ولكنه يستغله فيحسن استغلاله للتغرير بالمجني عليه فقد يصطنع الجاني موقعا إليكترونيا يؤيد كذبه ويرسل منه رسائل إلى الغير أو يعمد إلى مخاطبة المجني عليه وات ساب أو ماسنجر مادام قصده إلى الإفادة بها في دعم في كذبه. إذ الرأي مستقر في الفقه منذ زمن أنه يستوي في تلك الأشياء أن يكون لها كيان مادي ملموس أو طبيعة معنوية Garraud Traite droit penal Francais t5 1904p338 ٦)ولقد كشف الواقع العملي عن عده أنواع للاحتيال الإليكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها تزوير البريد الإلكتروني بحيث يظهر أن مرسل الرسالة هو شخص ذو منصب معين (كمدير شركة أو عضو في فريق صيانة بريد الوب)وقد تطلب رسالة الخداع من المستخدم معلومات عن حسابه متذرعة بحجة ما فينخدع المستخدم بذلك ويستجيب لطلبه. ويُعتبر هذا النوع ضمن أساليب الهندسة الاجتماعية. وأيضا تزوير صفحات الوب، بحيث تظهر صفحة الوب مطابقة للصفحة الرسمية لموقع آخر، وفي حالة كانت الصفحة تزويراً لموقع حساس (موقع وب لمصرف مثلاً)، فإن المستخدم المخدوع قد يدخل بيانات حسابه في الصفحة المزورة مما يؤدي إلى سرقة هذه المعلومات. وقد تقترن هذه الخدعة أحياناً مع سابقتها، فيُرسل عنوان موقع الوب في رسالة بريدية مزورة. وأيضا خداع المعاملات المالية، حيث يعد الطرف الخادع (عن طريق رسالة بريد إلكتروني في العادة) الطرف المخدوع بنسبة كبيرة من ثروة وهمية مقدرة بالملايين شريطة أن يقوم المستخدم المخدوع أولاً بالقيام ببعض الترتيبات لاستلام هذه الأموال تتضمن هذه الترتيبات إرسال مبلغ من المال إلى الطرف الأول لسبب ما (من أجل معاملات تحويل الأموال مثلاً)، وبهذا يكون المستخدم قد وقع ضحية الاحتيال وخسر نقوده. تُصنف رسائل البريد الخاصة بهذا النوع في كثير من أنظمة البريد الإلكتروني تحت تصنيف البريد المزعج (Spam mail). وكذلك من أنواع الاحتيال الإليكتروني ما يسمى خدع النقر بالفأرة، وهي عبارة عن مواقع وب تطلب من المستخدم التسجيل والنقر على إعلاناتها أو تشغيل برنامج يقوم بعرض الإعلانات على جهازه مقابل الحصول على مبلغ معين (عن كل عدد معين من الإعلانات أو حسب مدة تشغيل البرنامج)وناتج هذه الخدع هو عمليات تسويق دعائية مجانية لهذه المواقع مقابل لا شيء مادي يحصل عليه المستخدم المخدوع بالمقابل. وأخير خدع فرص العمل في المنزل، إذ تطلب هذه الخدع من المستخدم إرسال مبلغ مالي معين قد يصل إلى بضع مئات من الدولارات لقاء المواد اللازمة لبدء عمله لإرسالها إليه، ولكن المستخدم يدفع دون أن يحصل على المواد/المعلومات التي دفع ثمنها. تطلب هذه الخدع أحياناً التسجيل في الموقع وإرسال رابط دعائي للموقع إلى مستخدمين آخرين ليزيد من نسبة ربحه. وأخيرا الخداع التضامني، إذ بعض المستخدمين الذين يقعون ضحايا لإحدى أنواع احتيال الإنترنت يقومون بالتسويق لهذه الخدع (كما في النوع السابق) وتأكيد صحتها ومصداقيتها (سواءً كانوا عالمين أو جاهلين بحقيقتها)، مما يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا. (٧)ويجرى قضاء النقض على أن جريمة النصب تتحقق أما باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه(الطعن رقم ١٤١٦ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٤)فمجرد اتخاذ صفة غير صحيحة يكفي لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة ٣٣٦ عقوبات دون حاجة لاستعمال طرق احتيالية(الطعن رقم ٢٢١٠٨ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧ الطعن رقم ٩٦٥٠ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١٧/١٢/١٢)وهو ما ينطبق على اصطناع موقع وهمي ونسبه زورا إلي شخص آخر ففي هذه الحالة يرتكب الجاني جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات فضلا عن جريمة النصب التقليدية أن توافرت بقية أركانها أما عدا ذلك فيلزم وقوع احتيال على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله وبشرط أن تنصرف تلك الطرق إلى الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٣٦ عقوبات وأن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارنها المتهم وأن تقوم صلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة(الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٣الطعن رقم ١١٦٨٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢الطعن رقم ٥٤٨٢ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٩. الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧٨/١٢/١١الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤١ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٧الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧)وهو ما ينطبق على الاحتيال الإليكتروني إذ يستعين الجاني بوسائل التواصل الاجتماعي في إيهام الضحية بوجود مشروع كاذب أو الأمل بحصول ربح وهمي. وترى محكمة النقض وبحق أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب إذ يلزم أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته وهي لا تحقق بمجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها الطعن رقم ٨٩٩٦ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٧ الطعن رقم ٩٦٥١ لسنة ٦٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١٥ الطعن رقم ١٤٠٣٩ لسنة ٦٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١١ الطعن رقم ٢٥٧٢٨ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة١٩٩٣/١٢/٢٣ الطعن رقم ٨٩٩٦ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٧ الطعن رقم ٩٩٩ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/٠١ الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٥٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١٤ الطعن رقم ٧٩٠٦ لسنة ٥٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢١ الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٥٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/١٨ الطعن رقم ١٣٩٥ لسنة ٤٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٩ الطعن رقم ١٧٨١٥ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/١٥ وهو ما يجب مراعاته عند تطبيق نصوص النصب الواردة فى قانون العقوبات على النصب والاحتيال الإليكترونى.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...