المشاركات

الحماية الجنائية لصور النساء علي الانترنت من خطر تطبيق Deepnude:بقلم✍د.ياسر الأمير _____________________________________________ (١)تتسم حضارة هذا العصر بقفزات تكنلوجية مذهلة في كافه المجاملات لاسيما تكنولوجيا المعلومات الإليكترونية ولقد حذر الفقه الفرنسي منذ بداية سبعينيات القرن الماضي من إساءة استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة وأعلن بعضهم أنها قنبلة مؤقوتة سوف تنفجر في أي لحظه فتفقد الإنسان حرماته وتهتك اسراره وستضحي وسيلة لاهدار كرامته بل ابتذاذه Chavanne"La protiction de la vie privee 1970 Rev Sic crim 1971p619كما رأي البعض الآخر أن تلك الوسائل تعد نكسة للتقدم المذهل للتقنيات الحديثة Gassin "Repertline de droit pénal et procédures penal V.vie prvee" Attientes a la et mise a joure 1976p74 ومع بداية القرن الحالي وظهور شبكة الإنترنت وانتشار مواقع التواصل الإجتماعي وما احدثته من طفره رهيبة في التواصل بين بني البشر من كافة بقاع الارض والحصول علي المعلومات والبيانات بسهوله ويسر تخوف جانب من الفقه المصري من أن يتحول الإنترنت من نعمة إلي نقمة وأن يكبل الإنسان بمزيد من قيود العبودية بدلا من منحه قدر أكثر من الحرية(د.ياسر الأمير مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة ٢٠٠٨ص١٣). (٢)وتدل تجربة الحياة كل يوم علي صحه هذا التخوف فمثلافي الثالث والعشرين من يونيو ٢٠١٩ استيقظت الجماعة الدولية علي حدث هزها من الأعماق وما كان له بقرين إذ فتحت عينيها علي تطبيق"deepnude"لتعرية النساء عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وهو تطبيق يمكن تنزيله من متجر Google playعلى أجهزة تعمل بنظام تشغيل ويندوز ١٠جأ ونظام تشغيل"لينكس"ويسمح هذا التطبيق لأى شخص بتحميل صورة لأى إمرأة وإنشاء صورة عارية علي غرارها عبر استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي والتى تعتمد على حلول حسابية دقيقه لتظهر الصور العارية للسيدات أقرب ما تكون للحقيقةمما يصعب اكتشاف الصور العارية المزيفة وما إذا كانت الصورة حقيقيه أم لا.ويعتمد هذا التطبيق فى المقام الأول على تخيل شكل الأجزاء الحساسة للسيدات وتعريتهن عن طريق صور الوجه العادية وبصورة دقيقة بمعنى أنه يحول صورة حقيقية لصورة خادعةمزيفة ويتضمن التطبيق نسخة مجانيةلعمل صور عارية للسيدات ولكن مع وضع علامة مائية كبيرة عليها يمكن ازالتها متي دفع المستخدم دفع ٥٠دولارًا مقابل النسخة الكاملة من التطبيق.ويعتمد التطبيق على حلول حسابية دقيقة بإسم pix2pix التى طورتها جامعة كاليفورنيا لإنتاج الصور بحيث يتم ربط صور السيدات عبر نحو آلاف صورة عارية للسيدات على أن يتم عمل الصور العارية وفقاً لحسابات أبعاد الأجزاء الظاهرة فى الصور الأصلية للسيدات وإظهار باقى الأجزاء الحساسة لجسد المرأة عبر توقعها وفقاً لبرامج حسابية دقيقة وبإدخال أكثر من صورة للسيدة يمكن عمل أكثر من صورة عارية لها وبدرجة دقيقة. (٣)ونظرا لما ثار من جدل حول العالم من مخاطر استخدام هذا التطبيق وفتح الباب على مصرعيه أمام نوع من التضليل عبر تعرية الكثير من السيدات وابتزازهن وما يتبع ذلك من فضائح وممارسات غير أخلاقية لجأ مبتكر التطبيق خشية الملاحقة القانونية إلي خدعة من خلال وضع ختماً على الصور العارية للسيدات التى تم صناعتها للتطبيق تحمل شعارfakeعلى كل صورة ولكن بالطبع من السهل علي مستعمل التطبيق محوها.كما زعم مبتكر التطبيق أن الغرض الأساسي التطبيق لايهدف لتعرية النساء وفضحهن وإلحاق الأذى بهن وإنما تجربة إمكانات التكنولوجيا.وعلى الرغم من أنه شركة جوجل هرعت لازالة التطبيق من كافة المواقع الإليكترونية لضرره علي الناحية الأخلاقية إلا أن المشكلة لم تحسم بعد إذ التطبيق لا يزال موجوداً ويتم تطويره وقد يتم عرضه في أي وقت بما يعد نوع من اضطهاد المرأة من خلال مشاركة صور للسيدات بعدتعريتهن دون ارادتهم على نطاق واسع إلى حد لا يمكن السيطرة عليه لاسيما مع عدد الزيارات الرهيب على التطبيق من أشخاص مرض غربت عنهم شمس الممارسة الفعلية للجنس فاختاروا العمل فيه كمتفرجين وليس كممثلين من خلال خيالهم المرضي خاصة وأنه لا يزال يتم تطوير التطبيق وتحاول العديد من المواقع اعادة طرحه تحت ستار ترفيهي. (٤) ولقد زاد من خطورة هذا التطبيق خلو معظم التشريعات الجنائية المعاصرة لاسيما العربية من نص عقابي رادع يكون بمثابة إنذار لمن تسول له نفسه استخدام التطبيق إذ معظم تلك التشريعات تعاقب فحسب علي التقاط صورة شخص حقيقية في مكان خاص دون رضاه أو استعمالها أو نشرها دون أن يدخل تحريف فيها كما أن هذا الفعل لأ يعد تزوير بوضع صور أشخاص آخرين مزورة إذ لأ يوجد محرر ولهذا فإنه من الإنصاف أن نشيد بموقف المشرع المصري الذي رصد عقاب رادع لهذا السلوك المرضي في القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨المتعلق بجرائم تقنية المعلومات إذ كفلت المادة ١٦من هذا القانون حماية فعاله لصور الأشخاص المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فحظرت اعتراضها لمجرد نسخها أو تسجيلها وجعله جنحة عقوبتها الحبس التي لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة أو أحد العقوبتين .اذ نصت المادة ١٦من قانون جرائم تقنية المعلومات علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها "ويندرج تحت لواء البيانات صور الأشخاص اذ نصت المادة الأولي من ذات القانون على أن تشمل البيانات والمعلومات معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات كالصور.كما عاقب المشرع في ذات القانون بمقتضي المادة ٢٥ تحت عنوان الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياةالخاصةو المحتوى المعلوماتى غير المشروع بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة بما يسمح بإدراج صور الفتيات المعالجة اليكترونيا بعد تعريتها تحت لواء هذا النص ليس فحسب لأن تلك الصور المفبركة تنتهك القيم الأسرية في المجتمع وإنما أيضا لأنها تنتهك خصوصية الفتيات حال كونها غير صحيحة. (٥)وتيسيرا لاثبات تلك الجرائم نصت المادة الثانية من قانون جرائم تقنية المعلومات علي أن يلتزم مقدم الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة ١٨٠يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها هي البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمةوالبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته و البيانات المتعلقة بحركة الاتصال والبيانات المتعلقة بالاجهزة الطرفية.وايضا يلتزم مقدم الخدمة بالافصاح عن هذه البيانات بامر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية:✍بقلم د.ياسر الأمير --------------------------------------------------------------------- (١)يعتبر الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وعرقلتها تحدي سافر للقانون وانكار للعداله ومساس بما للقضاء من هيبه واحترام في نفوس الناس اذ يبدد الثقه في السطة القضائية بجعل احكامها مجرد حبر علي ورق ويلجأ الناس الي الزود عن حقوقهم بايديهم فيتحول المجتمع الي غابه. ولقد راعي المشرع أن المدين بوجه عام يعرق إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضده ولهذا لا مفر من اللجوء للقوه لحمله علي التنفيذ قهرا عنه وهذا ما يكفي لرد هيبه العداله. ولكن قد يكون المنفذ ضده موظف عام يعمل باسم الدولة ولحسابها فهو ليس مدين عادي له مصلحه خاصه في عرقله التنفيذ بل موظف في الدوله عليه تسهيل الإجراءات لأ عرقلتها. ولهذا جرم المشرع في المادة ١٢٣عقوبات سلوك الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية متي توافرت أركان الجريمة في حقه.اذ نصت علي أن"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ...حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف" كما أجاز المشرع الدستوري في المادة ١٠٠للمحكوم له رفع جنحة مباشرة ضد الموظف العام عن امتناعة وقالت محكمة النقض أن تلك المادة تتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه. (٢)ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه فضلاً عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به(الطعن رقم 866 لسنة 59 جلسة 1990/11/25)وقالت النقض بشأن اعلان الصورةالتنفيذية للحكم المنفد به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه بأن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ و إلا كان باطلا ذلك أن الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو إنتقاء الركن المادى في جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 122 من قانون العقوبات - و لم يرد عليه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه(الطعن رقم 3458 لسنة 57 جلسة 1989/01/29). (٣)وحرصت النقض علي تبيان أن المقصود بالموظف العام في هذه الجريمة هو الموظف العام بالمعني الضيق طبقا لاحكام القانون الاداري وأن هذه الجريمة لا تقع ابداء من اشخاص عاديين أو رؤساء مجالس ادرات شركات قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية.وعللت محكمة النقض بأن المشرع كلما رأى إعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصاً كالشأن في جرائم الرشوة و غيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و كان المشرع لم يورد نصاً من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة في حكم الموظف العام في تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات و من ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة على رئيس مجلس الإدارة الذى تنحسر عنه صفة الموظف العام ، فإن الطاعن الذى يشغل رئيس مجلس إدارة شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه على هذه المحكمة إعمالاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بنقضه و إلغاء الحكم المستأنف و براءة الطاعن مما أسند إليه و هو ما يفيد لزوماً حتماً رفض الدعوى المدنية و إلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية (الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23؛الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26؛الطعن رقم 8072 لسنة 54 جلسة 1985/02/04). (٤)وقالت النقض أيضا إن المؤسسات الصحفية القومية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة تملكها الدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى، وهي وإن اعتبرت مؤسسات عامة - حكماً لا فعلاً - في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر - إلا إن هذا الاستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره. لما كان ذلك وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً - وفق صريح نصها في فقرتيها - على الموظف العام كما هو معرف به في القانون - دون من في حكمه - فلا يدخل في هذا النطاق بالتالي العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة في حكم المؤسسات العامة لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة - وكون هذه المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الإداري - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العامين الذين يحكمهم ذلك النص، وكان تعيينهم من مجلس الشورى لا يسبغ عليهم هذه الصفة كما لا يتصف بها أحدهم لمجرد إقراره بتوافرها فيه مادام المرجع في تعريفها إلى القانون وحده(الطعن رقم 3164 لسنة 55 جلسة 1987/10/29؛الطعن رقم 6432 لسنة 55 جلسة 1988/03/23).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

التزوير بالترك:-بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التزوير لدي الفقه والقضاء هو تغيير الحقيقة في محرر بأحد الطرق المقررة قانونا تغييرا من شأنه إلحاق الضرر. ولقد احتدم الجدل بين الفقهاء على مدى إمكانية حصول التزوير بطريق الترك أي بإغفال ذكر بيان كان من الواجب إدراجه في المحرر بما يؤدي إلي أن يصبح مضمون المحرر مختلف في الجملة عما كان يجب أن يكون عليه ومن امثله التزوير بالترك امتناع كاتب العقد عن ذكر شرط جزائي أتفق أطراف العقد عليه أو امتناع المأذون عن شرط اشترطته الزوجة يجعل العصمة في يدها أو امتناع موظف البريد أو البنك عن ذكر بعض مبالغ اودعها المدخرون في صندوق البريد أو البنك في يوم معين وأيضا إغفال امين السر عمدا دفاع الخصوم في محضر جلسه المحاكمة وهذا الخلاف قديم ووجد في الفقه المقارن وانتقل إلى الفقه المصري وسببه استقرار الفقه والقضاء علي أن طرق التزوير في المحررات وردت على سبيل الحصر لأ البيان والتمثيل فلا يصح القياس عليها أو التوسع فيها وليس الترك أو الاغفال من ضمنها كما أن التزوير لديهم يجب ان يحصل بفعل ايجابي وليس سلبي (٢)ففي فرنسا أختلف الفقه في المسألة فذهب راي الي عدم العقاب علي التزوير بالترك لأن الترك ليس من طرق التزوير التي حرص المشرع علي ذكرها كما أن الترك سلوك سلبي والأصل عدم العقاب عليه إلا بنص خاص وهو ما خلا منه القانون.juris Classer penal art 145-149 no 51بينما ذهب رأي آخر إلي العقاب علي التزوير بالترك علي اعتبار أن إغفال ذكر بيانات جوهرية في المحرر كان من الواجب إدراجها يندرج تحت لواء جعل واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة وهي أحدي طرق التزوير المعتبره وأن الجريمة سيان أن تقع بفعل ايجابي أو سلبي Garraud"Traite droit penal Francais t4 1914p146; ;Garcon"Code penal annote art 145No379 وهو ما أخذت به محكمة النقض الفرنسيه Cass crim 27 janv 1982 Bull crim No29 هو أيضا ما ذهب اليه جانب من الفقه الإيطالي Antolisei Manuale di dorito penale part speciale t2 1954p469 (٣)وتميل محكمة النقض المصريةإلي إمكانية تحقق التزوير في المحررات الرسمية بطريقة الترك متي كان البيان المتروك في المحرر من البيانات الجوهرية الواجب إدراجها فيه كي يكون للمحرر المعني الذي حرر من اجله ولقد عرضت محكمة النقض للمسألة منذ زمن واخذت بما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا وإيطاليا إذ قضت بأن الراي القائل بعدم وقوع التزوير بالترك لأن الترك لأ يعتبر تغيير للحقيقة إذ التغيير يقتضي فعل ايجابي من جانب مرتكبه والذي يترك شيأ يجب اثباته لأ يرتكب عمل إيجابي قول غير سديد إذ يجب إلا يقتصر النظر علي الجزء الذي تم تركه بل يجب النظر إلي ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة فإن ترتب علي الترك تغيير في مؤدي هذا المجموع اعتبر الترك تغيير للحقيقة معاقب عليه لكونه تزويرا(نقض ١٩٣٥/٢/٤مجموعة القواعد القانونية ج٣رقم ٣٢٨ص٤٧١؛نقض ١٩٤٣/٥/٣١ج٦رقم ٢٠٠ص١٧٤)وقضت طبقا لهذا المفهوم بإن وجود ختم هيئة البريد على الإيصال مبيناً به تاريخ الإيداع على نحو يستفاد منه هذا البيان بحيث لم يؤد إغفال تدوينه إلى تغيير الحقيقة في هذا الشأن فلا تزوير أن لم يضع الموظف التاريخ علي هذا الإيصال (الطعن رقم ٥٩٢٧ لسنة ٥٢ قضائيةالصادربجلسة ١٩٨٣/٠١/٢٥)ولكن علي العكسوقضت بأن خلو شهادة البيانات الصادرة من إدارة المرور من البيان الخاص بحفظ الملكية للشركة البائعة للسيارة وحظر بيعها دون الرجوع إليها هو بيان جوهري أُعدت الشهادة لإثباته وإغفاله يشكل جريمة التزوير المعنوي بطريق الترك (الطعن رقم ٦١٩٠١ لسنة٧٦قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٤/٩) ولقد أخذ جمهور الفقه بمذهب النقض علي أساس أن الترك يندرج ضمن أحدي صور التزوير المعنوي بجعل واقعه مزروه في صوره واقعه صحيحة أحمد آمين شرح قانون العقوبات الاهلي القسم الخاص ١٩٢٨ص ؛٢٨٦د.السعيد مصطفي السعيد جرائم التزوير ١٩٤٠ص ١١٩؛د.محمود مصطفي شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٤ص١٠٦؛د.رؤف عبيد جرائم التزييف والتزوير ١٩٨٤ ص١٢٥؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص ٣٢١؛د.عوض محمد عوض الجرائم المضرة بالمصلحه العامة ١٩٨٥ص٢٠٥؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٧ص ٢٨٩؛د.حسن المرصفاوي قانون العقوبات الخاص ٢٠١٥ص١٤٤؛د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٥ص ٣٢٠؛د.فتوح الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٠ص ٣٨٠؛د.رمسيس بهنام قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ٢٠٠٠ص٣٥٩) (٤)ومذهب القضاء والفقه لدينا صحيح ولكن يجب تقييده فاما عن كونه صحيح فيرجع إلي أنه يستوي أن يقع تغيير الحقيقة في المحرر بفعل ايجابي أو سلبي إذ جريمة التزوير من جرائم السلوك المطلق فهي لأ تتقيد بشكل السلوك بل تقع بمطلق تغيير الحقيقة في محرر فهي تقع بالفعل وحده أو الامتناع وحده. كما أن طرق التزوير لدينا لم ترد علي سبيل الحصر بدلالة أن الفقه والقضاء استقرا علي اعتبار الاصطناع والتقليد من طرق التزوير رغم عدم الإشارة اليهما في المادتين ٢١١و٢١٣من قانون العقوبات كما أن هناك طريقة ادرجها الفقه والقضاء كفيله باستيعاب ما عداها عنها وهي جعل واقعة مزورة في صوره واقعه صحيحة وهذه الصورة ليس طريقة من طرق التزوير بل هي التزوير ذاته إذ التزوير في حقيقته ليس إلا جعل واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحة وهو ما حدا بالفقه الفرنسي إلي ادراج الترك في تلك الطريقة تجنبا لقاله الخروج علي مبدأ الشرعية الجنائية حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وأما عن تقييد مذهب حصول التزوير بالترك فإننا نعتقد أنه يشرط لتحقق التزوير بالترك أن يكون هناك واجب قانوني يفرض علي الشخص إثبات بيان بعينه في المحرر ثم يغفل ذكره في المحرر عامدا متعمدا وأن يعاصر عدم الإثبات تحرير المحرر وليس بعده وأن يقتصر الترك علي بعض بيانات المحرر فإن كان القانون لأ يلزم الشخص بإثبات البيان أو كان عدم الإثبات راجع عن سهو أو إهمال أو غلط فإن عدم ذكره لا يعد تزويرا بالترك وكذلك لأ تزوير أن انصرف الترك إلي كل بيانات المحرر فإن اقرض ضرير مال لآخر وطلب من شخص أن يحرر له سندا بدينه فتواطئ مع المدين وسلم الضرير ورقه بيضاء لم يكن فعله تزوير.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

صاحب الحق في الإدعاء المباشر تأصيلا وتحليلا:بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الأدعاء المباشر هو رفع المضرور من الجريمة الدعوي الجنائية عن طريق اقامة دعواه المدنية بطلب التعويض عن اضرار الجريمة أمام المحاكم الجنائية. ويضرب الإدعاء المباشر بجذورة الي ماض سحيق حيث كان المجني عليه هو المنوط به الإدعاء ضد المتهم أمام الحاكم ولكن بعد فترة من الزمن ووجود هيئة عامة ممثلة في النياية العامة تنيب عن أفراد المجتمع في رفع الدعوي اضحي الإدعاء المباشر محل جدل شديد. ويؤسس جمهور الفقه الإدعاء المباشر علي فرض نوع من رقابة المجني عليه المضرور من جراء تراخي وتقصير النيابة العامة في رفع الدعوي الجنائية إذ يكون بوسع المضرور مواجهه هذا التقصير بتكليف المتهم للحضور أمام القضاء لينال جزائه من خلال المطالبة بتعويض ضرر الجريمة وهو ما تاخذ به محكمة النقض واعتنقته المذكرة الايضاحية لقانون الإجراءات(نقض١٩٣٢/٥/٢٣ مجموعة القواعد القانونية ج٤رقم ٢٢٤ص٢٣٦)ولقد حاول المشرع المصري في اكثر من مناسبة الغاء نظام الادعاء المباشر ولما فشل لجأ الي التضييق في نطاقة خشية إساءة استعماله ومن ذلك تطلب صفه خاصة في صاحب الحق في الإدعاء المباشر. (٢)إذ جعل المشرع الادعاء المباشر حكرا على المضرور من الجريمة وهو من لحقه من جرائها ضرر سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا كنادي القضاه في الجرائم التي تمس شئون القضاء(الطعن رقم ٨٦١٤ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٥)ويطلق عليه في الاصطلاح المدعي بالحق المدني اذ نصت المادة٢٣٢اجراءات علي أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على تكليف المتهم مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية.ويستوي في المضرور أن يكون مجني عليه ام لم يكن كذلك( د.فوزية عبد الستار الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية ٢٠٠٠ص١١؛ د.محمد محمود سعيد حق المجني عليه في تحريك الدعوي الجنائية ١٩٧٨ص٢١١؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٥٤؛د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص٤٥؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء ١٩٩٣ص٦٥؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص٣٤؛الطعن رقم ٧٥٥٥ لسنة ٦٠ قضائية الصادر بجلسة١٩٩٦/١١/٢٥؛نقض١٩٦٧/٥/١٦مجموع أحكام النقض س١٨رقم ١٣٠ص٦٦٧؛نقض ٢٠٠٧/٣/٢١س٥٨رقم ٥٥ص٣٩٠)كما هو الحال في القتل إذ يجوز الإدعاء المباشر من زوجه القتيل واولادة وكما هو الشأن في القذف في عرض الزوجة إذ يجوز الإدعاء المباشر من زوجها نقض١٩٩٠/١١/١مجموعه أحكام النقض س٤١رقم ١٧٣ص٩٧٤)وان كان الغالب أن تجتمع صفه المضرور والمجني عليه في ذات الشخص(د.حسن المرصفاوي الدعوي المدنية أمام المحاكم الجنائية١٩٨٩ص٢٣). (٣)والضرر هو كل خسارة تحل ومكسب يفوت متي كان محققا موكدا وليس محتملا(نقض ١٩٥٥/٢/٥ممجموعة أحكام النقض س٦ص٥٨٢؛نقض ١٩٦٨/١٢/٢س١٩ص١٠٢٤؛الطعن رقم ٣٣٠٠٦ لسنة ٦٩ قضائيةجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٥)ولكن يستوي في الضرر أن يكون ماديا أو ادبيا(١٩٥٢/٢/٥مجموعة القواعد القانونية في ٢٥عاما ج٢ ٦٦٢)ويتحقق الضرر متي ارتبط بالجريمة بعلاقة سببية بحيث لولا وقوع الجريمة ما تحقق الضرر وقد اشترط المشرع في الضرر الذي يجيز الإدعاء المباشر أن يكون مباشر أي أن يكون المضرور هو صاحب الحق الذي اهدرت الجريمة حقوقه فإن كان سواه فلا يحق له الإدعاء المباشر ولو أصيب من الجريمة بضرر إذ يعد الضرر عندئذا غير مباشر ولقد حرص المشرع في المادة ٢٥١مكررا إلي تقرير هذا الشرط بقوله ضرر شخصي مباشر من الجريمة محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً حتي لا يتحول الإدعاء المباشر إلي نوع من دعاوي الحسبة وإرهاب اصحاب الرأي والفكر ومن ثم فإن كان الضرر غير مباشر صار غير معتبر كالدفاع عن الدين أو مصالح الدولة أو الزود عن حقوق الغير وعلي الشخص في هذه الحالة أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة صاحبة الدعوي الجنائية والامينة عليها.ولهذا حكم بعدم قبول الادعاء المباشر بجريمة النصب من مالك حقيقي للعقار المبيع عند التصرف فيه من شخص لآخر إذ المالك ليس طرفا في التصرف فهو وان لحقه ضرر من جراء بيع ملكه إلا أنه ليس ضرر نشأ مباشرة من جريمة النصب ببيع ملكه وإنما ضرر نشئ من التعرض له في ملكه لأن المضرور المباشر من الجريمة هو المشتري الطرف الآخر في التصرف (نقض ١٩٦٧/٥/١٦مجموع أحكام النقض س١٨رقم ١٣٠ ص٦٦٧؛نقض ٢٠٠٧/٣/٢١س٥٨رقم ٥٥ص٣٩٠).كما حكم أيضا بأنه لما كان البنك ليس إلا وكيلا في قبض قيمة الشيك لصالح المظهر إليه المستفيد فانة ينحسر عن البنك وصف المضرور من جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد إذ يعد المستفيد هو من لحقه ضرر مباشر وليس البنك وبالتالي لأ تقبل الجنحه المباشرة المقامة من البنك(نقض ١٩٨٩/٧/١٧ مجموعة أحكام النقض س ٤٠ص٦٨٠؛نقض ١٩٩٣/١٢/٢٩ س٤٤ص١٢٧٩)وحكم أيضا بأنه ليس للسيد أن يحرك دعوي مباشرة لتعويض ضرر وقع علي خادمه وأنه لأ تقبل دعوي الأم عن جريمة وقعت علي ابنتها(نقض١٩٤١/٤/١٤مجموعة القواعد القانونية ج٥رقم ٢٤٢ص٤٦٣)وحكم أيضا بأن صدور الشيك لامر شخص معين فأن تداوله يكون بالطرق التجارية وأن تظهيره ينقل للمظهر إليه الحق في قبض قيمته ومن ثم فإن خلو الشيك مما يدل على تظهيره للمدعى بالحقوق المدنية يترتب عليه عدم قبول الجنحه المباشرة المقامة منه عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد(الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٢٦). (٤)غير أن المشرع الدستوري لم يكتف بشرط الضرر الشخصي المباشر كمناط للادعاء المباشر وإنما تطلب في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية شرط إضافي بأن يكون المضرور هو ذاته المحكوم له بمعني أن يكون الحكم الممتنع عن تنفيذه صادر لصالحة(المادة١٠٠من دستور ٢٠١٤) كما أنه في جرائم الإعتداء على الحقوق والحريات العامة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أجاز الدستور للمضرور مطلقا الإدعاء المباشر(المادة ٩٩من الدستور)سواء أكان الضرر الناتج عن الجريمة مباشر أو غير مباشر وهو ما انتقده البعض وراي فيه صياغة منتقدة من المشرع الدستوري (د.اشرف توفيق شمس شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٥ص١٠٥)وهو ما نراه محل نظر ذلك أن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لأ ينال ضررها غير المحكوم لصالحه دون سواه كما أن اشتراط الدستور صفه المحكوم له لأ يعني استبعاد صفه المضرور التي تطلبها القانون إذ لأ يقال بالتعارض بين الدستور وقانون الاجراءات أن أمكن الجمع بينهما أو بالاحري التوفيق بشأنهما(القضية رقم ٧٣لسنه ١٩قضائية حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة ١٩٩٨/٢/٧)وما نراه أن المشرع الدستوري لم يحذف صفه المضرور في جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وإنما أضاف اليها صفه أخري وهي كون المضرور محكوم لصالحه كما أن صفه المحكوم لصالحه تؤكد صفه الضرر الشخصي المباشر ولا تنفيها إذ كل محكوم لصالحه يمتنع عن تنفيذ الحكم الذي قرر الحق له يعد الامتناع ماس بحقوقه اي يضيبه من جراء الامتناع ضرر شخصي مباشر.وكذلك تخويل المضرور في جرائم الحريات العامة حق تحريك الجنحه المباشرة إذ هذا التخويل الدستوري لأ يعني الاكتفاء بمطلق الضرر سواء أكان مباشر أو غير مباشر إذ استخدم الدستور لفظ المضرور وهو لفظ مبهم فيرجع في تحديده للقانون الذي بينه وهو قانون الإجراءات الجنائية الذي قرر أنه من لحقه ضرر شخصي مباشر وكأن قانون الإجراءات الجنائية فسر النص الدستوري نظرا لغموضه(د.ياسر الأمير الدستور والاجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٦ص١٨١). (٤)غير أن المشرع في بعض الأحيان يحظر الإدعاء المباشر في بعض الجرائم ولو كان قد لحق الشخص منها ضرر شخصي مباشر كالجرائم التي تختص بنظرها محاكم الطفل(المادة ١٢٩من قانون الطفل)والجرائم التي تختص بنظرها محاكم الطوارئ(المادة ١١من قانون الطوارئ)أو المحاكم العسكرية(المادة٤٩من قانون القضاء العسكري)أو الجرائم التي تقع خارج البلاد(المادة ٤من قانون العقوبات). وايضاالجرائم التي تقع من موظف أثناء أو بسبب الوظيفة (٢٣٢اجراءات)وأيضا جرائم الرأي والفكر(المادة ٦٧من دستور ٢٠١٤)وهذا مظهر من مظاهر تقييد نطاق الإدعاء المباشر.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

اقتحام الشرطة المنازل للقبض علي المتهمين:بقلم✍ د.ياسر الأمير _____________________________________________ (١)من المعلوم أنه لايجوز لمامور الضبط القضائي القبض علي المتهم إلا في حالتي التلبس بالجريمة وصدور أمر من سلطة التحقيق بالقبض والاحضار(المادتين ٣٤و١٣٠ اجراءات و٥٤من الدستور)ويثور التساؤل حول ما إذا كان لمامور الضبط القضائي في هاتين الحالتين أن يقتحم منزل المتهم أو منزل غيره لتنفيذ القبض؟خلت معظم التشريعات المقارنة من نص يجيز الدخول أو يحظره ولهذا اختلف الفقه والقضاء بشأنه ففي فرنسا اجازة البعض دخول المنازل للقبض علي المتهمين (Garcoe "code penale Annote art 1491904 1940p729) في حين عارض البعض هذا الدخول(Garraud"Traited'dinsration t3p214) وفي الولايات المتحدة الامريكية تضاربت أحكام المحكمة العليا ما بين اجازة الدخولSantana V United States 427 U.S 249 1976ومعارضتهSteaglud V.United States 451 U.S 204 1989. (٢)وفي مصر يجري قضاء النقض في ثبات علي اجازة دخول المنازل للقبض علي المتهمين علي اعتبار أن المادة ٤٥من قانون الإجراءات الجنائية سمحت لرجال السلطة العامه بدخول المنازل عند طلب المساعدة والحريق والغرق وما شابه ذلك وأن هذه الأحوال مردها الضرورة ولم ترد على سبيل الحصر ومن ثم صح عند النقض مد الحكم وهو الدخول عند تعقب المتهم للقبض عليه لتوافر حالة الضرورة من باب القياس ووصفت النقض هذا الدخول بأنه عمل مادي اقتضته الضرورةوليس تفتيش محظور(الطعن رقم ١٩٦٩٦لسنه ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٨/٣/٥؛الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٠٩ الطعن رقم ٢٢٩٤ لسنة ٤٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٠٩الطعن رقم ١٥٣١ لسنة ٤٨قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١١؛الطعن رقم ٣٥١٤٣ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٢الطعن رقم ٩٣١٤ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٣الطعن رقم ٦٤٠١١ لسنة ٧٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٢)وبالتالي قضت بأنه متي شاهدة الضابط في مسكن المتهم عقب دخوله لتنفيذ امر ضبط واحضار صادر من سلطه التحقيق كمية من الأسلحة البيضاء والألعاب النارية في مسكن المتهم صحت اجراءات الضبط لحصولها بناء علي اجراءات مشروعة(الطعن رقم ١٦١٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة٢٠١٧/١١/٠٨)ورات تبعا أن دفع المتهم ببطلان تفتيش المسكن لتجاوز حدود امر الضبط والاحضار ظاهر الفساد(الطعن رقم ٢٦٥٧١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٧)وكذلك الدفع ببطلان التفتيش لأن هذا الدخول هو مجرد عمل مادي تقتضيه الضرورة وليس تفتيش معتبر من أعمال التحقيق(الطعن رقم ٣٠٦٩٨ لسنة ٨٦قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠)وتري محكمة النقض كذلك صحه الدخول متي صدر إذن بضبط المتهم وتفتيش شخصه دون مسكنه ورفضت تبعا لذلك قاله تجاوزا حدود الإذن الصادر بضبطه وألغت حكم لاحدي محاكم الجنايات كان قد ابطل دخول المنزل لهذا السبب وما ترتب عليه من اكتشاف جريمة(الطعن رقم ٣٥١٤٣ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٢).ويؤيد جمهور الفقه مذهب النقض ويورده مورد التطبيق السليم للقانون حتي لأ تتحول المنازل الي مأوي للمجرمين(د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات ١٩٨٩ص٢١٣؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٣٢١؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٣ص ٣٢١؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٤٦٥؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص ٣٥٤؛د.فوزية عبد الستار شرح الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص٢٤١؛د.رؤف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص٤٣٢). (٣)ولهذا يجري العمل على اقتحام الشرطة للمنازل للبحث عن المطلوب القبض عليهم سواء كان المنزل خاص بالمتهم أم بغيره!وتختار الشرطه جنح الليل للتنفيذ باعتقاد أن ذلك غالبا ما يأتي بنتائج مثمرة.وما نراه أن القياس الذي أجرته محكمه النقض فاسد لأن عله اجازه دخول المنازل في المادة ٤٥ ليس مطلق الضرورة وإنما فقط الضرورة التي تدفع خطر حال بالمتهم صاحب المنزل بحسب الأمثلة التي أوردتها هذه المادة ولما كان دخول منزل المتهم للقبض عليه لايدفع عنه خطر بل علي العكس يجلب خطر القبض عليه وانتهاك حرمه منزله وما قد يتكشف من جراء الدخول من جرائم لذا فإن القياس يحظر لعدم اتحاد العله.ولاندري كيف فات علي محكمة النقض انتفاء شروط الضرورة في حالة دخول المنازل للقبض إذ الضرورة تفترض أن يكون فعل الدخول هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر أي للقبض علي المتهم وهو منحسر في هذه الحالة إذ يصح دوما تنفيذ القبض دون دخول المنازل واذا كانت النقض تطلق عبارة تعقب المتهم لتنفيذ أمر القبض والاحضار إلا أنها في التطبيق لأ تلتزم هذا النظر إذ لا يبين من احكامها وجود مطاردة للمتهم للقبض عليه واحتماءه بمسكنه وهو ما يبدوا أنه فات علي الفقه حين أيد قضاء النقض دون امعان النظر في المسألة. ولا نري وجه لما خشاه البعض من أن تصبح المنازل مآوي للمتهمين والترخيص لهم بتعطيل أمر القانون من خلال الاحتماء بالمنزل .إذ يمكن في جميع الأحوال محاصرة منافذ المنزل واستصدار أمر قضائي مسبب بدخول المنزل لا سيما وأن الدستور في المادة ٥٨حظر دخول المنازل إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الغرض من الدخول مع إطلاع من في المنزل علي أمر الدخول مما يدل بمفهوم المخالفة علي أنه دون وجود مثل هذا الأمر يمتنع الدخول ولا يصلح أمر القبض والاحضار بديلا عن أمر الدخول مادام أن تنفيذ القبض يمكن أن يتم بغير دخول المنزل كالقبض علي المتهم في الشارع أوفي مقهى أو في سيارته أما إذا رغب مأمور الضبط القضائي في تنفيذ القبض داخل منزل المتهم وجب مراعاة الضمانات الدستورية التي تستلزم أمر قضائي مسبب يبيح الدخول للقبض علي المتهم. (٤)ولا يقدح قاله النقض أن دخول المنازل للقبض علي المتهمين هو مجرد عمل مادي وليس تفيش محظور إذ حرمه المنازل كما تنتهك بالتفتيش تهدر أيضا بمجرد الدخول ولقد حرص المشرع الدستوري علي حظر انتهاك حرمة المنازل سواء بدخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب حسبما أشرنا.ولا نبعد عن الحقيقة اذا قررنا أن تنفيذ القبض علي المتهمين في المنازل لاسيما بعد منتصف الليل يذكرنا بزوار الفجر أولئك الزبانيه الذين كانوا يداهمون منازل المواطنين تحت جنح الليل فينقضون علي الآمنين لاختطاف من يشاءون ويسوقونهم علي وجوهم وكان من شأن هذا المسلك البربري بث الرعب والهلع في نفوس الناس لذا حرص الدستور في الأمر القضائي المسبب بدخول المنزل أن يبين توقيت تنفيذه لثقته في أن سلطه التحقيق لن تسمح بدخول المنازل ليلا الا في حالات الضرورة القصوى.والخلاصة انه لا يجوز اقتحام المنازل للقبض علي المتهم ولوكان هناك أمر قضائي بالقبض عليه لأنتفاء التلازم بين القبض ودخول المنازل إذ القبض لا يقتضي بحكم اللزوم دخول المنزل.وإنما يلزم دوما صدور أمر قضائي مسبب بالدخول للقبض علي المتهم محدد فيه وقت تنفيذه.ولعل مما يوكد وجه نظرنا أن اتهام شخص بجريمة وصدور أمر بالقبض ضده لا يبيح انتهاك حرمة منزله اذا ان حرمة المنزل مستقله عن شخص صاحبه.ولا يختلف الحل لدينا إذا تضمن إذن ضبط المتهم تفتيش شخصه إذ أن حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه وهي تختلف عن حرمة شخصه حسب مذهبمحكمة النقض ذاتها(الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٧٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٠).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نبذة عن القصد الاحتمالي والجريمة الاحتمالية دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)ظهرت فكرة القصد الاحتمالي أو الجريمة الاحتمالية في العصور الوسطي في القانون الكنسي كصورة من تطهير النفسي عن الخطيئة إذ هذا التطهير لأ يكون عن الفعل وحده وبل ونتائجه أيضا فالجاني يحمل الخطيئة من أجل فعله ومن أجل الأضرار التي ترتبت عليه فمن اتي فعل غير مشروع سئل عن جميع نتائجه ولو كان لم يردها. Jousse"traite de la justice criminelle de France 1711 tome t3 p527 ; Gilbert"Le dol evenluel revue intenationale de Droit penal onzieme Anne 1er numero 1938 p20 ورغم شذوذ فكرة القصد الاحتمالي إلا أنها لم تختف بالكليه من بعض التشريعات المعاصرة بل أن الفقه والقضاء درج في بعض الدول علي تعميمها رغم عدم وجود نص عام يقررها في حين مالت تشريعات بعض الدول للحرص علي النص عليها بصدد طائفة محدده من الجرائم وهو ما اقره القانون الفرنسي والمصري شريطه اتجاه إرادة الجاني بفعله إلى تحقيق نتيجة إجرامية معينه وهو ما اصطلح علي كونه جريمة متعدية قصد الجاني كمحاولة مستميته من البعض في التمييز بينها وبين الجريمة الاحتمالية.ومن ذلك المادة ١٢٦عقوبات مصري التي تحمل الجاني الوفاة نتيجة تعذيب المتهم لحمله علي الإعتراف.وكذلك المادة ٢٣٦عقوبات التي تحمل الجاني الوفاة نتيجة فعل الضرب أو الجرح والمادة ٩٠عقوبات التي تحمل الجاني الوفاة نتيجة تخريب الأملاك العامة متي كان المجني عليه داخل أحدي هذه الأملاك والمادة ١٠٢ج التي تحمل الجاني الوفاة نتيجة استعمال مفرقعات أدي إلي انفجار.وما قررته المادة٤٣ من مسؤولية الشريك عن الجرائم الاخري التي يرتكبها الفاعل متي كانت نتيجة محتملة للجريمه التي قصد الاشتراك فيها.والمادة ٢٥٧التي تحمل الجاني الوفاة نتيجة فعل الاحراق.ولقد احتدم الجدل بين الفقهاء حول نظرية القصد الاحتمالي كنظرية عامة تسري علي كافة الجرائم ولم ينقشع الجدل والخلاف بينهم بعد او ينحسم وما نظنه بمنحسم إذ ليس من العدل أو الإنصاف معاقبة شخص عن جريمة توقعها تحت اسم أنها محتمله بقاله أنه قبلها من واقع جريمة أخري قصدها فهذا قمة الشذوذ إذ يبني العمد في المسؤولية الجنائية علي مجرد افتراض قد لا يغني عن الواقع شيئ. (٢)ولقد سبق أن وجهه الفقه الفرنسي سهام نقده إلي نظرية القصد الاحتمالي كنظرية عامة للعمد ورفض تعميمها خارج النطاق الذي رسمة المشرع واعلن أن القصد الاحتمالي هو الخطأ غير العمدي وأن تسمي بأسماء أخري فهو يتمثل في عدم احتراز واع ازاء النتيجة الإجرامية المحتمله ولا تقوم به أبدا المسؤولية العمدية. Stefani et Levasserur"Droit penal general 1976p17; De Vabres"Traite de droit criminell 1947p81. ورفض أغلب الفقه الفرنسي تبعا لذلك الأخذ بنظرية القصد الاحتمالي في جرائم القتل العمد. Garraud"Traite droit penal Francais t3 1914 p145 ;Garcon"Code penal annote art 295 No40 نظرا لأن تلك النظرية أحد صور المسؤولية الموضوعية التي تكتفي في قيام المسؤلية بارتكاب الفعل المادي إذ تحمل الجاني نتيجه جريمة لم يقصدها علي وهم توقع وقبول حصولها كنتيجة محتملة للجريمة التي قصدها هي مسؤولية شاذه لا يصح تقريرها الا بنص مثل جريمة الحريق بالتوصيل إذ ينص القانون على عقاب من وضع النار بقصد إحراق شيئ فترتب عليه احراق شيئ آخر كنتيجة احتمالية لفعل وضع النار وأن كان الفقه قد قيد مسؤلية الجاني عن النتيجه الاحتمالية إلا يكون بوسع الجاني توقع أتصال النيران أو إلا يكون اتخذ الاحتياطات اللازمة بالحيلولة دون أتصال النيران. Duval"etude de droit compare 1900p114 وهو ما ذهب اليه جانب كبير من الفقه المصري(د.علي راشد مبادئ القانون الجنائي ١٩٧٣ص٤٤٥؛علي بدوي الأحكام العامة في القانون الجنائي الجريمة ١٩٣٨ص١٢٣؛د. السعيد مصطفي السعيد الأحكام العامة في قانون العقوبات ١٩٦٢ص٣٥٤؛د.محمد مصطفي القللي المسؤولية الجنائية ١٩٤٨ص٣٦؛د.محمود مصطفي شرح قانون العقوبات القسم العام ١٩٨٣ص ٢٣١؛محمود ابراهيم اسماعيل شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ١٩٥٧ص٣٩٦) غير أن بعض الفقهاء المصريين حاول بسط نظرية القصد الاحتمالي الي سائر الجرائم مع وضع ضوابط لها واشترط أن يتوقع الجاني حصول النتيجة كاثر ممكن لفعلة وقبوله بتحقق هذه النتيجة الي جانب الجريمة الاصليه التي استهدفها بفعله وبالتالي فإن مجرد استطاعه المتهم توقع النتيجة أو وجوبه غير كاف لتحقق هذا القصد إذ لا يعدوا أن يكون خطا مع التبصر لا يحرك المسؤولية الجنائيه عن جريمة عمدية بل يحقق فحسب ركن الخطأ (د.محمود نجيب حسني-النظرية العامة للقصد الجنائي ١٩٨٣ص٢٤٣؛د.عبد المهيمن بكر القصد الجنائي في القانون المصري المقارن ١٩٥٩ص٣٥٤؛د.رءوف عبيد مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ١٩٨٣ص٣٤٥؛د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم العام ٢٠٠٧ص ١٦٥؛د.فوزية عبد الستار النظرية العامة للخطا غير العمدي ١٩٨٥ص٣٩؛د.حسنين عبيد القصد الجنائي الخاص ١٩٨١ ص٣٦)وأن الجريمة الاحتمالية تختلف عن الجريمة متعدية قصد الجاني التي اقرها المشرع بنصوص خاصة(د.جلال ثروت نظرية الجريمة المتعدية القصد١٩٦٨ص١٦٨)في حين اتجه جانب آخر من الفقه وبحق إلي رفض مصطلح القصد الاحتمالي أو الجريمة الاحتمالية لأنه في حقيقته قصد جنائي غير مباشر إذ قد يتجه قصد الجاني مباشره الي ارتكاب جريمة ويتجه قصده بطريقة غير مباشرة الي ارتكاب جريمة اخري فالقصد الجنائي متوافر في الحالتين غايه الأمر انه في الأول مباشر وفي الاخر غير مباشر اما اذا انتفي العمد اصلا فلا قصد مطلقا وان جاز البحث في ركن الخطأ (د.عوض محمد عوض قانون العقوبات القسم العام ٢٠٠٠ ص١٣٢؛د.رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي ١٩٩٥ ص٨٢٠)اذ العمد يقوم علي ارادة واعية وعلم يقيني وليس محتمل فاي ذره شك في اتجاه الارادة إلي النتيجة والعلم بآثار الفعل ينفي القصد وهو ما ينطبق علي الجريمة المحتملة ومن ثم لأ داع مطلقا لدينا لنظرية القصد الاحتمالي والاجتهاد في تقييدها بتوقع النتيجة كاثر محتمل للفعل وقبول تلك النتيجة إذ أن التوقع المحتمل والقبول يخالجهما شك كما أنه لأ تلازم بينهما ومن غير المنطقي أن يتوقع المتهم احتمال حدوث النتيجة وفي ذات الوقت يقبلها إذ الاحتمال لا يفيد حتما وعلي وجه اليقين القبول بل علي العكس قد ينفيه بل أن نظرية القصد الاحتمالي تؤدي إلى الخلط بين العمد والخطأ مع التبصرمهما اجتهدنا في افتعال ضوابط للتفرقة و انتحال المعاذير إذ الخطا الواعي أو مع التبصر ينهض علي احتمال النتيجه وقبولها ولكن لمهارة خاصة في قدرات الجاني يعتقد عدم تحققها. (٣)وفي البداية اعترفت محكمة النقض المصرية أن الأصل مساءلة المتهم عن الفعل الذى أرتكبه أو اشترك في ارتكابه وأن تقرير مسئولية المتهم عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه خروج عن هذا الأصل(الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٥٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/١٩)مما كان لازمة وفقا لمنطق النقض قصر نظرية القصد الاحتمالي علي الجرائم التي قررها القانون كالضرب المفض إلي موت والحريق العمد والجرائم المحتملة نتيجه الاشتراك ومن احكامها التي طبقت فيها نظرية القصد الاحتمالي طبقا للنصوص التي اقرتها ما قضت بشأن جريمة الضرب بأن القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت يتحقق بارتكاب الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وان تحدث الحكم عنه استقلالا غير لازم اذ متى ثبت علم الطاعن بجريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانونًا مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته ولو لم يقصد هذه النتيجة مأخوذًا في ذلك بقصده الاحتمالي (الطعن رقم ٣٩٨٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩الطعن رقم ٢١٧١٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤الطعن رقم ٨٤٢٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧).وقضت بشأن جريمة الحريق العمد بأن مفاد نص المادة ٢٥٧ القصد الاحتمالي في جريمة القتل توافره بتوقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة وأن ثبوت تعمد المتهم سكب مادة الجازولين على ساقي المجني عليه حال نومه بفراشه وفتح اسطوانة الغاز وتوجيه خرطومها إلى المجني عليه وإلقاء قطعة قماش مشتعلة عليه في مخزن يعلم يقينياً . كفايته لمسئوليته عن وفاتهم باعتبارها نتيجة مترتبة على جريمة الحريق العمدي(الطعن رقم ١٦٣٣٥ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢)وقضت بمسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها ولو كانت غير تلك التى قصد ارتكابها متى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة التى اتفق على ارتكابها(الطعن رقم ٢٦٢١٥ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠ الطعن رقم ٢٦٢١٥ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠الطعن رقم ١٤٣٠ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٠)وقضت بأن اتفاق الطاعنين على ارتكاب جريمة سرقةو ارتكاب أحدهم جناية قتل عمد وجب مساءلتهم جميعاً عن الجريمتين متى تبين أن جناية القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التى اتفق الطاعنون على ارتكابها(الطعن رقم ٢٦٢١٥ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٤٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/١٣الطعن رقم ١٢١٥ لسنة ٣٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢)وهي نتائج سليمة بوجه عام في ضوء النصوص التي اشارت صراحة أو ضمنا الي فكرة القصد الاحتمالي. (٤)ولكن توسعت محكمة النقض في النصوص التي أقرت القصد الاحتمالي ورأت استخلاص نظرية عامه منها عممتها علي سائر الجرائم لاسيما جريمة القتل العمد وأن حاولت تقييدها بتوقع الجاني للنتيجة وقبولها ولكنها عادت ونقضت غزلها من بعد قوة انكاثا حين تطلبت لقيام القصد الاحتمالي اتجاة ارادة الجاني إلي ازهاق روح المجني عليه بالإضافة إلي غرضه الأول الذي استهدفه بفعله إذ أن اتجاه الإرادة إلي ازهاق الروح ليس قصد احتمالي ولكن قصد مباشر. فلقد جري قضاء النقض علي أن القصد الاحتمالي الذي يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد وهو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج في نفس الجاني يتوقع منها أن يتعدى فعله الغرض المنطوي عليه بالذات لغرض آخر لم ينتويه من قبل ويمضي في تنفيذه ولكن اشترطت أن يببن الحكم ذلك وإلا كان قاصرا (الطعن رقم ٣١٣٢٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩ الطعن رقم ٣٠٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠الطعن رقم ١٠٨٠١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢)غير أن النقض قضت في ذات الوقت بأن القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد يتوافر بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله ورضاه بتحقق هذه النتيجة وانه يجب تحدث الحكم القاضي بادانة متهم استناداً لتوافر القصد الاحتمالي عن اتجاه ارادته نحو ازهاق روح المجني عليه إلي جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله و إيراد الأدلة التي تكشف عن(الطعن رقم ١٠٦٣٩ لسنة ٦٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٣الطعن رقم ٨٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧الطعن رقم ٣٢٢٩٩ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧الطعن رقم ٢٠٢٠٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧)وما تقرره محكمة النقض في هذا الشأن ليس قصد احتمالي بل قصد جنائي مباشر مادام أنها تشترط اتجاة الإرادة نحو ازهاق روح المجني عليه إلي جانب الغرض الأصلي الذي استهدفه الجاني بفعله.واكدت النقض هذا المعني حين قضت بأن مجرد تحدث الحكم عن استطاعة المتهم توقع النتيجه أو وجوبه يعني الخلط بين القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد والخطأ غير العمدي مع التبصر(الطعن رقم ١٦٦٩٢ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣)وكذلك حين قضت بأن توافر القصد الاحتمالى رهن بقيام القصد المباشر واجتماع القصدين معاً مما يفترض حتماً وقوع نتيجتين أحدهما أشد جسامة و انصراف قصده الاحتمالى الي إحداهما وإلا سئل عن فعله مسئولية غير عمدية(الطعن رقم ٥٦٦١٥ لسنة ٧٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٦) واسهبت محكمة النقض في حكم لها وأوضحت معيار التفرقة بين القصد الاحتمالي الذي يقوم مقام العمد وبين الخطأ غير العمدي وكيف أن مجرد تدليل الحكم علي مجرد استطاعة المتهم توقع النتيجه دون الجزم بقبولها ينفي القصد ويوفر الخطأ فقضت بأنه لما كان ما أورده الحكم فى معرض تدليله على توافر نية القتل قد شابه اضطراب وتناقض فى التدليل إذ خلط الحكم فى الاستدلال على توافر تلك النية بين القصد الجنائي المباشر والذى يفترض أن نتيجــة الاعتــداء مرغوبـا فيهـا علـى نحـو يقيني أو متـلازم وقـد دلـل عليـه الحكـم بأن نية إزهاق الروح قد توافرت لدى الطاعنين وبين القصد الجنائي الاحتمالي الذى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد ، وهو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني ، قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الإجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولى فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل ، مستويًا لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثمّ يجب لتوافر القصد الاحتمالي فى جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجنى عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة ، وينبغي على الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية استنادًا إلى توافر القصد الاحتمالي لديه أن يعنى بالتحدث استقلالاً عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجنى عليه، متمثلاً فى قبول تحقق هذا الغرض إلى جانب الغرض الأول الذى استهدفه بفعله ، وأن يورد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه ، فلا يكفيه فى هذا المقام التحدث عن استطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدلل على التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجنى عليه ، ولما كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ذلك القصد بصدد وقائع قتل المجنى عليهم الآخرين والشروع فيه خلاف المجنى عليهما من أفراد عائلة .... قد وقف عن حد التدليل على إمكان توقع تحقق وفاة وإصابة المجنى عليهم كأثر لفعل الطاعنين باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة دون أن يُعنى بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعنين واتجاه إرادتهم نحو إزهاق روح المجنى عليهم سيما وأن من بينهم والد الطاعن الثاني ووالدة الطاعن الثالث وبذلك يكون الحكم قد جمع بين القصد الجنائي المباشر وغير المباشر ودلل على توافر كل منهما بغية الوصول إلى توافر نية القتل فى حق الطاعنين رغم ما بين القصدين من تعارض ومن ثم يكون الحكم معيبًا (الطعن رقم١٦٦٩٢لسنة٨٣قضائية جلسة٢٠١٤/٤/١٤) (٦)وهذه الأحكام تكشف عن اضطراب فكرة القصد الاحتمالي والجريمة المحتملة لدي النقض إذ أن اشتراطها اتجاة الإرادة الي ازهاق روح المجني عليه لتحقق الجريمة الاحتمالية ينسف نظرية القصد الاحتمالي القائمة علي مجرد توقع النتيجة وقبولها.إذ لم تعد هناك ارادة تتوقع وتقبل بل ارادة تتجه وتريد وهو القصد الجنائي المباشر بعينه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الصلة بين أعمال الوظيفة وتحصيل الربح أو المنفعة كشرط لتحقق جريمة التربح:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)تتميز جرائم الإعتداء على المال العام بدقه أركانها ومفردتها ومن ثم صعوبة هضمها وفهمها وتطبيقها علي الوقائع التي تثور في الحياة العملية تطبيقا سليما إذ نصوص تلك الجرائم غالبا ما تكون مقتضبه وصياغتها وعره وهي في ذات الوقت جرائم كثيره ومتداخلة ومتشعبة تقتضي عناية خاصه واستيعاب وتركيز ولهذا فإن العمل في جرائم المال العام يحتاج الي قدر من التخصص في القاضي والمحامي والمحقق وهو مايفسر لنا تخصيص نيابة للاموال العامة وبعض دوائر في محاكم الجنايات لنظرها.بل أن المشرع ذاته راعي هذا التخصص في المادة ٣٦٦ مكرراً اجراءات جنائية حين قرر تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف -لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب ..والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك.ومن بين الجنايات التي وردت في الباب الرابع من الكتاب الثاني جناية التربح. هذا ولقد عالج المشرع في المادة ١١٥ من قانون العقوبات جريمة تربح الموظف العام لنفسه أو تربيح غيره. فأثم فعل الموظف العام الذي يحصل او يحاول أن يحصل لنفسه علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته مطلقا حتي ولو كان الموظف صاحب حق في هذا الربح بحيث لولا جهودة ما جلب الربح.كما اثم المشرع تحصيل الموظف العام للغير علي ربح أو منفعه من أعمال وظيفته أو محاولة ذلك ولكن اشترط المشرع في هذه الحالة إلا يكون الغير صاحب حق في الحصول علي الربح فإن كان الربح أوالمنفعة التي حصلها الموظف للغير من حقه فلا تقع الجريمة.ولقد كان رائد المشرع من تلك التفرقة ان من يتعامل مع الدولة يبغي الربح دائما والا ما سعي للتعامل معها وما كلف نفسه ما قدمه من مال او ما بذله من جهد(د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص١٩٨٨ص١٣٣ د.محمد زكي أبو عامر_قانون العقوبات القسم الخاص٢٠٠٥ص٣٤٢؛نقض ١٩٩٤/١٠/١١مجموعة أحكام النقض س ٤٥ص٨٣٧) بخلاف الموظف فهو من عمال الدولة ويتقاض راتب نظير عمله فلا يصح أن يتقاض فوق راتبه أي ربح أو منفعه لم يقرره القانون ولو كان في الواقع صاحب حق فيه بحيث لولا مجهوداته لما تحقق هذا الربح وإلا أثري الموظف علي حساب الوظيفة ووقع التعارض بين مصلحه الموظف الخاصة والمصلحة العامة وهي عله التجريم(نقض ٢٠٠١/٢/٢٠مجموعة احكام النقض س ٥٢ص٩٨٢)ولهذا اثم المشرع مسلك الموظف الذي يتربح من أعمال الوظيفة مطلقا سواء أكان صاحب حق في هذا الربح أو ليس صاحب حق(نقض ١٩٩٧/٥/٢٠مجموعة احكام النقض س ٤٨ص٦١٦). وتقوم جريمة التربح علي صفة خاصة في مرتكبها وهى أن يكون موظفاً عاماًّ وفقاً للمعنى الوارد بنص المادة ١١٩مكرر من قانون العقوبات وأن يكون مختصاًّ بالعمل الذى حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح أو منفعة ، وركن مادى يتحقق بإحدى صورتين الأولى بكل فعل حصل به الجاني أو حاول الحصول به لنفسه على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته والثانيةبكل فعل حصل به الجاني لغيره دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته فيشترط لتحقق الجريمة في هذه الصورة أن يكون الجاني قد مكَّن الغير من الحصول على ربح دون حق أو ميزة لا يستحقها ،وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني عالماً بأنه موظف وأنه مختص بالعمل الذى قام به وأن تتجه إرادته إلى إتيان ذلك العمل وقصد خاص يتمثل في اتجاه إرادة الجاني ونيته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه أو لغيره دون حق من جراء ذلك العمل فإذا لم تتجه إرادته ونيته إلى ذلك فلا يتوافر القصد(الطعن رقم ٨٩٤٥ لسنة٨١قضائيةالصادربجلسة ٢٠١٣/٢/١٣) (٢)ويستقر قضاء النقض علي أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة وبالتالي لأ يلزم لتحققها الحصول فعلا علي ربح او منفعة بل يكفي مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة(الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨ الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤ الطعن رقم ٢٣٦٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١) )كما أن جريمة التربح عمدية يلزم لتحققها اتجاه إرادة الموظف إلى الحصول على ربح مع علمه بعناصرها فلا تقع بالإهمال ولو كان جسيما(الطعن رقم ١٢٧٧٣ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩) غير أنه متي اقتصر دور المتهم علي الاشتراك في جريمة التربح فلا محل لتوافر صفة في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه بالعمل محل التربح أو الحصول علي ربح أو منفعة(الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤ (٣)ولكن يلزم دوما أن تتوافر رابطه سببية بين أعمال الوظيفة وتحصيل الربح أو المنفعة أو محاولة ذلك بمعني أن تكون أعمال الوظيفة هي التي أدت لحصول الموظف علي الربح أو محاولته وهو أمر حرص المشرع علي تاكيده حين اشترط في الربح أو المنفعة أن يكون من عمل من أعمال الوظيفة مما يقتضي من حكم الإدانة استظهار الاعمال المنوطة بالمتهم وطبيعتها للوقوف على الصلة بين فعل الحصول على الربح وبين أعمال الوظيفة وإلا كان الحكم قاصر(نقض ١٩٩٤/١٠/١١مجموعة أحكام النقض س٤٥ص٨٣٧؛نقض ٢٠٠٤/١٢/٧س٥٥ص ٨٠١؛الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٨٢ قضائيةالصادربجلسة٢٠١٣/٠٣/٢٥). (٤)ويلزم أن يكون الموظف مختص بالعمل الوظيفي الذي حصل أو حاول أن يحصل منه علي الربح أو المنفعة ولكن لا يلزم أن يكون الموظف مختصا بالعمل كله وإنما يكفي أن يختص بجزء من العمل الذي تربح منه ولو يسير (الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨؛الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦؛الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤) وهو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها مادام استخلاصها سائغ وله أصل في الأوراق(الطعن رقم ٢٣٦٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١) والمقصود بالاختصاص هنا هو الإختصاص الحقيقي لأ الموهوم أو المزعوم فإن كان الموظف غير مختص بالعمل الوظيفي الذي تربح منه فلا تقوم الجريمة ولو زعم هذا الاختصاص أو اعتقد خطأ أنه مختص بل ولو اقحم نفسه فيه تدخلا أو تهاوننا من زملائه مهما طال الزمن(د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٣ص ٣٨٠)إذ الزعم والاعتقاد الخاطئ بالاختصاص أمر لم يسترطه المشرع إلا في جريمة الرشوة.ومن باب اولي لأ تتحقق جريمة التربح من استغلال الموظف لسلطات وظيفته في أعمال خاصة منبته الصلة باختصاصة الوظيفي مثل تكليف المتهم مرؤوسيه بأمر في شأن خاص لا صلة له بأعمال وظيفته ومقتضياتها لا يوفر إذ استغلال الموظف لنفوذه وسلطان وظيفته والانحراف بها عن اختصاصه غير كاف لقيام جريمة التربح. (٥)وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم ...... بصفته موظفاً عاماً مدير مباحث أمن الدولة قد خصصت له جمعية .... التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة قطعة الأرض رقم 3/4/ ب بمساحة ألف وخمسمائة متر تحت العجز والزيادة , وذلك بتاريخ 22/2/1998 ، وحررت له عقداً بذلك بتاريخ 28/2/1998 بمنطقة التجمع الأول ..... , وقام المتهم بدفع ثمنها وهو 12600 ألف جنيه على عدة أقساط غير أنه لم يدفع قيمة توصيل المرافق لهذه القطعة وهو مبلغ خمسين جنيه عن المتر الواحد ، وبتاريخ 1/6/2005 عين وزيراً للداخلية حتى أقيلت الوزارة بتاريخ 6/2/2011 ، وبتاريخ 3/8/2010 أصدرت اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارها رقم ... بمنح الجمعية المشار إليها مهلة ستة أشهر تنتهى في 28/2/2011 لاستخراج باقى التراخيص واستكمال تنفيذ المشروع للأراضى المخصصة للجمعية وإلا ألغى التخصيص ومن بينها قطعة الأرض المخصصة للمتهم ، وإذ علم الأخير بهذا القرار ولعدم رغبته في إقامة مبنى على الأرض المخصصة له قام باستغلال وظيفته في الحصول على منفعة ببيع قطعة الأرض المذكورة بأن أصدر تكليفاً لمرؤوسيه ببيعها في أسرع وقت ، وبألا يقل سعر المتر الواحد عن ثلاثة آلاف جنيه ، وأن يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق , ودفع قيمة الزيادة في مساحتها للجمعية وذلك درءاً لسحب هذه الأرض منه إن لم يتم البناء عليها خلال الفترة الزمنية التى حددها القرار آنف البيان ، فقام بتكليف اللواء ..... مدير مكتبه بسرعة بيع قطعة الأرض المخصصة له وبالسعر الذى حدده وهو ثلاثة آلاف جنيه للمتر الواحد ، فقام اللواء/ ..... بتكليف اللواء ...... مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ورئيس جمعية .... التعاونية بتنفيذ أمر المتهم في أسرع وقت ، فقام الأخير بتكليف المقدم ...... الضابط بأكاديمية الشرطة ومدير الشئون الإدارية بالجمعية بتنفيذ أمر المتهم ، فقام المقدم المذكور بعرض الأمر على صديقه ....... صاحب ومدير شركة .... للتسويق العقارى الذى بادر بنقل رغبة المتهم إلى ...... نائب رئيس شركة ..... للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الأرض وبالسعر الذى حدده المتهم ودفع مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عربوناً أوصلها للمتهم المقدم ..... عن طريق المقدم ....... ضابط أمن الدولة المنتدب بمكتب وزير الداخلية ، ولرغبة المتهم في إخفاء ثمن قطعة الأرض المذكورة والمتحصلة من جريمة التربح آنفة البيان طلب من مشتريها إيداعه في حسابه رقم ....... ببنك .... فرع .... ، فتوجه المقدم ..... برفقة مشترى الأرض وتقابل مع المقدم ...... ببنك ... فرع ... حيث قام المشترى بإيداع مبلغ 4513100 جنيه فقط أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة جنيه في حساب المتهم سالف الذكر ، ثم قام المشترى بإيداع مبلغ 89927 جنيه للجمعية وذلك قيمة المرافق بواقع خمسين جنيهاً عن كل متر ومبلغ 95200 جنيه رسوم التنازل عن قطعة الأرض المذكورة " ، وبعد أن أشار الحكم إلى الأدلة التى استند إليها في قضائه والمستمدة من أقوال الشهود ......و ...... واللواء ...... والمقدم ..... والمقدم ...... والمقدم ....... واللواء ...... ، وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة وإخطار وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى ، عرض لأوجه الدفاع المبداة من الطاعن ومن بينها الدفاع المشار إليه بوجه النعى واطرحها ، ثم انتهى إلى ثبوت مسئوليته عن جريمة التربح على سند من القول حاصله : أن الطاعن استغل نفوذه كوزير للداخلية وأصدر تكليفاً لمرؤوسيه وهم شهود الإثبات من الثالث حتى السادس ، وهم من ضباط الشرطة الذين يعملون تحت رئاسته بسرعة البحث عن مشتر لمساحة الأرض المخصصة له حتى لا تكون عرضة لسحب تخصيصها له وأن ما يطلبه الطاعن من هؤلاء يُعد تكليفاً لهم سواء كان ذلك كتابة أو شفاهة وهو ما يعتبرونه أمراً يسارعون إلى تنفيذه لأن مصير بقائهم في مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم لأوامره وما يكلفون به وإلا فقدوا هذه المناصب أو تعرضوا للاضطهاد من قبل الطاعن , وأن صفته كوزير للداخلية وما له من سلطات رئاسية عليهم تظل قائمة ولا يمكن التفرقة بين عمل هؤلاء الضباط الشرطى تحت رئاسته وعمل الجمعية المخصصة لرجال الشرطة أصلاً فهم في أى وضع تحت السلطة الرئاسية للطاعن وهى سلطة شبه عسكرية ما يصدر عنها واجب التنفيذ ولو كان في شأن خاص ببيع الأرض ، وأنه ترتب على ذلك تحقيق منفعة للطاعن من أعمال وظيفته هى بيع المساحة المخصصة له قبل الموعد المحدد وعدم تعرضها للسحب ، وثبوت جريمة التربح في حقه ورتب الحكم على ذلك ثبوت جريمة غسل الأموال أيضاً لإيداع الثمن المتحصل من البيع في حسابه بالبنك . لما كان ذلك ، وكانت المادة 115 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل موظف عام حصل أو حاول الحصول لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد " فإنه يجب لتوافر هذه الجريمة إلى جانب أن يكون الجاني موظفاً عاماً وفقاً للمادة 119 من القانون ذاته على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة سواء في مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف ، أو في مرحلة المداولة في اتخاذه ، أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين ، أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه ، ويجب كذلك أن يكون العمل الذى تربح منه الموظف داخلاً في حدود اختصاصه ، ولا يشترط أن يكون الجاني مكلفاً بكل العمل الذى تربح منه بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه ولو كان يسيراً ، ومن ثم فإن المشرع يستلزم لقيام الجريمة أن يكون التربح وتحقيق المنفعة ناشئاً عن مباشرة الموظف لعمل من أعمال وظيفته وفى حدود اختصاصه ، فإذا تحقق التربح من عمل ليس من اختصاصه الوظيفى فلا تقوم الجريمة ، فلا يكفى لقيامها مجرد استغلال الموظف لنفوذه وسلطان وظيفته أو الانحراف بها بعيداً عما يختص به من أعمال ، وإلا لاكتفى المشرع بالنص على ذلك صراحة ولما ربط بين تحقيق المنفعة ووجوب أن تكون نتيجة قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التربح تأسيساً على أنه أصدر تكليفاً لمرؤوسيه بالبحث عن مشتر للمساحة المخصصة له وسرعة بيعها بما له من سلطة عليهم ، وهو تكليف بأمر في شأن خاص لا صله له بأعمال وظيفته ولا وظيفة مرؤوسيه وليس من مقتضياتها ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه الحكم من أن مثل هذا التكليف واجب التنفيذ من قبل مرؤوسى الطاعن لأن بيده ناصية أمرهم بما له من سلطات عليهم وأن بقاءهم في مناصبهم مرهون بإرادته ، وعدم انصياعهم لأوامره يعرضهم لفقدها أو الاضطهاد من قبله ، وهو أمر بمجرده لا يتحقق به حكم القانون الذى استوجب توافر رابطة السببية بين تحقيق المنفعة وبين العمل الذى يمارسه الطاعن بمقتضى وظيفته في حدود الاختصاص المخول له في شأنهم ، لأنه على فرض التسليم بصحة ما أشار إليه الحكم في هذا الشأن ، فإنه لا يصح القول به في توافر أركان الجريمة إلا إذا كان الطاعن قد لوح باستخدام سلطاته في هذا الشأن بترغيب أو ترهيب أو وعد أو وعيد ليْحمِلَ مرؤوسيه على تنفيذ ما كلفهم به بما ينطوى على إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وهو ما خلا الحكم من بيانه أو التدليل عليه بسند صحيح ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خلط بين السلطات المخولة للطاعن بمقتضى وظيفته وأعمال الوظيفة ذاتها، أو بمعنى آخر أنه خلط بين سلطة إصدار الأمر وفحواه ووجوب أن يكون هذا الأمر متعلقاً بأعمال الوظيفة وفى حدود الاختصاصات المخولة له ، متوسعاً بذلك في تفسير المادة 115 من قانون العقوبات ومخالفاً بذلك قاعدة أصولية هى عدم التوسع في تفسير القوانين أو النصوص العقابية ووجوب الالتزام في تفسيرها بقواعد التفسير الضيق ، وقد أسلمته هذه المخالفة إلى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان أركان جريمة التربح كما هى معرفة في القانون بما يوجب نقضه الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...