المشاركات

هل يجوز لمحكمة الجنايات أن تمنع وكيل المتهم الخاص من الحضور والمرافعة بحجة لزوم حضور المتهم بشخصه وتصدر حكم غيابي في الدعوي؟بقلم✍د.ياسر الامير ______________________________________________ (١)صدور القانون رقم 11لسنه 2017 باجازه التمثيل القانوني للمتهم بجناية من خلال وكيله الخاص وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع رغب في الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية إذ يخشي العديد من المتهمين الحضور جلسات المحاكمة باشخاصهم فتصدر ضدهم أحكام غيابية ولما كان القانون الحالي لا يجيز حضور محام عن المتهم بجناية في المحاكمة لذا رؤي تعديل التشريع بما يخول للمتهم انابة محام بوكالة خاصة للحضور نيابة عنه ليكون الحكم حضوريا تفاديا لاطالة أمد التقاضي من صدور احكام غيابية واعادة الاجراءات فيها وتشجيعا للمتهمين في الحضور من خلال انابه محام. غير أنه منذ صدور هذا القانون في عام ٢٠١٧ولايفتا بعض القضاه التضييق من تطبيقه. ومن أوجه هذا التضييق إصدار امر بضبط المتهم رغم حضور وكيله الخاص الجلسه المحدده لنظر الدعوى بل رفض اثبات حضور الوكيل الخاص ومنعه من المرافعة واصدار حكم غيابي بحجه لزوم حضور المتهم بشخصة!وذلك من خلال الظن ان لمحكمة الجنايات سلطة تقرير الحضور بالوكالة من عدمه! غير أن هذا الظن لا يغني عن الحق شييء طبقا للقانون رقم 11لسنه 2017 وايه ذلك أمران احدهما منطقي والآخر قانوني. (٢)فاما الامر المنطقي؛ فحاصله انه لا يسوغ عقلا أن يعطي المشرع للمتهم حق في التغيب وانابة محام عنه لابداء دفاعه ثم يكون للمحكمة الخيار في قبول أو رفض حضور المحامي وعند الرفض أن تحكم غيابيا !!فهذا تناقض يجب تنزيه المشرع عنه بل أنه يتناقض مع عله التعديل الذي طرأ بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧وهو الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية بتشجيع المتهمين علي الحضور بوكالة خاصة.واما الامر القانوني؛ فيرجع الي صياغة المادة 384 إجراءات إذ نصت علي انه إذا لم يحضر المتهم بجناية المحال الي محكمة الجنايات أو وكيله الخاص الجلسه المحددة بأمر الاحاله رغم إعلانه كان للمحكمة أن تحكم في غيبته أو تعيد تكليفه بالحضور و مع عدم الإخلال بسلطه المحكمة المنصوص عليها في المادة 380 إجراءات(الخاصه بضبط المتهم واحضاره ) يكون الحكم حضوريا متي حضر المتهم بنفسه أو بوكيله الخاص. وهذا يعني أن المشرع جعل لمحكمة الجنايات عند غياب المتهم أو وكيله الخاص الخيار بين أن تحكم في غيبته أو تؤجل الدعوي لاعاده اعلانه مع ضبطه وإحضاره .فإذا حضر المتهم أو وكيله بناء علي اعادة الاعلان أو بضبط المتهم نافذا للامر او هرب ولم يحضر واناب عنه وكيل خاص كان الحكم حضوريا. ومقتض مفهوم المخالفة للنص أن حضور الوكيل الخاص الجلسة مانع من اعاده إعلان المتهم وضبطه واحضاره اوالحكم في غيبته.فإن حضر وكيله الخاص كان الحكم حضوريا ومن الثوابت أنه لاحكم حضوري في الجنايات دون سماع دفاع محام المتهم ومن ثم لأتملك محكمة الجنايات في جميع الأحوال منع محام المتهم بوكاله خاصة عن الحضور أو سماع مرافعته سواء حضر المتهم أم لم يحضر وسواء كانت المحكمة قد اجلت الدعوي لحضور المتهم بشخصه أو لضبطه واحضارة ولم يحضر إذ عليها في هذه الحاله الاخيره أن تثبت حضور محام المتهم وتنصت الي دفاعه وطلباته بمفهوم الاقتضاء للنص ولو لم يصرح به لانه ذلك مفهوم بحكم اللزوم إذ لأ يستقيم النص دون تقريره لأن حكم المحكمة في هذه الحالة بنص القانون يكون حضوريا ولا حكم حضوري دون سماع دفاع المتهم مما لازمة وجوب تمكين محام المتهم من الدفاع. بل أن الدستور ذاته كفل حق الدفاع اصالة أو بالوكالة وطالما اختار المتهم الوكالة فلا خيار للمحكمة في قبولها أو رفضها. فإن خالفت المحكمة هذا النظر ومنعت المحامي من الحضور أو المرافعة كان حكمها باطلا بطلان مطلقا لمخالفته اصل من اصول المحاكمة ولا يشفع للمحكمة أن تصف حكمها أنه غيابي إذ طالما حضر الوكيل كان الحكم حضوريا ولو أخطأت المحكمة ووصفته خطا بأنه غيابي(الطعن رقم ٢٠٦٢٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧) (٣)هذا ويحق لنا أن نتسائل ما الداعي لاصرار المحكمة علي حضور المتهم بجسده إجراءات المحاكمة؟ مادام أن القانون يحظر علي المحكمة اصلا استجواب المتهم؟ومادام أن للمتهم الحق في الصمت ويملك رفض الاجابه علي استفسارات المحكمة؟ومادام الاصل انه بريء بما يترتب عليه عدم إجباره علي حضور جلسات محاكمة قد تطول إجراءاتها وتلطخ سمعته وفي ذات الوقت لا يؤمن عواقبها ومادام القانون أجاز له انابه محام عنه لإبداء دفاعه؟ لذا فإننا نهيب بالجميع الإلتزام بأحكام القانون والاعلاء من حقوق الدفاع وتغليب اصل البراءه المفترضة في المتهم والتي تانف سوقه الي ساحه القضاء مقيد بالاغلال.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مناط تعارض المصالح الذي يوجب افراد محام لكل متهم:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)كثيرا ما يتولي محام واحد الدفاع عن زمرة متهمين في قضية واحدة وهذا جائز من حيث المبدأ ما لم يكن هناك تعارض بين مصالحهم في الدفاع بحيث أن وجد وجب فصل دفاعهما بأن يكون لكل متهم محام منفردا وإلا غدت اجراءات المحاكمة باطلة للاخلال بحق الدفاع.ولكن اثير تساؤول حول مناط هذا التعارض فهل يكفي مطلق المصلحة المحتملة أو الظاهرة أم يلزم حتما المصلحة المؤكدة التي تحققت؟يسود مذهب النقض اتجاهين احدهما موسع يكتفي بالمصلحة المحتملة أو الظاهرة لقيام التعارض والاتجاة الاخر مضيق يستلزم المصلحة المؤكدة التي تحققت للقول بالتعارض. (٢)فاما الاتجاة الموسع فرأت فيه محكمة النقض ان مجرد تعارض مصالح المتهمين الظاهرة أو المحتمله يوجب فصل دفاع لكل واحد منهم وبالتالي فإن تولى مدافع واحد أو هيئه دفاع واحده المدافعه عن متهمين متعارضه مصلحهم يعيب الحكم( الطعن رقم ٦٧٣ لسنة ٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٣/٢٧؛الطعن رقم ٩٠٦ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٠٦الطعن رقم ١٠٢١ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/١٤) وكذلك الشأن عند تعارض دفاع متهم مع دفاع متهم آخر إذ تولى محام واحد المرافعة عن المتهمين إخلال بحق الدفاع (الطعن رقم ١١٥٦ لسنة ٢٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٣١) وايضا عند إسناد الجرائم موضوع الاتهام الي عدة متهمين وتناقض أقوال شاهدى الإثبات في نسبة الجرائم الى فريق معين من المتهمين دون الفريق الآخر إذ يؤدى حتما الى تعارض المصلحة بين الفريقين ، ويستلزم فصل دفاع كل منهما ومن ثم فإن السماح لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين جميعا ، مع قيام هذا التعارض إخلال بحق الدفاع(الطعن رقم ١١٥٩ لسنة ٣٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٠٥). (٣)واما الاتجاة المضيق فذهبت فيه محكمة النقض لزوم المصلحة المؤكدة والتي تحققت بالفعل اذ قضت بأن تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة جائز وأن بدا هناك تعارض ظاهري ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي للقول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم(الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧) وأن التعارض الحقيقي لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل اذ أساسه الدفاع المبدى بالفعل وليس المحتمل(الطعن رقم ٢٢٩١٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥)الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤الطعن رقم ٥٠١٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢ الطعن رقم ٣٢٧١٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦)وبالتالى فإن انكار المتهمين الاتهام وعدم تبادلهما إياه وكون إدانة أحدهما لا ترتب براءة الأخر لا يمنع قيام محام واحد بالدفاع عنهما (الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥ الطعن رقم ٢٥١٠ لسنة ٦١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٠٣الطعن رقم ٥٩٢٣ لسنة ٥٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٠٨؛الطعن رقم ٤٦٠١٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧الطعن رقم ٤٦٩٢٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧لطعن رقم ١٠٨٣٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢الطعن رقم ١٨٣٢١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠)إذ مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر(الطعن رقم ٣٨٣٠ لسنة ٥٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/١٦الطعن رقم ٤١٠٦ لسنة ٥٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٠٤ الطعن رقم ٢٨١٧ لسنة ٦٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٠٣الطعن رقم ٩٩٥٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥؛الطعن رقم ٣٤٥٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥؛الطعن رقم ٢٢٦٠٥ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣؛الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦؛الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩)ولهذا فإن اعتماد الحكم في قضائه بالإدانة على ما قرره المتهم الأول في حق المتهمين الثاني والثالث باعتباره شاهد إثبات ضدهما يحقق التعارض بين مصالحهم ويوجب فصل دفاع كل منهم عن الآخر(الطعن رقم ٦٣٨٢ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٧؛الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٨٧ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٨)وأيضا أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر اذ يعني ذلك اعتبار المتهم شاهد اثبات ضد المتهم الآخر وبالتالي لأ يجوز تولي محام واحد المرافعة عن المتهمين المذكورين(الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٣٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٠٥؛الطعن رقم ١٧٨٤ لسنة ٣٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/١٩؛الطعن رقم ٢٤٣٠ لسنة ٢٤ قضائيةالصادر بجلسه ١٩٥٥/٠٢/١٤). (٤)ولا شك أن الاتجاة الموسع اصوب أما الاتجاة المضيق فمحل نظر اذ يهدر مبادىء المحاكمة المنصفة التي تستوجب كفاله حق المتهم في الدفاع بحريه تامه دون حرج او خوف ومن ثم يكفي مطلق التعارض الظاهري المحقق لتعارض المصالح أو الدفاع سواء شهد أو اعترف متهم علي آخر أو لم يشهد أو يعترف أو سواء كان يترتب علي ذلك ادانة احدهمها بالبراءة أو الادانة من عدمه لأن مناط التعارض تنازع المصالح الظاهرة أو المحتملة وليس التي تحققت بالفعل من واقع حكم الادانة أو البراءة وبالتالي لايلزم لتحقق التعارض اعتبار أحد المتهمين شاهد ضد الآخر فهذا ما يقتضيه حق الدفاع بفصل دفاعهما عند مظنه تعارض المصالح بان يكون لكل منهما محام مختلف شيمته الحياد والتجرد من المؤثرات التي قد يطبعها التعارض الظاهري ولا يقدح قاله النقض بان التعارض مناطه ان تكون شهادة أو اعتراف أحد المتهمين علي الآخر أدت الي ادانة احدهما وبراءة الاخر إذ ربما الدافع لذلك أن من تولي الدفاع عنهما هو ذات المحامي فلم يشاء أن يسوء مركز احدهما عن الآخر بأن يدحضي أو يطعن في الشهادة في حين أنه ان أفرد محام لكل متهم كان يمكن أن يغير الوضع إذ كان محام المتهم الشاهد ارتكانا الي شهاده المتهم موكله سوف ينفي الإتهام عنه من خلال شهادته علي المتهم الآخر .وكان محام الآخر سوف يكذب شهاده المتهم الاول ضده وينفي ارتكابه الجريمة او يدلل علي انفراد الاول بها حسب ظروف القضية.ولا نبعد عن الحقيقة إذ قررنا أن الاتجاة المضيق يجعل ضمان الاستعانة بمحام وحق الدفاع ليس دفاعاً حقيقياً بل مجرد دفاع صوري رغم أن الاتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا من خلال تجنب شبهه التعارض حتي يطمئن المجتمع وتقر عين العدالة بأن حضور المحام عاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما راى تقديمه من وجوه الدفاع بحرية تامة دون حرج أو حسابات خاصة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

تفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم لحظه الضبط والتفتيش:بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التفتيش هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولقد اجازة المشرع في قانون الإجراءات الجنائية متي توافرت قرائن علي أن المتهم يخفي معه اشياء تتعلق بجريمة وقعت واكتفي في هذا الشأن بإذن النيابة العامة(المادتين ٩٤و١٩٩اجراءات جنائية)والاصل أن ينصرف التفتيش إلي المتهم إذ اتهامه بجريمة دلت القرائن أنه يخفي ادلتها قد يكون مبررا لتسلل إلى حياته الخاصة وانتهاك اسراره بالتفتيش.اما غير المتهم الذي لاشان له بالجريمة فلا يصح تفتيشه لمجرد وجوده مع المتهم لحظه التفتيش ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل وأجاز تفتيش غير المتهم متي توافرت أمارات قوية على ان فى حوزه الغير شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ولكن اشترط المشرع ان تحصل النيابة العامه علي امر قضائي مسبب من القاضي الجزئي وترجع عله الخلاف ان الاصل في غير متهم انه بعيد عن الجريمه فلا يصح النيل من حقوقه الا لعله قوية تدعوا إلي الخروج عن هذا الاصل او تزعزة (المادة ٢٠٦اإجراءات)ومن جهه أخري من المعلوم أن المشرع في المواد ٣٤و٤٦و٣٠من قانون الإجراءات الجنائية خول لمامور الضبط القضائي سلطتي القبض والتفتيش علي المتهم في أحوال التلبس دون إذن سلطة التحقيق. (٢)ولقد أثير تساؤول حول ما إذا كان مجرد وجود شخص مع آخر ضبط متلبسا بجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه؟ كما اثير تساؤول آخر حول ما إذا كان يصح للنيابة العامة إصداراذن بضبط وتفتيش المتهم و من يتصادف وجوده معه؟ وعله التساؤول ان من يوجد مع المتهم يعد مع الغير فيلزم توافر قرائن قوية ضده من جهه وأن تستأذن النيابة العامة القاضي الجزئي لتفتيشه من جهه أخري. (٣)فأما بالنسبة لمجرد وجود شخص مع آخر ضبط متلبسا بجريمة فإنه من المعلوم أن التلبس بالجريمة حاله عينيه وليس شخصيه بمعني ان تحقق التلبس يبيح لرجل الضبط القضائي القبض علي كل من ساهم فيها سواء شوهد في مكان ارتكابها أو بعيد عنه الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧)ولكن بشرط أن تتوافر دلائل كافيه علي اتهامه بتلك الجريمة(المادة ٣٤إجراءات) فان إثبت الحكم أنه خلال تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن الأول شوهد الطاعن الثاني الذي كان برفقته وبكمر بنطاله سلاح ناري يحقق التلبس ويُجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه(الطعن رقم ٣٠٢٩٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١) ولكن ومطلق الوجود رفقه المتهم المتلبس بالجريمة لا يعد من الدلائل الكافيه علي مساهمة الرفيق في الجريمة لان العلاقة بينهما واهيه إذ الدلائل واقعه ظاهره ملموسه يستنتج منها ضلوع الشخص في الجريمة.ولا تكون الدلائل كافيه الا إذا كانت علي درجه من القوه يصح معها في الأفهام اسناد الجريمة التلبس بها الي هذا الشخص. ومطلق الوجود مع المتهم المتلبس بالجريمة يفتقر إلى هذا المعني.ولهذا قضت محكمة النقض في حكم حديث نسبيا بانه"لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شرائه وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما.لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه،وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض-على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقعة بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه أو من عساه يكون موجوداً معه ،ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها ، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ،ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه ، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة ، يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع ، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 1345 لسنة 82 جلسة 2014/10/11) (٤)وأما بالنسبة لصدور لصدور اذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وكل من يتصادف وجوده معه لحظه التفتيش فتذهب محكمة النقض في عامه أحكامها الي صحه إلاذن في هذه الحالة(نقض1969/8/13 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 61 ص 331؛ نقض1971/12/25س 23 رقم 325 ص 1451؛ نقض 1978/11/26 س 29 رقم 170 ص 830؛ نقض 1984/12/12س39 رقم 197 ص 1082؛ نقض 2000/2/22الطعن رقم 2561 لسنه 67ق) غير أن محكمة النقض في حكم لها قضت ببطلان إلاذن بضبط وتفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم لعدم جديته (نقض 1992/2/21الطعن رقم 1741 لسنه 63 ق). والفقه مختلف في المسألة ومعظم الفقه علي صحه الإذن في هذه الحالة لمظنه مساهمة من يتصادف وجودة مع المتهم في الجريمة محل الإذن الصادر بالتفتيش(د.رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا١٩٨٤ص٢٤٣د.مامون سلامه-الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول-٢٠٠٨-ص٥٤٣؛ د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية١٩٨٩-ص٢٤٣؛د.رءوف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري١٩٨٩ص٤٣٥؛محمد زكي أبو عامر-الإجراءات الجنائية-١٩٨٤ص٥٠٥؛د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٢-ص٣٤٢) في حين يري جانب آخر من الفقه وبحق بطلان إلاذن بضبط وتفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم لأنه يشترط لصحة الضبط والتفتيش أن تتوافر دلائل كافية ضد المأذون بضبطه وتفتيشه ولا يعد مجرد التواجد مع المتهم من قبيل الدلائل الكافيه كما أنه من الثوابت القانونية انه يلزم تحديد المأذون بضبطه وتفتيشه تحديدا نافيا للجهاله والأذن في حالتنا هذه جاء مجهلا دون تحديد بشخص من أمر بضبطه وتفتيشه لأن تحديده يعتمد علي الصدفه البحته. بل إن تحديده يوكل الي هوي من صدر له الأذن حيث يستطيع أن يبادر بالتنفيذ أو يرجى التنفيذ ليوقع بمن يشاء ويتغاض عمن يشاء . أضف الي ذلك أن القانون اشترط لتفتيش غير المتهم ضمانه إضافية تتمثل في لزوم حصول النيابة العامة مسبقا علي أمر قضائي مسبب من القاضي الجزئي(د.عوض محمد عوض-التفتيش في ضوء قضاء النقض-٢٠١١-ص١٣٢؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائيةالجزء الأول١٩٩٣ص٣٧٦؛د.ياسر الامير فاروق القبض في ضوء الفقه والقضاء ٢٠١١ص٤٣٢) والراي الاخير اصوب فالاذن بضبط وتفتيش من يتصادف وجوده مع المتهم باطل إذ مظنه المساهمة في الجريمة محل إذن التفتيش لا تبيح انتهاك الحرية الشخصيه لأفراد المجتمع.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدي دستورية المنع من السفر في قانون الكسب غير المشروع؛بقلم✍ د.ياسر الأمير ------------------------------------------------------------------------ (١)كانت هيئة الفحص والتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع قد درجت علي إصدار أوامر منع من السفر بشأن المتهمين بهذه الجرائم وذلك علي الرغم من خلو القانون رقم ٦٢لسنة ١٩٧٥بشأن الكسب غير المشروع من نص يبيح لهيئة الفحص والتحقيق اصدار مثل تلك الأوامر ودرجت المحكمة الإدارية العليا علي دمغ قرارات المنع من السفر بعدم المشروعية والغاءها لعدم وجود نص يبيح ذلك(حكم المحكمة الإدارية العليا في 2002/1/12 الطعن رقم 7960 لسنه 45 ق )وإزاء ذلك اضطر المشرع الي إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه فأضاف إلي قانون الكسب غير المشروع المادة ١٣ مكررا التى "أجازت لهيئة الفحص والتحقيق عند الضرورة أو وجود ادله كافية علي جديد الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمه إخفاء الأموال المتحصله منها أن تطلب من النيابه العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول" ولكن جاء هذا التعديل ركيك في الصياغة إذ جعل الضرورة موازية للادلة الكافية كمبرر للامر بالمنع من السفر حال أن الأمر بالمنع من السفر كإجراء جنائي ماس بحرية التنقل لأ يصح إلا علي خلفية إتهام جدي قامت بشانة ادلة كافية. ثم أن النص جعل من النيابة العامة رقيبه علي هيئة الفحص والتحقيق إذ صرح النص بان تلك الهيئة تطلب من النيابة العامة منه المتهم من السفر حال أن المختص بتحقيق جرائم الكسب غير المشروع هي هيئة الفحص والتحقيق وليس النيابة العامة والأصل أن جهه التحقيق تختص باتخاذ كافة أعمال التحقيق ومن ثم يبدوا غير مفهوم إلا يمنح المشرع سلطة الأمر بالمنع من السفر إلي هيئة الفحص والتحقيق ويلزمها أن تطلب المنع من النيابة العامة! (٣)بل أنه علي الرغم من أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع جاءت لاحقه علي صدور دستور ٢٠١٤إلا أنها لم تراع ما نصت عليه المادة ٦٢من الدستور التي لم تجز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدده إذ لم تشترط المادة 13 مكررا المضافة إلي قانون الكسب غير المشروع عام ٢٠١٥تسبيب أمر المنع أو تحديد مدته بالمخالفة لنص المادة ٦٢من الدستور مما يصم المادة ١٣مكررا بعيب عدم الدستورية ( د.ياسر الامير فاروق.- الحبس الاحتياطي علماوعملا - 2016 - ص189) (٤)وعلي الرغم من أن المنع من السفر يعتبر أحد اجراءات التحقيق ألا أن محكمة النقض رفضت هذا النظر وكيفته علي أنه تدبير احترازي وسوغت اتخاذة ضد أعضاء مجلس النواب دون إذن المجلس وقالت محكمة النقض في ذلك أنه ولئن كان الدستور قد حظر اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس فإن المحظور فحسب على جهة التحقيق اتخاذ هو أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه أو إحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوى الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من الإجراءات كأمر المنع من السفر فلا يعدو في حقيقته إجراء من الإجراءات الأولية التي لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية إنما هو مجرد تدبير من التدابير الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظاً على المصلحة العامة إذا ما قام لديها مبرر لذلك ومن ثم لا يرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمر وتوقفه على الطلب أو الإذن به وبالتالي فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير سند. (الطعن رقم 10664 لسنة 79 جلسة 2010/03/04 س 61 ص 215 ق 27) وهذا الحكم محل نظر إذ انطوي علي تاؤيل خاطىء لنصوص الدستور إذ أنه مع الفرض الجدلي بمشروعية أوامر المنع من السفر وهو ما لا نسلم به فإن أمر المنع من السفر ينطوي بلا شك علي مساس بحرية عضو المجلس في التنقل ومن ثم يشمله الحظر ولا يرفع عنه هذا الوصف تكييفه بأنه تدبير احترازي وليس إجراء تحقيق ذلك أن الدستور الملغي والحالي لا يقصر الحظر على إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق وإنما يبسط الحظر علي أي إجراء جنائي يمس حريه العضو ومنها بلا شك أمر المنع من السفر ثم إن القول بأن المنع من السفر لا يعد من إجراءات التحقيق يتعارض مع طبيعة إجراءات التحقيق إذ من المقرر أن الذي يمييز إجراءات التحقيق عن غيرها من إجراءات الاستدلال هو انطواء الأولي علي المساس بالحرية وتقيدها فكل إجراء هاتك للحرية الشخصية ومنها حرية التنقل يعد إجراء تحقيق ويشمله الحظر المتمثل في عدم جواز اتخاذه ضد عضو مجلس النواب في غير أحوال التلبس إلا بإذن المجلس. بل أن موقف محكمة النقض يعني أن التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة ٢٠١من قانون الإجراءات الجنائية كبدائل للحبس الاحتياطي يجوز اتخاذها ضد عضو مجلس النواب دون أذن المجلس مادام أن هذه التدابير ليس من اجراءات التحقيق وهو مالم يقل به أحد. بل مذهب النقض من شأنه تفويت عله الحصانة النيابة وهي تمكين العضو من الرقابة على اعمال السلطة التنفيذيه بتلفيق إتهام له ومنعه من السفر للضغط عليه. !

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل لا يقدح في صحه إذن التفتيش صدوره دون تحديد مسكن للمتهم علي اعتبار أنه يشمل كل مسكن له؟ بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)من المعلوم أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر، ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها لتوافر قرائن قويه علي إخفاء اشياء تفيد في كشف الحقيقة في شأن الجريمة بالمنزل المراد تفتيشه(نقض ١٩٧٤/٣/١٤ مجموعة احكام النقض س٢٥رقم ٦٤ص٢٩٢)وهذا ادعي إلي تحديد سلطه التحقيق للمنزل المراد تفتيشه بدقه في إذن التفتيش بان يذكر المحقق نامر بتفتيش مسكن فلان الكائن بجهة كذا بمدينة كذا بشارع كذا علي اعتبار أن التفتيش اجراء هاتك لحرمة المنازل دعت اليه الضرورة المتمثلة في إخفاء ادله الجريمة بداخله.ثم إن القانون اوجب أن تعلق الأمر بتفتيش منزل غير المتهم أن تحصل النيابة العامة مقدما علي أمر مسبب من القاضي الجزئي مما يوجب تحديد المنزل في إذن التفتيش حتي يمكن لمحكمة الموضوع التاكد من أن المنزل محل التفتيش يخص المتهم وليس غيره. غير أن محكمة النقض كان لها رأي آخر اذ جري قضاؤها علي أنه متى صدر إذن التفتيش دون تحديد سكن معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن له مهما تعدد ولا يغير من ذلك أن يكون قد تحدد في طلب الإذن بالتفتيش مسكنان للمتهم المطلوب تفتيشه ما دام الإذن قد صدر من النيابة دون أن يتضمن تحديداً للمساكن المأذون بتفتيشها(الطعن رقم ١٦٧ لسنة قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٥ س٢٧ص ٤٦٨رقم١٠٧)وبالتالي لا يعيب إذن التفتيش عدم بيان مسكن المتهم الماذون بتفتيشه(الطعن رقم ٤٩٣١٥ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢)ولا يقبل من المتهم النعي بأن التفتيش تم في مسكن مغاير لما ورد بالاذن طالما أن المسكن يخصه (الطعن رقم ٢٢٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦الطعن رقم ١٩١٣٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦)والغريب أن معظم الفقهاء يؤيد هذا القضاء بلا تحفظ رغم أن الرأي مستقر لديهم علي أن تفتيش المساكن لا يصح دون أمر قضائي مسبب يحدد المسكن !! (٢)وهذا القضاء رغم أنه مستقر ويؤيده اغلب الفقه الا انه لا يخلوا من النقد إذن من شروط صحه الإذن بوجه عام أن يكون محددا ونافيا للجهالة وهذا الزم عند الإذن بتفتيش المنازل إذ هذا الإذن لا يصدر إلا لضبط ما يفيد في كشف الحقيقية في شأن الجريمة بالمنزل المأذون بتفتيشه فإن تعددت منازل المتهم لم يجز الإذن بتفتشها كلها إلا إذا توافرت قرائن قويه علي ما يفيد كشف الحقيقية فيها كلها. وفي هذا الشأن نصت المادة ٩١اجراءات علي أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة٠٠٠٠٠٠ ثم إن صدور إذن بتفتيش منزل المتهم دون تحديد لا يمكن حمله قانونا علي أنه يشمل كافه منازل المتهم فهذا عسف في الاستنتاج وافتراض قد يظلمه واقع الحال.ثم إن هذا الاطلاق من محكمة النقض معيب إذ يجعل لرجل الضبط القضائي المأذون له الكلمه العليا في اختيار المنزل محل التفتيش او الإدعاء بوجود اكثر من منزل بل قد يجنح المأذون له الي اغفال عنوان المنزل عند طلب الإذن بتفتيشه حتي يصدر الإذن دون تحديد فيكون زمام التفتيش في يده ويختار أي مسكن علي اعتبار أنه منزل المتهم. وعلي أي حال فإن تحديد المنزل محل التفتيش اصبح لازما طبقا للماده 58 من دستور 2014 ولم يعد قضاء النقض المار ذكره صالح للأعمال إذ نصت المادة 58 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 علي أنه « للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبنة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم علي الأمر الصادر في هذا الشأن.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

قيمة الأدلة الرقمية(الإلكترونية) في الإثبات الجنائي:- _____________________________________________ (1) تعد الأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث في كافة النظم القانونية، تلك التطورات التي جاءت لتلائم الثورة العلمية والتكنولوجية والتقنية في عصرنا الحالي، والتي تطور معها الفكر الإجرامي، فظهر نوع جديد من الجرائم تعرف بالجرائم المعلوماتية التي قد يتعذر اثباتها دون الدليل الرقمي لذا شغل فقهاء القانون الجنائي والمشرعين بموضوع الدليل الرقمي لاسيما مع كونه دليلا مستحدثا وذو طبيعة معقدة وصعبة. ويعرف الدليل الرقمى بأنه أية معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها والممكن تجميعه وتحليله باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.ولقد نصت المادة الحادية عشر من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨علي أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية"ويثير هذا النص إشكالية حول طبيعة الدليل الرقمي من جهه وقوته في الإثبات من جهه أخري لاسيما في ضوء مبدأ حرية القاض الجنائي في الإثبات.وتذهب معظم الآراء أنه طبق لهذا النص يعتبر الدليل الرقمي ذات حجه مطلقة في الإثبات يصح للقاضي أن يؤسس حكمه عليه بمفردة ولو لم يعزز بأي قرينه أخري. وهو ما نراه غير صحيح كما سوف نري في هذا المقال. (٢) إذ من الثوابت أنه ولئن كان القاض الجنائي حرا في الإثبات الا أن هذه الحرية ليست مطلقة إذ ثمه ضوابط تحكم عمله أولها أنه لا يصح أن يبني حكمه إلا علي "دليل" أما ما دون الدليل أو القرائن البسيطة أو بالاحري الدلائل فلا يصح أن يستمد منها القاض اقتناعه ويؤسس عليها بمفردها حكم الادانة. وعله ذلك أن الأحكام الجنائيه تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت بالدليل المعتبر لا علي الظن والتخمين حال أن الدلائل تقوم علي الاحتمال . ومن أمثله الدلائل التحريات التي يستقيها الضابط من مصادره السرية ويرفض الإفصاح عنها تحقيقا للصالح العام او المعلومات التي يجمعها من جمهور الناس عند انتقاله لمحل الواقعه لفحص البلاغ مادام لم يحدد شخص بعينه نقل إليه هذه المعلومات. ومن أمثله الدلائل أيضا التسجيلات الصوتية واستعراف الكلب البوليسي. (2)والدليل الجنائي هو كل اجراء معترف به قانونا لاقناع القاضي بحقيقه الواقعة محل الإتهام.والدليل اما ان يكون اثر من منطبع في نفس او في شيء أو يتجسم في شيء يدل علي وقوع جريمه من جانب شخص معين.فاذا كان الدليل عباره عن اثر منطبع في نفس كاقوال شاهد أو اعتراف المتهم كان الدليل نفسي.أما أن كان الدليل أثر منطبع في شيء كبصمة الجاني او اثر يتجسم فيه كالمخدر او النقود المزيف التي وجدت في جيب الشخص كان الدليل ماديا. وقد يكون الدليل كاملا يدل على وقوع الجريمه وعلى نسبتها الى شخص معين وقد يكون دليل جريمه فقط اي دليل وقوع جريمه دون نسبتها الى شخص معين كرؤيه شخص مذبوح. والدليل في النهايه كما قد يكون بسيطا أي دال بذاته وبمفرده للقطع بوقوع الجريمه من جانب المتهم وقد يكون مركبا اي خليط أو مزيج من عده اثار تتراكم بحيث تقطع في النهايه بوقوع الجريمه من جانب الجاني(د.رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا ١٩٨٤ص٧٦٥:د محمد زكي أبو عامر الاثبات فى المواد الجنائية ١٩٨٤ص٩٨)وهو ما تطلق علية محكمة النقض الادلة المباشرة وغير المباشرة والاخيرة اصطلح الفقه علي تسميتها بالقرائن اي استخلاص واقعه مجهوله(ارتكاب المتهم الجريمه)من واقعه معلومه وثابته. كاستخلاص ارتكاب المتهم للسرقه من واقع ضبط المسروقات في حوزته أو وجود بصماته علي المكان محل السرقه دون مبرر.أواستنتاج قتل المتهم للمجني عليه من واقع ضبط السلاح المستخدم في الحادث في منزله وعليه بصماته أو ضبط ملابسه وعليها بقع دم من فصيله دم القتيل أو وجود أجزاء من جثه القتيل في منزل المتهم وكذا استخلاص هتك عرض المتهم للمجني عليه من وجود آثار لمني يخصه علي ملابس المجني عليه. وكلما كانت القرينه قويه كان استدلال القاض بها مقبولا وكلما كانت ضعيفه كان استدلال القاض بها فاسدا. وتكون القرينه ضعيفه كلما كانت لا تودي حتما ووفقا لطبائع الأمور الي ارتكاب المتهم للجريمة.ومن امثله القرائن الضعيفة استنتاج الحكم ارتكاب المتهم للتزوير من واقع كونه صاحب المصلحه من التزوير أو من استعمال المحرر المزور. أو توافر نيه القتل من مطلق الضغينه أو الخلافات السابقه. أو القتل للحصول علي الميراث أو لقبض وثيقة التامين التي عقدها القتيل حال حياته لصالح المتهم.وهنا تظهر رقابه النقض علي قاض الموضوع إذ لاتترد في نقض حكمه للفساد في الاستدلال طالما استخلص ارتكاب المتهم للجريمة من قرينه ضعيفه لا تودي وفقا للزوم العقلي لما رتبه الحكم عليها. (3)ولما كان الدليل الرقمي لأ يدل رأسا ومباسرة علي وقوع الجريمة ونسبتها إلي الجاني بل استخلص ذلك من واقع استخدام جهاز حاسب آلي يخصه مرتبط بخط تليفون باسمة لذا كان الدليل الرقمي دليل جريمة ولكنه في ذات الوقت قرينة مادية ضعيفة علي نسبت الجريمة إلي الجاني او بالاحري مجرد دلائل لأ يصح بناء حكم الادانة عليها بمفردها مالم تعزز بادلة أخري إذ لأ تقطع بارتكاب المتهم للجريمة إذ قد يكون حساب المتهم الإليكتروني قد تم تهكيرة أو أن خط الهاتف المرتبط بالحساب استخدمة غيره في غيبته وكان الأصل عدم جواز الركون إلى تلك القرينة في الإثبات لأنها مجرد دلائل لأ تقطع بنسبة الجريمة الي صاحب الحساب أو الخط إلا أن بعض الاراء نسبه للمشرع انه رغب في أن يخرج علي هذا الأصل في المادة ١١ من قانون جرائم تقنية المعلومات بحجه أن المشرع اعتبر الدليل الرقمي من الادلة المادية وله نفس قيمتها اذ يعني لديهم ان يكون له قيمة قاطعة في الاثبات تغني عن تعزيزة باي قرينة أو دليل آخر. وهو راي غير صحيح إذ الدليل أي كان نوعه اي سواء كان ماديا أو نفسيا لأ يكون له قيمة دامغة في الإثبات إلا إذا كان قاطع في وقوع الجريمة من شخص بعينه وهو ما تفتقر اليه الأدلة الإليكترونية. (4)بل أن الدليل الرقمي كذلك دليل فني لأ يصح للمحكمة عند المنازعة فيه أن تدلي بدلوها فيه وإنما يتعين عليها الاستعانة بأهل الخبرة المختصين ولايقدح قاله أن المحكمة هي الخبير الاعلي إذ شرط ذلك الا تكون المسألة المطروحة علي بساط البحث من المسائل الفنية البحتة التي تستعص علي المحكمة أن تستجليها بنفسها دون الركون الي أهل الخبرة فهنا لا مجال للقول بأن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي وأن تحل نفسها محل الخبير. وطبقت محكمة النقض هذه القاعدة علي مسألة تحقيق ما اذا كانت الحيوانات المنوية التي وجدت علي سروال المجني عليها من فصيله ماده المتهم المنويه من عدمه عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيب (الطعن رقم 5779 لسنة 52 جلسة 1983/01/04 س 34 ص 52 ق 5) وطبقتها كذلك علي مدي تأثير السكر علي إدراك المتهم المعترف (الطعن رقم 1565 لسنة 81 جلسة 2012/10/07) وكذلك علي تحديد ما إذا كانت الدماء البشرية تُعد من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 من عدمه (الطعن رقم 14764 لسنة 83 جلسة 2014/06/4) وايضا علي الاضطراب النفسي كسبب للاعفاء من العقاب إذ رات أنه يجب علي محكمة الموضوع تحقيقه من خلال خبير للبت فيها إثباتا أو نفياً ولا يجوز للمحكمة أن تحل محل الخبير فيه لأن كونها الخبير الأعلي لأن ذلك لأ يكون ألا عند تقدير رأي الخبير لأ قبله .(الطعن رقم 27158 لسنة 86 جلسة 2018/12/09).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدي دستورية تضمين أمر الإحالة الصادر من المحامي العام في جناية بند بضبط وإحضار المتهم المحال(الهارب) لمحكمة الجنايات وعرضه علي تلك المحكمة محبوسا علي ذمة الجناية؟بقلم ✍د.ياسر الأمير ___________________________________________________(1)يجري العمل في النيابة العامة علي أنه بعد الفراغ من تحقيقات الجنايات وإعداد أمر الاحالة أن يضمن المحامي العام في أمر الإحالة بند بضبط وإحضار المتهم سواء أكان هاربا منذ البداية أم كان يحضر التحقيقات مفرج عنه-وعرضه علي محكمة الجنايات محبوسا. فيتم ضبط المتهم ويودع السجن ليقدم الي محكمة الجنايات محبوسا وقد يتصادف لحظه الضبط أن يكون المتهم حائزا لادلة جريمة أخري غير المحال عليها كمخدر أو سلاح ويجري تفتيشه بناء أمر الضبط والاحضار فيسفر عن ضبط مخدر أو سلاح فتحرر له جناية أخري غير الجناية التي كان محال عليها. ويثور التساؤول عندئذا عن مشروعية أمر الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة؟ (2)ووجه الأشكال أنه بعد فراغ النيابة العامة من التحقيقات واحالة المتهم الي محكمة الجنايات تخرج الدعوي من حوزتها فلا تملك اتخاذ اي اجراء تحقيق فيها كالقبض والتفتيش والحبس إذ تنتقل هذا السلطات لمحكمة الجنايات.ويجري العمل علي صحه الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة وتبارك محكمة النقض ما يجري عليه العمل وكل ما تشترطة أن يبين الحكم المطعون فيه بيان تاريخ أمر الإحالة وإلا كان معيبا اذ يسقط أمر الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة بمرور سته أشهر دون تنفيذه طبقا للمادة ١٣٦اجراءات (الطعن رقم 11900 لسنة 85 جلسة 2017/09/16 ) وقضت محكمة النقض بصحه الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة وما اعقبه من تفتيش في واقعة تزوير محررات رسمية وتقليد أختام إذ احالة النيابة العامة المتهم الهارب الي محكمة الجنايات وضمنت أمر الإحالة بند بضبطه واحضار وحبسه علي ذمتها فانتقل الضابط وقبض علي المتهم نفاذا لهذا الامر وقام بتفتيشه فعثر معه علي مخدر. دفع المتهم ببطلان ضبطه وتفتيشه لانتفاء حاله التلبس ولعدم وجود ضبط واحضار مرفق بملف الدعوي فردت محكمة الجنايات علي الدفع بانة "حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانعدام سند الضبط فغير سديد وفي غير محله إذ أن ضبط المتهم كان بمناسبة صدور أمر بضبطه على ذمة الجناية رقم ….. لسنة ...... جنايات ......... وبرقم …… لسنة ....... كلي ....... والتي اطلعت عليها المحكمة وتحققت من صحة ذلك الإجراء وهو أمر واجب النفاذ وليس هناك ما يشير إلى أن الضبط ارتكن إلى توافر حالة التلبس ومتى جاز القبض جاز التفتيش ومن ثم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه، فإذا ما أتى ذلك الإجراء وعثر مع المتهم على الأقراص المخدرة فقد وجب مساءلته جنائياً عما بحوزته ويتعين اطراح الدفع"فطعن المتهم بالنقض وكان من وجوه الطعن أن الحكم اطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لانعدام سنده وحصوله في غير حالة من حالات التلبس وبغير إذن من النيابة العامة إذ استند إلى صدور أمر بضبط و إحضار الطاعن في الجناية رقم ….. لسنة ......... جنايات ........ خلت منه الأوراق كما خلا محضر جلسة المحاكمة و الحكم مما يفيد ضم تلك الجناية واطلاع المحكمة على ذلك الأمر الذي صدر في مرحلة الإحالة ولم يعلن به. غير أن محكمة النقض رفضت هذا الوجه من وجوه الطعن وقالت أن ما انتهي اليه الحكم من اطراح الدفع صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه مادام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه - كما هو مقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد( الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ق جلسة ٢٠١٩/١١/٢٨) (3) وظاهر نص المادة ١٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية يعضدد ما يجري عليه العمل في النيابة العامة وما تراه النقض صحه تضمين أمر الإحالة بند بضبط المتهم وحبسه علي ذمة القضية إذ تنص علي أن يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه."وما يسري على قاض التحقيق يسري علي النيابة العامة وفقا للاحالة الواردة في المادة ١٩٩اجراءات. ولقد سبق لنا أن تناولنا تلك المسألة في كتاب الحبس الاحتياطي علما وعملا وقلنا أنه ولئن كان يصح حمل أمر الضبط والاحضار الوارد في أمر الإحالة علي نص المادة ١٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر سنه ١٩٥٠ قبل صدور دستور ٢٠١٤ حيث كان قاض التحقيق والنيابة العامة كلاهما حرا في إصدار هذا الأمر ولو لم تقضية مصلحة التحقيق فإنه بعد صدور هذا الدستور واشتراطة لصحه القبض والحبس الاحتياطي أمر قضائي مسبب تقتضية مصلحة التحقيق لم يعد سائغا تضمين أمر الإحالة بند بضبطه واحضار المتهم وحبسه إذ التحقيقات انتهت وتم التصرف فيها بالاحالة والقول بغير ذلك يعني عدم دستورية المادة ١٥٩ إجراءات لاسيما وأنه بصدور أمر الإحالة تخرج الدعوي من حوزة سلطة التحقيق فلا تملك اتخاذ اي اجراء تحقيق فيها إذ تنتقل كافة سلطات التحقيق الي المحكمة فيكون لها أن تآمر بضبط المتهم وحبسه علي ذمة القضية أن قدرت لزوم ذلك.ولقد اثبت الواقع العملي أن القبض على المتهم وحبسه نفاذا لأمر الضبط الوارد في أمر الإحالة يجعل المتهم محبوسا حبسا مطلقا دون مدة بعينها إذ يظل رهن السجن حتي تحدد له جلسه قد تطول عدة شهور إذ هنا فقط تنظر محكمة الجنايات في أمر حبسه وهي نتيجة تتعارض مع سياسة المشرع في قانون الإجراءات الجنائية والدستور الذي أوجب تحديد مدد الحبس الاحتياطي وخول للمتهم إستئناف أمر الحبس إذ كل ذلك غير موجود إذا ضبط المتهم وحبس مابين مرحله الإحالة ونظر دعواه وهي نتيجة لا يمكن أن يقصدها المشرع لاسيما وأن النيابة تصر في أمر الإحالة علي أن تنص علي ضبط المتهم وعرضه على محكمة محكمة الجنايات محبوسا اي يظل قابع في السجن حتي نظر محكمة الجنايات دعواه. وبالتالي نعتقد أن المادة ١٥٩من قانون الإجراءات الجنائية قد نسخت ضمنا منذ صدور دستور ٢٠١٤ ولايحوز الارتكان اليها في تبرير ضبط واحضار المتهم ومادام أن القبض عندئذا يقع باطلا فإن التفتيش المترتب عليه يبطل بالتبعيه لأن ما بني على باطل فهو باطل وهو ما فات علي النقض تقريره رغم دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء التلبس وتسويغ النقض للقبض والتفتيش علي سند الضبط والاحضار الصادر في مرحلة الإحالة وفقا للمادة ١٥٩ اجراءات المنسوخة بالمادة ٥٤من دستور ٢٠١٤.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...