المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, 2021

مدى مشروعية أوامر المنع من السفر على خلفية الاتهام بجريمة؟ بقلم ✍د.ياسر الأمير (١)حرية الحركة أو حرية التنقل أو حرية السفر هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدول والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة فى أي مكان يرغب من تلك الدولة دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت.ولقد نصت القوانين والأعراف الدولية على حرية التنقل والسفر فالمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن «يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها»والمادة 12 منّ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت على أن«يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو» هذا ويتم تقييد حرية التنقّل بأساليب متنوعة مِن قِبل العديد من الحكومات ومن أهمها المنع من السفر لعدة أسباب مثل خضوعه للتحقيق كمشتبه به في جريمة ما أو امتثاله لحكم جنائي، أو تقصيره في تسديد ديونه أو عندما يشكل تهديداً للأمن الوطني ويتم ذلك من خلال وضع اسم الشخص فى قوائم الممنوعين من السفر فى الموانئ والمطارات ومناطق الحدود البرية أو منع الشخص من استخراج جواز سفر من الأصل Dowty, Alan" Closed Borders" the Contemporary Assault on Freedom of Movement. Yale University Press, 1989. Bauböck, R. (2009). Global Justice, Freedom of Movement and Democratic Citizenship. European Journal of Sociology,50(01), 1. doi:10.1017/s000397560900040x Faure Atger, Anais (2008) هذا ولقد أقر دستور مصر حرية التنقل والسفر ولم يجز تقيدها أو المساس بها إلا بقانون وبشرط أن يراعى هذا القانون أن يكون المنع من السفر بناء على أمر قضائي مسبب وأن يحدد مدة المنع من السفر اذ نصت المادة 62 من دستور 2014على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون. (٢)هذا ويشيع فى العمل إتخاذ جهات التحقيق لامر المنع من السفر اذ فى كثير من القضايا تأمر النيابة العامة بمنع شخص من السفر لاتهامة بجناية أو جنحة خطيرة والمشكل أنه لأ يوجد نص عام في قانون الإجراءات الجنائية يجيز هذا الإجراء فاختلف الفقه والقضاء حول مشروعيته بل أن محكمة النقض ذاتها اختلفت في دائرتها المدنية والجنائية حوله.وأيضا ذهبت محاكم مجلس الدولة إلى إلغاء أوامر المنع من السفر التي تصدرها هيئات الفحص والتحقيق بمناسبة جرائم الكسب غير المشروع حتى تدخل المشرع في قانون الكسب غير المشروع وأجاز هذا المنع بضوابط محددة ولكنها ضوابط جاءت مخالفة للدستور وكذلك الشأن في قانون مكافحة الإرهاب. (٣)وجديرا بالذكر أن وزير الداخلية كان قد نظم بموجب القرار الوزاري رقم٢٢١٤ لسنه١٩٩٤ كيفية إدراج الشخص في قوائم الممنوعين من السفر وقد حدد هذا القرار الجهات التي تملك طلب المنع ومنها النائب العام والمدعى العام العسكري والمحاكم كما أنشأ هذا القرار لجان لنظر التظلمات من قرارات المنع ولقد استند هذا القرار إلى نص المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٧لسنه ١٩٥٩بشان جوازات السفر إذ خول هذا القرار الجمهوري وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة منح جواز السفر. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليها وقالت في ذلك إن حق الإقامة والتنقل من الحقوق الدستورية التي لا يجوز تنظيمها إلا بقانون(حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٠/١١/٤القضية رقم ٢٤٣لسنة ٢١ق)وهنا أعلن جانب من الفقه عدم مشروعية المنع من السفر(د.احمد فتحى سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٤ص٩٨٦؛د.عبد الرءوف مهدى شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية ٢٠١٨ص٥٤٣)غير أننا ذهبنا الى أن مشروعية أوامر المنع من السفر باعتبارها إجراء يمس حق التنقل لا يكون مشروع الا بقانون يراعى الضمانات المنصوص عليها بالمادة ٦٢من دستور ٢٠١٤ وهى الأمر القضائي المسبب محدد المدة. ورغم ذلك فإن الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ترى مشروعية أوامر المنع من السفر دون وجود قانون ينظم المنع وهو الأمر الذي دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع في كتاب الحبس الاحتياطي علما وعملا إذ انتهينا إلى مشروعية المنع من السفر باعتباره أحد بدائل الحبس الاحتياطي وبالتالي يتقيد بضوابطه.ونتناول فيما يلي المنع من السفر في تلك القوانين وذلك في ضوء دستور ٢٠١٤. (٤)ففي قانون الكسب غير المشروع كانت هيئة الفحص والتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع قد درجت على إصدار أوامر منع من السفر بشأن المتهمين بهذه الجرائم وذلك على الرغم من خلو القانون رقم ٦٢لسنة ١٩٧٥بشأن الكسب غير المشروع من نص يبيح لهيئة الفحص والتحقيق إصدار مثل تلك الأوامر ودرجت القضاء الإداري(محكمة القضاء الإداري في ١٩٩٩/١١/٢٣الدعوى رقم١٠٤٣١لسنه ٥٣ق؛ وحكمها في ٢٠٠٠/٤/١٨الدعوى٢٤١٩لسنة ٤٥ق)ومن بعده المحكمة الإدارية العليا على دمغ قرارات المنع من السفر بعدم المشروعية وإلغاءها لعدم وجود نص يبيح ذلك(حكم المحكمة الإدارية العليا في 2002/1/12 الطعن رقم 7960 لسنه 45 ق ). وإزاء ذلك اضطر المشرع إلى إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه فأضاف إلي قانون الكسب غير المشروع المادة ١٣ مكررا التي أجازت لهيئة الفحص والتحقيق عند الضرورة أو وجود أدله كافية على جديد الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ولكن جاء هذا التعديل ركيك في الصياغة إذ جعل الضرورة موازية للأدلة الكافية كمبرر للامر بالمنع من السفر حال أن الأمر بالمنع من السفر كإجراء جنائي ماس بحرية التنقل لا يصح إلا على خلفية إتهام جدي قامت بشانة ادلة كافية.ثم أن النص جعل من النيابة العامة رقيبه علي هيئة الفحص والتحقيق إذ صرح النص بان تلك الهيئة تطلب من النيابة العامة منه المتهم من السفر حال أن المختص بتحقيق جرائم الكسب غير المشروع هي هيئة الفحص والتحقيق وليس النيابة العامة والأصل أن جهة التحقيق تختص باتخاذ كافة أعمال التحقيق ومن ثم يبدوا غير مفهوم ألا يمنح المشرع سلطة الأمر بالمنع من السفر إلى هيئة الفحص والتحقيق ويلزمها أن تطلب المنع من النيابة العامة! بل أنه علي الرغم من أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع جاءت لاحقه علي صدور دستور ٢٠١٤إلا أنها لم تراع ما نصت عليه المادة ٦٢من الدستور التي لم تجز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة إذ لم تشترط المادة 13 مكررا المضافة إلى قانون الكسب غير المشروع عام ٢٠١٥تسبيب أمر المنع أو تحديد مدته بالمخالفة لنص المادة ٦٢من الدستور مما يصم المادة ١٣مكررا بعيب عدم الدستورية ( د. ياسر الأمير فاروق. - الحبس الاحتياطي علما وعملا - 2016 - ص189). (٥)وأما بالنسبة للإرهاب فقد فقد صدرقانون الكيانات الإرهابيةرقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانونيين رقمي 11لسنة2017و14لسنة 2020 ورتب على إدراج الأشخاص التي تمارس أعمال إرهابية أو تنتمي إلي أي منظمة إرهابية أو تمولها في قوائم الإرهاب منعهم من السفر كاثر للادراج.إذ أناط هذا القانون بالنائب العام اعداد طلبات الإدراج وعرضها على دائرة خاصة لمحكمة الجنايات لتقرر الإدراج لمدة لأ تجاوز خمسة سنوات يعاد العرض قبل انقضائها علي ذات المحكمة لتقرر مد الإدراج من عدمه كاجراءكإجراءكأجراء وقائي احترازي حتى يصدر حكم جنائي نهائي بإسباغ وصف الإرهابي علي المتحفظ عليه في أحدي جرائم الإرهاب. مع تخويل النائب العام في بعض الأحيان إجراء الوضع في تلك القوائم ثم العرض على المحكمة وتمكين الشخص حق الطعن في قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض وهذا يعنى أن المنع من السفر يرتبط بالادراج وجودا وعدما ويمكن أن يستمر لمدة خمس سنوات أو تزيد وان المدرج لا يملك الطعن في المنع من السفر كاثر لقرارالادراج وأن كان فحسب يملك الطعن في قرار الأدراج ذاته أمام محكمة النقض وهو ما يخالف المادة ٦٢من دستور ٢٠١٤. ثم صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤لسنه ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم ١٥لسنة٢٠٢٠ وأجاز لسلطة التحقيق المختصة في المادة ٤٧منه أن تمنع المتهم وزوجه وأولاده القصر من التصرف في أموالهم وادارتهاوإدارتهاوأدارتهالتوافر دلائل كافية على الاتهام في أحدي الجرائم الإرهابية بعد حصول سلطة التحقيق على أمر بالمنع من محكمة الجنايات المختصة عدا أحوال الضرورة والاستعجال إذ يصح لسلطة التحقيق المنع ثم العرض على المحكمة لتأييد المنع أو رفضت عملا بنصوص المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة47 المشار إليها على أن تسري هذه المواد(208 فقرة أوب و ج ود)في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة،بما في ذلك تجميد الأموال أو المنع من السفرعلى أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات.وهذه المواد المحال اليها بقانون الإجراءات لأ تنظم المنع من السفر بل تتضمن فحسب المنع من التصرف في الاموال وإدارتها ومن ثم لأ سبيل أمام الباحث سوى تطويع نصوص قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الشأن كي تتانسب مع المنع من السفر مع التنوية بأن مسلك المشرع فى قانون الإرهاب حول الاحالة إلى هذه النصوص محل نظر لأنها حسبما اسلفنا تنظم المنع من التصرف فى الأموال. على أى حال يمكن القول فى ضوء الاحالة أن الأمر بالمنع من السفر قاصر على جرائم الإرهاب وبذلك يكون للنيابة العامة حين يظهر من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية وقدرت أن الأمر يقتضي منع المتهم في جريمة إرهابية من السفر أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من السفر وعلى النائب العام أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من السفر وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها،وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وهذا يعنى صدور الأمر بالمنع من السفر دون تحديد مدة كل ما فى الأمر أن النائب العام يلتزم أن أصدر أمر المنع من السفر فى أحوال الضرورة أن يعرض الأمر على محكمة الجنايات خلال سبعه أيام وعلى المحكمة الفصل فيه خلال خمسه عشر يوما أو أكثر دون سقف محدد فإن ايدته فإنها غير ملزمة بتحديد مدة وكذلك الوضع حين تعرض النيابة العامة طلب المنع من السفر على المحكمة وهو ما يخالف المادة ٦٢من دستور ٢٠١٤التى اشترطت تحديد مدة للامر بالمنع من السفر. ثم نصت المادة 208 مُكَرِّرًا على أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من السفر أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم،فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به. وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.وهذا يعنى إمكانية استمرار المنع من السفر إلى أن يصدر حكم بات فى الدعوى وهو وضع لا يمكن قبوله. ٥)وفيما يتعلق بالأمر بالمنع من السفر فى قانون الإجراءات الجنائية فانه نظرا لعدم وجود نص حتى الآن بشأنه قضت الدائرة المدنية بمحكمة النقض بعدم مشروعية قرارات النائب العام والمحاكم بالمنع من السفر ولو علي خلفيه اتهام الشخص الممنوع بجريمة وذلك لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص في هذا الشأن والقاعدة أنه لا اجراء جنائي مقيد الحريه إلا بنص طبقا لمبداء الشرعية الإجرائية القائم علي احتكار المشرع تنظيم الإجراءات الماسه بالحقوق والحريات العامة(نقض مدنى ١٩٨٨/١١/١٥مجموعة أحكام النقض س ٣٩رقم١٩٤ص١١٥٩؛نقض ١٩٩٣/٦/٦الطعن رقم ٨١٦لسنة ٥٩ق). غير أن دوائر النقض الجنائي ذهبت إلى العكس إذ رأت مشروعيه قرارات المنع الصادرة من النائب العام علي خلفيه اتهام جنائي وعقدت الاختصاص بنظر التظلم من تلك القرارات للقضاء العادي من خلال دعوي ترفع بالإجراءات المعتاده قياسا علي أحكام قانون المرافعات بسند أن خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر أثره الرجوع في ذلك للقواعد العامة بشأن رفع الدعوى وقيدها .واضافت محكمة النقض أن النيابة العامةهي الأمينة على الدعوى الجنائية وشعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتا التحقيق والاتهام اختصاصها بإصدار قرار إدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقاتها في واقعة جنائية مستمدة من الدستور وأن إنجاز مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام قرار وزير الداخلية رقم ٢٢١٤لسنه ١٩٩٤بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر لا يغير من اختصاصها والمحاكم بذلك واجابت تبعا لذلك إقامة دعوى ابتداءً طبقاً لقانون المرافعات لطلب إلغاء قرار النائب العام بإدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفرامام محكمة الجنايات. وعلي الرغم من أن المنع من السفر يعتبر أحد اجراءات التحقيق ألا أن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض رفضت هذا النظر وكيفته علي أنه تدبير احترازي وسوغت اتخاذة ضد أعضاء مجلس النواب دون إذن المجلس وقالت محكمة النقض في ذلك أنه ولئن كان الدستور قد حظر اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس فإن المحظور فحسب على جهة التحقيق اتخاذ هو أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه أو إحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوى الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من الإجراءات كأمر المنع من السفر فلا يعدو في حقيقته إجراء من الإجراءات الأولية التي لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية إنما هو مجرد تدبير من التدابير الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظاً على المصلحة العامة إذا ما قام لديها مبرر لذلك ومن ثم لا يرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمر وتوقفه على الطلب أو الإذن به وبالتالي فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير سند (نقض 2010/03/04 مجموعة أحكام النقض س 61 ص 215 ق27 ؛نقض 2010/06/14 س61ص 442 ق 58 ). (٦)وهذا القضاء محل نظر إذ انطوي علي تاؤيل خاطىء لنصوص الدستور إذ أنه مع الفرض الجدلي بمشروعية أوامر المنع من السفر وهو ما لا نسلم به فإن أمر المنع من السفر ينطوي بلا شك علي مساس بحرية عضو المجلس في التنقل ومن ثم يشمله الحظر ولا يرفع عنه هذا الوصف تكييفه بأنه تدبير احترازي وليس إجراء تحقيق ذلك أن الدستور الملغي والحالي لا يقصر الحظر على إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق وإنما يبسط الحظر علي أي إجراء جنائي يمس حريه العضو ومنها بلا شك أمر المنع من السفر ثم إن القول بأن المنع من السفر لا يعد من إجراءات التحقيق يتعارض مع طبيعة إجراءات التحقيق إذ من المقرر أن الذي يمييز إجراءات التحقيق عن غيرها من إجراءات الاستدلال هو انطواء الأولي علي المساس بالحرية وتقيدها فكل إجراء هاتك للحرية الشخصية ومنها حرية التنقل يعد إجراء تحقيق ويشمله الحظر المتمثل في عدم جواز اتخاذه ضد عضو مجلس النواب في غير أحوال التلبس إلا بإذن المجلس. بل أن موقف محكمة النقض يعني أن التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة ٢٠١من قانون الإجراءات الجنائية كبدائل للحبس الاحتياطي يجوز اتخاذها ضد عضو مجلس النواب دون أذن المجلس مادام أن هذه التدابير ليس من اجراءات التحقيق وهو مالم يقل به أحد. بل مذهب النقض من شأنه تفويت عله الحصانة النيابة وهي تمكين العضو من الرقابة على اعمال السلطة التنفيذيه بتلفيق إتهام له ومنعه من السفر للضغط عليه. ! (٧)والراي عندنا أن قرارات النائب العام بالمنع من السفر خارج نطاق التشريعات المنظمة له تعتبر اوامر غير مشروعة ولو اتخذت علي خلفيه اتهام جنائي إذ يلزم دوما قانون ينظمها الا في حاله وحيده وهي اعتبارها احد بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ٢٠١إجراءات المتمثل في الأمر بعدم مغادرة المتهم موطنه. إذ يفهم الموطن في النص بمعني واسع وهو أرض الوطن. وهذا يقتضي توافر كافه شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون ومبرراته ولزوم استجواب المتهم قبل صدور أمر المنع من السفر وأن تحدد مدته بذات مدد الحبس وأن يجدد ويكون للمتهم حق استئنافه ومعاوده الكرة باستئناف آخر كلما انقض ٣٠يوما علي رفض استتئنافه. وهذا ما اكده دستور ٢٠١٤حينما أجاز المنع من السفر بأمر قضائي مسبب ولمده محدده طبقا للقانون.ولقد سبق أن ابدينا هذا الرأي في مؤلفنا الحبس الاحتياطي تاصيلا وتحليلا. وهو ما نأمل أن تجري عليه أحكام القضاء لحين صدور قانون ينظم المسأله.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

اختصاصات الرقابة الإدارية في ضبط الجرائم طبقا لقانون الرقابة الإدارية رقم٢٠٧لسنه٢٠١٧ دراسة وصفية نقدية بقلم د. ✍ياسر الأمير (١)عند إنشاء هيئة الرقابة الإدارية كانت أحد أقسام النيابة الإدارية وكان اختصاصها مقصور على كشف المخالفات الإدارية التي تقع من الموظفين العموميين بالمعني الضيق. وعند صدور القانون رقم٥٤لسنه ١٩٦٤أعاد المشرع تنظيم الرقابة الإدارية وجعل لها اختصاص جنائي ضيق نسبيا يتعلق بضبط جرائم الموظفين العموميين في الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه. ولم يكن اختصاص الرقابة الإدارية يشمل آحاد الناس ما لم يكونوا أطرافا في الجرائم التي ارتكبها الموظف العام أو استهدفت الجريمة المساس بسلامه أداء الوظيفة العامة أو الخدمة العامة. (٢)ولقد بينت محكمة النقض في القانون المار ذكره اختصاصات الرقابة الإدارية وكون أعضائها من رجال الضبطية القضائية الخاصة فقالت من المقرر أن المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض القوانين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، ولما كانت المادة ٦١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ قد نصت على أنه يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دوائر اختصاصهم وجعل لها اختصاص جنائي في ضبط جرائم الموظفين العموميين في الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه. ولا يمتد لآحاد الناس ما لم يكونوا أطرافا في الجرائم التي ارتكبها الموظف العام أو استهدفت الجريمة المساس بسلامه أداء الوظيفة العامة أو الخدمة العامة(رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١) (٣)ولهذا استقر قضاء النقض في ظل هذا القانون على أن اختصاص الرقابة الإدارية يقتصر على الجرائم التي يرتكبها الموظف العام أثناء مباشرة وظيفته وينحسر عن الجرائم التي يرتكبها آحاد الناس ما لم يكن مساهم في الجريمة التي ارتكبها الموظف (نقض ١٩٨٨/٥/٨مجموعة أحكام النقض س ٣٩رقم ١٠١ص ٦٨٠؛ نقض١٩٧٠/١/١٨س ٢١رقم٢٤ص٩٤)وأن هذا الاختصاص لا يمتد إلى آحاد الناس إلا في حاله وحيده هي مساس الجريمة بسلامة أداء الوظيفة أو الخدمة العامة نقض ١٩٩٢/١٢/٨مجموعة أحكام النقض س ٤٣رقم ١٧٥ ص١١٢٦؛ الطعن رقم ٨٢٦٧لسنة ٧٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٦٣) (٤)غير أنه بصدور القانون رقم ٢٠٧لسنة ٢٠١٧الذي الغى القانون المار ذكره توسع المشرع في الاختصاص الجنائي للرقابة الإدارية إذ بعد أن نص في المادة الأولى من القانون على أنها هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة منحها مكنه ضبط جرائم الفساد والحفاظ على المال العام وغيره من أموال الدولة سواء أكان عام أو خاص. وبالتالي لم يعد اختصاص الرقابة اللادارية قاصر علي جرائم الموظف العام بل امتد إلى آحاد الناس متى تعلق الأمر بمال للدولة سواء كان عام أو خاص واضحي لها سلطات في التحري عن الجهات المدنية وليس فقط الحكومية(المادة ٨)ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتد اختصاص الرقابة الإدارية لأي جريمة تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على ربح أو ميزه من خلال استغلال صفه أحد الموظفين العموميين أو أحد شاغلي المناصب العامة أو اسم أي جهة تساهم الدولة فيها. وبالتالي صح للرقابة الإدارية ضبط جرائم النصب أو التبديد بانتحال صفه موظف عام أو شخص ذا منصب(المادة ٤) ليس هذا فحسب بل أناط المشرع بالرقابة الإدارية ضبط جرائم التعامل في النقد وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية والاتجار بالبشر(مادة٢فقره ٥) (٥)وهذا التوسع في اختصاص الرقابة الإدارية أمر غير سديد إذ أنشأت الرقابة الإدارية أصلا لمكافحة الفساد في الوظيفة العامة وليس في المجتمع بأسره إذ هناك جهات أخرى منوط بها ذلك مثل مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية. . . . . إلخ كما أن هذا التوسع فيه سلب لاختصاص تلك الجهات ومن شأنه اضطراب العمل وتداخل الضبطيات. بل يحق لنا أن نتساءل ما معنى استقلال الرقابة الإدارية الذي نص عليه القانون وأمام من هذا الاستقلال متى كانت تابعه لرئيس الجمهورية أن التبعية تنفي الاستقلال مهما اجتهدنا في انتحال المعاذير. ثم أن هذا الاستقلال فيما يتعلق بصفه الضبطية القضائية يثير أشكال عند التحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها إذ أعضاء الضبط القضائي خاضعين للنائب العام فيما يتعلق بهذه الأعمال طبقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية فهل يفلت أعضاء الرقابة الإدارية من هذا الخضوع لذا فإن القانون محل التعليق غير موفق فيما جاء به من أحكام.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل رفع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون يقطع تقادم الدعوى الجنائية بقلم ✍د. ياسر الامير (١)أنقطاع مدة تقادم الدعوي الجنائية يعني ضياع الوقت الذى مضى منها نتتيجة أتخاذ أى إجراء فى الدعوى مما يبينه القانون فلا يحتسب فيها بل تبدأ المده من جديد منذ تاريخ الأنقطاع وقد تتجدد لذلك مدة التقادم كلما أنقطعت بإجراء قاطع لها. ولقد حدد المشرع فى المادة ١٧من قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات التي تقطع تقادم الدعوي الجنائية وهى إجراءات المحاكمة والاتهام والتحقيق والأمر الجنائي واجراءات الاستدلال متي اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي. ويشترط الفقه والقضاء فى الإجراء القاطع كى يحدث أثره فى قطع التقادم أن يكون صحيحا فإن وقع باطلا فقد أثره فى قطع التقادم ومن ذلك بطلان ورقة التكليف بالحضور واعلان المتهم بجلسة المحاكمة(نقض ١٩٤٢/١/١٩مجموعة القواعد القانونية ج٥ص٦٠٦؛ نقض١٩٥٩/٨/١٢مجموعة أحكام النقض س ١٠رقم ٢٠٦ص١٠٠٤)وهو ما يأخذ به القضاء الفرنسي كذلك Cass crim 28Aout1913 D1913 180 (٢)غير أن محكمة النقض تتحفظ فى شأن رفع الدعوى من وكيل نيابةحال لزوم رفعها من رئيس نيابة فى الجرائم التي تقع من موظف عام اثناء تأدية وظيفته أو بسببها طبقا للمادة ٦٣من قانون الإجراءات الجنائية إذ ترى أن هذا الإجراء رغم عدم صحته إلا أنه يقطع مدة تقادم الدعوي الناشئة عن الجريمة ولو مضت مده التقادم عند إعادة رفع الدعوى بإجراءات صحيحه. وقالت فى ذلك انه من المقرر ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى اجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء اكان من إجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالى فان إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلانا صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة باصداره يقطع ايهم المدة المسقطة للدعوى. ولا يغير من هذا النظر ان تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ولأول مره ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادتين 63، 332 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك انه وان كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة ان تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها ان تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار ان باب المحاكمة موصد امامها - الا انه نظرا لانه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - ان تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار اليهما - اى ان تتحقق من صفة الموظف او المستخدم العام ومن انه ارتكب الجريمة في اثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فمثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منهما صحيحاً في حد ذاته فلا مراء انه يقطع التقادم - ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان ما ينعاه الطاعن في خصوص هذا الامر يكون غير مقبول. (الطعن رقم 1632 لسنة 60 جلسة 1997/11/17 س 48 ع 1 ص 1266 ق 191) (٣)وهذا القضاء_ لدينا_محل نظر إذ إقامته محكمة النقض علي حجه لا تحمله ذلك أن رفع الدعوى الجنائية علي موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها من غير رئيس نيابة عامة يجعل اتصال المحكمة بالدعوى معدوما ومن ثم فإن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى من محاكمة وطعن وتحقيق تعتبر كأن لم تكن أو بالأحرى باطله لاتخاذها في دعوى رفعت على خلاف أحكام القانون وهو ما أستقر عليه قضاء النقض ذاتها نقض ١٩٧٦/١٢/٢٧ مجموعة أحكام النقض س ٢٧رقم ٢٢٥ص١٠٠٤؛نقض ١٩٧٧/٢/٦س٢٨رقم ٤٠ص١٨٤؛نقض ٢٠٠١/٢/١٩ س٥٢رقم٤٥ ص٢٩٢)ومادام الأمر كذلك وكان يشترط لصحة الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا وهو لا يعتبر كذلك متى اتخذ في دعوى حملت سفاحا إلى القضاء لذا فإن الإجراءات تبطل ولا يكون لها أثر فى قطع التقادم. ولا يقدح من ذلك قول النقض بأن بلزوم مباشر إجراءات معينة للتحقق ما إذا كانت الجريمة قد وقعت من موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها من عدمه فهذا القول ليس من شأنه تصحيح البطلان الذي وقع ومن ثم فإن إعادة رفع الدعوى مرة أخرى بإجراءات صحيحه وممن يملك رفعها بعد أن فاتت مدد التقادم يجهز على الدعوى ولا يجوز القول بأن الإجراءات التي اتخذت في المحاكمة المقضي بعدم القبول فيها تقطع التقادم في الدعوى الجديدة لأنها صحيحه فمثل هذا القول ينطوي على تجاهل لأثار البطلان وعدم القبول.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

ضوابط نقد القائمين على العمل العام دراسة تأصيلية تحليلية بقلم✍ د. ياسر الأمير (١)للنقد أهمية قصوى في بناء الأمم والحضارات ودفع المجتمع إلى التقدم والازدهار إذ من خلاله تتكشف عيوب قائمة مما يمهد لغد جديد يفضل القديم ومن هنا اعترفت كافة الدساتير المعاصرة والقوانين بتقرير حق النقد رغم ما قد يحمله هذا النقد من قذف أو إهانة للقائمين على العمل العام إذ مصلحة المجتمع في أزاله الستار عن الخلل في مؤسسات الدولة ترجح على حق الأشخاص في الشرف والاعتبار. وهو ما يجب أن يتحمله المتصدين للعمل العام إذ عليهم استيعاب أن الموقع يقابله مسئولية وأن الأداء يستوجب رقابة وحسابًا فلا توجد سلطة بغير مراجعة ونقد وتقويم ومساءلة وتلك المراجعة الموضوعية للوقائع والأعمال لأتعد سبابًا وشتائم مادام انطوت على إسناد واقعة معينة تكون محلاً للنقد والتعرض لها بالتعليق والبيان والتقويم.فهذا النقد ليس شتمًا ولا سَبًّا، بل إنه مباح حتى ولو تضمن «الطعن»في التصرفات والأعمال في حق الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة أو الشخصية العامة الشاغلة لموقع عام!ومن ذلك تناول الوقائع والتصرفات والمخالفات المالية بالبيان والتعقيب،وليس سَبًّا ولا شتمًا وكشف التصرفات والأعمال التي تهدر المال العام أو تبدده أو تضر به عمدًا أو إهمالاً أو التي تمثل اعتداء على حقوق وحريات الناس أو تخالف القانون إذ تناول مثل هذه الأعمال والتصرفات وكشف جوانبها،ووجه الخطأ أو الجنوح أو الانحراف فيها، هو تناول موضوعي لوقائع وسلوكيات يجب تناولها، ولا يجوز لكل معنى بالشأن العام أن يسكت عن بيانها والتعقيب عليها بما تستوجبه المصلحة العامة Garraud Traite droit penal 1914 t2 No443; Vidal et Magnol cours de droit criminal de Science Penitentiaire t1 1947 No 185; De Vabres Traite de droit criminel 1947 No 398; Merl et Viut Traite de droit criminel t1 1979 No 476. (٢)ولقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أعلنت دستورية الحق في النقد وأنه لا يجوز وضع قيود تحد منه بإلزام الناقد للقائمين على العمل العام بتقديم أدله صحة الوقائع المنسوبة إليهم في خلال مده معينة يسقط بعدها الحق في إقامة الدليل عليها(حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩٣/٢/٦ مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ج٥مجلد ٢رقم ١٥ص١٨٣) (٣)وللنقد مجالات عديدة كالنقد السياسي والعلمي والأدبي والفني والتاريخي.ولقد تضمن دستور ٢٠١٤ نصوص عديدة تقر على هذا الحق فارتقى به إلى مصاف الحقوق الدستورية فلقد نصت المادة 23 منه على أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وترعى الباحثين والمخترعين، ونصت المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول،أوبالكتابة،أوبالتصوير،أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. ونصت المادة 66 على أن حرية البحث العلمي مكفولة،وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.ونصت المادة67 على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.ونصت المادة 68 على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً ومن جمله هذه النصوص يتضح إباحة حق النقد إذ لا يستقيم أن ترد الإباحة والتأثيم على محل واحد في آن واحد Merle et Vitu Traite de droit crimin, droit penal 2001No293; Pradel droit penal t11981No244. (٤)وعلي هذا الأساس يمكن القول بأن الأصل إن الطعن في أعمال القائمين على العمل العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يشكل جريمة قذف أو إهانة أو اعتداء على قيم المجتمع إذ تضمن وقائع توجب عقاب المقذوف في حقه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه. ولكن هذا النقد في كثير من الأحيان قد يكون لازما من أجل الصالح العام بكشف أوجه القصور والخطأ في العمل العام ولهذا أباح القانون هذا القذف المستهدف الصالح العام ولكن بشروط وضوابط بحيث إن لم تراع عوقب القاذف ونص على ذلك فيالمادتين ٣٠٢و٣٠٣من قانون العقوبات أو المادة ٢٥من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨وتجد هذه الإباحة سندها فضلا عن النصوص الدستورية المار ذكرها ونص المادة ٦٠ من قانون العقوبات والفقرة الأخيرة من المادة ٣٠٢من قانون العقوبات. إذ جرى نص المادة ٣٠٢علي أن يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال،أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة ونصت المادة ٣٠٣علي أن يعاقب على القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه مع رفع تلك الغرامة في حدودها الدنيا والقصوى إلى الضعف متى وقع القذف بطريق النشر بأي وسيلة كمواقع التواصل الاجتماعي(المادة٣٠٧)وإذ تضمن القذف طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في حدود المادة ٣٠٧ (المادة٣٠٨ ونصت المادة ٦٠ علي ألا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة (٥)ولكن للنقد المباح ضوابط تعصمه من الشطط أهمها صحة الواقعة محل النقد أو اعتقاد المتهم بصحتها ويفترض ذلك أن نشاط المتهم بعيدا عن تزييف الحقيقة أو تشويهها ذلك أن الحقيقة ليس بنت التشويه والتهويل والتشهير بالناس وإرهابهم بل هي بنت البحث الهادئ والجدل الكريم نقض ١٩٣٣/٢/٢٧ مجموعة القواعد القانونية ج٣ص٩٦)وأن يكون للواقعة أهمية اجتماعية وأن يستعمل المتهم في النقد العبارات الملائمة بعيدا عن التجريح والتهكم والسخرية اللهم إلا إذا كان المقام يقتضي ذلك لإيصال الفكرة أو تأييد وجهه نظر الناقد ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن انتقاد العاملين في العمل العام ولو كان مريرا يظل متمتعا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩٥/٥/٢٠ مجموعة أحكام المحكمة ج٦ص٧٤٠ ومن قبل أكدت محكمة النقض أنه لا يقدح في صحة النقد أن كانت العبارات التي استعملها المتهم قاسية نقض ١٩٤٩/١/٤مجموعة القواعد القانونية ج٧رقم ٧٧٦ص٧٢٨ وأخيرا حسن نية الناقد بأن يستهدف من نقده المصلحة العامة وإصلاح الخلل والعطب الذي ساد أحد مرافق الدولة أو الكشف عن عيوب قائمة بهدف تجنبها مستقبلا. ومت صار شك في قصد المتهم وما إذا كان قد قصد من النقد التشهير أو ابتغاء المصلحة العامة وازن القاضي بين القصدين وأيهما كانت له الغلبة في نفس المتهم نقض ٢٠٠/٥/٨مجموعة أحكام النقض س ٥١رقم ٨٤ص٤٥٨). (٦)وترى محكمة النقض أن النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته وأن تجاوزه هذا الحد بوجوب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف وهو ما يوجب على محكمة الموضوع البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها(الطعن رقم ٣٣٠٠٦ لسنة ٦٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٥الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائيةالصادر بجلسة٢٠٠٥/٠٥/٠٧؛ الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٧٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨؛ الطعن رقم ٤٩٣٣ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٥الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/١٥). (٧)وقضت تطبيقا لذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتوافر موجبات المادة ٦٠ من قانون العقوبات واطرحه في قوله " وحيث إنه عن تمسك المتهمين باستعمال الحق كسبب لإباحة القذف والسب والذى من تطبيقاته الطعن في أعمال الموظف وحق النقد ..... وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين إنما قصدا من نشر الصورة التشهير بالمجنى عليه بما لها من دلالة ذاتيه وما كشف عنه العنوان المنشور قرينها من أنه ..... باعتبارها من العبارات التى في غاية الإقزاع ومن أثر تلك الصورة أن تصور في خيال القارئ أقدح المكاره وأزرى الصفات , فإن ذلك تشهير صريح لا يقبل فيه القول بحسن نية المتهمين , خاصة ولم يثبت أياً من المتهمين أن ..... أفقد المنصب هيبته أو تدنى بدور ..... أو جعل منه مطية للحاكم , سواء كان بالتحقيقات أو بجلسات المحاكمة , ولا يصح القول بأن المتهمين استهدفا بذلك القذف ..... إذ كان عليهما الالتزام بحدود ذلك الحق وأن تتوافر لديهما حسن النية التى انتفت لديهما تماماً حسبما بينت المحكمة فيما سلف . لما كان ذلك , وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به , كما أنه من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته , فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التى أوردها ثبوت جريمتى القذف والإخلال بواجب الإشراف على النشر في حق الطاعن وأنه كان سيئ القصد والمحكوم عليه الأخر حين نشرا صورة المجنى عليه مقرونه بعبارة شائنه من شأنها لو صحت احتقاره عند أهل وطنه فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في العناصر التى كونت المحكمة منها عقيدتها لا يكون له محلا(لطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧). (٨)وتعريف محكمة النقض لحق النقد على النحو المار ذكره قاصر إذ ينصرف فحسب الى المجال الذى يكون نشاط المتهم فيه لم يتضمن اسناد واقعة الى شخص معين ولكن المجال الذى يثور البحث فيه هو حيث يحدد شخص بعينه إذ تتوافر عندئذا أركان القذف أو السب على حسب الأحوال فلا يكون من العقاب مفر الا اذا توافر سبب الاباحة أو بالأحرى حق النقد من ذلك أن ينسب المتهم على شبكه الإنترنت الى احد الوزراء انه يتقاضى اتاوات ممن يعينون فى وزارته او من المقاولين الذين تتعاقد هذه الوزارة معهم او ينسب الى عضو فى المجلس النيابى انه يتملق السلطة التنفيذية ولا يستهدف المصلحة العامة ويتبع المتهم ذلك بالتعليق على الواقعة.اذ لاشك أن ذلك بدوره يندرج فى حق النقد المباح ولا يتسع له تعريف محكمة النقض لحق النقد المباح دستوريا.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

قاعدة عدم التزام محكمة الموضوع بنص اعتراف المتهم وظاهرة في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية نشأتها أساسها تطبيقاتها تقديرها بقلم ✍د. ياسر الأمير (١)الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه Garraud traite de l, instruction criminelle 1907 t2No457; Merl et Viut Traite de droit criminel t2 1979No942 ومن الثوابت القانونية أن الاعتراف الذي يعول عليه حكم الإدانة يجب أن يكون نصا في اقتراف المتهم للجريمة وأن يكون صريحا ومفصلا كاملا لا يقبل التأويل(الطعن رقم 14527لسنة72قضائية الصادر بجلسة 2009/10/21)فلا يعتد بالاعتراف المجمل بان تحمل أقوال المتهم معنى الاعتراف كما في حالة إبداء المتهم استعداده للتوبة إذ يلزم أن يكون الاعتراف واضحاً لا تقبل عبارات المتهم تفسيراً أخر غير التسليم بارتكاب الجريمة ولكي يكون الاعتراف كذلك يجب أن يكون موضوعه ذات الواقعة المكونة للجريمة لا واقعة أخرى مهما تكن علاقتها بها.فاعتراف المتهم بوجود ضغينة بينه وبين القتيل، أو بوجوده في مكان الحادث وقت وقوعه.أو ملكيته للسلاح الذي استخدم في ارتكاب الجريمة. أو للمكان الذي عثر فيه على جثة القتيل. هذا كله لا يعد اعترافا بالجريمة. وإنما هو مجرد قرينة بسيطة وضعيفة على ارتكابها قد تعزز أدلة أخرى قائمة في الدعوى. وإذا عول حكم الإدانة على هذه الأقوال بوصفها اعترافا، ودان المتهم بناء عليها فإنه يكون معيبا. ولهذا قضت النقض بأنه لا يعد اعترافا بالتسول قول المتهم إنه احترف الغناء في الشوارع طلبا للرزق(نقض 1965/2/9 مجموعة أحكام النقض س16 رقم27ص114)ولا يعد اعتراف بالاشتراك في السرقة قول المتهم إنه كلف من متهم آخر بنقل الخشب المختلس من مخزن الشركة وأنه انصاع لأمره(نقض1973/3/13مجموعة أحكام النقض س 23رقم 86ص338)وكذا رغبه المتهم في التصالح مع الجمارك لا يعد اعتراف بجريمة التهريب(نقض1972/4/9 س33 رقم122ص554)وقضت أيضا النقض بان إقرار المتهمة بأنها ساعدة المتهمين بالقتل في جمع متعلقات المقتول لا يعد اعترافا منها بالمساهمة في القتل(الطعن رقم 7570 لسنة 78 جلسة 2009/10/19 ) (٢)ولكن للأسف جري قضاء النقض منذ بديانة سبعينيات القرن الماضي على مبدأ غريب حاصله أن من حق محكمة الموضوع أن تفسر اعتراف المتهم وهي في ذلك ليست ملزمة أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة بطريقه الاستنتاج وكافة المكنات العقلية كما كشفت عنها (نقض 1978/4/8مجموعة أحكام النقض س29رقم72 ص373 نقض 1972/11/5س23رقم 235ص112؛نقض 1978/4/8س29رقم 72ص373 نقض1972/11/5س 23 رقم 235ص112)وجاء تطبيق هذا المبدأ بنتائج شاذة لا يقبلها العقل الصحيح ولا ترتضيها السجية السليمة ولقد حاولت النقض فى بعض احكامها التلطيف من شذوذ المبدا باشتراط وجود ادلة اخرى تعزز ما نسبته المحكمة من اعتراف للمتهم بعد مسخه وتحريفه فخلطه بين الاعتراف وبين القرائن القضائية كما سوف نرى. (٣)ومن تطبيقات هذا المبدأ في قضاء النقض ما قضت به من إن إقرار المتهم بارتكاب الجريمة في حق نفسه ونفيها في حق شريكة لا يحول بين المحكمة وإدانة الشريك بناء على هذا الاعتراف(الطعن رقم13303لسنة82قضائية الصادر بجلسة2014/02/11؛ الطعن رقم 7954 لسنه 86 قضائية الصادر بجلسة 2006/12/10)وفي واقعه أخرى استخلصت محكمة الجنايات ارتكاب المتهم الحريق العمد من اعترافه بواقعه السرقة ليلا مع أدلة أخرى وحين طعن بالنقض لهذا السبب رأت النقص أن نعيه غير سديد إذ من حق محكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم دون أن تلتزم ظاهر نصه إذ إن تستخلص منه ومن سائر عناصر الدعوى الحقيقة بطريق الاستنتاج وكافة المكنات العقلية وأضافت أنه لا يقبل مناقشة دليل بعينه إذ يكفي أن يكون مجموعها مؤديا الى ما رتبه عليه الحكم من نتائج ومنتجه كوحده واحدة فى اقتناع القاضي(نقض1972/1/19 مجموعة احكام النقض س23 رقم271ص1201)وايضا ايدت محكمة النقض حكم لمحكمة الجنايات فسرت فيه اعتراف المتهم من أنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها ولما فشل لصغر سنها أدارها وطرحها علي وجهها وأولج قضيبه في دبرها وحينما استغاثة كتم نفسها بأنه اعتراف من المتهم بقتل المجني عليها(الطعن رقم 71175 لسنة 75 قضائية الصادر بجلسة2006/01/16 وقضت أيضا النقض بأن نعي الطاعنان على الحكم من أنهما اعترفا بأن القصد من استيلائهما على الملف الضريبي هو مطالعة المتهم الثالث له في حين أن الحكم استدل على أن الغرض من الاستيلاء على الملف الضريبي هو تسليمه للمتهم الثالث للحصول على مبلغ الرشوة المتفق عليه فإن نعيهما على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً(الطعن رقم 19478 لسنة 70 قضائية الصادر بجلسة2007/11/15 وقضت كذلك بأنه لأ تثريب على محكمة الموضوع أن أخذت باعتراف المتهم بضرب المجني عليه حتي الموت واطرح ما تمسك به من أنه كان فى حاله دفاع شرعي إذ محكمة الموضوع لأ تلتزم نص الإعتراف وظاهرة(الطعن رقم 15507 لسنة 72 قضائية الصادر بجلسة2009/10/21)وفى واقعة كان المتهم قد اقر بالتعدى على زوجته بالضرب بهدف تاديبها بعد استفذاذه وانه لم يكن يقصد قتلها غير أن محكمة الجنايات دانته بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار بناء على هذا الاعتراف وحين طعن بالنقض لان اعترافه لم يتطرق الى نيه قتل زوجته رفضت محكمة النقض هذا الوجه من الطعن بقاله ان وكانت المحكمة غير ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها،ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصًا في الاعتراف بالجريمة واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع، فلا يغير من انتاجه عدم اشتماله على توافر نية القتل، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجيه اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم الطعن رقم18147لسنة87 قضائيةبجلسه 2020 /6/2 وفي واقعة أخرى انتهت محكمة الجنايات إلى أدانه متهم للاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في سرقة مبالغ مالية مملوكه لشركة كهرباءو السلاح الأميري والطلقات عهدة آمين شرطة والمملوك لوزارة الداخلية وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قام بخلق فكرة الجريمة لديهم واتفقوا فيما بينهم على كيفية تنفيذها وكيفية الهروب عقب التنفيذ وأعدوا لها من أسلحة نارية وذخائر حية حيث أبلغ المتهم الشريك باقي المتهمين يوم الواقعة بموعد خروج السيارة محملة بالمسروقات حتى يتسنى لهم سرقتها فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعند طعن المتهم الشريك بالنقض عاب على الحكم مسخ إقراره المتضمن أنه أقر فحسب بتوصيل ومصاحبة متهم آخر إلى مقر شركة الكهرباء ومراقبة خروج السيارة محل الحادث وهذا لا يعد اعترافاً صريحاً بصحة ما نسب إليه من اشتراك إلا أن محكمة النقض رفضت هذا الوجه من الطعن بسند أنه من المقرر أن المحكمة غير مقيدة في أخذها بإقرار المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق وهو اقتراف الجاني للجريمة وأن لها أن تستند إلى بعض أقوال المتهم في تأييد الدليل حتى ولو كان منكراً للتهمة مادام لهذه الأقوال أصل في الأوراق وكان ما تستخلصه منها سائغاً في العقل ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله(الطعن رقم 20194 لسنة87 قضائية الصادر بجلسة2020/2/4) (٤)وعلى الرغم من شذوذ القاعدة فان معظم الفقهاء لم يتناولها تأيدا أو نقدا بل إن بعض المراجع المتخصصة في اعتراف المتهم تورد القاعدة وكأنها التطبيق السليم للقانون بحجه خضوع الاعتراف لمبدأ الاقتناع الشخص للقاضي دون معقب عليه(د. سامي صادق الملا اعتراف المتهم ١٩٨٦ ص٢٦٧ وايضاحاول نفر من الفقهاء تصويب مذهب النقض فقرر ان اعتراف المتهم في هذه الحالة يكون ضمنيا ولا يصح تأسيس حكم الإدانة عليه وحده بل يجب وجود أدله أخرى تؤكده وتعززه(د. مأمون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الثاني ٢٠٠٠ص٣٤٢)ولكن الإنصاف يقتضي أن نقرر أن أستاذنا المرحوم الدكتور محمد زكي أبو عامر من خلال بصيرة واعية كان أول من دق ناقوس الخطر بشأن هذه القاعدة ولفت النظر إلى فسادها وقرر أن ما جرى عليه قضاء النقض في هذا الشأن ينطوي علي شيئا عجبا بالاستغناء عن شرط صراحة الاعتراف(د. محمد زكى أبو عامر الاجراءات الجنائية٢٠١٤ص ٧٦٥؛د.محمد زكى أبو عامر الاثبات فى المواد الجنائية ١٩٨٤ص٢١٣وهو ماسبق أن ايدناه فى كتاب تفسير الإجراءات الجنائية. (٥)ولا نبعد عن الحقيقة إذ قررنا أن قول محكمة النقض بأن محكمة الموضوع لا تلتزم بنص الاعتراف وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة بطريقة الاستنتاج وكافة المكنات العقلية مدعاة للقلق الشديد لأن محكمة النقض بذلك تكون قد أعطت للقاضي شيك على بياض بادأنه متهم من خلال أقوال لم تصدر منه مع خلطها بين الاعتراف وقرائن الإثبات وتنازلت عن شروط جوهرية للاعتراف منها كونه صريحا بحيث لا يحتمل التأويل في حق المعترف وأن ينصب الاعتراف على ذات واقعة الاتهام والإدانة لا غيرها من الوقائع. وإذا كان المتهم قد أعترف بارتكاب الجريمة في حق نفسه ونفاها في حق شريكه فما كان يصح أخذ المحكمة المتهم وشريكه بهذا الاعتراف رغم خلو الاعتراف من مساهمة الشريك معه في ارتكاب الجريمة إذ لا يعد ذلك منها تفسير لاعتراف المتهم بل مسخ له وتحريف في فحواه باستخلاص دليل أدانه منه ضد الشريك لم يصدر عن الفاعل. وكذلك الشأن باعتراف المتهم بأنه حينما استغاثة المجني عليها كتم أنفاسها فهذا ليس اعترافا بالقتل من حيث توافر نية القتل وأقصى ما يستفاد منه الضرب المفضي إلى موت. وكذلك الشأن في اعتراف المتهمان من أن قصدهما من الاستيلاء على الملف الضريبي اطلاع المتهم الثالث عليه إذ ليس من المقبول تأويل اعترافهما في هذا الشأن بان قصدهما انصرف إلى الاستيلاء على الملف بغرض أخذ مبلغ الرشوة المتفق عليه. (٦)ولا يصح لمحكمة النقض أن تسمح لمحكمة الموضوع بإعمال العقل والمنطق في استخلاص الاعتراف ولا يجمل بالفقه أن يؤيدها في ذلك ويلتمس لها المعاذير من خلال خلق مصطلح جديد وهو الاعتراف الضمني بل كان من المستحسن نقد القاعدة إذ يلزم دوما ان يكون الفقه رفيق درب النقض لا مجرد تابع لها اذ العدالة شراكه بين الفقه والقضاء.ولا يسوغ فى دوله القانون مسخ وتحريف الاعتراف والخروج به عن مدلوله تحت ستار تفسيره. ولا يقدح قاله إن هذا الاستخلاص تملكه محكمة الموضوع إذ لها أن تفسر اعتراف المتهم إذ عدم التزام نص الاعتراف وظاهرة لا يعد تأويل للاعتراف بل خلق لاعتراف لم يتفوه به المتهم.ولا يقدح أيضا أن تكون الإدانة قائمة على أدلة أخرى غير الاعتراف لان الأدلة حسب ما عودتنا محكمة النقض متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فإن سقط إحداها أو استبعد تعذر معرفة مبلغ الأثر للدليل المستبعد فيما انتهت إليه المحكمة. كما أن الرأي مستقر منذ زمن على أن سلطة القاضي الجنائي في تفسير الاعتراف تجد حدها فيما إرادة المتهم من اعترافه فلا يجوز للمحكمة تحت ستار تفسير الاعتراف أن تنسب إليه واقعه أخرى لم يقصدها فإن اعترف المتهم المنسوب إليه الاغتصاب بأنه ارتكاب مجرد فعل فاضح فلا يصح للمحكمة أن تفسر اعترافه على أنه اعتراف بالاغتصاب (على زكى العرابي المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٥٠ص٤٧٥؛ د. محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٤٧٤) (٧)ولا يعترض بمبدأ اقتناع القاضي الجنائي إذ هذا المبدأ لا يعنى أبدا تحكم القضاضي اذ ثمه ضوابط تحكم عمله اهمها ان يكون امينا فى تحصيل ادلة الدعوى دون مسخ أوتحريف او بتر لفحواها أواستخلاص واقعه لم يقلها أو يقصدها المتهم إذ الاعتراف يجب أن يرد دوما على الواقعة الإجرامية محل الاتهام لا غيرها مهما كانت وثيقة الصلة بها وإلا عدت قرينه بسيطه في الإثبات أو بالأحرى استخلاص واقعه مجهولة من أخرى معلومة لما بين الواقعتين من تلازم ولكن لا تعد أبدا اعتراف أو إقرار بارتكاب الجريمة مهما اجتهدت محكمة النقض في انتحال المعاذير. وما ينبغى للقضاء وهو الحارس الطبيعى للحقوق والحريات أن يصدم حاسه العدالة بأن يعزوا للمتهم اعتراف لم يصدر منه ولم يقصده وإنما قصد الاقرار بواقعه أخرى ثم كيف يكون حال المتهم وهو يطلع على أسباب الحكم فيري المحكمة تدينه على اعتراف لم يتفوه به لاشك أنه سوف يصاب بخيبه أمل ويترسخ لديه أن محاكمته لم تكن عادلة وان قاضية متحامل عليه واذا كانت النقض تؤيد محاكم الموضوع فى هذا الشأن على اعتبار أن هناك ادله أخرى مع الإعتراف فإنه يجب تصحيح الأمور بإعلان أن ما ارتكنت اليه محكمة الموضوع ليس اعتراف بل قرينه بسيطه تعزز بغيرها من القرائن. وهو ما نتمنى من محكمة النقض ملاحظته مستقبلا حتى يستقيم قضاؤها وألا تترك الحبل على الغارب لقضاه الموضوع فتنتهك قرينة البراءة وتكون أحكام الإدانة ظنية وليس قطعية وهو ما لا يصح مطلقا.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مستقبل الطعن بالأستئناف في أحكام محاكم الجنايات بقلم ✍د.ياسر الأمير (١)صدر دستور ٢٠١٤ ونص في المادة ٩٦منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الإحكام الصادرة في الجنايات. ولكن نظرا لما يحتاجه استئناف الجنايات من إمكانات مادية ومعنوية نصت المادة ٢٤٠من الدستور على إمهال المشرع العادي عشر سنوات لتنظيم موضوع استئناف الجنايات.وهكذا استجاب المشرع الدستوري لحلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة إذ لم يكن مقبولا أبدا أمام خطورة الجنايات وعقوباتها القاسية التي قد تصل إلى الإعدام أن تنظر على درجة واحدة وبخاصة أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين ولاسيما وأن الطعن بالنقض في أحكام الجنايات ليس درجة ثانية إذ تقتصر رقابة النقض على تطبيق مدى صحة القانون على وقائع الدعوي دون أعاده نظر وفحص هذه الوقائع وهو ما يتسع له الاستئناف.ولقد سبق للمشرع الفرنسي أن أجاز الطعن بالاستئناف في الجنايات منذ زمن كما أن العديد من التشريعات العربيه كالقانون القطرى أجاز الطعن بالاستئناف في الجنايات. (٢)ولكن جاءت خطه الدستور في إمهال المشرع عشر سنوات محل نظر لأنها مدة طويلة جدا. وهو ما دعا الفقه إلى حث المشرع إلى تنظيم الاستئناف قبل حلول الأجل. وبديهي أن حلول الأجل دون تقرير حق الطعن بالاستئناف يصم النصوص المنظمة للاستئناف في قانون الإجراءات الجنائية بعدم الدستورية لإغفالها حق قرره الدستور.أما قبل ذلك فلأسبيل للتمسك بحق الاستئناف في الجنايات مادام أن المشرع العادي لم ينظمه ويقره. (٣)غير أن محكمة النقض كان لها رأي مختلف إذ نعي أحد المتهمين أمام النقض على حكم الجنايات انه أغفل الرد على دفعه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٣٨١اجراءات لمخالفتها للدستور لعدم تقريرها حق الطعن بالاستئناف فرأت النقض أنه دفع ظاهر البطلان لا جناح علي محكمة الجنايات أن التفت عنه إيرادا وردا وأسست النقض الرفض علي سببان الأول:أن مهلة العشر سنوات التي ضربها الدستور لم تكتمل بعض وهذا صحيح من النقض.والسبب الثاني:أنه يلزم صدور قانون ينظم الطعن بالاستئناف إذ الدستور في المادة ٢٢٤ منه نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفِّذة لأحكام الدستور وكانت المدة التي حدَّدها المشرع الدستوري في المادة ٢٤٠ من الدستور لإعمال الفقرة الثانية من المادة ٩٦ من ذات الدستور بموجب قانون جديد لم تنقضِ بعد ولم يصدر حتى تاريخه تشريع جديد ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات الأمر الذي يكون معه النعي أيضًا واردًا على غير سند من الجد، ومن ثم يكون النعي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية واردًا على غير محل عارٍ من سنده بما يستوجب الرفض لعدم جديته، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه، باعتبارها دفوعًا قانونية ظاهرة البطلان(الطعن رقم ٢٩٦٥٨ لسنة ٨٦ قضائية جلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧)وقضت أيضا قبل ذلك بأن ما يثيره الطاعن بشأن الدستور الجديد فيما تَضمنه من جعل المُحَاكمة في الجنايات على درجتين مما يبيح له التقرير بالاستئناف على الحُكم الصادر قِبَله، فمردود بأن ما تَضْمَنهُ الدستور في هذا الشأن لا يُفيد وجوب تطبيق هذا التعديل إلا باستجابة المُشرع وَالتَّدَخُّل منه لإفراغ ما تضمنه في نص تشريعي محدد ومنضبط ينقله إلى مجال العمل والتنفيذ يلتزم الكافة بمقتضاه بدءاً من التاريخ الذي تُحدده اَلسُّلْطَة التشريعية لسريان أحكامه، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على الحُكم بالخطأ في تطبيق القانون ولا سند له(الطعن٩٨٣٥لسنة ٨٣قضائيةجلسة٢٠١٤/١٠/٨). (٤)وهذا القضاء صحيح في فيما قرره من أن عدم مرور المده لا يبيح الطعن بعدم الدستورية ولكنه محل نظر في لزوم استجابة المشرع لهذا التنظيم إذ لا يملك المشرع العادي تعطيل حق أقره الدستور بالتقاعس عن تنظيمه وإلا كان لصاحب الشأن الطعن بعدم الدستورية لإغفال المشرع حق قرره الدستور بغض النظر عما إذا كان هذا الحق قابل للأعمال المباشر أم يلزم تدخل المشرع العادي لإنفاذه ذلك أن الحقوق تلقي مظلة حمايتها من الدستور ذاته وما القانون إلا وسيلة لتنظيمها ومن ثم فمجرد مرور مده العشر سنوات المقررة في الدستور دون تنظيم المشرع حق استئناف أحكام الجنايات يفتح الباب أمام كل ذي مصلحة فى أن يطعن بعدم الدستورية من زاوية الإغفال التشريعي إذ لا يملك المشرع وقف تنفيذ حق قرره الدستور من خلال امتناعه عن تنظيم الحق بعد أن قرره الدستور وهذا ماسبق أن قضت به المحكمة الدستورية العليا مرارا وتكرارا(حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩٤/١٠/١ مجموعة أحكام المحكمة ج١ رقم٢٨ ص٣٥٨؛ وحكمها في ١٩٩٨/٣/١٩ القضية رقم ١٦٢ لسنة ١٩ق؛ وحكمها في ١٩٩٣/٣/٢٠ ج٥ المجلد الثاني رقم ١٩ ص ٢٢٦وحكمها في ١٩٩٩/١/٢ مجموعة أحكام المحكمة ج٩رقم ١٦ ص١١٧؛ وحكمها في ١٩٩٦/١/٦ ج٧ رقم٢٠ ص١٤٧؛ وحكمها في ١٩٩٥/١٢/٢ ج٧ رقم١٧ ص٢٩٧؛ وحكمها في ٢٠٠٧/١٢/٢ القضية رقم ٦٣ لسنة ٢٦ق؛ وحكمها في ٢٠١٦/٣/٥ القضية رقم ٥٦ لسنة ٣٢ق دستورية) ولا يقدح أن تقرر النقض أن الدستور نص على نفاذ كافة التشريعات السابقة على إصدارة إذ ذلك ينصرف فحسب إلى التشريعات المتفقه مع الدستور اما التشريعات المخالفة فلا يمتد إليها النص وإلا كانت رقابة الدستورية تحصيل حاصل فهذه الرقابة لا تقتصر على التشريعات التى تسن بعد نفاذ الدستور فقط بل تمتد إلى التشريعات السابقه أيضا وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء وسبق أن بسطنا أساسه وسنده فى كتاب الدستور والإجراءات الجنائية.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

إشكالية إعادة المحاكمة عند الامتناع عن سداد النفقات في ضوء المادتين 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنه 2000 و293 من قانون العقوبات: بقلم ✍د. ياسر الأمير (١)الأسرة هي الوحدة الأساسية التي يتكوّن منها المجتمع، وكلّما كانت الأسرة قوية ومتماسكة كلما ساعد ذلك على بناء مجتمع واعي ومزدهر، ولما كان الزوجين هما من يترأسان الأسرة كان لا بد من أن تتميز علاقتهم بالتفاهم والمحبة حتى يؤمنان بيئة مريحة تساعد على تربية أطفالهم بشكل سليم، ولكن للأسف في الآونة الأخيرة ارتفعت معدلات الخلافات بين الزوجين والطلاق في مصر مما تسبب في تشتّت الأسر وضياع الأطفال، الناجم عن القيام بتصرفات مرفوضة اِجْتِمَاعِيًّا كالضرب، وتوجيه الشتائم، والاعتداء المعنوي، والخيانة والامتناع عن الإنفاق ومصدر تلك الخلافات في الأصل اختلاف الطباع بين الزوجين بما يجعلهم كالأقطاب المتنافرة فضلا عن قلّة الموارد المالية وتدخّل الأهل في حياة الزوجين وقلّة الاهتمام. ولقد حاول المشرع التدخل للحد من الإثارة السيئة المترتبة على التفكك الأسري لدرجة تقرير حبس الأب أو بالأحرى الزوج الممتنع عن أداء نفقات الزوجية والأطفال والأجور. (٢)فنص في المادة 293 من قانون العقوبات على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ولكن بمقتضى القانون رقم1 لسنة 200 نصت المادة 76مكررا منه على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. على أنه لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى. ولقد أثير تساؤول في هذا الشأن حول جواز إعادة محاكمة المحكوم عليه في دعوى حبس للامتناع عن أداء دين نفقة وفقا للمادة 76مكررا أمام القضاء الجنائي والحكم عليه طبقا للمادة 293عقوبات؟ (٣)فذهب رأي إلى جواز ذلك وبغض النظر عما إذا كان حكم الحبس الصادر في دعوى الحبس طبقا للمادة 76مكررا من القانون رقم 1 لسنه 200 قد نفذ على المحكوم ضده من عدمه! كل ما في الأمر أنه في حالة التنفيذ تستنزل مده الحبس المحكوم بها في دعوى الحبس من مدة الحبس التي قد يحكم بها القاضي الجنائي طبقا للمادة 293عقوبات(أنظر في هذا الرأي المستشار أشرف مصطفى كمال-المشكلات العملية في قوانين الأحوال الشخصية- الكتاب الثالث- الطبعة الخامسة عشر2017: 2018-ص 164: 165)وسند هذا الرأي ظاهر نص الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر ا من قانون رقم 1 لسنه 200 المضافه بالقانون رقم 91 لسنه 200 إذ نصت على أنه لا يجوز في الاحوال التى تطبق فيها هذه المادة(المادة 76مكررا) السير في الاجراءات المنصوص عليها في الماده 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الاجراءات المشار اليها في الفقره الاولى من المادة 76مكررا. وهذه الإجراءات هي أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. (٤)وهذا الرأي غير صحيح إذ ينطوي على تأويل خاطئ للفقرة الثانية من المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنه 200 فهذه المادة بصريح لفظها استبعدت في شطرها الأول تطبيق المادة 93 عقوبات في الأحوال التي تطبق فيها دعوى الحبس للامتناع عن سداد النفقات وذلك بقولها لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها الفقرة الأولى منها(أي المادة 76 مكرر المتعلقة بالحبس في النفقات) السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات. ثم تحفظت ذات الفقرة من المادة 76مكررا في شطرها الثاني واستثنت من استبعاد تطبيق المادة 293 عقوبات الأحوال التي لا يكون المحكوم له بالنفقة قد لجأ إلى دعوه الحبس وفقا للفقرة الأولى من المادة 76 مكررا. بما يعنى بمفهوم المخالفة أنه إذا لجأ إلى دعوى الحبس لا تطبق المادة 293عقوبات. وهذا التأويل ينسجم مع قاعدة بديهية حاصلها أنه لا يجوز معاقبة الشخص الواحد عن ذات الفعل مرتين. ولا دلالة للفقرة الثانية من المادة 76 مكررا في جواز إعادة محاكمة المحكوم عليه في دعوى حبس للامتناع عن أداء دين نفقة أمام القضاء الجنائي والحكم عليه طبقا للمادة 293عقوبات فالتشدق بها في هذا الشأن ينطوي على صرف لها إلى غير مصرفها فكل ما قصده المشرع منها منع ازدواج العقاب عن ذات الفعل مرتين وليس العكس كما ذهب الرأي المخالف. (٥)كل ما فى الأمر أن المشرع تحسب للحالة التي يحكم فيها على المحكوم عليه بالحبس طبقا للمادة 76مكررا ثم يلجأ المحكوم له دون علم المحكوم عليه أو المحكمة الجنائية إلى شكاية المحكوم عليه مرة أخرى طبقا للمادة 293عقوبات فيصدر ضده حكم بالحبس من محكمة الجنح وأوجب في هذه الحالة استنزال مده الحبس المقضي بها في دعوى الحبس وفقا للمادة 76 مكررا من العقوبة المحكوم بها طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت عل...