المشاركات

ضمانات تفتيش المسافر قبل صعودة للطائرة بقلم د.@ياسر الأمير (التفتيش في الموانئ والمطارات مقيد بالغرض منه والصفة فيمن يباشرة ولا يصح الخلط بينه بحسبانة تفتيش اداري وبين التفتيش العقدي الواقع نفاذا لتذكرة الطيران ويباشره رجال أمن شركة الطيران) (1)يجري قضاء النقض علي أن قبول المتهم استقلال الطائره يتضمن رضاه ضمنا بالخضوع للوائح التي تجيز تفتيشه لضبط عسي ما قد يحمله من اسلحه ومفرقعات صونا للمطارات و لمستقلي الطائره من حوادث الإرهاب والاختطاف.وقضت تطبيقا لذلك بصحه إجراءات الضبط والتفتيش في واقعه كان مسؤل أمن شركة الطائرة التى كان من المفروض أن يستقلها المتهم قد فتش المتهم وقائيا فاحس بوجود انتفاخ حول وسطه وبدلا من أن يستمر في التفتيش اقتاد المتهم إلى ضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي الذي تحسس بدوره ملابس المتهم فاستشعر وجود بروز عند وسطه ففتشه فعثر علي اقراص مخدره داخل حزام كان يرتديه المتهم. فرأت محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض صحة إجراءات الضبط والتفيش.وقالت النقض في ذلك أنه لما كَان الحُكم قد عرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله : " أن قبول المُتَهم استقلال الطائرات كوسيلة انتقال يتضمَّن رضائه مُقدَّماً بالخضوع للوائح ، والأنظمة التي تضعها الموانئ الجوية لمستقل الطائرات صوناً لها ، وللركاب ، والمسافر من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، وغيرها ، فإذا كَان مقتضى تلك الأنظمة تفتيش الأشخاص ، والأمتعة قبل ركوب الطائرة ، فإن ذلك التفتيش لا يَتقيَّد بضوابط الضبط ، والتفتيش المُنظَّمة بقانون الإجراءات الجنائية، ويَستمد سنده من رضاء صاحب الشأن ، فقد جاء لتفتيش ما يقتضيه ذلك من التَعرُّض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراءات المُقرَّرة تحقيقاً للغرض منها ، وكَان الثابت بالأوراق ، واطمأنت إليه المحكمة ، أن مسئول الأمن بشركة .... للطيران صاحبة الرحلة ، والطائرة التي كَان المُتَهم ضمن ركابها ، قد اقتصر دوره على تَحسُّس ملابس المُتَهم ، واستشعر وجود بروز بملابسه، فأخطر الشاهد الأول ، وهو ضابط بإدارة تأمين الركاب بمنطقة الضبط ، وتقع ضمن المنطقة الجمركية ، وتولى ضابط الواقعة إجراء التفتيش ، والضبط ، ومُواجهة المُتَهم ، ومن ثم تكون إجراءات الضبط والتفتيش ، وما أسفرت عنه من دليل ، قد جاءت وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون الدفع ببُطلانها قد جاء على غير سند من القانون تطرحه المحكمة ، ولا تعوِّل عليه"، وهو منه سائغ ، وكَاف لرفض الدفع ببُطلان القبض والتفتيش ، والتعويل على ما ضبط من مُخدر كثمرة لهذا التفتيش ، ذلك أن حاصل ما أورده أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المُتجهة من القاهرة إلى الرياض ، يفيد رضاءه مُقدَّماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ، ولركابها من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، فإذا كَان من مُقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص ، والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد مسئول الأمن المُكلَّف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الشاهد الأول - الضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي - الذي لا يماري الطاعن فى ذلك - ثم تفتيشه ، وضبط كمية من الأقراص المُخدرة داخل حزام حول وسطه ، يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مُقدَّماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، وكَان من المُقرَّر أن التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها وذلك بحثاً عن الأسلحة والمُفرقعات صوناً للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مُخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يُؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصَادرة إليهم فى هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع واعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ، ولا تملكه إلا سُلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تَحفُّظي لا يَنبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كَافية ، أو إذن سابق من سُلطة التحقيق - ولا يلزم صفة الضبط القضائي فمين يقوم بإجرائه- فإذا أسفر التفتيش عن دليل يَكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمُقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ، ولم يُرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مُخَالفة ، وإنه إذ التزم الحُكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . (الطعن رقم 49705 لسنة 85 جلسة 2017/05/10) (2)وهذا القضاء انطلق من مقدمةصحيحةولكنه طبقها بطريقة خاطئة بخصوص الواقعة محل الحكم. إذ أن التفتيش في المواني والمطارات اجراء صحيح لاستناده الي رضا مسبق من المتهم ناتج عن قبوله للوائح التي تفرضها المواني لركوب الطائرات والتي تستلزم التحقق من عدم حمل الركاب و احرازهم اسلحه ومفرقعات صونا للمطارات ومستقلي الطائره من حوادث الإرهاب والاختطاف.ولكن يظل هذا التفتيش مقيد بالغرض منه وهو الكشف عن الاسلحه والمفرقعات فإن استهدف التفتيش غرض آخر أو استمر فيه رغم التأكد من انتفاء غرضه كان باطلا. ولا يبين من الحكم محل التعليق أن ضابط المطار أو امن شركه الطيران قد احس بوجود اجسام صلبه حال تحسس اي منهما ملابس المتهم وانما اثبت الحكم وجود انتفاخ حول جسم المتهم دعا امن الشركه الي اقتياد المتهم الي الضابط الذي احس بدوره بوجود بروز في وسط المتهم فاجري تفتيشه فعثر علي المخدر داخل حزام. ولم يكشف الحكم عن كنهه الحزام وما اذا كان صلب أو قماش حتي يقال أن أمن الشركه او ضابط المطار كانا يبحثا عن اسلحه اومفرقعات وهو ما يؤدي إلى بطلان التفتيش لتجاوز غرضه حتي ولو وصف بانه تفتيش اداري. (3)إذ التفتيش في كل صوره اجراء هاتك للحريات لا يصح الا اذا تحقق سنده من جهه وتقيد بغرضه من جهه اخري حسبما اوضحنا في كتاب التفتيش الاداري بل نعتقد أن حكم النقض خلط بين التفتيش الأمني في المطارات كأحد صور التفتيش الإداري والتفتيش الواقع تنفيذا لعقد. ووجه الخلط أن تفتيش المسافر في صالة المطار من قبل رجال الشرطة إنما هو اجراء أمن إداري سند مشروعيته قبول المتهم ولوج المطار لاستقلال الطائرة وما تلزمه به اللوائح في هذا الشأن من الخضوع التفتيش وهذا التفتيش لا يكون صحيحا إلا اذا باشرة رجال وضباط الشرطه وتقيدوا بالغرض منه. اما تفتيش المسافر قبل صعوده الي الطائرة فهو تفتيش واقع تنفيذا لتذكره الطيران التي تسمح لمسؤل أمن الشركه تفتيشيه وفي الواقعه محل حكم التعليق بدأ التفتيش مسؤل امن شركه الطيران فكان عليه أن يتمه لا أن يتخلي عنه ويعهد به لضابط المطار كما أن قرار وزير العدل الذي اشارت إليه النقض اقتصر علي تحديد دائرة مكانية لفئة من ضباط الشرطة يباشرون فيه اختصاصهم في حدود القواعد العامة في الاجراءات الجنائية ولم يبيح لهم القبض علي المسافرين وتفتيشهم كاجراء ادلرى لذا وجب التنبيه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

اثر اغفال رجل #الضبط القضائي عند #التلبس اخطار #النيابة العامة بانتقاله لمحل #الواقعة علي صحه # اجراءات #القبض و#التفتيش بقلم د.@ياسر الأمير (١)اوجبت المادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة" واجازت المادة 34اإجراءات لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.كما خولت له المادة 35إذا لم يكن المتهم حاضراً في أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. (٢)ويحدث عملا أن يحرر رجل الضبط القضائي محضر بضبط المتهم وتفتيشه تاسيسا علي ورود بلاغ له بوجود جريمة قتل أو بلطجة وترويع أو اتجار في مخدر ويذكر أنه عند انتقاله تمكن من ضبط المتهم الذي شاهدة متلبسا بالجريمة. وكثير ما يحاول الدفاع التشكيك في رواية الضابط وأنها مصطنعة وأن المتهم ضبط في مكان آخر أو قبل الواقعة التي ذكرها الضابط ويدلل الدفاع علي افتعال الواقعة بأن الضابط لو كان صادقا لكان قد أخطر النيابة العامة فور انتقالة علي غرار ما توجبة المادة 31من قانون الإجراءات الجنائية. (٣)ويري معظم الفقهاء أن ما جاء بنص المادة 31من أخطار رجل الضبط للنيابة العامة هو من قبيل الاجراءات التنظيمية وبالتالي فإن مخالفة واجب الأخطار لأ يورث البطلان.وهو ما نراه محل نظر إذ استهدف المشرع من الأخطار تحقيق مصلحة جوهرية وهي تولي سلطة التحقيق أمر زمام الدعوى الجنائية باعتبارها الامينة عليها طبقا للمادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية لترى ما تتخذه من إجراءات وما تصرف النظر عنه فإن تم الأخطار ولم تحرك النيابة العامة ساكنا كان لرجل الضبط القضائي مباشرة سلطاته الاستثنائية من قبض وتفتيش وليس له أن يقعد عن واجب الأخطار ثم يباشر هذه السلطات وإلا بطلت إجراءات القبض والتفتيش ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع بعد أن بين أحوال التلبس عمد إلي رسم الإجراءات التي يجب علي رجل الضبط اتباعها وذلك في المواد 31و32و33 ثم اجاز المشرع لرجل الضبط في المادتين 34 و35 القبض علي المتهم الحاضر أو ضبط واحضار المتهم الغائب وورود مواد القبض بعد الأخطار يؤكد أن سلطات القبض مشروطة باتباع رجل الضبط لما اوجبته المواد 31و32و33 بما فيها واجب الأخطار بما يرتب بطلان اجراءات القبض عند عدم إلتزام رجل الضبط بواجب الأخطار كما أن المشرع استخدم لفظ يجب وهو مايفيد الأمر ومن المقرر في تأويل النصوص أن الأمر يفيد الوجوب علي وجهه الالزام اذ ليس للمخاطب به وهو رجل الضبط ثمه خيار فان خالف المخاطب الأمر وجب ايقاع جزاء علي مخالفة الأمر والجزاء هنا هو بطلان ما اعقب عصيان الأمر من إجراءات القبض ومن المقرر كذلك أن أعمال النص خيرا من اهماله إذ المشرع لأ يلغوا لاسيما أن كان النص يحقق ضمانة للمتهم وهي تولي سلطة التحقيق وهي جهه محايدة مباشرة تحقيق الدعوي وما يتخذ فيها من إجراءات كالقبض والتفتيش وخلافة. (٤)ولقد عرض الأمر علي محكمة النقض ولكنها تجنبت ابداء الرأي فيما إذا كان مخالفة واجب الأخطار يورث البطلان من عدمة وذلك في واقعة تم القبض والتفتيش فيها بناء علي إذن النيابة العامة وليس عند التلبس بالجريمة فاهدرت دفع المتهم ببطلان التفتيش والقبض لتخلف الأخطار ووصفت دفاع المتهم في هذا الشأن بأنه ظاهر الفساد ولا محل له لأن القبص والتفتيش تم بناء على إذن النيابة العامة وبالتالي لأ مجال لتطبيق المادة 31إذ أعمالها رهن بتوافر حالة التلبس وقالت النقض في ذلك أن نعي المتهم بعدم قيام ضابط الواقعة بإخطار النيابة فور ضبطه طبقاً لنص المادة ٣١ إجراءات جنائية غير مقبول ما دام الضبط والتفتيش نفاذاً لأمر النيابة العامة وأنه لأ تثريب علي محكمة الموضوع أن التفات عن الدفاع لانة ظاهر الفساد( الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣). (٥)وهذا الحكم يفهم منه ضمننا أن الدفع بتخلف الأخطار كان من الممكن أن يكون له محل إذا ما ضبطت الجريمة في حالة تلبس مما يرشح أن محكمة النقض قد تري أن ما جاء به نص المادة 31من وجوب اخطار رجل الضبط القضائي للنيابة العامة فور انتقاله بخصوص جريمة متلبس بها اجراء جوهري يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة للانتقال ومنها ضبط المتهم الذي شوهد متلبسا بالجريمة وتفتيشه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نطاق سلطة محكمة الموضوع في التعرف علي جثة المجني عليه بقلم د.@ياسر الأمير (١)في العديد من جرائم القتل يعمد الجاني إلي تشوية جثة القتيل حتي يصعب التعرف علي شخص القتيل وبالتالي فشل اجهزة البحث والتحرى في الوصول للجاني. ويزداد الامر تعقيدا أن خلت أوراق القضية من دليل فني يجزم بأن الجثة تخص شخص بعينة ولأ يوجد في أوراق الدعوى سوى أقول شهود بعضهم تعرف علي الجثة والبعض الآخر نفي أنها تخص شخص بعينة. (٢)ذهبت محكمة النقض إلي أن من حق محكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على جثة المجنى عليه ولو نازع المتهم في ان شاهد آخر لم يتعرف على الجثة دون الاستعانة بأهل الخبرة بسند أن القانون لم يرسم شكل خاص لهذا التعرف وأن الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.وقالت في ذلك أنه لما كان الطاعن ينازع في تعرف ابن عم المجنى عليها على جثتها دون أن ينازع في تعرف شقيقه المجنى عليها على الجثة وفى تعرفها الكفاية على فرض استبعاد الشاهد الآخر ذلك أن القانون لم يحدد لهذا التعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها لأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه مادام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستند من تعرف الشاهدين على الجثه ما دام تقديم قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بتغير معالم الجثة أو أنها لغير المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير إدلة الدعوى مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 7618 لسنة 62 جلسة 1994/04/05 س 45 ص 473 ق 75). (٣)وهذا القضاء محل نظر لأنه إذا كان القانون لم يرسم إجراءات معينه للتعرف على جثه المجني عليه إلا أن ذلك لا يعني إطلاق يد محكمة الموضوع في هذا التعرف طالما أن المتهم نازع في دليل التعرف من أقوال شاهد آخر وساند منازعته بتغيير معالم الجثة إذ أضحت المسألة عندئذ فنية بحتة لا تستطيع المحكمة شق طريقها نحوها إلا بالاستعانة بأهل الخبرة من خلال الطرق الفنية الحديثة سواء طلب المتهم ذلك أم سكت لأن تحقيق ادله الدعوي واجب علي المحكمة بغض النظر عن مسلك الخصوم ولا مجال للقول بأن تقدير أقوال الشهود برمته يخضع للسلطه التقديرية للمحكمة لأن المسألة لا تتعلق بتقدير أقوال شاهد بل بحسم مسالة فنية بحتة لأ تملك المحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

#النصب عن طريق اجراءات #التقاضي بقلم ✍د.@ياسر الأمير (١)من المعلوم أن جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات تتحقق باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الغير بوجود واقعة مزورة أو بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور متي كان تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارنها الجاتي وقامت صلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة(الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٣الطعن رقم ١١٦٨٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢الطعن رقم ٥٤٨٢ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٩. الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧٨/١٢/١١الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤١ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٧الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧) وايهام الغير يعني ايقاعة في غلط يجعله يعتقد صحه الواقعة أو أنها صارت ثابته وحقيقة لأ مفر منها. (٢)هذا ولقد تفشت في الآونة الأخيرة في المجتمع ظاهرة ما كان لها قرين وذلك من بعض الأشخاص خربي الذمة معتلي الضمير المدفوعين للثراء علي حساب الغير وذلك من خلال افتعال محاضر كيدية ضد أشخاص واصطناع ادله لخداع القاضى ليصدر حكم ادانه ضدهم ثم يتم ابتزازهم والتصالح معهم لقاء مبالغ مالية او يقيم شخص دعوى يطالب فيها الآخر بأن يسلم اليه مالا يعلم أنه لا يستحقه من خلال الاستعانة بأدلة لخداع القاضي فيصدر بناء علي ذلك الحكم الذي يلزم خصمه بأن يسلمه المال الذي يطالب به فهل تقوم في هذه الحالات جريمة النصب؟ (٣)ذهب جانب من الفقه إلي تخلف أركان جريمة النصب في هذه الحالة بحجه أن النصب جريمة علي المال في حين أن الفعل السابق قد استهدف تضليل القضاء ، واضافوا علي ذلك أن المجني عليه- وهو الخصم الذي صدر الحكم ضده والتزم بتسليم المال لم يكن واقعا في غلط ، وانما اضطر الي تسليم ماله لأنه لم يكن في وسعه تجنب القوة التنفيذية للحكم Garcon,art.405.no.101,Cass. Crim,7 mai 1872, D.93.1.134 الدكتور محمد القللي جرائم الأموال ١٩٤٢ص١٩٦ (٤)بينما ذهب رأي آخر إلى تحقق النصب لأن من أقام الدعوى مطالبا بما لا يستحق ومؤيدا طلبه بإجراءات وأدلة ملفقة قد صدر عنه كذب مدعم تتوافر به الطرق الاحتيالية ، وقد ترتب علي نشاطه وقوع القاضي في الغلط ، والقاضي هو المجني عليه بهذا النصب وقد أقدم تحت تأثير هذا الغلط علي تصرف له آثار مالية، هو اصدار الحكم الذي حصل المتهم بموجبه علي المال الذي يريده أو حدا بالمتهم الي دفع المال موضوع التصالح Garraud, tarit droit penal Francais ,no,2565,P. 366,, Vitu,droit penal special 1962no. 2313,p.1889. د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ ص١٢٣٤) (٥)والراي الأخير اسلم إذ ليس صحيحا القول بأن المجني عليه وهو القاضي لم يكن واقعا في غلط بل الصحيح أنه قد وقع في غلط وأقدم علي تصرف، وليس من شروط النصب ان يكون الواقع في الغلط هو من صدرت عنه المناولة المادية وانما يكفي ان من وقع في الغلط هو من صدر عنه التصرف الذي حدا بسلب ثروة الغير. كما أنه يجوز أن تكون اجراءات التقاضي بعض عناصر الطرق الاحتيالية ، ومحل ذلك أن تكون جدية تستهدف ايهام الخصم بالوجود الحال لحق هو موضع يحتمل أن يصدر ضده حكم به Garcon"Code penal annote art 405 no 190 فما بالنا أن صدر الحكم فعلا وصار لأ مفر من السداد أو التصالح؟لاشك هنا أن الإيهام تحول الي حقيقة وإذا كان يكفي الإيهام لوقوع الجريمة فإن الحقيقة أقوي فتقوم الجريمة من باب أولي. (٦)وتبدوا أهمية تطبيق أحكام جريمة النصب في هذة الحالة في أن النصوص التي تعاقب علي تضليل القضاء في القانون المصري تبدوا قاصره عن ملاحقة النصب باستخدام إجراءات التقاضي اذ كافة النصوص تعاقب علي اخفاء الادلة لمساعدة الجناة علي الفرار من وجه القضاء إذ نصت المادة 144 عقوبات علي أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.وتنص المادة 145 عقوبات علي أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أمافي الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني وتنص المادة 146 عقوبات كذلك علي أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

#النصب🥰 #العاطفي ❤ في #القانون #المصري بقلم د. @ياسر الأمير (١)دلت تجربة الحياة علي ان من الناس من يستحل لنفسه مال غيره لخلل كمي أو شذوذ كيفي في غريزة الاقتناء او لاضطرابات في شخصيته فيضيف إلى ملكة ما ليس له بدلا من التوصل إلى اقتناء المال بالكسب الشريف والرزق الحلال.ومن اهم صور أكل مال الناس بالباطل النصب وفيه يستولى الجاني على مال للغير برضاء من صاحب المال يشوبه البطلان بسبب وقوع ارادة الغير في غلط نتج عن غش الجاني وخداعه حتى أنه لولا حيله الجاني ما كان صاحب المال يفرط فيه ويسلمه بنفسه للجاني.وفي ظل فساد الاخلاق والفقر وسوء التربية تنتشر صور حديثة وفريدة للنصب كشفت عنها احكام القضاء مؤخرا ومن امثلتها النصب العاطفي وهو كذب يزرعة الجاني في نفس المجني عليه الضحية من خلال التأثير علي احاسيسة ومشاعرة مدعوم بمظاهر خارجية يلجا اليها الجاني لايهام المجني عليه بانه يحبه ويوافق علي الارتباط به مبدئيا بعد أشعار المجني عليه انه صار مسؤول عنه فينخدع المجني عليه ويسلم للجاني ماله تحت تأثير مشروع الارتباط العاطفي الوهمي . (٢)ولا ينبغي النظر بعين الاستهذاء للمجني عليه في هذه الحالة ونعته بالغفلة والتقصير وان القانون لا يحمي الغافلين اذ التاثير العاطفي بربط الاحاسيس والمشاعر وتوجهها الي نحو معين يقع فيه العالم والجاهل والفطن والارعن ولقد استقر الراى منذ زمن علي ان معيار الخداع في النصب شخصي بمعنى أنه يقاس بفطنة وذكاء من استعمل ضده فالكذب يقوم به النصب إذا كان من شأنه خداع المجني عليه ذاته وبغض النظر عما إذا كان من شأنه خداع غيره ممن هم أكثر فطنة وذكاء وذلك بغيه توفير الحماية لأغلب الناس وهم من البسطاء السذج(أحمد أمين قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٢٣ص٧٣٠؛ د. محمد مصطفى القللي جرائم الأموال ١٩٤٢ص١٧٤؛ د. رءوف عبيد جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ١٩٧٨ص٤٥٤؛ د. عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٦ص ٥٧٦؛ د. أحمد فتحي سرور قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٠ص٩٠٣؛ د. عوض محمد عوض جرائم الأشخاص والأموال ١٩٨٥ ص٤٠٢؛ د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٩ص٩٩٨؛ د. فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٥ص٨٤٣). (٣)والامثلة علي النصب العاطفي لأ تعد ولأ تحصي وقد يكون ضحيتها رجل أو امراءة ومن ذلك أن يستعين الجاني (سواء اكان رجل أو امراءة)بقريب له أو أحد والديه في أيهام المجني عليه(رجل أو امراءة)باتمام مشروع ارتباط عاطفي سواء اكان هذا المشروع قراءة فاتحة أو خطبة أو زواج وقد يقدموا الزينات ويحضروا الهداية النفيسة.ومن ذلك أيضا الجاني الذي يوهم المجني عليه أنه وافق علي خطبته ولكن بخباثة من خلال وسائل الانترت بنشر صورة أو حالة علي مواقع التواصل الإجتماعي تفيد ولو ضمنيا معني الارتباط العاطفي كوضع صورة بروفيل الجاني بها دبلة خطوبة أو صورة يظهر فيها وضع امراءة يدها علي يد رجل او العكس صحيح وكذلك إذا اعتاد الجاني الذهاب مع المجني عليه في الأماكن العامة والخاصة والظهور معه أمام الناس علي انه مرتبط به.طالما توصل الجاني من خلال ذلك إلي حمل المجني عليه لتسليم ماله اليه تحت تاثير الغلط الذي وقع فيه وهو الايهام بمشروع الارتباط العاطفي الكاذب بالمعني الواسع. (٤)ففي في هذة الامثلة وما يجرى علي وتيرتها هل تتحق جريمة النصب؟نعتقد أن العمد في ذلك يرجع الي توافر اركان جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٢٣٦ عقوبات من عدمة وما نراه ان هذة الاركان متوافرة ولأ ينبغي أن يفلت الجاني من عقوبة النصب لأن ما أوهم به الضحية في الامثلة المذكورة ليس كذب مجرد بل كذب مدعم بمظاهر خارجية أو بالأحرى طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بمشروع وهمي أو غير حقيقي و لفظ المشروع الوهمي اللازم لقيام النصب حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء لأ يشترط فيه أن يكون ماديا كمشروع إقامة مصنع أو شركة تجارية بل يكفي أن يكون معنويا كمشروع اخراج جان من جسم انسان (الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣)وبالتالي لا مانع من ان يكون المشروع إقامة علاقة ارتباط عاطفي كاذب بالمعني الواسع كما يستوى في المشروع الكاذب ان يكون مختلقا برمته أو يكون محرفا أو مبتور في بعض قوافيه ولا عبرة بالطريقة التي يعبر بها الجاني عن الكذب فقد يقع بالقول وهذا هو الشائع ولكنه يقع أيضاً بكل فعل يفصح عنه كالكتابة والإشارة والرسائل الاليكترونية ما دام كل منهما صالحا للتعبير عن مضمون فكري و طالما أن المجني عليه انخدع من هذه الوسائل وسلم الجاني تحت تأثيرها ماله.بل انه لا يلزم ان يطلب الجاني المال بطريقة مباشرة المضحية بل يكفي الطلب الضمني المنمق بل ولو أصر المجني عليه علي تسليم المال وتظاهر الجاني في البداية بالرفض ولا مجال للتخوف من صعوبة اثبات النصب العاصفي اذ المشرع لم يجعل لاثبات جريمة النصب طرق خاصة فهل جائزة بكافة طرق الاثبات لاسيما البينه (الطعن رقم ٣١٦٤٨ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨) (٥)ولا ادل من تحقق النصب العاطفي من أن قضاء يجرى على أن جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات تتحقق باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الغير بوجود مشروع كاذب متي كان تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارنها الجاني وقامت صلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة(الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٣الطعن رقم ١١٦٨٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢الطعن رقم ٥٤٨٢ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٩. الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧٨/١٢/١١الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤١ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٧الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧)وهو ما ينطبق على النصب العاطفي فكل ما يشترطه القانون أن يكون بين تسليم المال والطرق الاحتيالية رابطة سببية اي أن يقدم المجني عليه ماله الي الجاني نتيجة وقوعه تحت تأثير هذه الطرق الاحتيالية وبسببها. ولا يعترض بأن النصب العاطفي يستهدف نفس الإنسان وهذة النفس غير مادية أو محسوسة بما يصعب القول بالتاثير عليها فمثلا هذا القول مردود عليه أن النفس من المتصور أن تتعرض لايذاء الغير من خلال أفعال أو أقوال بما يؤثر بالسلب علي وظائفها فيعتل جسم الإنسان ويمرض ومادام الأمر كذلك فإن التأثير علي النفس قد يتخذ صوره خارجية في التأثير علي إرادة الإنسان تجعله غير حر تماما بمعني أنه متصور أن يقع في غلط من جراء التأثير علي نفسيته ومن ثم إرادته فيدفع ماله للجاني تحت هذا التأثير النفسي الخادع. (٦)ولكن ينبغي ان يلاحظ ان النصب جريمة عمدية فهي تتطلب ابتداء توافر القصد الجنائي العام اي انصراف ارادة الجاني الي تحقيق الجريمة مع العلم باركانها وتوافر هذا القصد يتطلب علم الجاني بأن أفعاله المادية كاذبه اما اذا كان هو نفسه مخدوعا في حقيقة الأمر فلا نصب.ويلزم في النصب الي جانب ذلك قصد خاص اي نية محدده وهي نية تملك المال الذي تسلمه الجاني. (٧)وعقوبة النصب هي الحبس بحسب حده الاقصي العادي هو ٣ سنوات وعقوبة الشروع فيه هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة ويجوز تشديد العقوبة في حالة العود طبقا للأحكام العامه فيه بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي في حالة العود البسيط والشروع في النصب يتحقق من مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل حتي ولو فطن المجني عليه الي احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليم المال(نقض ١٩٦٩/١/١٣ مجموعة احكام النقض س٢٠رقم ١٤ ص ٦٩). (٨)في النهاية هناك تَّحْذِيرُ قوى من الله علي أَكْلِ الْحَرَامِ فِي قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188].وَقَالَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: {وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) [المائدة: 62-63] وقال تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267].

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

متي يجوز #الطعن #بالنقض في #الحكم #الغيابي الصادر في #جنحة من محكمة الجنح #المستأنفة بقلم د.@ياسر الأمير من المعلوم أن الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة تخضع لنظام الطعن بالمعارضة لأ النقض وذلك في خلال عشرة أيام من إعلان الحكم للمتهم ولكن أن تم اعلان المتهم بالحكم ومضت مدة العشرة أيام دون الطعن بالمعارضة صار الحكم الغيابي نهائي وجاز الطعن فيه بالنقض خلال مدة ستون يوما من تاريخ الإعلان بالحكم الغيابي.ومن المعلوم كذلك أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابي ومن ثم خضوعة للطعن بالمعارضة الاستئنافية أو النقض هي بحقيقة الواقع لأ بما تصفه المحكمة في حكمها.فاذا أوجب القانون حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة كما هو الحال في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره وحضر محام عنه كان الحكم غيابي ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى ويحظر الطعن فيه بالنقض أن لم يعلن به المتهم والعكس صحيح. وفي ذلك قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن القانون أوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره وأمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس ولما كانت كانت الجريمة المسندة للطاعـن من الجـنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين لذا وجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة فإن حضر وكيل عنه كان الحكم الصادر قبله غيابياً ولكن يصير هذا الحكم نهائياً بإعلان المحكوم عليه ومرور المدة المقررة قانوناً للطعن بالمعارضة ومن ثم يجوز الطعن فيه بالنقض(الطعن رقم ١٢١٩٥ لسنة ٩٠قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

بعد النطق بالحكم #بإعدام قاتل #نيرة #أشرف هل #الحكم وقع #باطلا؟ عرض N.t (١)كانت محكمة جنايات المنصورة قد احالت المتهم بقتل المجني عليها نيره اشرف إلي فضيلة المفتي لاستطلاعة رايه حول ايقاع عقوبة الإعدام بعد أن عنفت المحكمة المتهم في قرار الإحالة ووجهت له عبارات قاسية ليكون عبره لمن تسول له نفسه ارتكاب القتل. ثم اعيدت الأوراق من مفتي الجمهورية لتصدر المحكمة اليوم حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقا. هذا وكان قد اثار أستاذنا الدكتور @ياسر الأمير في كتاب تفسير الإجراءات الجنائية في عام ٢٠١٥ تساؤول حول مدي #صلاحية #محكمة الجنايات بوجه عام لنظر #الدعوى بعد #احاله الاوراق لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في #اعدام #المتهم وهل استمرارها في نظر الدعوى بعد إعادة الأوراق إليها من المفتي يبطل حكمها بالإعدام لفقد المحكمة صلاحيتها لنظر الدعوى من عدمة وقال سيادته أن "هذا الموضوع حديث علي الفقه والقضاء وحله ليس بالأمر الهين إذ يوجد نصوص صريحة تقر صلاحية القاضي في هذه الحالة وأخرى تنوه إلي عدم صلاحيته. إذ نصت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه" لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية(الطعن رقم٨٩٥٨ لسنة٨١ جلسة٢٠١٣/٥/٧) فهذا نص صريح في لزوم الإحالة الي المفتي ويدل بظاهر لفظه إلي صلاحية القاضي رغم تلك الإحالة لأن مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب. (٢)واضاف سيادته انه لا ريب في ان احاله الدعوى لمفتي الجمهورية هو إجراء كشف به القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى بالإدانة قبل الحكم فيها بما يخل بمبدأ حياد القاضي وبالتالي فالاصل طبقا للقواعد العامة أنه يمتنع عليه نظرها والفصل فيها بعد إعادتها من مفتي الجمهورية وهذا الأصل سبق أن قررته محكمة النقض مرارا وتكرارا فقضت بأن مفاد المادتين المادتين ١٤٦ ١/١٤٧ مرافعات والمادة ٢٤٧اجراءات صريح في انه اذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فإنه يفقد صلاحيته للحكم فيها، لما في ابداء هذا الرأي من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، فإذا ما حكم في الدعوى- علي الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلا(الطعن رقم ٢٣٨٣٧ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠) (٣) وعرض الفقيه لوجهه النظر المعارضة فقرر أنه قد يقال وقد قيل بالفعل انه لا سبيل لاعمال عقوبة الإعدام إلا بإرسال أوراق القضية الي مفتي الجمهورية(مادة ٢/٣٨١ إجراءات) فهي احدي الضمانات التي قررها القانون لتطبيق هذه العقوبة وان كان رأيه استشاريا غير ملزم للقاضي الا ان القاضي لا يستطيع ان يحكم بعقوبه الاعدام دون ارسال الدعوى الي المفتي.ولما كان المشرع لا يناقض نفسه اي انه لا يأمر بالامر الواحد وينهي عنه في الوقت نفسه ، اي انه لا يعقل ان يوجب علي القاضي قبل ان يصدر حكمه بالاعدام ان يرسل الاوراق لمفتي الجمهورية لاخذ رأيه ثم يدمغ حكمه بالبطلان وانما يمكن القول بأنه يعطل القاعدة في هذه الحالة . فأحيانا يورد قاعدة عامة في احد النصوص ثم يخصصها أو يقيدها في نصوص أخري.وهذا شائع في مختلف فروع القانون.والعلة هي أن المصلحة العامة-من وجهة نظر المشرع - هي التي تقتضي وضع القاعدة،لكي تسرى في عامة الأحوال،وهي التي تقضي بتخصيصها أو تقيدها في بعض الأحوال.ومنها هذه الحالة اذ لا سبيل للحكم بعقوبة الإعدام دون ارسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية بما يعني أنه ولئن كان حتما يعتبر ارسال الاوراق للمفتي افصاحآ من قبل المحكمة عن رأيها فإن هذا يعتبر استثناء من قاعدة عدم صلاحية القاضي للحكم في الدعوى اذا سبق له ان ابدي رأيا فيها قبل ان يفصل في موضوعها . فلكل قاعدة استثناء ،والاستثناء يؤكد القاعدة ولا يبطلها ، وبالتالي يكون قضاء القاضي في هذه الحالة صحيح ،ولا يجوز الطعن فيه بالبطلان لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى ولو قيل بغير ذلك لاستحال علي القضاء الجنائي الحكم بالاعدام علي المتهم في أي حال من الأحوال. (٤)ثم أبدى سيادته رايه في المسالة فقرر أنه يري فقد القاضي صلاحيته في هذه الحالة وعليه أن يتنحي عن نظر الدعوى طالما قرر إرسال الأوراق للمفتي واستند الفقيه في ذلك الي نص المادة ٩٣من دستور ٢٠١٤ التي ارتقت بمبدأ حياد القاضي إلي مصاف المبادئ الدستورية بصياغة عامة ومن ثم لأ يجوز للمشرع العادى تقييد المبدأ بمحض تقديره بعد أن استاثر المشرع الدستورى بالنص عليه إذ ذلك يعني سلب سلطة المشرع العادي في وضع أى استثناء علي المبدأ وإلا غدا الاستثناء مخالف للدستور من يوم العمل بأحكام الدستور. أما حجه استحالة القاضي الحكم بالإعدام علي المتهم دون إرسال الأوراق إلي المفتي فظاهرها التكلف إذ المحظور ليس إرسال الأوراق إلي المفتي قبل النطق بعقوبة الإعدام وإنما المحظور فحسب هو أن تنظر ذات الدائرة التي قررت إرسال الأوراق إلي المفتي الدعوى عند عودت الأوراق من المفتي بل تنظرها دائرة أخرى. والحق أن التشدق بصلاحية المحكمة رغم سبق إبداء رأي في الدعوى بإحالة الأوراق لمفتي الجمهورية يجعل محاكمة المتهم عقب عودة الأوراق من المفتي أمام ذات الدائرة التي قررت الإحالة محاكمة غير منصفة أو بالاحرى ليست عادلة وهو محظور بنص المادة ٩٦من دستور ٢٠١٤. (٥)وباعمال وجهه النظر سالفة الذكر علي قضية قتل نيرة اشرف يكون حكم الإعدام قد وقع باطلا بما يستوجب نقضه وتصدى محكمة النقض لنظر الموضوع. كتب N.t

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...