المشاركات

أثر استمرار العلاقة #الزوجية علي تحقق #جريمة #تبديد #منقولات #الزوجية بقلم د.@ياسر الأمير (١)تعتبر قائمة منقولات الزوجية من المشاكل العويصة التي تواجه القضاء إذ جري العرف علي قيام الزوج قبل الزفاف بالتوقيع علي قائمة جهاز لصالح الزوجه بأن يقر باستلامة منقولات الزوجية ويتعهد بحفظها وردها عند الطلب.وبمجرد ما يدب الخلاف بين الزوجين يقدم الزوج الي محكمة الجنح بوصف أنه بدد منقولات الزوجية الواردة في القائمة! وكثيرا ما ينكر الزوج حصول التبديد ويدعي وجود المنقولات فى منزل الزوجيه وان الزوجة تستعملها بدلالة استمرار العلاقة الزوجية.وترى محكمة جنح النقض أن الدفع بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان لاستمرار علاقة الزوجية ظاهر البطلان ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه وذلك علي الرغم من أن محكمة النقض في عامة أحكامها تعتبر قائمة جهاز الزوجية عقد عارية استعمال لا يتسلم الزوج فيه اعيان الجهاز لحفظها وانما لاستعمالها في الحياة الزوجية. (٢)وقالت محكمة جنح النقض في ذلك أنه لما كان لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان بقاله أن طالما ظلت العلاقة الزوجية قائمه فلا محل لطلب قائمه أعيان الزوجيه ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد(الطعن رقم 13853 لسنة 4 جلسة 2014/04/15 ) (٣)وهذا القضاء فيه اطلاق معيب إذ قد يمكن حمل دفاع المتهم وأن خانه التعبير عن قصده علي محمل تخلف القصد الجنائي لديه في جريمة خيانة الامانه أو بالاحري عدم اتجاه ارادته الي التبديد أوالاختلاس الخ بدلاله استمرار العلاقة الزوجية كما أن قضاء النقض ذهب في بعض أحكامه إلي أن أعيان جهاز الزوجية عقد عارية استعمال أي يستعير الزوج الأعيان من الزوجة لاستعمالها في منزل الزوجية طيلت قيام العلاقة الزوجية(الطعن رقم 24919 لسنة 64 جلسة 2001/01/31 س 52 ص 185 ق 30). فإن لم تنفصم هذه العلاقه فإن الزوج قد يكون له مبرر في حبس أعيان الجهاز ولقد سبق لمحكمة النقض أن قضت بمثل ذلك اذ قالت بأنه لما كانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه "ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية "بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين فى عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه فى مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتفاء القصد الجنائي لديه وفى شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير ( الطاعن ) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية فإنه يكون قد خالف القانون(الطعن رقم 14961 لسنة 64 جلسة 1999/03/07) (٤)وعلي اي حال فان دفاع الزوج ليس كما ذهبت جنح النقض ظاهر الفساد لأن ثبوت قيام العلاقة الزوجية قد يكون جوهريا في خصوص الدعوي بحسبانه قرينة علي عدم انتهاء عقد عارية الاستعمال مما كان يقتضي من محكمة الموضوع أن تقسطه حقه في الرد.وأن كان صحيحا أن المتهم لم يثر الدفع امام محكمة الموضوع وكان الدفع يقتضي تحقيق موضوعي فكان اجدر بمحكمة جنح النقض أن ترفض الطعن برمته دون أن تصف الدفع بانه ظاهر البطلان.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها ...

نظرية #الدفع #القانوني ظاهر #الفساد في #قضاء #النقض دراسة تطبيقية نقدية بخصوص الدفع #ببطلان #القبض و#التفتيش بقلم د.@ياسر الأمير (١)يستقر قضاء النقض منذ زمن علي أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش سواء لانتفاء التلبس أو لحصول القبض قبل صدور الإذن من الدفوع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض له ايرادا وردا لتعلقة بمشروعية الدليل في الدعوي وبشرط أن يكون الرد سائغا وإلا كان الحكم معيب(الطعن رقم 39529لسنه 77ق جلسة 2009/4/21). (٢)ومع ذلك جرى قضاء النقض علي شيى عجيب وهو إعفاء محكمة الموضوع من ايراد هذا الدفع والرد عليه متي كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش ظاهر الفساد أو البطلان. ويبين من احكام النقض أن الدفع يكون ظاهر الفساد اذا كانت واقعة الدعوي التي حصلها الحكم وادلة الثبوت التي اوردها تحوي ضمننا الرد علي الدفع كما هو الحال اذا كانت صورة الواقعة وادلة الثبوت تشير الي توافر التلبس أو أن القبض والتفتيش تم نفاذا لاذن النيابة العامة أو أن من اجري التفتيش أحد موظفي الجمارك أو حصول التفتيش برضا المتهم. (٣)وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن الدفع ببطلان القبض هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها فمتي اورد الحكم علي لسان شهود الإثبات أن القبض والتفتيش تم نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط المتهم واحضاره فإن ذلك يكفي للرد على الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل قرار النيابة بالضبط و الاحضار(الطعن رقم 3424 لسنة 88ق جلسة 2019/11/14) وايضا طبقا لمذهب النقض تكون محكمة الموضوع في حل من الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش مادام أن صورة الواقعة التي اوردتها في حكمها توافر حالة التلبس(الطعن 27735لسنه 72ق جلسه 2003/12/8)أو كانت الواقعة كما اوردها الحكم تفيد بأن القائم بالضبط والتفتيش هو أحد موظفي الجمارك في حدود الدائرة الجمركية(نقض 1992/5/12 مجموعة أحكام النقض س43رقم 82ص561) وكذلك الشأن اذا حصل الحكم من وقائع الدعوي وظروفها رضا المتهم بالتفتيش(نقض 1966/6/20مجموعة أحكام النقض س17ص872)وايضا اغفال الحكم الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس مادام أن الحكم كان قد اثبت في مدوناته أن القبض والتفتيش تم نفاذا لأمر النيابة العامة بضبطه واحضاره في قضيه أخري اطلعت عليها المحكمة(الطعن رقم89219 لسنة 87ق جلسة2019/11/4)وكذلك الشأن عند اغفال الحكم الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأن من قام باجراءه نفاذا لأمر الضبط والاحضار هم ضباط الامن الوطني في حين أن المختص هي وحده تنفيذ الأحكام بالقسم التابع له إذ وفقا لنص المادة ٢٣اجراءات يكون لضباط المباحث الجنائية اختصاص عام وشامل في جميع أنحاء الجمهورية وبالتالي لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفاع على استقلال –على فرض صحة ذلك –باعتباره دفاع قانوني ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالردعليه صراحة(الطعن رقم8921لسنه87ق جلسة 2019/11/14) (٤)وهذا القضاء محل نظر إذ يتعارض مع نص المادة ٣١١من قانون الإجراءات الجنائية التي اوجبت علي محكمة الموضوع أن تفصل في الطلبات التي ابداها الخصوم وأن تبين الأسباب التي تستند اليها فضلا عن اخلال هذا القضاء بمبادئ المحاكمة العادلة بما يفرضه من كفاله حقوق الدفاع وضمان تسبيب الاحكام إذ من المفروض أن محكمة الموضوع لا تستخلص واقعة الدعوي وادلة الثبوت فيها قبل تمحيص جميع جوانبها ومنها ما يتعلق بدفاع المتهم فكان لازما عليها أن ترد على الدفع لا أن يستفاد الرد ضمنا من الواقعه أو الادلة لأن في ذلك خلف لمنطق الامور. بل أن في قضاء النقض مصادرة علي المطلوب اذ افترض أن محكمة الموضوع لو كانت ردت علي الدفع لكانت اوردت اقوال الشهود أو طابقت صورة الواقعة التي استخلصتها وهو أمر لا يمكن التنبوء به سلفا أو التكهن به فضلا عن ان قضاء النقض المنتقد يفترض سلامة استنباط حكم الإدانة لادلة الدعوى وأن الحكم كان اميننا في تحصيل أقوال شهود الإثبات وأن الواقعة التي استخلصها كان لها سند في الأوراق وهو أمر قد يظلمة واقع الحال اذ قد تكون محكمة الموضوع مسخت وحرفت أقوال شهود الإثبات في حكمها أو انتزعت صورة للواقعة لأ سند لها من الأوراق أو أولت أقوال المتهم أنه رضا بالتفتيش علي خلاف الثابت باقواله وكلها أمور تقتضي من محكمة النقض مراجعتها لسلامة حكم الإدانة الذي لم يورد الدفع ولم يرد عليه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

إشكالية #عقاب #المرأة التي تجمع بين أكثر من #زوج في القانون المصري بقلم د. @ياسر الأمير (١) تعد مشكلة المساواة بين الرجل والمرأة من المشاكل الشائكة لا سيما في المجتمعات والأديان التي تسمح للزوج بان يجمع بين أكثر من زوجه إذ ما دام أن للزوج أن يعدد الزوجات فيجب الاعتراف للمرأة بدورها بالتعدد!! والغريب أن بعض الدول العربية أثارت هذا الأمر كما أنه قدم في شهر يونيو ٢٠٢١ مشروع قانون في جنوب أفريقيا يجيز تعدد الأزواج للنساء حقا أن هذا القانون يلاقي اعتراضات حادة ولكنها اعتراضات لم تواجه صميم المشكلة المتمثلة في طبيعة الخلاف بين الرجل والمرأة واستحالة المساواة المطلقة بينهما لتعارض ذلك مع الفطرة البشرية. وإنما انصرفت الاعتراضات حول مسألة نسب الأطفال في الأسرة المتعددة الأزواج!! (٢) وعلى أي حال فإن هناك مشكلة بدأت تظهر على الساحة القانونية وهي مدى تجريم المشرع في مصر لسلوك المرأة التي تجمع بين أكثر من زوج في ذات الوقت وهل هذا الفعل مجرم في حد ذاته؟ للإجابة على هذا التساؤل ينبغي استعراض بعض النقاط الهامة وسوف تضح الإجابة من خلال هذه النقاط. (٣) من المعلوم أن الزواج عقد بمقتضاه يحل للرجل أن يطأ زوجته فتستمتع به ويستمتع بها ولا يشترط لصحة العقد أو انعقاد افراغه في محرر مكتوب كما أن الدخول بالمرأة ليس من أركان أو شروط الزواج. وينسب #تعدد الأزواج للمرأة أن تزوجت بأكثر من رجل. ولا يوجد في القانون المصري نص خاص يعاقب علي #تعدد الأزواج في حد ذاته بالنسبة المرأة ولهذا يلجأ الفقه والقضاء إلي تطبيق نصوص #الزنا الواردة قانون العقوبات إذ نصت المادة 274 من قانون العقوبات على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. ونصت المادة 275 على أن ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. ونصت المادة 276 على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة منه. (٤) وهنا يلاحظ أن نصوص الزنا لا تكون قابلة للتطبيق لمجرد إبرام عقد الزواج الذي حقق التعدد إذ يلزم دوما حدوث البط أو بالأحرى الاتصال الجنس الكامل إذ ما دونه من أفعال الفحش لا يحقق جريمة الزنا (الطعن رقم 21392 لسنة 63 جلسة 2001/10/24 س52 ع 1ص787 ق 148)كما أن مجرد إبرام عقد الزواج اللاحق لا يعد شروع في زنا إذ الزنا جنحة والقاعدة أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص ولم يعاقب المشرع على الشروع في الزنا. بما يعنى أن تعدد الزيجات في حد ذاته غير مجرم في مصر اللهم إلا إذا اقترن #بتزوير في العقد أو حدث الوطء فعلا إذ هنا فحسب تقع جريمة الزنا والتزوير ولكن بشرط أن يكتب عقد بالزواج فإن كان شفهيا فلا تزوير لعدم وجود محرر. (٥) هذا ولم يتردد القضاء في تطبيق أحكام التزوير في المحررات الرسمية إذ ما تم توثيق الزواج الذي حدث بموجبة التعدد إذ في وثيقة الزواج يقر الزوجين بخلوهما من الموانع الشرعية بما يعني تغيير الحقيقة في بيان جوهري مما أعدت وثيقة الزواج لإثباته وكذلك الشأن في الزواج بعقد عرفي غاية الأمر أنه عند التوثيق تنهض جريمة التزوير في محرر رسمي وهي جناية (الطعن رقم 2016 لسنة 78 جلسة 2010/01/21 س61ص71 ق 10) بعكس العقد العرفي فتغيير الحقيقة فيه بإثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية هو تزوير في محرر عرفي. (٦) ومن هنا يتضح الآتي أنه لا جريمة ولا عقوبة على المرأة التي تتزوج أكثر من رجل شفهيا حتى وإن كان أحد عقود الزواج مكتوبا أو موثقا طالما أنه في الزواج اللاحق علي العقد المكتوب لم يتم الوطء فعلا وهي نتيجة شاذة لا سيما عند الممارسة الجنسية التي لا تصل إلى حد الإيلاج الكامل ولاسبيل لتداركها سوى تجريم تعدد الأزواج في حد ذاته.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

وجود #المحكوم عليه في الخارج كسبب #لوقف #تقادم #العقوبة بقلم د.@ ياسر الأمير (١) تقادم العقوبة يعني مضى مدة زمنية بدءا من تاريخ صدوره الحكم البات وحتى تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا وذلك دون حصول سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه (د. ياسر الأمير فاروق- تقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر- 2010- ص 88)ولقد نص المشرع بالقانون رقم 80 لسنه1997المعدل للمادة 2/532 إجراءات على أن من أسباب وقف تقادم العقوبة وجود المحكوم عليه في الخارج ولقد أثير تساؤول حول ما إذا كان هذا القانون يعد من القوانين الموضوعية أم الإجرائية من جهه وما إذا كان يشترط لوقف التقادم أن يكون هذا الوجود لاحق لصدور الحكم المبدئي لسقوط العقوبة من عدمه. (٢) إذ القاعدة العامة أن القانون الجديد يسري بأثر فوري مباشر على الوقائع التي تنشأ في ظله أما الوقائع التي نشأت في ظل قانون سابق فينحسر عنها. وإن نشأت واقعه في ظل قانون قديم ولم تكتمل عند صدور قانون جديد سري عليها هذا القانون الجديد. ولكن هذه القاعدة في القانون الجنائي ليست مطلقة بل يرد عليها استثناء متعلق بالقانون الأصلح للمتهم إذ هذا القانون يسري بأثر رجعي. ولكن هذا الأثر الرجعي يقتصر على قواعد القانون الجنائي الموضوعية وليس الإجرائية ولهذا كان من الأهمية تحديد طبيعة القانون الجديد وما إذا كان يتعلق بقاعدة إجرائية أو موضوعية إذ في الحالة الأولى يسري بأثر فوري مباشر على الوقائع التي نشأت في ظل قانون سابق ولم تكتمل سواء كان القانون الجديد أصلح أم أسوأ والعكس صحيح في الحالة الثانية. (٣) ولقد إجابة محكمة النقض علي التساؤلات المار ذكرها بقضاء محل نظر إذ ذهبت أولا إلى الاكتفاء بمطلق الوجود في الخارج سواء أكان لاحقا أم سابقا على صدور الحكم بالعقوبة ونشوء الحق في تنفيذها بحجه عموم النص(الطعن رقم 53603 لسنه 75 ق جلسة 2006/6/11) (٤) كما ذهبت محكمة النقض ثانيا إلى أن القانون رقم ٨٠ لسنه ١٩٩٧ باعتبار وجود المحكوم عليه في الخارج سبب لوقف تقادم العقوبة يعد من القوانين الإجرائية وليس الموضوعية وبالتالي يسري بأثر فوري مباشر علي مدد التقادم التي بدأت قبل صدوره ولم تكتمل ولو كان من شأنها تسوء مركز المحكوم عليه. وقالت في ذلك إن ما استحدثه القانون رقم ٨٠لسنة ١٩٩٧ من اعتبار وجود المحكوم عليه في الخارج من أسباب وقف تقادم العقوبة ينطوي على قاعدة اجراءيه تسري بأثر فوري مباشر على كل تقادم بدأ ولم يكتمل قبل صدورها ولأوجه للاعتراض بأن ذلك من شأنه أن يسوء مركز المحكوم عليه لأن مجال أعمال القانون الأصلح للمتهم طبقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ينحصر في القواعد الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب دون نظيرتها الاجراءيه وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط العقوبة المحكوم بها غيابيا في جناية لاكتمال مده التقادم رغم وجود سبب لوقفه وهو وجود المحكوم عليه خارج البلاد وإغفاله إسقاط مده الوقف من حساب مده التقادم قصور ومخالفة(الطعن رقم 5957 لسنة 78 جلسة 2013/10/08). (٥) وهذا القضاء لدينا محل نظر ذلك أن قواعد تقادم العقوبة أو بالأحرى سقوطها يمض المدة تمس بحق الدولة في العقاب إذ يترتب عليها سقوط حقها في تنفيذ العقوبة وهذا التنفيذ من القواعد الموضوعية وليس الإجرائية إذ لا يصادف دعوى قائمة وإنما يرد على عقوبة استقرت ويجب تنفيذها ثم يفر المحكوم عليه من التنفيذ ولم يقل أحد في الفقه أن قواعد سقوط العقوبة إجرائية وإنما الرأي مستقر علي كونها موضوعية يسري بشأنها القانون الأصلح للمتهم مما لا مجال معه لأعمال أحكام القانون رقم ٨٠لسنه ١٩٩٧ علي مدد تقادم العقوبة التي بدأت قبل نفاذه. وهذا ما أكده قانون العقوبات الفرنسي لسنه ١٩٩٢ والمعمول به في ١٩٩٤. وهو ما سبق أن أوضحناه في مؤلفنا تقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر. (٦) وأيضا فإن ما قررته محكمة النقض من الاكتفاء بمطلق الوجود خارج البلاد سواء أكان سابق أم لاحق للحكم المبدئي لتنفيذ العقوبة محل نظر ولا يصوبه ذريعة عموم النص لأن عله النص تخصصه إذ عله وقف التقادم ليس مطلق التواجد في الخارج وإنما التواجد الأحق علي صدور الحكم المبدئ لتقادم العقوبة وإيه ذلك أن الوقف لايرد إلا علي تقادم بداء ويحول دون استمرار سريانه حتى إذا زال المانع استأنف التقادم سيره حتى اكتمال مدته. ومن الثوابت أن التقادم لا يبدأ في السريان إلا منذ صدور الحكم المبدئ للتقادم وبالتالي فإن وجود المحكوم عليه في الخارج قبل صدور مثل هذا الحكم لا يعد موقفا للتقادم لأن التقادم لم يبدأ بعد في السريان حتى يرد عليه الوقف. بل إن عبارة نص المادة 532 إجراءات صريحة في هذا الشأن إذ استخدم المشرع عبارة المحكوم عليه والشخص لا يعتبر محكوم عليه إلا بصدور الحكم البات المبدئ للتقادم أما قبل ذلك وفي مراحل التقاضي المختلفة فهو مجرد متهم. وأيضا فإن مبني وجود المحكوم عليه في الخارج موقفا للتقادم كونه عائقا يحول دون تمكين السلطات من تنفيذ العقوبة عليه مما لازمه أن يكون الوجود في الخارج لاحقا علي صيرورة الحكم بالعقوبة باتا (د. ياسر الأمير فاروق- تفسير الإجراءات الجنائية- 2015- ص 322).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

التجريم و العقاب في استخدام #برامج تقنية المعلومات في اصطناع صور أو بيانات مخلة #بالآداب تخص إنسان أو تنال من #شرفه و اعتباره ✍بقلم د. #ياسر الأمير (١)للإنسان الحق في صيانة عرضه وشرفه واعتباره بحسبانهم من مقومات شخصيته ومقتضي ذلك وجوب معاملته من الجميع بأدب واحترام.ويتعرض الحق في صيانة العرض والشرف والاعتبار للانتهاك حين يتم التلاعب في بيانات الشخص كصور أو فيديوهات تخصه كان قد بثها أو نشرها من خلال إقحام أمور أو إشارات أو كتابات مخلة بالآداب لم تصدر منه أولاظهاره بصور تمس بعرضه أوبشرفه أواعتباره علي عكس الحقيقة بل أن الأخلاق العامة في المجتمع تتطلب إخفاء أي مظاهر جنسية ولو كانت صحيحة عن أعين الناس Merle et Vitu Droit penal special 1982 p. 1498; Vouin Droit penal special 1968 p295; Rousselet Droit pénal special 1958 p376; Lampert Traite droit pénal special 1968p565 تجنبا لخدش الحياء العام في المجتمع Le Poittevin Traite de la presse 1903 t2 No700 فما بالنا أن كان هذا وذاك مصطنع ومزيف! ولا نبعد عن الحقيقة اذ قررنا ان ظاهرة اصطناع صور أو بيانات مخلة بالآداب تخص إنسان أو تنال من شرفه واعتباره قد انتشرت في الآونة الأخيرة بصوره مذهلة حتى ضج الناس منها وساعد في ذلك برامج تقنية المعلومات التي جعلت من الميسور معالجة البيانات الشخصية للناس بتركيب صور وفيديوهات لهم في أوضاع مخلة بالآداب أو تدعوا للدعارة والفجور أو وضع بوسطات وكتابات علي صور علماء وشخصيات عامة تدعوا الي اظهارهم بصوره تمس بشرفهم واعتبارهم والجميع بريئ من كل ذلك. (٢)فعلى سبيل المثال ظهرت برامج متطورة لتحويل الصور والفيديوهات الصحيحة إلى أخرى فاضحة وبدأ ذلك في نهاية العام الماضي 2017 حيث قام أحد الأشخاص المجهولين بابتكار برنامج يدعى “Fake APP” يمكنه من إنتاج فيديوهات مصورة عن طريق تركيب صور وجه أشخاص لأشخاص آخرون على تلك الفيديوهات.وأعلن المحللون أن هذه التقنية الحديثة قد تكون موجة غير محسوبة من الأخبار الكاذبة Fake News، التي تنتشر كثيرا على مواقع الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي مثل ألفيس بوك وتويتر وانستغرام، مما قد يزيد من صعوبة الوصول للأخبار الصحيحة وكذلك يصبح الوصول للحقيقة من المستحيلات.وقد بحث المحللون عن مدى حقيقة ومصداقية هذه الفيديوهات، ليكتشفوا أنه قد تم صنعها من خلال برامج التعلّم العميق “Deep Learning” والتي تعد أحدث الموجات في عالم الذكاء الاصطناعي. ولعل أشهر الفيديوهات التي صنعت بواسطة برنامج “#Fake APP”هو“لجال جادوت” بطلة فيلم “#Wonder Women”، فقد ظهرت في مشهد مرتدية ملابس لافتة للأنظار غير لائقة وبالبحث في هذا الفيديو تبين قيام أحد الأشخاص المجهولين بتركيب وجه الممثلة الشهيرة على جسم ممثلة إباحية وقد ظهر ذلك متطابقا جدا. وفيديو آخر ظهر فيه الرئيس الأميركي السابق ترامب يقوم بإعلان الحرب على كوريا ولولا خروج الفيديو مع توضيح من صانع الفيديو وعرضه للفيديو الأصلي الذي قام بتركيب صورة ترامب عليه لتسبب الأمر في أزمة دولية خطيرة. وظهرور فيديو آخر للرئيس الأميركي الأسبق أوباما يقوم فيه بإدلاء رأيه في الرئيس السابق ترامب ووصفه بصفات وألفاظ غير لائقة. وكذلك ظهر فيديو مفبرك آخر للرئيس السابق بوش، وكذلك للرئيس بوتين. وقد توقع المحللين وصول عدد مثل هذه الفيديوهات إلى الملايين خلال الأشهر القادمة، فهذا البرنامج لكونه مجاني ومتاح للجميع وسهل الاستخدام مكّن الهواة وغير المختصين في التعديل على الفيديوهات بشكل كان يتم في السابق على أيدي المحترفين خلال مدد طويلة وبتكلفة مالية ضخمة، الأمر الذي كان يجعلها قاصرة على استوديوهات هوليوود. (٣)ومن الناحية القانونية لايوجد الكثير من القوانيين لإنصاف ضحايا تلك الفيديوهات والصور الزائفة.ففى مصر لم يكن المشرع حتي وقت قريب يعاقب علي هذا السلوك الغير اخلاقي إلا إذ تم النشر أو البث في علانيه وفقا لمفهوم المواد ١٧١و١٨٧ و٣٠٢ و٣٠٤ و٣٠٩مكررا عقوبات في صوره نشر صور مخله للاداب العامة أو القذف والسب أو الإعتداء علي حرمة الحياة الخاصة.كما أن تلك المعالجة أو بالاحري الاصطناع لا تندرج في عداد #التزوير والاستعمال لانحسار وصف #المحرر عن الرابطه المعالجة #اليكترونيا. ولم يقف المشرع أمام تلك الظاهرة التي تهدد اعراض الناس وشرفهم واعتبارهم موقفا سلبيا بل لاحظ قصور الحماية فجرم هذا السلوك في قانون #جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ ورصد له عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة أو احدي العقوبتين. (٤)إذ نصت المادة ٢٦من القانون المذكور علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه (٥)وهذه الجريمة مستحدثة ولم يتم دراستها بشكل دقيق من قبل الباحثين حتى أنه يكاد يندر وجود دراسات متخصصة سابقة في هذا الموضوع ربما لان البحث فيها يحتاج فضلا عن الإلمام العام بطبيعة الجرائم وتقسيمها إلى خبرة فنية في مجال تكنولوجيا تقنية المعلومات وعلي أي حال فإن خطورة هذه الجريمة لا ترجع فقط إلى ما يسببه الاصطناع من أضرار بالغه بالمجني عليه وإنما خطورتها الكبرى على الرأي العام نفسه وما تحدثه هذه الجريمة من صدمه وقلق وشك في الأخلاق العامة والفردية والحشمة والحياء Garson code penal art 330 No24وهي جريمة من جرائم القالب المقيد التي يتخذ ركنها المادي استخدام وسيلةمحدده في غرض بعينه لا تقع دونهما وهذه الوسيلة هي استعمال برنامج #معلوماتي أو تقنية معلوماتية أما الغرض فهو معالجة معطيات شخصية الغير لربطها بمحتوى مخل بالآداب أو لإظهارها بصوره ماسة بشرفه أو اعتباره. وهي من ناحية ثانية من جرائم الحدث المجرد إذ يكفي لتحققها مجرد معالجة بيانات شخصية للغير في الغرض المحدد دون لزوم تحقق أي أمر آخر كالنشر أو البث أو الإذاعة أوحتي إطلاع أحد على الرابطة المصطنعة وهي فوق ذلك من جرائم السلوك المادي ذو المضمون النفسي المتمثل في استهداف الجاني من معالجة معطيات شخصية الغير ربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بصوره تمس بشرفه أو اعتباره ولو لم يطلع على الرابطة المطبعة غير الجاني وحده كما لو اصطنعها ليحتفظ بها لنفسه لملذاته الشخصية إذ حكمه التجريم حماية البيانات الشخصية للغير وليس فضحه أو التشهير به ومادام من المحتمل العثور على الرابطة المصطنعة. (٦)وتنهض هذه الجريمة على ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي.فأما الركن المادي؛ فهو استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير.ومن المعروف أن البرنامج المعلوماتي هو مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارةوالتي تتخذ أي شكل من الأشكال ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أواي شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آليأ ونظام معلوماتي أما التقنية المعلوماتية فهي مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات أو تقديم خدمة معلوماتية. وهذه المعالجة المصطنعة من خلال البرامج أو التقنية سواء لدي القانون أن تتم كُلِّيًّا أو جزئيا لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانان والمعلومات الإلكترونية وسواء أن يتم ذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى. فيلزم أن تتم المعالجة المصطنعة من برامج او اى تقنية ومن ثم لا تقع هذه الجريمة أن تمت المعالجة أو بالأحرى الاصطناع بطريقه تقليدية كقص وجه شخص بمقص ولزقه علي جسم عاري بمادة لاصقه. (٧)ويتعين أن ترد تلك المعالجة علي جوانب شخصية إنسان من الغير وبشرط أن يكون محدد أو يمكن تحديده أما أن أجريت على بيانات شخص اعتباري أو الجاني نفسه فلا تتحقق الجريمة التي نحن بصددها كالشخص الذي يصطنع لنفسه صور أو بيانات لشخصية عامه أو ممثل جنس شهير أو مهنة ليمتهنها.وسواء لدي القانون نوع هذه الجوانب مادام تعلقه بالغير فهي تشمل أي بيانات متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بشخصية إنسان كصورته أو مهنته أو محل إقامته أو مكان عمله متى أمكن الربط بينها وبين بيانات أخرى. (٨)ويلزم أخيرا لتحقق الركن المادي أن يربط الجاني هذه المعطيات الشخصية بمحتوى مناف للآداب العامة أو باي محتوي آخر من شأنه إظهار صاحب الشخصية المعالجة في صوره تمس بشرفه أو اعتباره.وفكرة الآداب العامة اجتماعية بالدرجة الأولى تختلف بظروف الزمان والمكان وتستمد من قواعد الدين والأخلاق والمثل العليا فأي مساس بهذه القواعد يعد انتهاك للآداب العامة.وإن كان سيطر لدي عامة الناس انحسار تلك الفكرة في العرض أو بالآحري الجنس كتركيب صوره فتاة علي جسم عاري أو إظهار رئيس الدولة يرقص أو تركيب عبارات بذيئة علي صوره شخص. أما #الشرف والاعتبار فيقصد به المكانة الاجتماعية للإنسان ولزوم احترامه من الغير فأي معالجة تمس بتلك المكانة تحقق الجريمة كاصطناع رابطة ونسبتها إلي إنسان بطريقه تودي إلى احتقاره عند الناس. ومن ثم لا تقع الجريمة إذا تمت المعالجة بغرض التعليق أو النقد البناء أو إبداء النصح أو المدح أو الإشادة. (٩)أما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلي استعمال برامج تقنية المعلومات في اصطناع بيانات لشخصية الغير بربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهاره بصوره تمس بشرفه أو اعتباره مع العلم بكافة عناصر الركن المادي فإن أعوزه العلم لم يقم القصد كما إذا أجري معالجة لبيانات إنسان بغرض حميد ولكنه أخطأ بربطها بمحتوى مخل بالآداب أو ماس بالشرف والاعتبار فضبط إذ بالعمد لا بالإهمال تتحقق الجريمة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت عل...

مدى مشروعية التلبس بالمخدر المكتشف من تحليل الدم والبول فى مجال الوظيفة العامة بقلم.ياسر الامير (١)يثير المقال الراهن اشكالية حول ما اذا كان يجوز لجهة الإدارة أخذ عينة دماء من الموظف لتحليلها كشفا عن تعاطيه المخدر أو المسكر طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنه ٢٠١٦ الذي يجيز إنهاء خدمة العامل إذ ثبتت عدم لياقته صحيا لتعاطيه المخدر من عدمة ؟وهى مسالة ترتبط باشكالية أخرى حاصلها مدي مشروعية امتداد التفتيش الإداري داخل جسم الإنسان من خلال تحليل الدم والبول" (٢)نبادر فنقرر ان التفتيش بوجه عام هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر. والأصل في التفتيش انه إجراء تحقيق لا يجوز اتخاذ الا بصدد جناية أو جنحه وقعت فعلا وترجح نسبتها الي شخص معين وأنه يخفي ما يفيد في كشفها فيجري تفتيشه لضبط ادلتها. ولكن قد يجري التفتيش لاغراض إداريه لا علاقه لها بجريمة وقعت وإنما لتحقيق أغراض الضبط الإداري المتمثلة في المحافظة علي الأمن والصحة والسكينةالعامة..ووجه خطوره هذا التفتيش ان من يجريه هم عمال السلطة التنفيذيه ويتخذ بعيدا عن تدخل القضاء إذ لا يلزم لصحته اذن قضائي ولا صفه معينه فيمن يباشره ولا وقوع جريمة اصلا. وضابطه الوحيد استهداف المصلحه العامه وعدم التعسف في تنفيذه. (٣)والواقع ان امتداد التفتيش بوجه عام داخل جسم الإنسان عن طريق تحليل الدم آثار جدل حول مشروعيته من جهه وعن طبيعته وما إذا كان يعتبر تفتيش وفقا لرأي محكمه النقض وجمهور الفقه ام عمل خبره طبقا لرأي البعض. والذي لاشك فيه ان تقرير مشروعية هذا التفتيش يؤدي إلى مشروعية ما يكشف عنه التحليل من تلبس المتهم بجناية تعاطى المواد المخدرة على اعتبار أن التلبس نتج عن اجراء مشروع وهو التحليل . (٤)ونعتقد ان مشروعية التفتيش الإدارى بوجه عام وتحليل الدم والبول على وجه خاص يجب أن يحمل علي الرضا به بمعني ان رفض الشخص أخذ عينة من دمه أو اكره على التبول للتحليل فإن ذلك يدمغ هذا التفتيش او بالاحرى التحليل بعدم المشروعية. غير أن القضاء يتوسع في هذا الرضا فلا يتطلب لمشروعيته ان يكون صريحا بل يكتفي بأن يكون ضمنيا من واقع عدم الاعتراض عليه. وهو ماسبق وان انتقدناه بشدة فى كتاب التفتيش الادارى. وعلى أى حال فانه بدون هذ الرضا يضحي التفتيش الإداري باطلا.حتي ولو نظمه قانون أو قرار اداري. إذ الدستور يحظر في غير أحوال التلبس التفتيش الا بأمر قضائي مسبب ولا يجيز انتهاك كرامه الإنسان وهومايتحقق بعينه في التفتيش الإداري لاسيما إذا اتخذ صوره تحليل الدمع والبول. (٥)هذاولقد صدر قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخضوع العاملين في الدوله لإجراء تحليل دم لكشف تعاطي المخدرات والمكسرات استنادا لنص المادة ٦٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنه ٢٠١٦ الذي يجيز إنهاء خدمة العامل إذ ثبتت عدم لياقته صحيا إذ مفهوم النص خضوع العامل للفحوص الطبية كشرط لاستمراره في الخدمة ومن هذه الفحوص تحليل الدم.وهو ما أوضحته المادة ١٧٧من اللائحه التنفيذيه لهذا القانون حينما نصت علي إنهاء الخدمة متي ثبت ادمان الموظف للمخدر.كما قدمه العديد من مشروعات القوانيين لمجلس النواب بهذا الشان. (٦)وبغض النظر عن الدوافع التي استهدفها المشرع والمتمثلة في رغبة ولي الأمر النهوض بالجهاز الادارى للدولة باقصاء المدمن من الوظيفة العامة علي إعتبار أنه يمثل الدوله والفم الناطق باسمها تجاه المواطنين ولايليق أن يكون مدمن مختل أو ما يعتقده البعض من لزوم تخفيف الهيكل الاداري للدولة.فإن الذي لأ خلاف فيه أن هذا التحليل للدم والبول ما هو إلا إجراء تفتيش إداري لا تملك الإدارة إجراءه الا برضا العامل. فإن رفض فلا يجبر عليه سواء ماديا أو معنويا من خلال الجزاءات التاديبية. بل اننا نعتقد ان صدور قرار بهذا الشأن وان جاز ان يكون شرط للاتحاق بالعمل الا انه لا يصح ان يكون شرطا للاستمرار في العمل. ما دام ان مثل هذا القرار لم يكن موجودا عند الالتحاق بالعمل. إذ يصعب عندئذا افتراض رضا العامل بما ستؤول اليه اللوائح. لاسيما وأن اللوائح كالقوانين تسري باثر فوري مباشر وليس لها أثر رجعي.ومن ثم فإن مناط مشروعيه أي قرار أو قانون في هذا الشأن متوقف علي قبول الموظف فإن رفض أمتنع إجراءه جبرا عنه أو افتراض إدمانه المخدر من واقع الاعتراض أو فصله.بل حتي مجازاته تأديبيا علي رفضه الخضوع للتحليل.اذ لأ يجبر شخص علي إثبات براءته من جهه ولا يكلف شخص علي تقديم دليل إدانته من جهه أخري. اللهم إلا إذا كان التحليل شرط للاتحاق بالعمل أو الترقيه أو النقل وتقدم الشخص لشغلها.اذ تقدمه للوظيفة يعني قبول خضوعه للتحليل ويضحي التفتيش عندئذ واقع بناء علي عقد. (٧)وقد يكون من المفيد في تلك الخاتمه سرد نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. فلقد حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف. وحدد الفصل الثامن من القانون في أول مادة به والتي حملت رقم 69 مجموعة من القواعد والحالات التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف ومنها:. - بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي - الاستقالة - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة - فقد الجنسية - الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول - الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا منفصلة - عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص اللائحة التنفيذية للقانون بينما حددت المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شرحًا أكثر تفصيلًا لهذه النقطة حيث حملت المادة اسم "عدم اللياقة للخدمة صحيًا" حيث نصت المادة على أنه "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته". كما نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه "لا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازته". ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أنه "في جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات".

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الإختصاص بنظر منازعات جب العقوبة ✍د.ياسر الأمير (١)يقصد بجب العقوبة أنه عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المتعددة فإن تنفيذ العقوبة الشديدة يتضمن فى الوقت نفسه تنفيذ العقوبة أو العقوبات الأقل شدة وبالتالى يحول دون تنفيذها. إذا القاعدة أنه إذ ارتكب شخص عدة جرائم ولم تكن مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة فإنه يعاقب عن كل جريمة بالعقوبة المقررة لها فالقاعدة هنا هي تعدد العقوبات تبعا لتعدد الجرائم.وتسرى هذه القاعدة أيا ما كانت الجرائم المرتكبة أي سواء كانت كلها جنايات أو جنحا أو مخالفات أو كانت خليطا من هذه الجرائم .كما تسرى القاعدة على العقوبات بمختلف أنواعها أي سواء كانت أصلية أو غير أصلية.وقد لا حظ المشرع مع ذلك أن اطلاق القاعدة يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج لا تتفق وأغراض العقوبة فحد من اطلاقها واورد عليها قيودا تخفف من صرامتها وتتمثل هذه القيود في تداخل العقوبات وهو ما يعرف بالجب، كما تتمثل في وضع حد أقصى للعقوبات الماسة بالحرية غير أن المشرع لم يفرض هذه القيود على القاضى بل على السلطة القائمة بالتنفيذ ولذلك فإنه يتعين على القاضى في أحوال التعدد البسيط أن يحكم على الجانى بعقوبة عن كل جريمة دون نظر إلى حاصل جمع العقوبات ولو بلغ هذا الحاصل مائة عام.ولقد نص المشرع على هذه القاعدة العامة في ثلاثة مواضع وهي المواد 33، 37، 38 من قانون العقوبات. (٢)ولقد تكفلت المادة 35 ببيان حكم جب العقوبة فنصت على أن"تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور"وظاهر من النص أن العقوبة التى تجب غيرها هي السجن المشدد وحدها وهى تجب السجن و الحبس بمقدار مدتها. ومن ثم فإن عقوبة السجن المؤبد لأ تجب غيرها كما أن عقوبة السجن المشدد لأ تجب عقوبة سجن مشدد مثلها وأيضا فإن عقوبة السجن لأ تجب عقوبة الحبس كما أن عقوبة السجن المشدد لأ تجب عقوبة السجن إلا بمقدار مدتها فإن حكم على شخص بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبالسجن لمدة عشر سنوات فإن عقوبة السجن المشدد لأ تجب عقوبة السجن إلا بمقدار مدتها إلا خمس سنوات وتنفذ من عقوبة السجن الخمس السنوات بدل عشرة. وشرط الجب أن تكون عقوبة السجن أو الحبس محكوم بها من أجل جريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد فلا تسرى قاعدة الجب إذا وقعت الجريمة بعد الحكم بهذه العقوبة. ولم (٣) كماوضع المشرع حد أقصى للعقوبات الماسة بالحرية اذ تنص المادة 36 على أنه "إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين". (٤)ولكن يحدث عملا أن تغفل جهه الإدارة أو بالاحرى مصلحة السجون أعمال أحكام الجب أو الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية المار ذكرها أو يلتبس عليها الأمر وينازع المحكوم عليه فى احقيته فى الجب أو تطبيق الحد الاقصي للعقوبات الماسة بالحرية. ويجرى العمل على لجوء ذوى الشأن للنيابة العامة للتظلم من مسلك مصلحة السجون على اعتبار أن النيابة العامة من مهامها الاشراف على السجون أو إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري على اعتبار أن قرار مصلحة السجون برفض أعمال قواعد الجب أو امتناعها قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء الإدارى بحسبانة صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية وهو أمر محل خلاف نظرا لأن لعدم وجود قاضي مشرف على تطبيق وتنفيذ العقوبة بعكس الحال فى فرنسا إذ نص المشرع الفرنسي بموجب قانون ٩مارس على لسنه ٢٠٠٤ على نظام قاضي تنفيذ العقوبة وذلك فى المادة ٧١٢-١و٢و٦و٧و٨و١٢و١٣ من قانون الإجراءات الجنائيةPoncela "loi du 9 Marrs 2004 reduction de peines;Rev Sc crim 2004 p955.وهو ما لأ نظير له عندنا وأن كنا نعتقد أنه حال وجود نزاع على أعمال قواعد الجب أو الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية لأ يوجد ما يمنع من الأشكال فى تنفيذ الحكم أمام المحاكم الجنائية وايه ذلك لدينا أن تنفيذ الحكم حسبما قالت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان جزء من كيان الخصومة الجنائية Hornsly v. Greece 1997; Combelle et fell v United Kingdom 1984 (٥)ومن ثم نرى أنه يجب عقد الإختصاص بنظر منازعات جب العقوبة للقضاء الجنائي فى صورة منازعة تنفيذ ولقد نظم المشرع خصومة الأشكال في التنفيذ في المواد 524 إلى 527 من قانون الاجراءات الجنائية ويبين من أحكام القانون أن الإشكال ليس طعنا في الحكم بل تظلم ينعى فيه المحكوم عليه على إجراءات تنفيذ الحكم بطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولهذا لا يصح في الإشكال تجريح الحكم كما أن سبب الإشكال لابد وأن يكون لاحقا للحكم المستشكل فيه(نقض ٢٠١٢/١١/٢٧ مجموعة احكام النقض سن٦٣رقم ١٤٨ ص ٨١٦؛نقض ٢٠١٢/١١/٢٥سن ٦٣ رقم١٤٠ ص٧٨٢؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١ سن ٥٣ رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض ٢٠٠١/٠٥/٠٢س٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢)ومن ثم ينعقد الإختصاص للمحكمة الجنائية على حسب الأحوال فى صورة أشكال موضوعى بهدف وقف تنفيذ العقوبة التى جبت أو المراد تنفيذهابالمخالفة للقانون.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...