المشاركات

وجود #المحكوم عليه في الخارج كسبب #لوقف #تقادم #العقوبة بقلم د.@ ياسر الأمير (١) تقادم العقوبة يعني مضى مدة زمنية بدءا من تاريخ صدوره الحكم البات وحتى تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا وذلك دون حصول سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه (د. ياسر الأمير فاروق- تقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر- 2010- ص 88)ولقد نص المشرع بالقانون رقم 80 لسنه1997المعدل للمادة 2/532 إجراءات على أن من أسباب وقف تقادم العقوبة وجود المحكوم عليه في الخارج ولقد أثير تساؤول حول ما إذا كان هذا القانون يعد من القوانين الموضوعية أم الإجرائية من جهه وما إذا كان يشترط لوقف التقادم أن يكون هذا الوجود لاحق لصدور الحكم المبدئي لسقوط العقوبة من عدمه. (٢) إذ القاعدة العامة أن القانون الجديد يسري بأثر فوري مباشر على الوقائع التي تنشأ في ظله أما الوقائع التي نشأت في ظل قانون سابق فينحسر عنها. وإن نشأت واقعه في ظل قانون قديم ولم تكتمل عند صدور قانون جديد سري عليها هذا القانون الجديد. ولكن هذه القاعدة في القانون الجنائي ليست مطلقة بل يرد عليها استثناء متعلق بالقانون الأصلح للمتهم إذ هذا القانون يسري بأثر رجعي. ولكن هذا الأثر الرجعي يقتصر على قواعد القانون الجنائي الموضوعية وليس الإجرائية ولهذا كان من الأهمية تحديد طبيعة القانون الجديد وما إذا كان يتعلق بقاعدة إجرائية أو موضوعية إذ في الحالة الأولى يسري بأثر فوري مباشر على الوقائع التي نشأت في ظل قانون سابق ولم تكتمل سواء كان القانون الجديد أصلح أم أسوأ والعكس صحيح في الحالة الثانية. (٣) ولقد إجابة محكمة النقض علي التساؤلات المار ذكرها بقضاء محل نظر إذ ذهبت أولا إلى الاكتفاء بمطلق الوجود في الخارج سواء أكان لاحقا أم سابقا على صدور الحكم بالعقوبة ونشوء الحق في تنفيذها بحجه عموم النص(الطعن رقم 53603 لسنه 75 ق جلسة 2006/6/11) (٤) كما ذهبت محكمة النقض ثانيا إلى أن القانون رقم ٨٠ لسنه ١٩٩٧ باعتبار وجود المحكوم عليه في الخارج سبب لوقف تقادم العقوبة يعد من القوانين الإجرائية وليس الموضوعية وبالتالي يسري بأثر فوري مباشر علي مدد التقادم التي بدأت قبل صدوره ولم تكتمل ولو كان من شأنها تسوء مركز المحكوم عليه. وقالت في ذلك إن ما استحدثه القانون رقم ٨٠لسنة ١٩٩٧ من اعتبار وجود المحكوم عليه في الخارج من أسباب وقف تقادم العقوبة ينطوي على قاعدة اجراءيه تسري بأثر فوري مباشر على كل تقادم بدأ ولم يكتمل قبل صدورها ولأوجه للاعتراض بأن ذلك من شأنه أن يسوء مركز المحكوم عليه لأن مجال أعمال القانون الأصلح للمتهم طبقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ينحصر في القواعد الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب دون نظيرتها الاجراءيه وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط العقوبة المحكوم بها غيابيا في جناية لاكتمال مده التقادم رغم وجود سبب لوقفه وهو وجود المحكوم عليه خارج البلاد وإغفاله إسقاط مده الوقف من حساب مده التقادم قصور ومخالفة(الطعن رقم 5957 لسنة 78 جلسة 2013/10/08). (٥) وهذا القضاء لدينا محل نظر ذلك أن قواعد تقادم العقوبة أو بالأحرى سقوطها يمض المدة تمس بحق الدولة في العقاب إذ يترتب عليها سقوط حقها في تنفيذ العقوبة وهذا التنفيذ من القواعد الموضوعية وليس الإجرائية إذ لا يصادف دعوى قائمة وإنما يرد على عقوبة استقرت ويجب تنفيذها ثم يفر المحكوم عليه من التنفيذ ولم يقل أحد في الفقه أن قواعد سقوط العقوبة إجرائية وإنما الرأي مستقر علي كونها موضوعية يسري بشأنها القانون الأصلح للمتهم مما لا مجال معه لأعمال أحكام القانون رقم ٨٠لسنه ١٩٩٧ علي مدد تقادم العقوبة التي بدأت قبل نفاذه. وهذا ما أكده قانون العقوبات الفرنسي لسنه ١٩٩٢ والمعمول به في ١٩٩٤. وهو ما سبق أن أوضحناه في مؤلفنا تقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر. (٦) وأيضا فإن ما قررته محكمة النقض من الاكتفاء بمطلق الوجود خارج البلاد سواء أكان سابق أم لاحق للحكم المبدئي لتنفيذ العقوبة محل نظر ولا يصوبه ذريعة عموم النص لأن عله النص تخصصه إذ عله وقف التقادم ليس مطلق التواجد في الخارج وإنما التواجد الأحق علي صدور الحكم المبدئ لتقادم العقوبة وإيه ذلك أن الوقف لايرد إلا علي تقادم بداء ويحول دون استمرار سريانه حتى إذا زال المانع استأنف التقادم سيره حتى اكتمال مدته. ومن الثوابت أن التقادم لا يبدأ في السريان إلا منذ صدور الحكم المبدئ للتقادم وبالتالي فإن وجود المحكوم عليه في الخارج قبل صدور مثل هذا الحكم لا يعد موقفا للتقادم لأن التقادم لم يبدأ بعد في السريان حتى يرد عليه الوقف. بل إن عبارة نص المادة 532 إجراءات صريحة في هذا الشأن إذ استخدم المشرع عبارة المحكوم عليه والشخص لا يعتبر محكوم عليه إلا بصدور الحكم البات المبدئ للتقادم أما قبل ذلك وفي مراحل التقاضي المختلفة فهو مجرد متهم. وأيضا فإن مبني وجود المحكوم عليه في الخارج موقفا للتقادم كونه عائقا يحول دون تمكين السلطات من تنفيذ العقوبة عليه مما لازمه أن يكون الوجود في الخارج لاحقا علي صيرورة الحكم بالعقوبة باتا (د. ياسر الأمير فاروق- تفسير الإجراءات الجنائية- 2015- ص 322).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

التجريم و العقاب في استخدام #برامج تقنية المعلومات في اصطناع صور أو بيانات مخلة #بالآداب تخص إنسان أو تنال من #شرفه و اعتباره ✍بقلم د. #ياسر الأمير (١)للإنسان الحق في صيانة عرضه وشرفه واعتباره بحسبانهم من مقومات شخصيته ومقتضي ذلك وجوب معاملته من الجميع بأدب واحترام.ويتعرض الحق في صيانة العرض والشرف والاعتبار للانتهاك حين يتم التلاعب في بيانات الشخص كصور أو فيديوهات تخصه كان قد بثها أو نشرها من خلال إقحام أمور أو إشارات أو كتابات مخلة بالآداب لم تصدر منه أولاظهاره بصور تمس بعرضه أوبشرفه أواعتباره علي عكس الحقيقة بل أن الأخلاق العامة في المجتمع تتطلب إخفاء أي مظاهر جنسية ولو كانت صحيحة عن أعين الناس Merle et Vitu Droit penal special 1982 p. 1498; Vouin Droit penal special 1968 p295; Rousselet Droit pénal special 1958 p376; Lampert Traite droit pénal special 1968p565 تجنبا لخدش الحياء العام في المجتمع Le Poittevin Traite de la presse 1903 t2 No700 فما بالنا أن كان هذا وذاك مصطنع ومزيف! ولا نبعد عن الحقيقة اذ قررنا ان ظاهرة اصطناع صور أو بيانات مخلة بالآداب تخص إنسان أو تنال من شرفه واعتباره قد انتشرت في الآونة الأخيرة بصوره مذهلة حتى ضج الناس منها وساعد في ذلك برامج تقنية المعلومات التي جعلت من الميسور معالجة البيانات الشخصية للناس بتركيب صور وفيديوهات لهم في أوضاع مخلة بالآداب أو تدعوا للدعارة والفجور أو وضع بوسطات وكتابات علي صور علماء وشخصيات عامة تدعوا الي اظهارهم بصوره تمس بشرفهم واعتبارهم والجميع بريئ من كل ذلك. (٢)فعلى سبيل المثال ظهرت برامج متطورة لتحويل الصور والفيديوهات الصحيحة إلى أخرى فاضحة وبدأ ذلك في نهاية العام الماضي 2017 حيث قام أحد الأشخاص المجهولين بابتكار برنامج يدعى “Fake APP” يمكنه من إنتاج فيديوهات مصورة عن طريق تركيب صور وجه أشخاص لأشخاص آخرون على تلك الفيديوهات.وأعلن المحللون أن هذه التقنية الحديثة قد تكون موجة غير محسوبة من الأخبار الكاذبة Fake News، التي تنتشر كثيرا على مواقع الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي مثل ألفيس بوك وتويتر وانستغرام، مما قد يزيد من صعوبة الوصول للأخبار الصحيحة وكذلك يصبح الوصول للحقيقة من المستحيلات.وقد بحث المحللون عن مدى حقيقة ومصداقية هذه الفيديوهات، ليكتشفوا أنه قد تم صنعها من خلال برامج التعلّم العميق “Deep Learning” والتي تعد أحدث الموجات في عالم الذكاء الاصطناعي. ولعل أشهر الفيديوهات التي صنعت بواسطة برنامج “#Fake APP”هو“لجال جادوت” بطلة فيلم “#Wonder Women”، فقد ظهرت في مشهد مرتدية ملابس لافتة للأنظار غير لائقة وبالبحث في هذا الفيديو تبين قيام أحد الأشخاص المجهولين بتركيب وجه الممثلة الشهيرة على جسم ممثلة إباحية وقد ظهر ذلك متطابقا جدا. وفيديو آخر ظهر فيه الرئيس الأميركي السابق ترامب يقوم بإعلان الحرب على كوريا ولولا خروج الفيديو مع توضيح من صانع الفيديو وعرضه للفيديو الأصلي الذي قام بتركيب صورة ترامب عليه لتسبب الأمر في أزمة دولية خطيرة. وظهرور فيديو آخر للرئيس الأميركي الأسبق أوباما يقوم فيه بإدلاء رأيه في الرئيس السابق ترامب ووصفه بصفات وألفاظ غير لائقة. وكذلك ظهر فيديو مفبرك آخر للرئيس السابق بوش، وكذلك للرئيس بوتين. وقد توقع المحللين وصول عدد مثل هذه الفيديوهات إلى الملايين خلال الأشهر القادمة، فهذا البرنامج لكونه مجاني ومتاح للجميع وسهل الاستخدام مكّن الهواة وغير المختصين في التعديل على الفيديوهات بشكل كان يتم في السابق على أيدي المحترفين خلال مدد طويلة وبتكلفة مالية ضخمة، الأمر الذي كان يجعلها قاصرة على استوديوهات هوليوود. (٣)ومن الناحية القانونية لايوجد الكثير من القوانيين لإنصاف ضحايا تلك الفيديوهات والصور الزائفة.ففى مصر لم يكن المشرع حتي وقت قريب يعاقب علي هذا السلوك الغير اخلاقي إلا إذ تم النشر أو البث في علانيه وفقا لمفهوم المواد ١٧١و١٨٧ و٣٠٢ و٣٠٤ و٣٠٩مكررا عقوبات في صوره نشر صور مخله للاداب العامة أو القذف والسب أو الإعتداء علي حرمة الحياة الخاصة.كما أن تلك المعالجة أو بالاحري الاصطناع لا تندرج في عداد #التزوير والاستعمال لانحسار وصف #المحرر عن الرابطه المعالجة #اليكترونيا. ولم يقف المشرع أمام تلك الظاهرة التي تهدد اعراض الناس وشرفهم واعتبارهم موقفا سلبيا بل لاحظ قصور الحماية فجرم هذا السلوك في قانون #جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨ ورصد له عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة أو احدي العقوبتين. (٤)إذ نصت المادة ٢٦من القانون المذكور علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه (٥)وهذه الجريمة مستحدثة ولم يتم دراستها بشكل دقيق من قبل الباحثين حتى أنه يكاد يندر وجود دراسات متخصصة سابقة في هذا الموضوع ربما لان البحث فيها يحتاج فضلا عن الإلمام العام بطبيعة الجرائم وتقسيمها إلى خبرة فنية في مجال تكنولوجيا تقنية المعلومات وعلي أي حال فإن خطورة هذه الجريمة لا ترجع فقط إلى ما يسببه الاصطناع من أضرار بالغه بالمجني عليه وإنما خطورتها الكبرى على الرأي العام نفسه وما تحدثه هذه الجريمة من صدمه وقلق وشك في الأخلاق العامة والفردية والحشمة والحياء Garson code penal art 330 No24وهي جريمة من جرائم القالب المقيد التي يتخذ ركنها المادي استخدام وسيلةمحدده في غرض بعينه لا تقع دونهما وهذه الوسيلة هي استعمال برنامج #معلوماتي أو تقنية معلوماتية أما الغرض فهو معالجة معطيات شخصية الغير لربطها بمحتوى مخل بالآداب أو لإظهارها بصوره ماسة بشرفه أو اعتباره. وهي من ناحية ثانية من جرائم الحدث المجرد إذ يكفي لتحققها مجرد معالجة بيانات شخصية للغير في الغرض المحدد دون لزوم تحقق أي أمر آخر كالنشر أو البث أو الإذاعة أوحتي إطلاع أحد على الرابطة المصطنعة وهي فوق ذلك من جرائم السلوك المادي ذو المضمون النفسي المتمثل في استهداف الجاني من معالجة معطيات شخصية الغير ربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بصوره تمس بشرفه أو اعتباره ولو لم يطلع على الرابطة المطبعة غير الجاني وحده كما لو اصطنعها ليحتفظ بها لنفسه لملذاته الشخصية إذ حكمه التجريم حماية البيانات الشخصية للغير وليس فضحه أو التشهير به ومادام من المحتمل العثور على الرابطة المصطنعة. (٦)وتنهض هذه الجريمة على ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي.فأما الركن المادي؛ فهو استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير.ومن المعروف أن البرنامج المعلوماتي هو مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارةوالتي تتخذ أي شكل من الأشكال ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أواي شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آليأ ونظام معلوماتي أما التقنية المعلوماتية فهي مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات أو تقديم خدمة معلوماتية. وهذه المعالجة المصطنعة من خلال البرامج أو التقنية سواء لدي القانون أن تتم كُلِّيًّا أو جزئيا لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانان والمعلومات الإلكترونية وسواء أن يتم ذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى. فيلزم أن تتم المعالجة المصطنعة من برامج او اى تقنية ومن ثم لا تقع هذه الجريمة أن تمت المعالجة أو بالأحرى الاصطناع بطريقه تقليدية كقص وجه شخص بمقص ولزقه علي جسم عاري بمادة لاصقه. (٧)ويتعين أن ترد تلك المعالجة علي جوانب شخصية إنسان من الغير وبشرط أن يكون محدد أو يمكن تحديده أما أن أجريت على بيانات شخص اعتباري أو الجاني نفسه فلا تتحقق الجريمة التي نحن بصددها كالشخص الذي يصطنع لنفسه صور أو بيانات لشخصية عامه أو ممثل جنس شهير أو مهنة ليمتهنها.وسواء لدي القانون نوع هذه الجوانب مادام تعلقه بالغير فهي تشمل أي بيانات متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بشخصية إنسان كصورته أو مهنته أو محل إقامته أو مكان عمله متى أمكن الربط بينها وبين بيانات أخرى. (٨)ويلزم أخيرا لتحقق الركن المادي أن يربط الجاني هذه المعطيات الشخصية بمحتوى مناف للآداب العامة أو باي محتوي آخر من شأنه إظهار صاحب الشخصية المعالجة في صوره تمس بشرفه أو اعتباره.وفكرة الآداب العامة اجتماعية بالدرجة الأولى تختلف بظروف الزمان والمكان وتستمد من قواعد الدين والأخلاق والمثل العليا فأي مساس بهذه القواعد يعد انتهاك للآداب العامة.وإن كان سيطر لدي عامة الناس انحسار تلك الفكرة في العرض أو بالآحري الجنس كتركيب صوره فتاة علي جسم عاري أو إظهار رئيس الدولة يرقص أو تركيب عبارات بذيئة علي صوره شخص. أما #الشرف والاعتبار فيقصد به المكانة الاجتماعية للإنسان ولزوم احترامه من الغير فأي معالجة تمس بتلك المكانة تحقق الجريمة كاصطناع رابطة ونسبتها إلي إنسان بطريقه تودي إلى احتقاره عند الناس. ومن ثم لا تقع الجريمة إذا تمت المعالجة بغرض التعليق أو النقد البناء أو إبداء النصح أو المدح أو الإشادة. (٩)أما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلي استعمال برامج تقنية المعلومات في اصطناع بيانات لشخصية الغير بربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهاره بصوره تمس بشرفه أو اعتباره مع العلم بكافة عناصر الركن المادي فإن أعوزه العلم لم يقم القصد كما إذا أجري معالجة لبيانات إنسان بغرض حميد ولكنه أخطأ بربطها بمحتوى مخل بالآداب أو ماس بالشرف والاعتبار فضبط إذ بالعمد لا بالإهمال تتحقق الجريمة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت عل...

مدى مشروعية التلبس بالمخدر المكتشف من تحليل الدم والبول فى مجال الوظيفة العامة بقلم.ياسر الامير (١)يثير المقال الراهن اشكالية حول ما اذا كان يجوز لجهة الإدارة أخذ عينة دماء من الموظف لتحليلها كشفا عن تعاطيه المخدر أو المسكر طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنه ٢٠١٦ الذي يجيز إنهاء خدمة العامل إذ ثبتت عدم لياقته صحيا لتعاطيه المخدر من عدمة ؟وهى مسالة ترتبط باشكالية أخرى حاصلها مدي مشروعية امتداد التفتيش الإداري داخل جسم الإنسان من خلال تحليل الدم والبول" (٢)نبادر فنقرر ان التفتيش بوجه عام هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر. والأصل في التفتيش انه إجراء تحقيق لا يجوز اتخاذ الا بصدد جناية أو جنحه وقعت فعلا وترجح نسبتها الي شخص معين وأنه يخفي ما يفيد في كشفها فيجري تفتيشه لضبط ادلتها. ولكن قد يجري التفتيش لاغراض إداريه لا علاقه لها بجريمة وقعت وإنما لتحقيق أغراض الضبط الإداري المتمثلة في المحافظة علي الأمن والصحة والسكينةالعامة..ووجه خطوره هذا التفتيش ان من يجريه هم عمال السلطة التنفيذيه ويتخذ بعيدا عن تدخل القضاء إذ لا يلزم لصحته اذن قضائي ولا صفه معينه فيمن يباشره ولا وقوع جريمة اصلا. وضابطه الوحيد استهداف المصلحه العامه وعدم التعسف في تنفيذه. (٣)والواقع ان امتداد التفتيش بوجه عام داخل جسم الإنسان عن طريق تحليل الدم آثار جدل حول مشروعيته من جهه وعن طبيعته وما إذا كان يعتبر تفتيش وفقا لرأي محكمه النقض وجمهور الفقه ام عمل خبره طبقا لرأي البعض. والذي لاشك فيه ان تقرير مشروعية هذا التفتيش يؤدي إلى مشروعية ما يكشف عنه التحليل من تلبس المتهم بجناية تعاطى المواد المخدرة على اعتبار أن التلبس نتج عن اجراء مشروع وهو التحليل . (٤)ونعتقد ان مشروعية التفتيش الإدارى بوجه عام وتحليل الدم والبول على وجه خاص يجب أن يحمل علي الرضا به بمعني ان رفض الشخص أخذ عينة من دمه أو اكره على التبول للتحليل فإن ذلك يدمغ هذا التفتيش او بالاحرى التحليل بعدم المشروعية. غير أن القضاء يتوسع في هذا الرضا فلا يتطلب لمشروعيته ان يكون صريحا بل يكتفي بأن يكون ضمنيا من واقع عدم الاعتراض عليه. وهو ماسبق وان انتقدناه بشدة فى كتاب التفتيش الادارى. وعلى أى حال فانه بدون هذ الرضا يضحي التفتيش الإداري باطلا.حتي ولو نظمه قانون أو قرار اداري. إذ الدستور يحظر في غير أحوال التلبس التفتيش الا بأمر قضائي مسبب ولا يجيز انتهاك كرامه الإنسان وهومايتحقق بعينه في التفتيش الإداري لاسيما إذا اتخذ صوره تحليل الدمع والبول. (٥)هذاولقد صدر قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخضوع العاملين في الدوله لإجراء تحليل دم لكشف تعاطي المخدرات والمكسرات استنادا لنص المادة ٦٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنه ٢٠١٦ الذي يجيز إنهاء خدمة العامل إذ ثبتت عدم لياقته صحيا إذ مفهوم النص خضوع العامل للفحوص الطبية كشرط لاستمراره في الخدمة ومن هذه الفحوص تحليل الدم.وهو ما أوضحته المادة ١٧٧من اللائحه التنفيذيه لهذا القانون حينما نصت علي إنهاء الخدمة متي ثبت ادمان الموظف للمخدر.كما قدمه العديد من مشروعات القوانيين لمجلس النواب بهذا الشان. (٦)وبغض النظر عن الدوافع التي استهدفها المشرع والمتمثلة في رغبة ولي الأمر النهوض بالجهاز الادارى للدولة باقصاء المدمن من الوظيفة العامة علي إعتبار أنه يمثل الدوله والفم الناطق باسمها تجاه المواطنين ولايليق أن يكون مدمن مختل أو ما يعتقده البعض من لزوم تخفيف الهيكل الاداري للدولة.فإن الذي لأ خلاف فيه أن هذا التحليل للدم والبول ما هو إلا إجراء تفتيش إداري لا تملك الإدارة إجراءه الا برضا العامل. فإن رفض فلا يجبر عليه سواء ماديا أو معنويا من خلال الجزاءات التاديبية. بل اننا نعتقد ان صدور قرار بهذا الشأن وان جاز ان يكون شرط للاتحاق بالعمل الا انه لا يصح ان يكون شرطا للاستمرار في العمل. ما دام ان مثل هذا القرار لم يكن موجودا عند الالتحاق بالعمل. إذ يصعب عندئذا افتراض رضا العامل بما ستؤول اليه اللوائح. لاسيما وأن اللوائح كالقوانين تسري باثر فوري مباشر وليس لها أثر رجعي.ومن ثم فإن مناط مشروعيه أي قرار أو قانون في هذا الشأن متوقف علي قبول الموظف فإن رفض أمتنع إجراءه جبرا عنه أو افتراض إدمانه المخدر من واقع الاعتراض أو فصله.بل حتي مجازاته تأديبيا علي رفضه الخضوع للتحليل.اذ لأ يجبر شخص علي إثبات براءته من جهه ولا يكلف شخص علي تقديم دليل إدانته من جهه أخري. اللهم إلا إذا كان التحليل شرط للاتحاق بالعمل أو الترقيه أو النقل وتقدم الشخص لشغلها.اذ تقدمه للوظيفة يعني قبول خضوعه للتحليل ويضحي التفتيش عندئذ واقع بناء علي عقد. (٧)وقد يكون من المفيد في تلك الخاتمه سرد نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. فلقد حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف. وحدد الفصل الثامن من القانون في أول مادة به والتي حملت رقم 69 مجموعة من القواعد والحالات التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف ومنها:. - بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي - الاستقالة - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة - فقد الجنسية - الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول - الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا منفصلة - عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص اللائحة التنفيذية للقانون بينما حددت المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شرحًا أكثر تفصيلًا لهذه النقطة حيث حملت المادة اسم "عدم اللياقة للخدمة صحيًا" حيث نصت المادة على أنه "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته". كما نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه "لا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازته". ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أنه "في جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات".

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الإختصاص بنظر منازعات جب العقوبة ✍د.ياسر الأمير (١)يقصد بجب العقوبة أنه عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المتعددة فإن تنفيذ العقوبة الشديدة يتضمن فى الوقت نفسه تنفيذ العقوبة أو العقوبات الأقل شدة وبالتالى يحول دون تنفيذها. إذا القاعدة أنه إذ ارتكب شخص عدة جرائم ولم تكن مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة فإنه يعاقب عن كل جريمة بالعقوبة المقررة لها فالقاعدة هنا هي تعدد العقوبات تبعا لتعدد الجرائم.وتسرى هذه القاعدة أيا ما كانت الجرائم المرتكبة أي سواء كانت كلها جنايات أو جنحا أو مخالفات أو كانت خليطا من هذه الجرائم .كما تسرى القاعدة على العقوبات بمختلف أنواعها أي سواء كانت أصلية أو غير أصلية.وقد لا حظ المشرع مع ذلك أن اطلاق القاعدة يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج لا تتفق وأغراض العقوبة فحد من اطلاقها واورد عليها قيودا تخفف من صرامتها وتتمثل هذه القيود في تداخل العقوبات وهو ما يعرف بالجب، كما تتمثل في وضع حد أقصى للعقوبات الماسة بالحرية غير أن المشرع لم يفرض هذه القيود على القاضى بل على السلطة القائمة بالتنفيذ ولذلك فإنه يتعين على القاضى في أحوال التعدد البسيط أن يحكم على الجانى بعقوبة عن كل جريمة دون نظر إلى حاصل جمع العقوبات ولو بلغ هذا الحاصل مائة عام.ولقد نص المشرع على هذه القاعدة العامة في ثلاثة مواضع وهي المواد 33، 37، 38 من قانون العقوبات. (٢)ولقد تكفلت المادة 35 ببيان حكم جب العقوبة فنصت على أن"تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور"وظاهر من النص أن العقوبة التى تجب غيرها هي السجن المشدد وحدها وهى تجب السجن و الحبس بمقدار مدتها. ومن ثم فإن عقوبة السجن المؤبد لأ تجب غيرها كما أن عقوبة السجن المشدد لأ تجب عقوبة سجن مشدد مثلها وأيضا فإن عقوبة السجن لأ تجب عقوبة الحبس كما أن عقوبة السجن المشدد لأ تجب عقوبة السجن إلا بمقدار مدتها فإن حكم على شخص بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبالسجن لمدة عشر سنوات فإن عقوبة السجن المشدد لأ تجب عقوبة السجن إلا بمقدار مدتها إلا خمس سنوات وتنفذ من عقوبة السجن الخمس السنوات بدل عشرة. وشرط الجب أن تكون عقوبة السجن أو الحبس محكوم بها من أجل جريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد فلا تسرى قاعدة الجب إذا وقعت الجريمة بعد الحكم بهذه العقوبة. ولم (٣) كماوضع المشرع حد أقصى للعقوبات الماسة بالحرية اذ تنص المادة 36 على أنه "إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين". (٤)ولكن يحدث عملا أن تغفل جهه الإدارة أو بالاحرى مصلحة السجون أعمال أحكام الجب أو الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية المار ذكرها أو يلتبس عليها الأمر وينازع المحكوم عليه فى احقيته فى الجب أو تطبيق الحد الاقصي للعقوبات الماسة بالحرية. ويجرى العمل على لجوء ذوى الشأن للنيابة العامة للتظلم من مسلك مصلحة السجون على اعتبار أن النيابة العامة من مهامها الاشراف على السجون أو إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري على اعتبار أن قرار مصلحة السجون برفض أعمال قواعد الجب أو امتناعها قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء الإدارى بحسبانة صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية وهو أمر محل خلاف نظرا لأن لعدم وجود قاضي مشرف على تطبيق وتنفيذ العقوبة بعكس الحال فى فرنسا إذ نص المشرع الفرنسي بموجب قانون ٩مارس على لسنه ٢٠٠٤ على نظام قاضي تنفيذ العقوبة وذلك فى المادة ٧١٢-١و٢و٦و٧و٨و١٢و١٣ من قانون الإجراءات الجنائيةPoncela "loi du 9 Marrs 2004 reduction de peines;Rev Sc crim 2004 p955.وهو ما لأ نظير له عندنا وأن كنا نعتقد أنه حال وجود نزاع على أعمال قواعد الجب أو الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية لأ يوجد ما يمنع من الأشكال فى تنفيذ الحكم أمام المحاكم الجنائية وايه ذلك لدينا أن تنفيذ الحكم حسبما قالت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان جزء من كيان الخصومة الجنائية Hornsly v. Greece 1997; Combelle et fell v United Kingdom 1984 (٥)ومن ثم نرى أنه يجب عقد الإختصاص بنظر منازعات جب العقوبة للقضاء الجنائي فى صورة منازعة تنفيذ ولقد نظم المشرع خصومة الأشكال في التنفيذ في المواد 524 إلى 527 من قانون الاجراءات الجنائية ويبين من أحكام القانون أن الإشكال ليس طعنا في الحكم بل تظلم ينعى فيه المحكوم عليه على إجراءات تنفيذ الحكم بطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولهذا لا يصح في الإشكال تجريح الحكم كما أن سبب الإشكال لابد وأن يكون لاحقا للحكم المستشكل فيه(نقض ٢٠١٢/١١/٢٧ مجموعة احكام النقض سن٦٣رقم ١٤٨ ص ٨١٦؛نقض ٢٠١٢/١١/٢٥سن ٦٣ رقم١٤٠ ص٧٨٢؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١ سن ٥٣ رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض ٢٠٠١/٠٥/٠٢س٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢)ومن ثم ينعقد الإختصاص للمحكمة الجنائية على حسب الأحوال فى صورة أشكال موضوعى بهدف وقف تنفيذ العقوبة التى جبت أو المراد تنفيذهابالمخالفة للقانون.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نبذة عن طرق الطعن فى أحكام المحاكم العسكرية: بقلم ✍د. ياسر الأمير (1)كان ينظر الي القضاء العسكري المنشئ بمقتض القانون رقم 25لسنه 1966 حتي وقت قريب أنه قضاء استثنائي يختص بنظر الجرائم العسكرية البحتة التي تقع من العسكريين.ولم تتغير تلك النظرة بل زاد الإيمان بها بعد أن امتد اختصاص القضاء العسكري لجرائم القانون العام التي تقع من العسكريين أثناء تاديه مهام وظائفهم لأن العدالة كما قرر العلامة "دوفي"يجب أن تكون واحده والجندي مواطن قبل أن يكون عسكريا.وايضا رسخ الإيمان بهذه الطبيعة الاستثنائية بعد اخضاع المدنيين للقضاء العسكري بشأن بعض الجرائم. وهو ما انتقده البعض وراي فيه توغل علي اختصاص القضاء العادي وانتقده بشده بدعوي أن القضاء العسكرى قضاء غير طبيعى إذ المتهميين أمام القضاء العسكري يحظون بضمانات اقل مما يحظي بها قرنائهم أمام القضاء العادي كما أن بوسع رئيس الجمهورية احاله جرائم القانون العام الى القضاء العسكرى حال أنه يعتبر قضاءغير طبيعي بالنسبة للمدنيين. وكان الفقه يدلل علي تلك الطبيعة الاستثنائية للقضاء العسكري بشواهد عديده اهمها حظر الطعن في احكام المحاكم العسكرية وخضوعها لنظام التصديق وتشكيل القضاه العسكريين من غير الحاصلين علي ليسانس الحقوق وقابليتهم للعزل وخضوعهم للنظم الإدارية. بل أن محكمة النقض ذاتها حاولت التضييق من اختصاص القضاء العسكري فذهبت إلي أنه ليس اختصاص منفردا بل يشاركه فيه القضاء العادي لعدم وجود نص يقضي بانفراده بنظر الجرائم التي يختص بها(الطعن رقم 61 لسنة 28 جلسة 1958/12/22 س 9 ع 3 ص 1101 ق 267) (2)غير أنه اعتبارا من عام 2007 وبموجب القانون رقم 16لسنه 2007حاول المشرع اضفاء العديد من الضمانات علي القضاء العسكري بما يكفل له الاستقلال واهم هذه الضمانات تمتع القاضي العسكري بذات ضمانات القاضي العادي واصبحوا قرناء لهم واضحي القاضي العسكري مؤهل في الحقوق وانشئ المحكمة العليا للطعون العسكرية كمرادف لمحكمة النقض فصارت أحكام المحاكم العسكرية في الجنايات والجنح تخضع بجانب نظام التصديق للطعن بالنقض. ونص علي انفراد القضاء العسكري بنظر الجرائم التي تدخل في اختصاصه بما كان يعني عدم مشاركة المحاكم الجنائية العادية للقضاء العسكري فيما استئاثر به من اختصاص ولكن ظلت محكمة النقض علي موقفها من مشاركة القضاء العادي للقضاء العسكري اختصاصه(الطعن رقم 28875 لسنة 3 جلسة 2013/03/25 س 64 ص 417 ق 56الطعن رقم 15357 لسنة 86 جلسة 2018/03/19). (3)وفي عام 2014حرص الدستور في المادة 204منه علي النص علي استقلال القضاء العسكري بحسبانة هيئة قضائية مستقلة وحظر محاكمة المدنيين أمامه إلا في جرائم معينه وفي اعقاب ذلك صدر القانون رقم 12لسنه 2014بتعديل احكام قانون القضاء العسكري فاعاد ترتيب المحاكم العسكرية ونظم الطعن في احكامها فصار هناك طعن فى أحكام الجنح العسكرية بالاستئناف ونقض فى أحكام الجنايات والجنح المستانف العسكرية. إذ نصت المادة 43 المستبدلة بموجب القانون المذكور علي أن المحاكم العسكرية هي: 1- المحكمة العسكرية العليا للطعون. 2- المحكمة العسكرية للجنايات. 3- المحكمةالعسكرية للجنح المستأنفة. 4- المحكمة العسكرية للجنح.وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي تُرفع إليها طبقا للقانون.ونصت المادة 44 علي أن تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر قضايا الجنايات. ونصت المادة 45علي أن ُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح ثم نصت المادة46 علي أن تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات. كما نصت المادة 43 مكرراً على أن المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة. وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء. كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة. ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة. ثم قررت المادة80 أنه لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى. كما تم اضافة مادة برقم 76 (مكررا) إلى قانون القضاء العسكري بسريان احكام قانون الإجراءات الجنائية علي إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون علي أن يتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة. وبهذه النصوص صار القضاء العسكرى قضاء طبيعى بالنسبه لمن يمثل أمامه من المتهمين الخاضعين لاحكام قانون القضاء العسكري إذ مناط القاضي الطبيعى تحديد اختصاص المحكمة قبل تقديم المتهم اليها وكفاله حقوق الدفاع والطعن فى الأحكام ولا يقدح من ذلك بقاء نظام التصديق على الأحكام من الضابط المفوض من رئيس الجمهورية الذي يملك تعديل الحكم أو الغائه أو اعاده المحاكمة إذ كل ذلك لا يخل بحق المحكوم عليه فى الطعن فى الحكم بعد التصديق ومن ثم صار التصديق ضمانه اضافية للمحكوم عليه لا يتمتع بها المتهم الذى يحاكم أمام القضاء الجنائي العادى. (4)كما أنه بموجب القانون المذكور رقم 12لسنه 2014تم الغاء المواد أرقام (47)، (50)، (51)، (52) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.إذ كانت المادة 47 الملغاة تنص علي أنه يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة.أما المواد 50و51و52فكانت تحدد اختصاص المحاكم العسكري وبالتالي لم يعد لها وجود بعد اعادة هذا التنظيم بموجب القانون رقم 12لسنه 2014ولهذا الغيت بموجب القانون المذكور.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نبذة عن جرائم الخطف و إثباتها فى ضوء قضاء النقض دراسة وصفية بقلم✍د. ياسر الأمير (١)تعتبر جرائم الخطف المقررة في قانون العقوبات من الجرائم التي يستهدف القانون من تقريرها طبقا لمذهب النقض أما حماية حق الطفل في النسب لوالدية عملا بالماده283 أوحمايةسلطةالعائلة عملا بالمادة 289أوحماية الطفل أو الأنثى من عبث الخاطف طبقا للمادة290.وهو مذهب يؤيدها فيه جانب من الفقه د. محمد زكى أبو عامر الحماية الجنائية للحرية الشخصية١٩٧٩ص٣٩). ولقد نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه. ونصت المادة 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. ونصت المادة 290 على أن كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. (٢)فالخطف إذن في كل الأحوال جريمة طالما وقع على إنسان سواء كان طفل حديث عهد بالولادة أو لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنه ميلادية أو أنثى تجاوزت هذا السن وسواء حصل بتحايل أو إكراه من عدمه مع المغايرة في العقوبة إذا كان المخطوف طفل أو أنثى أو عند الخطف بالتحايل أو الإكراه أو إذا كان الخطف مصحوب بطلب فدية مع تشديد العقاب إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى واقترن الخطف باغتصاب أو هتك عرض. (٣)وتقوم جريمة الخطف في صور عديدة الأولى؛ نصت عليها المادة 283عقوبات وتتعلق بخطف الطفل حديث العهد بالولادة وذلك في تقريرها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبعة سنوات عن فعل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو إبداله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه. والحالة الثانية نصت عليها المادة289وتتعلق بخطف الطفل ذكر أو أنثى دون تحايل أو إكراه.والثالثة؛نصت عليها المادة 290ووتتعلق بخطف أي شخص ذكرا أو أنثى طفلا أم بالغا إذ وقع الخطف بتحايل أو إكراه مع تشديد العقوبة إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى. (٣)ويتضح من جمله نصوص الخطف أن كون المجني عليه طفلا ظرف مشدد ومن ثم فإن سن المجني عليه المخطوف يلعب دورا هاما في تحديد طبيعة الجريمة وعقوبة الخطف ذلك أن الطفل الذكر الذي بلغ ثمانية عشر عاما ميلادية لا يصلح محلا لجريمة الخطف إلا إذا حصل الخطف بتحايل أو اكراه إذ فى غير ذلك ما يقع عليه من تقييد حرية يسمى قبض أو احتجاز أو حبس طبقا للمادة ٢٨٠ عقوبات(نقض ٢٠٠٢/١١/٣مجموعة أحكام النقض س٥٣رقم ١٨٤ص١١٠٥ وبالتالى أن هتك الجانى عرضه لا ينطبق الظرف المشدد فلا توقع عقوبة الإعدام إنما يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين القبض بدون وجه حق وهتك العرض وتطبق عقوبة الجريمة الأشد. والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محقق بأوراق رسمية ومن ثم فإن إِطْلَاق القَوْلَ بِأَنْ المَجْنِي عَلَيهِ لَمْ يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة وَقت وُقُوع جَرِيمَة الخَطْفِ. دُوِّنَ أَنَّ يبين تاريخ ميلاده والأساس الذي اِسْتَنَد إِلَيهِ فِي تحديد سنه يعد قُصُور(الطعن رقم ٣٥١٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ١٩٥٧٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦؛ الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢) (٤)ويختلف الطفل بالمعنى السابق عن الطفل حديث العهد بالولادة فالاخير يقصد به الطفل المولود منذ بضعه ساعات أو بضعه أيام على الأكثر أي الطفل الذي لم تثبت بعد حاله نسبه إذ عله الحماية الضرب على الأفعال التي يكون من نتيجتها تغيير أو إعدام نسب الطفل فإذا كان الطفل المخطوف قد بلغ من العمر شهرا مثلا وقيد اسمه في دفتر المواليد فإن خطفه لا يقع تحت حكم المادة 283وانما تحت حكم المادة 289أو 290 على حسب الأحوال وتقوم الجريمة المنصوص عليها بالمادة 283 أما بخطف الطفل المولود أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير أي من والديه. (٥)ويلاحظ أن قانون الطفل قرر زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل حال وقوعها من بالغ على طفل (الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨ الطعن رقم ٣١٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤؛ الطعن رقم ١١٥٦٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١١ وهو أمر يمكن أن يثير تساؤول حول مدى انطباق الظرف المشدد عند وقوع الخطف على طفل حديث عهد بالولادة. (٦)ويقصد بالخطف بوجه عام صدور فعل مادي من الجاني هو انتزاع المخطوف بأي وسيلة من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده من المكان الذي خطف منه ويتحقق ذلك بنقل المجني عليه إلى محل آخر وإخفائه تحقيقا لانتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله وذويه نقض ١٠ مايو سنة ٢٠٠٤ مجموعة الأحكام س٥٥ رقم ٦٨ ص٤٩٥الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢)سواء كان الجاني هو الذي قام بنفسه بانتزاع المجني عليه وإخراجه من بيئته أو إخفائه بعيدا عن أيدي ذويه(الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢؛ نقض ٢٩ أبريل سنة ١٩٧٤ الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٤٤ق؛ مجموعة أحكام النقض س٢٥ص٤٣٨.؛ نقض ٩ أبريل سنه١٩٩٠الطعن رقم ٢٤٨٩١ لسنة ٥٩ق س٤١ ص٦٠٤. ؛ نقض ٢٠ يناير سنه ١٩٩١، الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ق، س٤٢ص١١٨؛ نقض ١٩ مايو سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام س٩ رقم ١٥٧ ص٥٤٦ نقض ٩ أبريل سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س٢٥ رقم ٧٧ص ٣١٢ إذ سوي المشرع في الخطف بين الفاعل والشريك فيها(الطعن رقم ١٩١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩)أي يلزم طبقا لفهم النقض نقل المجني عليه إلى مكان آخر بل واحتجازه فيه (الطعن رقم ١٦٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧) ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان أقامه المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه أو زملاءه أو من يعيش معهم. ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له. (٧)ولكن محكمة النقض تميل إلى التشدد تارة والتخفيف تارة أخرى بالنسبة لخطف الانثي ومظهر التخفيف أنها تكتفي بمجرد انتزاع الانثي من المكان الذي توجد فيه بغير إرادتها وأبعادها عنه سواء تم نقلها واحتجازها فيه من عدمه(الطعن رقم ٣١٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤)بشرط أن يتوافر لدى الجاني نية العبث بها (الطعن رقم ٢٨٧٧لسنه ٥٣قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٤/١/١٩؛ الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥ الطعن رقم ٢٩٣٤٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢ وهو ما يورده جانب من الفقه على أنها من البديهيات القانونية د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قاالعقوبات الخاص ج٢ ٢٠١٦ص٢٤٣)رغم ما فيه من تفرقة لا تستند إلى أساس قانوني. (٨)وعلي أي حال يستوي في نظر القانون أن يكون الجاني قد ارتكب فعل الخطف في الخفاء أو على مرأى من الناس ويستوي أن يكون قد أودع المخطوف عند أشخاص معلومة أو غير معلومه كما يستوي في نظر القانون الغرض الذي من أجله تم خطف المجني عليه(الطعن رقم ١٦٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧)ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان أقامه المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه او زملاءه او من يعيش معهم. ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له. (٩)ويقصد بالتحايل أفعال الغش والتدليس التي من شأنها خداع المجني عليه والتغرير به(الطعن رقم ٢٠٣٣٢لسنة ٦٢قضائية جلسة ٢٠٠١/٤/١٠)أما الإكراه فيقصد به كل فعل يعدم إرادة المجني عليه سواء أكان ماديا كالعنف أو معنويا كدس المخدر للمجني عليه في الشراب أو الطعام(نقض ٢٠٠٣/١/١٧مجموعة أحكام النقض س٥٣رقم ٢٣ص١٢٥؛ الطعن رقم ١٧٧٥١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١ وصغر سن المجني عليه وحالته الصحية والذهنية هي من الأمور التي يسوغ لقاضي الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجني عليه لتأثير التخيل أو الإكراه في جريمة الخطف. وتقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف أو الشروع فيه من الأمور الموضوعية.كما لا يلزم في الإكراه حدوث إصابات ومن ثم لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم عدم استظهار إصابات المجني عليها(الطعن رقم ٥٢٥٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣)وترى محكمة النقض أنه يكفي لتحقق الإكراه في الخطف أن يرتكب الفعل بغير رضاء المجني عليه(الطعن رقم ٢٣٦٥٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١) (١٠)ويخضع إثبات جرائم الخطف لقاعدة حرية القاضي الجنائي في الإثبات فله أن يأخذ بأي دليل ترتاح إليه نفسه ويأنس له وجدانه إذ لم يلزم القانون القاضي بوسيلة محددة في إثبات الخطف إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدي الدليل إلى ما رتبه عليه الحكم دون تعسف في الاستنتاج أو تنافر في حكم العقل والمنطق.ويحدث عملا أن يتوسط شخص بين أهلية المجني عليه والجناة في إعادة المخطوف لقاء فدية فهل تلك الوساطة تعد قرينه علي الخطف؟لا ترى محكمة النقض وبحق ذلك ومن ثم فإن إدانة المتهمين بجريمتي خطف طفل ذكر لم يبلغ اثنتي عشر سنة بغير تحايل ولا إكراه والشروع في الحصول على مبلغ من النقود بالتهديد من واقع التفاوض على تقاضي مبلغ الفدية هو لاحق على جريمة الخطف ومنفصل عنها وبالتالي عدم جواز اعتباره دليل على توافر القصد الجنائي(نقض ١٩٥٧/٥/٧ممجموعة أحكام النقض س ٨رقم ص٤٧٧؛نقض ١٩٥٨س٩ ص٣٩؛ الطعن رقم ١٢٥١لسنة ٥٢قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٢/٦/٨؛ الطعن رقم ٢٧٥٠٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦)ولهذا قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين وآخرين اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل وإكراه أهله أن يدفعوا لهم مبلغاً من النقود لقاء إطلاق سراحه ونفاذا لهذا الاتفاق استدرجه أحدهم إلى منزل الطاعن الأول ثم قام الطاعنان الأول والثاني باصطحابه إلى زراعة أخفياه فيها، وفي اليوم السادس توجه الطاعن الثالث إلى والد الطفل المخطوف وأخبره أنه استدل على مكانه وجاء متطوعاً لإخلاء سبيله بعدما اتفق مع خاطفيه على الاكتفاء بفدية مقدارها خمسمائة جنيه لقاء ذلك-إذ كانوا قد طلبوا ألفاً -وسأله عن رأيه فوافق لثقته فيه وأعطاه الفدية،وفي المساء عاد الطفل بمفرده إلى منزله. لما كان ذلك،وكانت مدونات الحكم قد خلت تماما من أي دليل تتوافر به الرابطة التي تصل الطاعن الثالث بمرتكبي جريمة الخطف بما يساند قول الحكم باتفاقه معهم على ارتكاب هذه الجريمة وجريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود اللتين دانه بهما،وكانت الأفعال التي باشرها هذا الطاعن - على النحو الوارد بالحكم - لإطلاق سراح الطفل المخطوف، من إفهام والده بتفاوضه مع الجناة على مبلغ الفدية وقبضه إياها منه،إنما هي أفعال لاحقة لجريمة الخطف ويصح في العقل أن تكون منفصلة عنها فلا تتحقق بها - مستقلة - أركان هذه الجريمة، كما أنها لا تصلح بذاتها - في الوقت ذاته - دليلا على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود أو على إرادة الاشتراك فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه والإحالة بالنسبة لهذا الطاعن (الطعن رقم ٦٢٩لسنة ٤٦قضائية الصادر بجلسة١٩٧٦/٧/١١) (١١)هذا و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من غير ذويه.وويعاقب كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه(م.289) فإن الخطف بالتحليل أو الإكراه لشخص يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه(م.290).ولا يخل ذلك دون استخدام المحكمة سلطتها التقديرية اذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة طبقا للماده ١٧ من قانون العقوبات..وقد نص قانون العقوبات الفرنسي ١٩٩٤ على ان تكون عقوبة الخطف عشرين سنة ما يوازي السجن المشدد reclusion criminelle ورفع العقوبه الي ثلاثين عاما اذا اصيب المجني عليه بعاهة أو عجز دائم سواء وقع ذلك عمدا أو بسبب ظروف الحبس أو بسبب حرمان المخطوف من الغذاء أو الرعاية ( الماده ٢٢٤- ٢) و أورد هذا القانون ظرفا مخففا هو تحرير المخطوف بإرادة الخاطف قبل مضى سبع أيام على خطفه ففي هذه الحالة تكون العقوبه الحبس لمدة خمس سنوات و غرامه تبلغ خمسه وسبعين الف يورو.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

قيمةالورقةالرسميةكدليل نفى فى ضوء قضاءالنقض دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير :- (١) من المعلوم أن الورقة الرسمية وهى التي يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته وأختصاصه، ومثالها العقود الرسمية.وتعتبر الورقة الرسمية فى المسائل المدنية والتجارية وغيرها حجة على الكافة ولا يمكن انكار حجيتها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير. ولكن الأمر مختلف فى المسائل الجنائية إذ يستقر الراي في الفقه والقضاء علي أن الدليل الكتابي ولو حملته أوراق رسمية لأيحظي بحجيه معينة في الإثبات امام القاض الجنائي فله أن ياخذ به أو يطرحه تبعا لاطمئنانه له من عدمة وذلك عملا مبدأ حرية الاثبات الجنائي. هذا وكثيرا ما يدفع المتهمين بانقطاع صلتهم بالجريمة لعدم تواجدهم علي مسرحها لحظة ارتكابها وان شهود الإثبات كاذبين حين قرروا رؤيتهم للمتهم في محل الواقعة يباشر نشاطه الإجرامي أو لبيان كذب رواية الضابط بانه ضبط المتهم في زمان ومكان معين أو تدليلا علي حصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. ويعزز المتهمين الدفع بأوراق رسمية تفيد تواجدهم في زمان الجريمة في مستشفي عام أو مصلحه حكومية أو برقيات تلغرافية مرسة من اهليه المتهم تضررا من ضبط المتهم في زمن سابق علي صدور الإذن...الخ.غير أن محاكم الجنايات غالبا ما تهدر تلك الأوراق رغم رسميتها بقاله انها لا تطمئن إليها دون بيان السبب بل ان بعض المحاكم تلتفت عنها مطلقا وتعتبرها نسيا منسيا. وقضاء النقض للأسف يبارك هذا الاتجاة بجناحيه بسند أنه لا حجية للأوراق الرسمية أمام القاض الجنائي إذ له ان يهدرها ما دام لم يطمئن إليها دون أن يكون ملزم ببيان عله اطرحها مادام أنه رائي انها لا تلتئم مع الحقيقة التي استخلصها من أقوال شهود الإثبات وخلافه وذلك عملا بحرية القاض الجنائي في الإثبات وسلطته في تقدير الدليل بل إن محكمة النقض اندفعت في بعض الأحكام وقررت ان الحكم يكون في حل من التعرض للأوراق الرسمية التي تمسك بها المتهم مادام انه من حقه الا ياخذ بها ورفضت تبعا لذلك نعي المتهمين بالاخلال بحقهم بالدفاع لأن محكمة الجنايات اغفلت الرد علي ما تمسكوا به من مستندات. (٢)وفي ذلك تقول محكمة النقض أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية وبالتالي فإن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية (الطعن رقم 3175 لسنة 86ق جلسة 2016/10/16؛الطعن رقم 8047لسنة 88ق جلسة 2019/11/14؛الطعن رقم 13018لسنة87ق جلسة 2019/11/13)ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها وبالتالي فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه الحادث يكون غير سديد (الطعن رقم 10621 لسنة 82 جلسة 2014/05/14 س 65 ) وكذلك الشأن اذا كانت المستندات الرسمية المقدمة للتدليل على عدم تواجدالمتهم على مسرح الجريمة(الطعن رقم 20221 لسنة 83 جلسة 2014/05/12)أو برقيات تلغرافية للتدليل على حصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بهما (نقض2008/5/22 مجموعة أحكام النقض س 43 صl 714؛الطعن رقم8047لسنة88 ق جلسة 2019/11/14)أو مستندات رسمية تفيد فساد التحريات وكذب مجريهاوتري محكمة النقض انه لا يحد من سلطة محكمة الموضوع في هذا الشأن سوي ان تقيم الأدلة على مقارفة المتهم للجريمة التي دين بها لأن ذلك يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه (الطعن رقم 20535 لسنة 83 جلسة 2014/04/02والطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة 2014/02/04)ومن ثم فإن ما يثار من أن الحكم التفت عن المستندات التى قدمها المتهم للتدليل على استحالة الرؤية فى مكان الحادث وزمانه بسبب الظلام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض(الطعن رقم 3559 لسنة 81 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 878 ق 160)ويميل الفقه الي ترديد أحكام النقض علي أنها التطبيق السليم للقانون. (٣)ونعتقد ان ما تواترت عليه أحكام النقض في هذا الشأن محل نظر لأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ادله الدعوي فإن ذلك لا يسوغ تحرر محكمة الموضوع من الرد علي دفاع المتهم المعضدد بمستندات رسمية والا كان الاخلال بحق الدفاع قائم. ولا يستقيم قاله استفاده الرد من سرد أدله الثبوت في الدعوي إذ قصد المتهم من دفاعه تكذيب تلك الادلة ولا يجوز مصادرة حقه في هذا الشأن قبل أن ينحسم أمره بالارتكان الي الادلة التي حاول دحضها من خلال المستند الرسمي وإنما يلزم دوما علي محكمة الموضوع أن تعرض للمستندات الرسمية وتقول كلمتها فيها بأسباب سائغة يحس المطلع من قرائتها ان المحكمة المت بوقائع الدعوي وظروفها ودفاع المتهم المعضدد بالمستندات عن بصر وبصيره فساورها الشك في صحتها. اما ان تهملها تماما وكأنها غير موجودة ثم تقول النقض أن ذلك شأن محكمة الموضوع لأن من حقها الا تاخذ بالمستند الرسمي أو أن سرد ادله الثبوت يفيد ضمنا الرد علي المستند فهذا من النقض قلب للاوضاع ومصادرة لدفاع المتهم ولا يستقيم مع مبادئ المحاكمة المنصفه التي اشترطها الدستور. والواقع ان حرية القاض الجنائي في تقدير ادله الدعوي وطرح ما لا يطمئن اليه منها لا يتاتي معه إهدار مستند رسمي تمسك به المتهم دون بيان السبب أو استفادة السبب ضمنا من عدم التئام المستند مع الحقيقة التي استخلصها الحكم. لأن تلك الحقيقة ما هي إلا وجهه نظر سلطة الاتهام التي حملت الدعوي الي قضاء الحكم وقد نازع المتهم في هذا الاتهام ودحضه من واقع الأوراق الرسمية ومن حق المتهم معرفة أسباب عزوف المحكمة عن دفاعه ومن واجب النقض أن تراقب محكمة الموضوع في هذا العزوف وما اذاكان له ما يبرره من عدمه من واقع أسباب الحكم. (٤)ولا ندري كيف هان علي محكمة النقض أن تضعف من قيمة الأوراق الرسمية علي هذا النحو في المواد الجنائية ولا تبدي بشانها اي اهتمام رغم ان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يضفي على تلك الأوراق حجية مطلقة في الإثبات ولا يقبل اثبات عكسها الا بالطعن بالتزوير.بل ان محكمة النقض لم تقدم سند مقنع يبرر المغايره بين قيمة ذات الورقة الرسمية أمام القضاء المدني ونطيره الجنائي. ولا يعترض بمبدأ حرية القاض الجنائي في الإثبات لأن هذا المبدأ لا يعني تحكم القاض باهدار ورقه اضفي القانون حجية عليها دون بيان السبب. ولا ندري كيف يكون لذات الورقة حجية في المواد المدنية وتتجرد من تلك الحجية في المواد الجنائية؟ أليس من شان ذلك أحداث خلل في النظام التشريعي ككل؟ أليس من شأنه ذلك ان يؤدي الي التضارب بين الأحكام المدنية والجنائية؟:

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...