المشاركات

الإرهاب الكروي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي:بقلم ✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الإرهاب الكروي أو التعصب الكروي أو شغب كرة القدم أو كما يعرف بـ الهوليغانز(بالإنجليزية: Football hooliganism)‏هو مصطلح يُسْتِخدَم لوصف سلوك غير منضبط أو عنيف أو مدمر يرتكبه الجمهور في أحداث رياضة كرة القدم.وهو ظاهرة قديمة فى العالم بأسره ولا أحد يعرف متى نشأت ظاهرة الشغب، أو إلى متى ترجع هذه الظاهرة في الزمن، لكن أول حالات الشغب المعروفة في رياضة كرة القدم الحديثة، حدث خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر بإنجلترا، في فترة كان أنصار الفريق يتعمدون تخويف المشجعين والحكام واللاعبين كذلك. ففي عام 1885، فاز نادي بريستون نورث إيند على نادي أستون فيلا بنتيجة ثقيلة قوامها 5-0 في مباراة ودية.بعد المباراة تعرض أعضاء الفريقين لهجوم بالعصي واللكم والركل والبصق بالإضافة إلى الرشق بالحجارة. أيضاً تعرض أحد لاعبي بريستون للضرب المبرح لدرجة أنه فقد وعيه جراء الضرب. وقد وصفت التقارير الصحفية في ذلك الوقت المعجبين بـ "عواء الخام".(بالإنجليزية: howling roughs)‏. في السنة التي تلتها، تعرض مشجعو نادي بريستون نورث إيند لمشجعي نادي كوينز بارك في محطة للسكك الحديدية، حيث حدثت مضايقات خارج نطاق المباراة. كذلك في عام 1905، حُوكِمَ عدد من مشجعي نادي بريستون نورث إيند بتهمة الشغب، بما في ذلك امرأة في حالة سكر تبلغ من العمر 70 عامًا، بعد مباراتهم ضد نادي بلاكبيرن روفرز. (٢)وتدل تجربة الحياة كل يوم علي ازدهار ظاهرة الإرهاب الكروي ولقد ساعد على ذلك مواقع التواصل الإجتماعي والتى حذر الفقه الفرنسي من إساءة استخدامها وأعلن أنها قنبلة موقوتة سوف تنفجر في أي لحظه وستدمر المجتمع Chavanne"La protiction de la vie privee 1970 Rev Sic crim 1971p619; Gassin "Repertline de droit pénal et procédures penal V.vie prvee" Attientes a la et mise a joure 1976p74 وأنها نقمة سوف تعسف بكيان الدولة أن لم تراع ثقافة التعامل معها (د.ياسر الأمير مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة ٢٠٠٨ص١٣)وظاهره الإرهاب الكروي تتعارض مع جوهر الرياضة ذاتها إذ بالرغم من أهمية الرياضة فى حياة الشعوب ونبل بواعثها وما يجب أن تتسم به من أخلاق وروح رياضية شريفة على اعتبار أن أى منازلة رياضية لأبد فيها من خاسر ومنتصر وعلي كلاهما أن يهنئ الآخر إذ بجماهير كرة القدم تكون روابط وجماعات مثل الإلترس التي حولت تلك الأخلاق النبيلة إلى صراع وشغب وتحريض وتلويح بالعنف وقذف وأهانه وسب وطعن فى الأعراض من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بل أن بعض وسائل الإعلام وبرامج التوك شو ساعدت على هذا الشغب والتحريض على العنف وبذر بذور الشر بدون قصد مما عرض أمن وأمان المجتمع للخطر وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتقطيع الاواصل الحميدة بينهم.مما دعا بعض اتجاهات الراى العام إلى المناداة بضرورة فرض عقوبات حاسمة ضد كل من يخرج عن الروح الرياضية ويمارس الشغب في عالم كرة القدم، مشيرا إلى أن قنوات الأندية مثل قناة الأهلى أو الزمالك عليهم أن يبتعدوا عن التحليلات والنقد ويكتفون بعرض الأخبار وتمرينات النادى فقط من أجل الابتعاد عن التعصب في كرة القدم، موضحا أن قنوات الأندية تنحاز إلى النادي الذى تحمل اسمه وهو ما يتطلب منها الابتعاد عن نشر أي تحليلات والاختفاء بالجانب الخبري في كرة القدم.وأكد حزب الوفد بدوره أنه بصدد التقدم بتعديلات على مواد قانون الرياضة تتعلق بالشغب الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون مكملة للموادالخاصة بالعقوبات في حالة الشغب داخل الملاعب بعد تنامي الظاهرة، داعيا كل الأندية إلى التخلي عن التعصب والالتزام بالروح الرياضية والتنافس الشريف. (٣)ولا نبعد عن الحقيقة إذ قررنا أن هناك ترسانة من العقوبات كفيلة بمواجهة ظاهرة التحريض على الشغب الكروى والتحريض على العنف التى تصل الى حد الإرهاب والبلطجة والاعتداء على قيم المجتمع وان بدا للناظر المتعجل العكس وذلك فى قوانين الرياضة وجرائم تقنية المعلومات بل وقانون العقوبات ذاته تصل إلى السجن المشدد بل المؤبد فى بعض الأحيان بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة أى حتى ولو كان من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ومن ثم فنحن لأ نحتاج إلى قوانيين بقدر ما نحتاج إلى أخلاق. (٤)ففي قانون الرياضة رقم 71لسنة 2017 نصت المادة 84 علي أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها ونصت المادة 85 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.ونصا المادة 89 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدراية للفرق الرياضية أو احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر. ونصت المادة 91 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ةلا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.ونصت المادة 92 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض. ونصت المادة94 على أن يعاقب المسئول عن الادراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.ونصت المادة 95على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات، ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات. (٥)وفى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175لسنه 2018نصت المادة(25) على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى. وهذه القيم تنفر التعصب واثارة البغضاء والكراهية بين الناس ونصت المادة (26) على ظرف مشدد بقولها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.ونصت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.ونصت المادة (29)على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بأهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية ونصت المادة (34) على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد. (٦)اما قانون العقوبات فقد تضمن عقوبات أشد وصارت وحدها واجبة التطبيق إذ نصت المادة 86 على أن يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة, أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. ونصت المادة 86 مكرر على أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خلاف أحكام القانون, جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة, أو قيادة ما فيها, أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها.ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى, وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. ونصت المادة 86 مكرر (أ)على تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو مفرقعات, أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة, السجن المشدد, إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق, أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة. ونصت المادة 375مكررا من قانون العقوبات على أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.ونصت المادة 375 مكرر (أ)على أن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

هل تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجه الزاني ينصرف إلى الطرف الآخر في الزنا؟بقلم ✍د.ياسر الأمير =================================== (١)من المعلوم طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.إنه"لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 274و277 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.والمادة 274 عقوبات خاصة بجريمة زنا الزوجة.أما المادة 277 فهى خاصة بجريمة زنا الزوج ومقتضى ذلك أنه لإيجوز تحريك ورفع الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا بنوعيها الا إذا قدمت شكوى من قبل الزوج ضد زوجه الزانى.ولكن أجاز المشرع في المادة العاشرةمن قانون الإجراءات الجنائية للشاكي أن يتنازل عن شكواه في أي حاله كانت عليها الدعوي طالما لم يصدر فيها حكم بات. (٢)والأصل أنه إذا تعدد المتهمون في الجريمة الواحدة وكانت الشكوى لازمة ضد بعضهم دون البعض الآخر قيدت حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوي ضد من خصه القانون بالشكوى دون غيره من المتهمين فعله أو شركاء وكذلك الشأن بالنسبة للتنازل عن الشكوى إذ يقتصر أثره ضد المتهم الذي قدمت ضده ابتداء فلا ينصرف إلى غيره من المتهمين الذي لم يستلزم القانون لتحريك الدعوى ضده شكوي وكل ذلك علي اعتبار الطبيعة الاستثنائية لقيد الشكوى بحسبانه خروجا عن أصل حرية النيابةالعامة في تحريك ورفع الدعوي مما يجب قصره في أضيق الحدود دون توسع أو قياس.وليس في الفقه والقضاء في هذا الشأن خلاف(الطعن رقم ٢٠٤٣٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١الطعن رقم ٢٩٣٧٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥). (٣)غير أن محكمة النقض ترى عكس ذلك بالنسبة لجريمة الزنا إذ جرى قضائها على أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة إذ تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ، ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب , فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها(الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٣١الطعن رقم ١٣٦٩ لسنة ٤٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٢الطعن رقم ١٣٦٩ لسنة ٤٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٢الطعن رقم ١٨٨٦٣ لسنة ٦٢ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٠٦الطعن رقم ٧٥٨٦ لسنة ٦٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٧الطعن رقم ١٠٣٤٢ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٠الطعن رقم ١٠٤٤٥ لسنة ٦٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠٩الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٩)وأن هذا التنازل يجوز للشريك أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض وأن التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية(الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٣١الطعن رقم ٨١٨٥ لسنة ٥٤ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٨الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٥٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣)ويورد جمهور الفقه مذهب النقض مورد التطبيق السليم للقانون(محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص٤٣؛د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٨ص١٢٦فى الهامش؛د.مأمون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصرى ٢٠٠٨ص١٣٢؛د.عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٣ص١٤٣؛د.أحمد فتحى سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٤٣٢؛د.محمد زكى أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٥٦٤؛د.رؤوف عبيد مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٩ص٣٢٤؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص٢١٣؛د.رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا ١٩٨٤ص٣٤٢؛د.عبد الفتاح الصيفي تأصيل الإجراءات الجنائية ٢٠٠٤ص٣٢١؛د.جلال ثروت نظم الإجراءات الجنائية ٢٠٠٣ص٢١٣؛د.محى الدين عوض القانون الجنائي إجراءاته ١٩٧٣ص٣٢١؛د.محمد عيد الغريب شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩٧ص٢٧٦؛د.حسنى الجندى شرح قانون الإجراءات الجنائية٢٠٠٣ص١٢٧؛د.عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٤٣٢). (٤)وهذا الاستقرار القضائي والفقهي لأ نجد له سند سوى قضاء قديم لمحكمة النقض الفرنسية قبل إلغاء تجريم الزنا من قانون العقوبات الفرنسى القديم Cass crim 28 Jun 1839 Siry 1839-1 -107وهو اتجاه محل نظر لمخالفته أصلا مستقر حاصله ان نطاق التنازل عن الشكوى يتحدد بما تلزم ضده الشكوي ابتداء ولقد اشترط القانون الشكوي بالنسبه للزوجة الزانية ولكنه لم يشترطها بالنسبه لشريكها فإذا كانت الدعوي قد بوشرت ضد الزوجة الزانية بناء علي شكوي زوجها وضد عشيقها طبقا للقواعد العامة التي لا تشترط الشكوي لمباشره الدعوي ضد شريك الزانية فإن تنازل الزوج عن شكواه ينحصر أثره في زوجتة الزانية وحدها ولكنه لا يؤثر علي مركز الشريك فلا يستفيد من تنازل الزوج عن شكواه. أما التذرع بأن أدانه الشريك يعني بطريقة غير مباشرة إدانة الزوجة التي أضحت بمنأي عن كل إجرام فليس بشئ ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوي لا يعني إباحة الجرم وإنما فحسب انغلاق حق الدولة في العقاب.بل إن مسايرة محكمة النقض يفضي إلى خلف اي رميها بإثبات الأمر ونقيضه في آن واحد! ذلك أن التنازل عن الشكوي بعد تقديمها يقتضي وقوع جريمة الزنا والقول بان التنازل يجعل الزوجه بمنأي عن اي إجرام ينفي عن الزنا وصف الجريمة. كما أن القول بأن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل وتابع له مما مقتضاه ان محو الجريمة بالنسبة للفاعل يستتبع محوها للشريك مردود عليه بأنه من المقرر أن عدم عقاب الفاعل لعله تخصه كالتنازل عن الشكوي لتوافر صفه الزوج فيه من الاسباب الخاصة المتعلقة به والتي لا ينصرف أثرها الي شريكه طبقا للمادة ٤٢من قانون العقوبات كما أن الشريك لأ يستمد اجرامه من الفاعل بل من الجريمة ذاتها فهو شريك فى الجريمة وليس شريك مع فاعلها(انظر علي سبيل المثال د. محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم العام- ١٩٨٩-ص ٤٦٥؛د.محمود مصطفي- شرح قانون العقوبات القسم العام- ١٩٨٣- ص٣٢١؛علي بدوي- الاحكام العامه في القانون الجنائي- الجريمة- ١٩٣٩-ص ٢٩٧؛د.السعيد مصطفي السعيد- الأحكام العامة في قانون العقوبات- ١٩٦٢-ص ٢٣٢؛د.عوض محمد عوض- قانون العقوبات القسم العام- ٢٠٠٠-ص ٣٩٥؛د.أحمد فتحي سرور-الوسيط في قانون العقوبات القسم العام٢٠١٧-ص٧٦٥). (٥)ثم أن الحرص على سمعه العائلات وأن كان غاية سامية ألا أنه لم يحل بين محكمة النقض وبين السماح بتحريك دعوى الزنا عند ارتباطها بجريمة أخرى وقصر أثر التنازل عن الشكوى على الزنا دون الجريمة المرتبطة رغم أن الاستمرار فى نظرها يثير حتما جريمة الزنا مثل جريمة الزنا المرتبطة بتزوير عقد زواج (الطعن رقم ٣٠٤٥ لسنة ٥٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/١٦)وجريمتي اعتياد على ممارسة الدعارة المرتبطة بالزنا(الطعن رقم ٤٠ لسنة ٣٥ قضائيةالصادر بجلسة١٩٦٥/٠٢/١٥)وفي النهاية فإنه ولئن كان صحيحا أن طبيعه علاقة الزوجية والحرص علي سمعه العائلات يقتضي معاملة جريمة الزنا معاملة خاصة فإن السبيل إلي ذلك هو دعوة المشرع لتعديل أحكامه لأ الحلول محله وتقرير أحكام لم ينص عليها.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

تعرف الشاهد علي جثة المجني عليه رغم منازعة المتهم في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ======================= (١)كثيراً ما يبني حكم الإدانة على استعراف الشاهد على المتهم من خلال المواجهة التي يجريها وكيل النيابة بين المتهم والشاهد.ولكي تؤتي هذه المواجهه ثمارها يجب أن يتم عرض المتهم علي الشاهد مع جمع من أشباهه حتى يمكن الحكم علي الشاهد أن كان صادقا ام كان من الكاذبين. وكذلك الآمر في جرائم القتل عندما تكتشف جثة المجني عليه بعد فترة زمنية طويلة فتتغير معالم وملامح الجثةأو تتشوه نتيجة حرق أو خلافة فيتعرف شاهد رغم ذلك علي الجثة ويقول إنها تخص فلأن في حين يعجز شاهد مثله عن تحديدها.ولقد واجهه محكمة النقض تلك الحالتين فقالت أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وإن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ، ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه. إذيجرى قضاء النقض فى ثبات علي أن القانون لم يرسم للتعرف إجراءات معينة أو صورة خاصة يتم عليها. وطبقت ذلك على تعرف المجنى عليه أو الشاهد علي المتهم ورفضت الدفع ببطلان التعرف لأن المتهم لم يجر عرضه في جمع من أشباهه(الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧الطعن رقم ٢٤٣٩٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨الطعن رقم ١١٦٧٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١الطعن رقم ١٠٤٤٠ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧الطعن رقم ١٧٦٦٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠ الطعن رقم ٣٠٢٢٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤الطعن رقم ٢٦٧٣٣ لسنة ٨٥ قضائيةلصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠الطعن رقم ٣٢١٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠الطعن رقم ١١٣٥٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢الطعن رقم ١١٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ١٣٢٢٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ٢٦٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦الطعن رقم ٥٩٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣الطعن رقم ٩٥٦٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨الطعن رقم ٢٣٧٥١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤الطعن رقم ٣٢٥٢٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١الطعن رقم ٣١٥١١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠)بل أن محكمة النقض طبقت ذات القاعدة فى تعرف الشاهد علي جثه المجنى عليه رغم منازعة المتهم ورغم أن تلك المسألة فنيه بحته يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها نحوها الأ من خلال أهل الخبرة.ولم يتناول الفقه علي حد علمنا تلك المسألة. (٢)فمن ناحية قضت محكمة النقض أن التعرف لم يرسم له القانون صورة خاصة يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه. وإن تعويل المحكمة على الدليل المستمد من تعرف الشاهدة على الطاعن إذ إن تقدير أقوال الشهود من اختصاص محكمة الموضوع وأن عدم رد الحكم عند منازعة المتهم لا يعيبه إذ المحكمة غير ملتزمة بالرد علي كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إذ يستفاد الرد من قضاء المحكمة بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت(الطعن رقم ١٧٦٦٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة٢٠١٧/١٢/٢٠الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧). (٣)ومن ناحيه أخرى قضت النقض أنه لأن جدوى من منازعة المتهم في تعرف ابن عم المجني عليها على جثتها دون أن ينازع في تعرف شقيقه المجنى عليها على الجثة إذ فى تعرفها الكفاية على فرض استبعاد الشاهد ابن عم المجنى عليها ذلك أن القانون لم يحدد لهذا التعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها لأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على الجثة ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه مادام واقع الحال يسانده فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستند من تعرف الشاهدين على الجثه ما دام تقديم قوة الدليل من سلطتها وحدها وأن القول بتغير معالم الجثة أو أنها لغير المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير إدلة الدعوى مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم ٧٦١٨لسنة٦٢قضائية الصادربجلسة ١٩٩٤/٤/٥). (٤)وهذا القضاء محل نظر سواء بالنسبة لتعرف الشاهد علي المتهم أو تعرف الشاهد على جثة المجنى عليه فمن ناحية أولى؛فإن عملية استعراف الشاهد علي المتهم ولو لم يجر عرض المتهم علي الشاهد بين أشخاص آخرين وإنه يكفي أن يعرض المتهم بمفرده بحجة أن القانون لم يرسم للأستعراف إجراءات خاصة فغير صحيح ذلك أنه ولئن كان صحيحا أن القانون لم ينظم الستعراف ومن ثم لم يحدد إجراءاته إلا ان هذا لا يطلق يد المحقق في اتخاذه دون مراعاة طبيعته والهدف منه وهو التأكد من أن الشاهد رأي المتهم حال ارتكاب الجريمة وأنه ليس بكاذب أو مأجور وهو ما يقتضي اختبار أمانه الشاهد بوضع المتهم بين نظراء له ثم يطلب من الشاهد الإشارة عليه من بين النظراء والا فقد الاستعراف معناه وهدفه.فالاستعراف كما هو أجراء إثبات فإنه في ذات الوقت يعد وسيلة دفاع وإذا كان وظيفته الاولي تمنح المحقق رخصه في ترتيب إجراءاته فإن وظيفته الأخرى كوسيلة دفاع تلزم المحقق بإتباع الإجراءات التي تحقق مبتغي الاستعراف وهي التيقن أن الشاهد راي المتهم حال ضلوعه في الجريمة أي وجب تنفيذه من الوجهة التي تصلح كوسيلة دفاع وهو ما لا يتاتي الا من خلال عرض المتهم علي الشاهد وسط حفنة من النظراء.والا كان هو والعدم سواء. وإذا كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأنت إلي صدقه في روايته أمام المحقق أو أمامها فهذا شأنها ولا مصادرها عليها في ذلك اما ان تأخذ بهذه الشهادة لأن الشاهد تعرف علي المتهم من خلال عمليه الاستعراف التي أجريت دون أشباه ونظراء فهذا عين الفساد في الاستدلال ولا يجمل بمحكمة النقض وهي قامه كبرى أن تساير محاكم الموضوع في تقريره. (٥)بل يبدوا شذوذ مذهب النقض فى تعرف الشاهد علي جثة المجنى عليه رغم منازعة المتهم بتغيير معالم الجثة إذ تعد المسألة عندئذ فنيه بحتة لا تستطيع المحكمة شق طريقها نحوها إلا بالاستعانة بأهل الخبرة من خلال الطرق الفنية الحديثة سواء طلب المتهم ذلك أم سكت لأن تحقيق أدله الدعوي واجب علي المحكمة بغض النظر عن مسلك الخصوم ولا مجال للقول بأن تقدير أقوال الشهود برمته يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة لأن المسأله لا تتعلق بتقدير أقوال شاهد بل بحسم مسالة فنية بحته لأ تملك المحكمة أن تحل نفسها محل الخبير فيها.ولأ ندري كيف فات على النقض أن المسألة لأ تتعلق بتقدير أقوال شاهد بشأن واقعة مادية وإنما تنصرف إلي مسألة فنيه بحته ومن المقرر لدى محكمة النقض ذاتها أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطاتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ألا أن شرط ذلك إلا تكون المسألة المعروضة فنية بحته تستعص علي المحكمة أن تستجليها بنفسها دون الركون الي أهل الخبرة وأن تكون المسألة متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها فهنا لا مجال للقول بأن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي وأن تحل نفسها محل الخبير(الطعن رقم ٤٢١٢ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦الطعن رقم ٣٠٦٨٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦الطعن رقم ١٥٣٨٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥الطعن رقم ١٣٢٥١ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦الطعن رقم ١٧٧٠ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢؛الطعن رقم ١٧٤١٣ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧الطعن رقم ٥٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢الطعن رقم ٣٨٠٦٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

تفتيش فاقدي الوعي في حوادث الطرق العامة في ضوء الفقه والقضاء بقلم ✍د.ياسر الأمير ===================================== (١)كثيرا ما يصاب الناس في حوادث طرق فيسقطوا فاقدي الوعي ويتم علي اثرها نقلهم الي اقرب مستشفي بغية إنقاذهم ولكن قبل النقل أو في اثناءة أو عند وصول المصاب الي المستشفي قد يجري تفتيش متعلقاته أو ملابسه بغيه التعرف علي شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومى أو اي مستند يحقق شخصيته بل أنه عند دخوله المستشفي جري العمل علي تفتيشه لجمع ما معه من متعلقات وحصرها خشيه السرقه أو الضياع كي ترد اليه أو الي اهله.ولا يوجد نص في القانون يبيح هذا التفتيش أو علي العكس يحظره رغم خطورته إذ قد يسفر عن كشف جريمة تعد دليل ادانة ضده كما أن فقدان الشخص لوعيه نتيجه إغماء لأ يعني فقدان المغمي للحق في السر طالما أنه لازال علي قيد الحياة. (٢)ولا يري جمهور الفقه مانع من اجراء هذا التفتيش اذ دعت اليه الضرورة العاجلة ويستهدف مصلحة المصاب فهو ليس تفتيش يستهدف البحث عن ادله جريمة وقعت وانما اجراء اداري املته ضرورة التعرف علي شخصية المصاب والحفاظ علي متعلقاته وبالتالي فلا يتقيد بضمانات التفتيش كاجراء تحقيق ويصح مباشرته من رجال الاسعاف والشرطه واحاد الناس بل من إدارة المستشفي المنقول اليها فهو إجراء مشروع فإذا ظهرت أثناء اجراءه جريمة كما لو عثر رجل الأسعاف عند تفتيشة فى جيوب المصاب أو حقيبته مادة مخدرة أو سلاح غير مرخص تحققت بذلك حالة التلبس(د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية-١٩٨٨-ص٤٣٥؛د.رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا-١٩٨٤ص٢٤١؛د.حسن المرصفاوي أصول الإجراءات الجنائية٢٠٠٠ص٣٦٥؛د.ررؤف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ١٩٨٩ص ٣٢١؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٤ ص٥٤٣؛د.محمود مصطفي شرح قانون الإجراءات الجنائية١٩٨٩ص٣٢١؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري٢٠٠٨ص٥٤٣؛د.فوزيه عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية٢٠١٠ص٣٤١؛د.محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية٢٠١٤ص٥٤٣؛د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الاول-١٩٩٠-ص٣٩٧؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٤٣٢؛حسني الجندي شرح قانون الإجراءات الجنائية٢٠٠٣ ص٤٣٢) وهنا تحول التفتيش من اجراء يستهدف مصلحة المصاب الي وبالا عليه اذ اسفر عن دليل جريمة ضده! (٣)ويجري قضاء النقض منذ زمن علي صحه هذا التفتيش إذ قضت فى هذا الصدد أن تفتيش المصاب الغائب عن الوعى فى هذه الحالة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع ولا يعتبر عملاً من أعمال التحقيق ، ولا ينطوى على إعتداء على حرية المريض أو المصاب ومن صميم واجبات رجل الإسعاف فى الظروف التى تؤدى فيها خدماته فهو اجراء مشروع وأن اسفر عن دليل جريمة اخذ المصاب به وعوقب علي اساسه(نقض١٩٥٦/١/١٠مجموعة أحكام النقض س٧رقم ٩ص٢١؛نقض ١٩٥٨/٤/٢٩س٩رقم ١٢٢ص٤٤٦؛نقض ١٩٥٩/٤/٢٩س١٠رقم ٩٧ص٤١١؛نقض١٩٦١/٢/٦س١٢رقم٣ ص١٨١ نقض١٩٧٨/١١/١٦س٢٩رقم ١٦١ص٧٨٨). (٤)غير أن هذا الاستقرار القضائي والفقهي لم يمنع نفر من الفقهاء من معارضة هذا التفتيش ونعته بعدم المشروعية إذ في ظاهره الرحمة بالمصاب وباطنه العذاب بتعرضه للعقاب أن اسفر التفتيش عن دليل جريمة(د.عبد الفتاح الصيفي تاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠٠٤ص٣٢٤). ولقد استعرضنا تفتيش الضرورة في مؤلفنا التفتيش الإداري تاصيلا وتحليلا وقلنا أن مجرد الاغماء لأ يصلح مبررا لتفتيش المغمي عليه وانما يعد مبررا إذا اقتضي الأمر التدخل لاسعافة وكانت هناك ضرورة لتفتيشه للتعرف علي شخصيته وإبلاغ ذوية أو البحث عما يكون معه من دواء لمعالجه الحالة المرضية التي يعاني منها أو معرفة فصيلة دمه حتي يمكن الإتصال بالمستشفي لتجهيز الدم اللازم لتعويض ما نزف منه. وقد يكون الغرض من تفتيش المغمي عليه حصر ما معه من اشياء ومتعلقات قيمة والتحفظ عليها خشية تعرضها للسرقة أو الضياع.وهذا كله مشروط أن يكون الشخص قد فقد الوعي تماما وبات عاجزا عن ادراك ما حوله ولم يكن معه مرافق يتولي هذه الأمور بنفسه. ولهذا فإن مشروعية هذا التفتيش مقيد بالعديد من الضمانات اولها؛الا يستطيع المصاب التعبير عن إرادته بسبب الإصابة وثانيها؛تعذر التعرف علي شخصيه المصاب إلا بتفتيشه بمعني أنه إذا كان رفقه المصاب أحد من اهله أو معارفة يمكن من خلاله التعرف علي المصاب امتنع التفتيش وثالث هذه الضمانات؛التقيد بالغرض من التفتيش وهو التعرف علي شخصيه المصاب فإن استهدف التفتيش غايه أخري كضبط ادله جريمة كما لو جري التفتيش في موضع يستحيل أن يضع فيه الشخص بطاقه الرقم القومي كورقه سلفونيه مغلفه صغيره الحجم أو استنفد التفتيش غرضه بالحصول علي تحقيق الشخصيه ورغم ذلك تم مواصله التفتيش وقع باطلا في حدود التجاوز.ولكن هذه الضمانات لم يلتفت إليها الفقه كما اضطرب بدوره قضاء النقض في شأنها ففي البعض من الأحكام طبقتها وفي البعض الاخر اغفلتها! (٤)ومن الأحكام التي طبقت فيها محكمة النقض هذه الضمانات ما قضت به من أن تفتيش فاقدي الوعي مقيد بالغرض منه وهو التحقق من شخصيه المصاب من واقع بطاقة الرقم القومى ولا يصح تجاوز هذا الغرض بالتنقيب في ملابسه وامتعته وما يحمله بحثا عن دليل جريمة والا غدا تفتيش باطل وقالت في ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء وجود ضابط الواقعة بكمين بخدمته الليلية حضرت له سيدة في حالة إعياء شديد وعدم اتزان وفوجئ بها تسقط مغشياً عليها فطلب لها سيارة إسعاف ثم فتح حقيبة يدها للتعرف على بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها فوجد بها ورقة مالية فئة الخمسة جنيهات ملفوفة بطريقة غير منتظمة ففضها ليتبين بها كمية من مسحوق بيج اللون يشبه مخدر الهيروين فأبلغ ضابط المباحث الذى حضر لضبطها و اصطحابها لديوان القسم.وتساند الحكم إلى ما أورده فيما سلف في معرض رده على دفع الطاعنة المشار إليه بوجه الطعن .لما كان ذلك وكان الواضح مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة في سبيل معرفة شخصية الطاعنة قد قام بفتح حقيبة يدها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون د إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن المخدر المضبوط لم يضبط مع شخص الطاعنة بل تم ضبطه في حقيبة يدها بداخل لفافة من العملة الورقية ، وأن ضابط الواقعة لم يقف دوره عند التحقق من شخصيتها ومعرفة بياناتها من واقع بطاقة تحقيق شخصيتها التى وجدها بالحقيبةبيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، بأن فتش في حقيبة يدها ليستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر فإن تجاوزه لحدود الإجراءات الواجبة للتحقق من شخصيتها وعسه في أمتعتها ليفض لفافة العملة الورقية يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة يؤدى به إلى البطلان(الطعن رقم ٦٣٧٠ لسنة٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٤). (٤)ومن الاحكام التي أغفلت فيها محكمة النقض أعمال هذه الضمانات ما قضت به من ان بحث الضابط في جيوب الشخص الغائب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفه عليه قبل نقله إلى المستشفى لعلاجه جائز بحسبانه تفتيش ضروره اجراء مشروع وبالتالى فأن دفع المتهم المصاب ببطلان التفتيش لانتفاء التلبس يعد دفعا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم أن التفت عنه ايرادا وردا وقالت في ذلك لما كان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده" أنه أثناء مروره بدائرة مركز ..... شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقداً للوعي وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات " . لما كان ذلك وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف على من يقوم بنقل المصاب وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشفى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعاً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هى التفتت عنه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد (الطعن رقم ٥٢٧١لسنة ٨٢قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٨)وقضت ايضا بصحه التفتيش في واقعة كان المتهم استقل سيارة نصف نقل قيادة السائق نبيل مراد على رزق قاصداً بلدته ناحية الشيخ أبو سليم مركز التل الكبير ولدى عودته منها توقف امام أحد المساجد ودلف الى داخله وبعد وقفة قصيرة عثر عليه بدورة المياه فى حالة غيبوبة وتم نقله بسيارة الاسعاف الى المستشفى الجامعى صحبة المسعف محمد غريب على الذى عثر معه على متعلقاته الشخصية وهى عبارة عن سلاحه الأميرى " مسدس " بخزينته التى حوت خمسة عشرة طلقة ومبلغ ثلاثة عشر جنيهاً وحافظة جلدية بداخلها لفافة ورقية تحوى مسحوق بيج اللون ، وشريط يحوى أربعة أقراص وأوراق أخرى خاصة بالمتهم السالف وقام المسعف فور وصوله للمستشفى بتسليمها لأمينالشرطة محمد محمد على المنوب بنقطة المستشفى بموجب ايصال تسليم وتسلم موقع عليه منهما ، والذى سلمها بدوره للرائد ايهاب محمد مصطفى الضابط بحرس تلك المستشفى حيث قام بالتحفظ عليها وتسليمها للرائد مفيد فوزى عبد الحميد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث الاسماعليلية وإذ دفع المتهم ببطلان التفتيش واغفلت محكمة الجنايات الرد عليه رغم إدانته طعن بالنقض فرأت محكمة النقض أنه لأ يقبل من المتهم إثارة الدفع ببطلان التفتيش طالما أنه لم ينكر أنه كان فاقد الوعي وأنه لأ تثريب علي محكمة الجنايات أن التفتت عن الدفع بحسبانه ظاهر الفساد(الطعن رقم ٧٤١٤٦ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/٠٤). (٥)ولا شك ان قضاء النقض الذي أغفل ضمانات الضرورة محل نظر لأنه ولئن انطلق من مقدمه صحيحة حاصلها ان تفتيش فاقد الوعي للتعرف علي شخصيته لا يرتهن بضوابط الضبط والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية اذ هو إجراء دعت اليه الضرورة الا ان هذا القضاء لم يراع قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها كما أن كون تفتيش الضرورة لأ يعد تفتيش اجرائي يتقيد بضمانات التفتيش الإجرائي لأ يعني إطلاق هذا التفتيش إذ هو علي أي حال اجراء هاتك لحق الإنسان في السر فيجب أن يتقيد بالغرض الذي شرع من اجله ولقد ابهم هذا القضاء واجمل اذ لم يستظهر ما إذا كان ضبط المخدر بملابس المتهم فاقد الوعي قد حدث عرضا وقبل تحصل رجل الضبط علي تحقيق شخصيته من عدمه؟اوان رجل الضبط لم يستمر في مواصله التفتيش بعد الحصول علي تحقيق الشخصية من عدمه؟فإن كل ذلك يعيب أحكام الجنايات ويكون الدفع ببطلانالتفتيش له محل لاسيما وأنه لأ يعقل وجود بطاقة رقم قومي داخل لفافة سلفانية كما أن حصر متعلقات المصاب في المستشفي إنما يجري علي الظاهر ودون جرد وفحص متعمق وكان يجب علي محكمة النقض أن تلزم قضاء الموضوع بان يورد الدفع ويرد عليه بطريقه سائغة إذ أن استنفاذ الغرض من تفتيش الضرورة كماأوضحنا وكذا تجاوزه يبطله وهو مالم تتبينه محاكم الموضوع ولم تراجعها فيه محكمة النقض.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الجرائم الضريبية في قانون ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠المقال الرابع التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي:بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١) يعطي المشرع في قانون الضرائب أهمية خاصة للاقرار الضريبي نظرا لجوهريته في الواقعة المنشئه للضريبة وحسابها ومن شأن التخلف عن تقديمة شل وسائل الرقابة الضريبة(د.زكريا البيومي قانون الضرائب علي الدخل ١٩٨٧ ص٣٤٥)ولقد مر بنا أن المشرع في الفقرة(أ)من القانون رقم ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠رصد عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي التأخير في تقديم الاقرارا الضريبي بعد مواعيد تقديمة مده لأ تجاوز ٦٠يوما.ولكن وجد المشرع أن بعد فوات ال٦٠ يوما دون تقديم الاقرارا يستحق المتخلف عقوبة أشد فقرر في المادة ٧٠ عقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه علي عدم تقديم الإقرار بعد فوات ٦٠يوما علي مواعيد تقديم الاقرارا دون تقديمة فعلا. (٢)إذ طبقا للمادة ٣١ يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مواعيد محدده فإن مرت مده ٦٠يوما تبدأ من انتهاءالمواعيد المحدده في المادة ٣١وقعت الجريمة وهذه المواعيد تختلف بحسب نوع الاقرار وهي بوجه عام قد تكون شهرية أو ربع سنوية أو سنوية وذلك علي النحو التالي( أ )إقرارات شهرية على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن ‏الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.‏كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أوأداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة ‏علىالاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير ‏أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة ‏أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلى تقديم ‏إقرار شهري. (ب) إقرارات ربع سنوية يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة ‏على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات ‏المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير ‏وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في ‏حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة والمبالغ المستقطعة ‏تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدةوصورة من ‏إيصالات السداد وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين ‏بالزيادة أو النقص وإعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ‏ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه ‏لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة موضحًا ‏به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها ‏جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت ‏دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به .‏(ﺠ) إقرارات سنوية:‏يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم ‏لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد ‏لهذا الغرضوملحقاته ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداولوالبيانات ‏الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية :‏قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن ‏السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.‏قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ ‏انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.‏ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة .‏ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط.‏ (د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات :‏في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب على ‏الورثة أو وصى التركة أو المصفى ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار ‏الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم ‏إقراراتها حتى تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، ‏وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة .‏وعلى الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار ‏الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا على الأقل ما لم يكن هذا ‏الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته . ‏وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن ‏يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .كما أن على الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض ‏المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل ‏مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات ‏والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج ‏بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .‏ (٣)وأول ما يلاحظ في هذا الشأن أن المشرع خرج علي القواعد العامة التي تحصر الملتزم في تقديم الاقرار الضريبي في الممول أو المكلف Marcel"precis de legislation finaciere"1959 p12 إذ الزم اخرين كالوارث بتقديم الإقرار الضريبي في ميعاد تسعين يوما من الوفاة وفرض عليه العقاب حال المخالفة!حال أن الوارث قد لأ يعلم بنشاط المورث أصلا. (٤)ويلاحظ ثانيا أن الجريمة تتحقق بمجرد قعود الملتزم عن تقديم الإقرار الضريبي في خلال الأجل المضروب وهو ٦٠ يوما كقاعده عامه تبدا من تاريخ انتهاء مواعيد الإقرار المنصوص عليها في المادة ٣١من القانون(د.حسن المرصفاوي التجريم في تشريعات الضرائب ١٩٦٣ص١٣٠)كما لأ يحول دون قيام الجريمة سداد الملتزم للضريبة مادام لم يقدم الإقرار في خلال الأجل المضروب. (٥)ويلاحظ أخيرا أنه لأ يحول دون قيام الجريمة أن يدعي الملتزم أنه أخطأ في حساب الميعاد دون أن يقصد التأخير في تقديم الاقرارا الضريبي إذا الجريمة ليست عمدية تتطلب القصد الجنائي وإنما تقع بالخطا غير العمدي(د.أحمد فتحي سرور الجرائم الضريبية ١٩٩٠ص٣٦٦). وبديهي أنه لأ جريمة ولاعقاب في الأحوال التي يعفي فيها القانون الممول من تقديم الإقرار كما إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها أو اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى ‏دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون ‏الضريبة على الدخل. أو اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة ‏العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في ‏الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .‏

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

جرائم القانون ٢٠٦لسنة ٢٠٢٠ المقال الثالث إفشاء الأسرار وعدم التبليغ أو التمكين من الإطلاع بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)ألزم المشرع في المواد من ٦الي ١٥ من القانون رقم ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠ التزامات عديده علي أي جهه لها أتصال مباشر أو غير مباشر بالضريبة ومن هذه الالتزامات مراعاة السر المهني وتقديم الدفاتر والأوراق و عدم منح تراخيص و خدمات و إخطار المصلحه بالتصرف الخاضع للضريبه ويمكن القول أن تلك الجهات تشمل بالاضافه الي الافراد وبعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة كافه أشخاص القانون العام والهيئات العامه عدا وزارة الداخلية ممثله بادارات المرور المختلفة إذ اسقط المشرع من العقاب نص المادة ١٠الذي الزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير ‏مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع ‏الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا ‏الغرض.وهو أمر محل نظر وليس له ما يبرره سوي ضغط وزارة الداخلية حتي لأ يقع رجالها تحت طائلة العقاب حال مخالفة الإلتزام الوارد في المادة ١٠اذ عاقب المشرع في الفقرة(د)من المادة 69علي الإخلال باحكام المواد ٦و٧و٨و٩و١١و١٢و١٣و١٤و١٥مغفلا المادة ١٠سالفه البيان.ورغم تعداد تلك الالتزامات التي يترتب علي الإخلال بها العقاب إلا أنه يمكن ردها إلي إفشاء الأسرار وعدم التبليغ. (٢-جريمة إفشاء الأسرار ) الزم المشرع في المادة ٦ من قانون الضرائب اي شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون ‏الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة .‏ كما حظر المشرع علي موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو ‏تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.كما حظر إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابي من الممول أو المكلف أو بناءً على نص في أي قانون آخر. ولكن يلاحظ أنه لأ يعتبر إفشاءً للسرية معاقب عليه إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو ‏تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإرادية التابعة لوزارة المالية ‏وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير. ويلاحظ في هذا الشأن أن موظف مصلحه الضرائب عليه واجب عام بالمحافظه علي أسرار الممول باعتباره موظف عام وصلت اليه أسرار الممول بسبب وظيفته أو بمناسبتها إذ يصدق عليه عندئذ عباره مودع لديه الواردة في المادة ٣١٠عقوبات التي تعاقب علي إفشاء الأسرار بالحبس لمدة لأ تزيد عن سته أشهر أو بغرامة لأ تجاوز خمسمائة جنيه وكذلك أي شخص اتصل بمقتضي مهنته بشأن الضريبه كالمحامي أو المحاسب Garraud"traite theoirque et pratique du droit pénal Francais 1914 VI no 2347;Garcon"Code penal Annote art 378 no 5;Vitu"Traite de droit ‏criminel droit pénal special 1981 p1608 ومن ثم فإن ما جاء بالمادة السادسة والمادة ٦٩فقره د من عقاب اي شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون ‏الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة وكذا حظر إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بهاقانونًا.وايضا حظر إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابي من الممول أو المكلف أو بناءً على نص في أي قانون آخر.كل ذلك محكوم بالمادة ٣١٠عقوبات ويعاقب بمقتضاها علي اعتبار أن إعطاء تلك البيانات للغير يعد إفشاء لاسرار العملاء والممولين وطبقا للمادة ٦٨من قانون الضرائب ذاته التي اشترطت لتوقيع العقوبات الوارده في القانون الضريبي عدم وجود نص في أي قانون آخر يعاقب علي الفعل بعقوبة أشد. ولكن إذا تم إعطاء البيان للمول ذاته أو المكلف دون طلب كتابي منه صار نص المادة ٦٩فقره د هو المرشح للتطبيق لأن هذا الاعطاء لأ يمثل إفشاء أسرار لأنه أعطي لصاحب السر ولكن دون اتباع الطريق القانوني وهو طلب كتابي من صاحب السر. ويلاحظ أن المشرع نص علي أنه لأ يعتبر إفشاءً للسرية معاقب عليه إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو ‏تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإرادية التابعة لوزارة المالية ‏وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير. (٣-جريمة عدم الإبلاغ) ورد النص علي واجب التبليغ عن الضريبة في المواد ٨و٩و١١ و١٢و١٣و١٤و١٥اذ نصت المادة (8) علي أن يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ‏والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص ‏الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية ‏وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة ‏تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها ‏منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو ‏صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو ‏شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة ‏أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص أو الشهادة على ‏النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .‏ ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن ‏لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة. ونصت المادة (9) علي أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة ‏باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك ‏خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال. ونصت المادة (11)علي أن تلتزم جميعالمنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة ‏للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر ‏حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات. وأيضا المادة (12) إذ نصت على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات(أ)الملف الرئيس ويشملالمعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة(ب) الملف المحلى:ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها(ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حده ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعةوعدد العاملين لديهاورأس المال والأرباح ‏المحتجزةوالأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتهاوكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة.ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة ، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية .‏ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة ، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة ، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ،ب) المشار إليهما ، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ ويحدد الدليل الإرشادي الذى يصدره الوزير القواعد المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.وجاء بالمادة (13) أنه يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا ‏القانون طبقًا لما يأتي ( أ ) الملف الرئيس : وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة ‏الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم ‏لمجموعة الأشخاص ب الملف المحلى خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر ‏لإقراره الضريبي السنوي (ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة : خلال عام من نهاية ‏السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط .‏ ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار . وأيضا الزمت المادة (14):‏الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب ‏والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت ‏أو غيرها ، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره أو اسم طالب الإعلان أو النشر وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير . ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع .‏ (٤-جريمة عدم التمكين من الإطلاع) يلاحظ من ناحية أن المشرع في المادة ٧ ألزم المكلفون بإدارة أموال ما وكل من الشركات والهيئات ‏والمنشآت وأصحاب المهن ‏التجارية وغير ‏التجارية وغيرهم من ‏الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم ‏صفة الضبطية ‏القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر التي يفرض ‏عليهم ‏قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك ‏غيرها من ‏المحررات ‏والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات ، سواء كانت ورقية ‏أو ‏إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من ‏تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون ‏الضريبي سواء بالنسبة ‏لهم ‏أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من ‏الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات وغيرها ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية ، على أن يتم ‏الاطلاع في مكان وجودها ، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.ويلاحظ أن فعل عدم تقديم الدفاتر والاوراق المجرم طبقا للفقره(د)من المادة 69 مجرم بذات المادة تحت الفقرة(ج)في صوره عدم تمكين موظف المصلحه من الإطلاع ومن ثم فإن المشرع الضريبي يكون قد كرر نفسه وعاقب علي ذات الفعل مرتين وبذات العقوبة وفي ذات نص المادة ٦٩ولكن بمقتضي فقرتين مختلفتين هما ج و د وهو أمر غير مفهوم من المشرع. ولكن الأمر يختلف بالنسبه لما جاء بالمادة(15)من أنه مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة ، على الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز ‏الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامةالإحصاء ‏ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع ‏الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي .

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نظرات حول التجريم والعقاب في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦لسنه ٢٠٢٠بقلم✍ د.ياسر الأمير _____________________________________________ (1)درج المشرع الضريبي منذ زمن علي فرض جزاءات جنائية علي أنماط معينه من سلوك الخاضعين للضريبة بغيه تحصيل الضريبة علي وجها الصحيح علي اعتبار أن الضريبة أحد موارد الدولة الاقتصادية التي تساعدها في تحقيق الرخاء والنمو والاذهار لشعبها.وهذه الجزاءات الجنائية أو بالأحرى الجرائم والعقوبات وردت في صلب تشريعات الضرائب ذاتها لدرجة أن نشأ قانون عقوبات تكميلي بجانب قانون العقوبات العام اطلق عليه قانون العقوبات الضريبي كأحد فروع قانون العقوبات الاقتصادي Launais De la Villguerin et Accarias"Droit penal Financier"1947 p12د.حسن صادق المرصفاوي التجريم في تشريعات الضرائب ١٩٦٣ص٤؛د أحمد فتحي سرور الجرائم الضريبية ١٩٩٠ص٥).هذا ولقد صدر القانون رقم206 لسنة 2020بشان الإجراءات الضريبية الموحد ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 42 مكرر(ج)بتاريخ 19/ 10/ 2020 ولقد فرض هذا القانون في المواد(69)وما بعدها العديد من العقوبات الجنائية علي مخالفة ما تضمنه من أحكام وهذه الجرائم كلها جنح عقوباتها اما الغرامة أو الحبس بالإضافة إلىبعض العقوبات التكميلة ولقد انطوي هذا القانون غلو في التجريم في بعض المواطن وشذوذ في المسؤلية الجنائية في مواطن أخري كالزام الوارث بتقديم اقرار عن نشاط مورثه الممول وعقابه أن تأخر في تقديم الاقرارا في المواعيد التي حددها القانون كما أن بعض أحكام هذا القانون فيما فرضه من عقوبات نتيجه الاخلال ببعض الالتزامات جاءت معلقه علي صدور قرارات وزاريه وايضا وهو المهم فإن الجرائم والعقوبات التي جاء هذا القانون لأ تطبق متي وجد في اي قانون آخر عقوبة أشد علي المخالفة إذ نصت المادة (68)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .ونحاول بإذن الله تعالى في سلسه من المقالات أن نبين تلك الجرائم الواحده تلو الأخرى عملا بقاعدة أن البيان لأ يتأخر عن وقت الحاجه اليه. (الجريمة الاولي :التأخير في تقديم الاقرارا الضريبي) نصت علي هذه الجريمة الفقره(أ)من المادة (69) بقولها يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.وليس الجديد في هذه الجريمة فرض عقاب علي إخلال الممول بتقديم الإقرار الضريبي إذ هناك التزام علي الممول بتقديم هذا الإقرار إذ المفروض أن يعاون الممول مصلحة الضرائب بارشادها عن الواقعة المنشئ للضريبه وعناصر وعاء الضريبهRoger "Le droit pénal fiscal Paris 1984p3وانما الجديد فرض عقاب علي مجرد التأخير في تقديم الاقرار عن مواعيد قصيره جدا. (2)ويلاحظ في هذا الشأن أن تلك الجريمة ليست من جرائم الامتناع ولا من الجرائم الإيجابية بل هي من جرائم الإهمال المتمثل في التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي فلا يلزم لقيامها تعمد التأخير إذ يستوي في التاخير أن يكون عن سهو أو خطأ أو عدم مبلاه.كما يلزم لقيام الجريمة أن يكون هناك التزام علي الجاني بتقديم الإقرار الضريبي وفوات مده ٦٠يوم علي الموعد المحدد لتقديم الاقرار وهو أمر لا يصح أبدا أن ينطبق علي مورث الممول بخلاف ما ذهب هذا القانون. (3)فمن ناحية أولي الزم المشرع بمقتضى المادة (29)كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا بأن يقدم إلى ‏مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية على النموذج ‏المعد لهذا الغرض مرفق به الفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات ‏التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية ‏المعتمدة بتوقيع إلكتروني غير أن المشرع علق ذلك علي النظم التي يصدر بها قرار من ‏الوزير ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال ‏مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة ‏مماثلة ومن ثم لأ عقاب قبل اصدار قرار وزاري بهذه النظم. واشترط المشرع أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات ‏النموذج المشار إليه علي أن وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ‏هذه المادة.ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير ‏نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف ‏جنيه سنويًا. (4)ومن ناحية ثانيه يلاحظ أن المادة(31) حددت مواعيد تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) من ‏هذا القانون والذي يعتبر التأخر في تقديمها لمده ٦٠يوما تبدا من تاريخ انتهائها مشكل للجريمة وهذه المواعيد تختلف بحسب نوع الاقرار والمكلف به علي النحو التالي( أ )إقرارات شهرية إذ على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن ‏الضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة ‏على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير ‏أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة ‏أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلى تقديم ‏إقرار شهري .‏(ب) إقرارات ربع سنوية اذ يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة ‏على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات ‏المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير ‏وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض ، ‏موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في ‏حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة ‏تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من ‏إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين ‏بالزيادة أو النقص .‏إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ‏ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه ‏لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة ، موضحًا ‏به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها ‏جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة ، إن وجدت ، ‏دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.(ﺠ) إقرارات سنوية اذ يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم ‏لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد ‏لهذا الغرض وملحقاته.ثم نص القانون علي أنه لا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات ‏الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار .‏ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية :‏قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن ‏السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .‏قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ ‏انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية. (5)ومن ناحيه ثالثا يلاحظ أن الممول يلتزم بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط .‏ولكن يعفى الممول من تقديم الإقرار وبالتالي يستحيل وقوع الجريمة في الحالات الآتية: ‏إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها .إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى ‏دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون ‏الضريبة على الدخل .‏ إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة ‏العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في ‏الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. (6)ويلاحظ رابعا أن الفقرة(د) من المادة 31حددت مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات في حاله وفاه الممول أو انقطاع اقامته بمصر أو توقفه عن النشاط أو تنازله عن المنشاه فنصت علي انه :‏في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب على ‏الورثة أو وصى التركة أو المصفى ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار ‏الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم ‏إقراراتها حتى تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، ‏وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة .‏وعلى الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار ‏الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا على الأقل ما لم يكن هذا ‏الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن ‏يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .‏كما أن على الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض ‏المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل ‏مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات ‏والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج ‏بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .‏ (الجريمة الثانية تضمين الإقرار الضريبي بيانات خاطئة). (1)نصت على هذه الجريمة الفقرة (ب)من المادة 69 بقولهايُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة كل من قدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به. (2)وأول ما يلاحظ في شأن هذه الجريمة أن تغيير الحقيقة في الاقرارات التي يقدمها الممول للضرائب عن دخله لأ يعد تزويرا إذ يعد من قبيل الإقرارات الفردية والتي لأ عقاب علي تغيير الحقيقة فيها إذ تخضع لفطنه مصلحه الضرائب. (3)ويلاحظ ثانيا أن العقاب عن هذه الجريمة يستحق سواء كان تغيير الحقيقة في الإقرار قد تم عمدا أو خطأ وهو أمر محل نظر بالنسبه للخطا في ذكر الضريبة. (4)ويلاحظ أخيرا أنه يلزم لتحقق الجريمة حدوث نتيجه معينه وهي ظهور أن الضريبه المستحقه تزيد عما ذكر في الاقرار ومن ثم فإن مجرد تضمين الاقرار الضريبي بيانات غير صحيحه لأ يحقق الجريمة إلا إذا ثبت أن تلك البيانات ترتب عليها استحقاق ضريبه أقل عما هو واجب فعلا.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...