المشاركات

بطلان أمر الإحالة في الجنايات في ضوء قضاء النقض دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)أمر الإحالة هو قرار یصدر عن قاضى التحقیق، أو النیابة العامة بعد الانتهاء من التحقیق بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة الكافیة على حدوث التهمة ونسبتها إلى المتهم وتختلف الإحالة من حیث القواعد المنظمة لها بحسب ما إذا كانت الواقعة مخالفة أو جنحة وما إذا كانت جنایة.فإن كانت الواقعة جناية فإنه طبقا للمادة ١٥٨من قانون الإجراءات الجنائیة تحال الدعوي من قاضي التحقيق إلي محكمة الجنایات ویكلف النیابة العامة بإرسال الأوراق إلیها فورا.اما إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق فلقد نصت الماده ٢/٢١٤اجراءات على رفع الدعوى فى مواد الجنایات بإحالتها من المحامى العام أو من یقوم مقامه بتقریر إتهام موضحا فیه الجریمة بأركانها والظروف المشددة والمخففة والمواد القانونیة المنطبقة، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات، وأن تقوم النیابة العامة بإعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة لمحكمة الجنایات خلال العشرة أیام التالیة لصدوره.كما نصت المادة ١٦٠ إجراءات علي أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بالاحالة على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. ويلعب أمر الإحالة في الجنايات دورا هاما إذ بصدوره لدي البعض(د.محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية ١٩٨٨ص٦١٧؛د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٦٨٠؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٠ص٣٧٧)أو اعلانه لدي البعض الآخر(د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ٢٠١٤ص٦٣٥؛د.عبد الرؤف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص ٨٣٤)تخرج الدعوي من حوزة النيابة العامة ولا يجوز لها أن تعدل عنه أو تجري اي تحقيق في الدعوي أو تضيف أي اتهامات جديدة كما أن المحكمة تتقيد بما ورد في أمر الإحالة من اتهامات ووقائع فلا تملك اضافة وقائع لم ترد فيه لأن أغفال ذكرها ينطوي ضمننا علي صدور قرار بالاوجه لإقامتها(د.سليمان عبد المنعم إحالة الدعوي الجنائية ١٩٩٩ص٢١٣؛د.محمد عيد الغريب قضاء الإحالة ١٩٨١ص١٢١). ويعتبر أمر الإحالة لدينا مرحلة وسط بين التحقيق والمحاكمة ينقل المحقق من خلالة الدعوي من مرحلة التحقيق إلي مرحلة المحاكمة. (٢)وقد يعتري أمر الإحالة قصور أو تجهيل في بيات الاتهام أو يورد مواد عقاب لأ تنطبق مع الوصف كوضع نصوص الرشوة حال أن الوصف استغلال نفوذ أو قد يتناقض مع ادلة الثبوت كأن تنسب مثلا النيابة العامة للمتهم واقعة استيلاء علي أموال عامة وتأتي القائمة خلوا مما يفيد هذا الاستيلاء أو تنسب للمتهم واقعة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد وتورد أدلة تقطع بأن الواقعة مجرد مشاجرة أو يشوب إعلان الأمر للمتهم عيوب تبطله أو لم يعلن أصلا ويثور التساؤول حول ما إذا كانت تلك العيوب تؤدي إلى بطلان الأمر من عدمة؟وهل يجوز للمتهم أن يتمسك بالبطلان أمام محكمة الجنايات من عدمة؟ (٣)أطرد قضاء النقض علي أن القصور في أمر الإحالة والتجهيل لا يُبطل المحاكمة ولا ينال من صحة الإجراءات إذ مقتضي البطلان إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة بعد دخولها في حوزة محكمة الموضوع واتصالها بها وهو ما لا يستقيم قانونا ويكون للمتهم أن يطلب من المحكمة ما فات النيابة العامة من قصور في إجراءات التحقيق (الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦ الطعن رقم ١١٢٢٩ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩الطعن رقم ٢٩٠١٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨) وكذلك الشأن بالنسبة لقائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة(الطعن رقم ١٧٦٢٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣الطعن رقم ٣٩٠١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤).ولقد احتارت محكمة النقض في تبرير قضاؤها بعدم بطلان أمر الإحالة وألتمست له أكثر من مبرر فذهبت في بعض احكامها إلي أن البيانات الواجب أن يشتمل عليها أمر الإحالة والمحددة في المادتين ١٦٠ ، ٢١٤ / ٢ إجراءات جنائية لأ يترتب علي قصورها أو النقص فيها بطلانه اذ هدف الشارع منها تحديد شخصية المتهم والتهمة الموجهة إليه(الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨)وذهبت في أحكام أخري أن أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع هو مرحلة من مراحل التحقيق ولا يخضع لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان(الطعن رقم ١٨٦٤ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤ الطعن رقم ١٣٤١٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣الطعن رقم ٤٥٨٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦الطعن رقم ٧٥٨٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦الطعن رقم ٣٠٤٧٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥الطعن رقم ٤٢٦١٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠)ولهذا قضت بأن خطأ أمر الإحالة في اسم المتهم أو سنه أو صناعته لا يبطله إذ للمتهم أن يطلب للمحكمة استكمال ما فات أمر الإحالة بيانه(الطعن رقم ٢٨٢٤٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧)وأن محضر الجلسه يجبر هذا الخطأ ومادام فات المتهم أن يثبت في هذا المحضر تصحيح الاسم فلا يصح النعي ببطلان الاجراءات(الطعن رقم ٢٣٧٥١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤)وقضت أيضا بأن النعي علي أمر الإحالة نسبة وقائع مخالفة للحقيقة للطاعن غير مقبول (الطعن رقم ٢٣١٤٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨الطعن رقم ٧٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤)وقضت كذلك بأن الدفع ببطلان قرار الإحالة لتناقضه مع أدلة الثبوت و تحريات الشرطة المفرغة فيه غير مقبول(لطعن رقم ٤١٢٢ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤الطعن رقم ٢٩٠٨ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥) وقضت كذلك بأن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه (الطعن رقم ٢٥٣١ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠الطعن رقم ٣٠٠٣٥ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣)وانه لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع ببطلان أمر الإحالةلكونه ظاهر الفساد(الطعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١). (٤)ومع ذلك يتضح ضمنا من بعض أحكام النقض أنها لا تري باسا من اثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة والنعي عليه بالقصور والتجهيل بشرط أن يتمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع إذ حري قضاؤها في هذا الشأن أن أمر الاحالة من الاجراءات السابقة علي المحاكمة وان النعي ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول إذ أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع(الطعن رقم ٨٨٧٢ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣الطعن رقم ١٨٣٧٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦الطعن رقم ٨٠٦٢ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣الطعن رقم ٣٢١٣٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣)وقالت ايضا الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز مادام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع(الطعن رقم ٤٧٨٥٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩الطعن رقم ١٣٤١٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١الطعن رقم ١٣٤٨٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ١٠١٨٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢الطعن رقم ٤٢٣١ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤)اذ تعييب أمر الإحالة والدفع بالخطأ فيه لأول مرة أمام امام النقض غير جائز(الطعن رقم ٤٨٢٥ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣)وقضت تطبيقا لذلك أن الدفع ببطلان قرار الإحالة لصدوره من غير مختص لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز(الطعن رقم ٩٨٥٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤). (٥)وقضاء النقض في عدم بطلان أمر الإحالة في الجنايات للتجهيل والقصور وعدم الاعلان ولكافة العيوب التي تشوبة غير سديد ولا يشفع للنقض قالت أن ترتيب البطلان يعيد الدعوي الي مرحلة التحقيق بعد الفراغ منها إذ هذا النظر مردود عليه أن القانون ذاته أجاز الطعن في أوامر الاحالة في بعض الأحيان فالمادة ١٦٤من قانون الإجراءات الجنائية تخول للنيابه العامه الطعن بالاستئناف على اوامر الاحاله الصادره من قاضي التحقيق بالاحالة الى محكمه الجنح باعتبار ان الواقع جنحة حال ان النيابة تري أنها جناية اي أن قضاء النقض المنتقد يخالف سياسة المشرع فضلا عن اخلاله بمبدا المساواه بحرمان المتهم من الطعن على امر الاحاله الصادر الى محكمه الجنايات علي خلاف الحال بالنسبة للنيابة العامة ويؤكد في ذات الوقت عدم صحه ما تراه النقض من حظر الطعن بالبطلان في امر الاحاله لكونه يعيد الدعوي الى مرحله التحقيق. ولا يشفع للنقض تبريرا لمذهبها ان تقرر بان للمتهم ان يتمسك بما يعتري ويشوب امر الاحاله من عيوب ويطلب من المحكمه تداركها إذ في ذلك تحميل المتهم محاكمة قد تطول اجرائتها في بعض الاحيان حتى يصل الي مبتغاه حال ان الاصل في المتهم البراءه ولا يكلف بتحمل محاكمة لا تؤمن عواقبها.ولقد خاطرت محكمة النقض حين عصمت أمر الإحالة من البطلان بحسبانة إجراء تحقيق إذ كون أمر الإحالة اجراء تحقيق لأ يجعله عصيا عن البطلان أو يحول بين المتهم والدفع ببطلانه إذ للمتهم أن يدفع ببطلان القبض والتفتيش والتنصت وكافة اجراءات التحقيق ولا يحد من ذلك سوي توافر المصلحة وكذلك الاعلان بأمر الاحالة بحسبانة الاجراء الذي ينقل الدعوي من مرحلة التحقيق إلي مرحلة المحاكمة وبالتالي عدم الاعلان أو بطلانه قد يعني لدينا عدم خروج الدعوي من حوزة جهه التحقيق بعكس ما قد يراه البعض.ولهذا فالصحيح أنه يجوز الطعن في امر الاحاله بالبطلان

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

نبذة عن جريمة توظيف الاموال:بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)توظيف المال يعني توجيهه وجه معينة بغض النظر عن وسيلة هذا التوجيه وهو ما يفترض جمعه ولقد بدأت ظاهرة توظيف الاموال في الظهور في مصر مع بداية عام ثمانين من القرن الماضي إذ لجأ بعض الأفراد والشركات الخاصة إلي بث اعلانات للمواطنين تحثهم علي استثمار اموالهم لديها نظير نسبة شهرية أو هامش ربح يضاعف ما تمنحه البنوك مقابل صك يبيح لحاملة استرداد ماله في اي وقت يشاء وكانت اغلب تلك الشركات ليس لديها اسثمارات جادة أو حتي تحقق ارباح وإنما درجت علي اعطاء المودع النسبة الشهرية من واقع رأس المال أو بالاحري من الايداعات الجديدة ولقد ترتب علي ذلك هزه في الإقتصاد القومي إذ عزف المواطن عن استثمار ماله في السوق بنفسه كما تهافت الناس علي سحب اموالهم من البنوك وايدعها لدي شركات التوظيف بحسابانها تعطي عائد مضاعف لما تمنحه البنوك جريا وراء حلم الإنسان الازلي وهو الثراء دون جد وتعب واصبحت تلك الشركات تمثل خطر علي الإقتصاد القومي وصل الي حد احتكاره والتحكم فيه.ولكن الطامة الكبري ظهرت حين عجزت تلك الشركات عن رد أموال المودعين عند طلبها أو حتي الاستمرار في منح العائد.وقد تعددت البلاغات أمام جهات التحقيق والمحاكمة ولم تجد النيابة العامة سوي توجيه تهمة النصب إلي اصحاب تلك الشركات ولكن عقوبة النصب وهي جنحة ضئيلة كما أن اركان النصب في كثير من الاحيان قد لا تنطبق علي سلوك أصحاب تلك الشركات. (٢)ولهذا اصدر المشرع القانون رقم ١٤٦لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها لمواجهة تلك الظاهرة فحظر هذا القانون في مادتة الأولي علي غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظر على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.ثم أوضحت المادة ٢١ من هذا القانون الجزاء الجنائي المترتب على المخالفة فقررت أن كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها . وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى"ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه. (٣)ويتضح من ذلك أن المشرع جرم ثلاث انماط من السلوك الأول؛تلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً،والسلوك الثاني؛ توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والسلوك الثالث الامتناع عن رد الاموال للجمهور.كما وضع المشرع سبب للاعفاء من العقاب عند رد الجاني الأموال التي تلقاها وجعله وجوبي متي تم الرد اثناء التحقيقات وجوازي أن تم الرد قبل الحكم النهائي. (٤)ويلاحظ ثانيا أن الجريمة في كافة صورها تقوم علي شرط مفترض حاصلة أن الجاني غير مرخص له بتلقي الأموال لتوظيفها(الطعن رقم ٣١٣٤ لسنة ٧٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧)كما تفترض صفه خاصة في المجني عليهم بأن يكونوا جمهورا يتلقي الجاني المال منهم أو يمتنع عن رده لهم كله أو بعض أو يوجه الجاني اليهم الدعوة للاكتتاب.ولذا كان عنصر الجمهور في جريمة توظيف الأموال من اهم عناصرها.وقضاء النقض مستقر علي أنه يجب علي محكمة الموضوع أن تستظهر صفه الجمهور في المجني عليهم بأن يثبت الحكم أنه ليس هناك علاقة خاصة تربط الجاني بالمجني عليهم كعلاقة قرابة أو مصاهرة أو عمل أو مشاركة اي أن يتعامل الجاني من الجمهور بغير تمييز بادلة سائغة لها اصل في الأوراق وإلا كان حكمها معيبا.وتطبيقا ذلك قضت بأن عدم استظهار الحكم علاقة من تلقي الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط ووسيلته وإذا كان تلقي الأموال من الجمهور بدون تمييز وإن كانت تلك الوسيلة سبباً في جمع الأموال لحسابه الخاص من عدمه وأسماء من تلقي منهم (الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧) وقضت أيضا بأن إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن . قصور يوجب نقضهالطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧) وقضت أيضا أن القضاء بالإدانة في جريمة تلقى أموال لاستثمارها من خلال دعوه للاكتتاب بالمخالفة للقانون والامتناع عن ردها دون بيان كيفية توجيه الدعوى للجمهور ووسيلته وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها والعلانية التى وقعت من الطاعن لتوجيه الدعوى للاكتتاب وما إذا كان يتلقى الأموال لحسابه من عدمه يعيب الحكم(الطعن رقم ٤٢٠٦١ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩)ولكن علي العكس تتحقق صفة الجمهور متي كان لا يوجد علاقة أسرية أو صداقة تربط المجني عليهم بالجاني أو ببعضهم سوى إعلانه فيما بينهم عن نشاطه واقناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم (الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢)ومادام شرط الجمهور لازم فيلزم أن يثبت حكم الادانة في تلك الجريمة كيفية توجيه الدعوى للجمهور ووسيلته وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها والعلانية التى وقعت من الطاعن لتوجيه الدعوى للاكتتاب وما إذا كان يتلقى الأموال لحسابه من عدمه(الطعن رقم ٤٢٠٦١ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩). (٤)وإذا اتخذت الجريمة صورة الامتناع عن الرد فإن الفرض أن الجاني تلقي المال لنفسه أو اعلن ودعا ليتلقيه هو لا غيرة(الطعن رقم ٧٥٤١ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧؛ الطعن رقم ٤٢٠٦١ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩)ولكن يكفي لقيام تلك الصورة الجرمية مطلق الامتناع سواء كان كلي أو جزئي ومن ثم فإن سداد المتهم جزءاً من الأموال التي تلقاها من المجني عليهم لتوظيفها خلافاً للقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ غير مؤثر في قيام هذه الجريمة(الطعن رقم ٥٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١١)كما أنه تستوي الأسباب التي حالت بين المتهم والامتناع عن الرد كافلاسة أو تعثرة لظروف خارجة عن ارادتة طالما أنه غير مرخص له بتلقي الأموال ابتداء ومن ثم فإن دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لسوء الأحوال الاقتصادية إثر ثورة ٢٥ يناير دفاع ظاهر الفساد(الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢) (٦)هذا ولم يرسم القانون طرق اثبات محدده لاثبات الجريمة فجريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والامتناع عن ردها لا يشترط لإثباتهما طريقة خاصة بل يكفي اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة(الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢)وبالتالي فإن اطمئنان المحكمة إلى تقرير لجنة الخبراء بأن المبالغ التي تلقاها الطاعنان تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم وردها إليهم كافٍ لإثبات الجريمة(الطعن رقم ١٠٨٤٦ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٧)وجريمة تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها يكفي لتحققها القصد الجنائي العام من علم واردة ولا يلزم طبقا لقضاء النقض التحدث عن ذلك القصد استقلالاً اء يكفي كفايته أن يكون مستفاد من وقائع الدعوى(الطعن رقم ٦٤١٦ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧). (٧)هذا ولقد وضع المشرع عذر معفي من العقاب حاصلة أنه اعتبر رد الاموال التي تحصل عليها المتهم علي خلاف القانون سبب للاعفاء من العقوبة وأن حصل الرد أثناء المحاكمة وقبل صدور حكم نهائي فيها كان للمحكمة أعمال أثر الاعفاء.وكان رائد المشرع من تقرير الإعفاء تشجيع الجناة علي رد المبالغ المنهوبة لاصحابها حرصا علي مصالحهم. ولكن يدق الآمر في الفترة ما بين صدور الحكم وحتي نظر الطعن بالنقض فهل حصول الرد في تلك الفترة يوجب علي محكمة النقض إعفاءه من العقاب دون نظر لاسباب الطعن؟ اجابت محكمة النقض علي هذا التساؤول بقولها لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . المعاقب عليها بالمواد 1/1، 21/1 ، 26 من القانون رقم 146 سنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . وكانت المادة 21/2 من هذا القانون قد نصت على أنه : وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى "لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد رد للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التى كان قد تلقاها منهم ، وفق الثابت من إقرار وكيل عن المجنى عليهم بمحضر بجلسة..... أمام هذه المحكمة بموجب توكيل خاص يبيح له الصلح والإقرار ، والمؤيد بشهادة موثقة من الشهر العقاري تفيد تصالح المجنى عليهم مع الطاعن وتنازلهم عن دعواهم ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعن من العقاب ولا محل من بعد لنظر أسباب الطعن ولا لطلبات الطاعن(الطعن رقم ٤٤٢١٨ لسنة ٧٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٢؛الطعن رقم ٦٢٢٩ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الإعفاء من العقاب في جرائم الإعتداء على المال العام والغدر؛بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)يفترض الحديث عن موانع العقاب أن هناك جريمة وقعت وأن الجاني يستحق عقوبتها ولكن المشرع مع ذلك رفع العقاب عنه لعه خاصة يري معها أن رفع العقاب أولي من انزاله تلك العله هي كشف الجريمة أو تسهيل اثباتها. وهذا ما نحاه المشرع في المادة١١٨مكرر (ب)من قانون العقوبات اذ نصت علي أن"يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٢و١١٣و١١٣مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة"وكأن المشرع بهذا النص اجري مع بعض الجناة صفقه حاصلها أعفائهم من العقاب لقاء الوشاية بزملائهم بغيه اماطة اللثام عن العدوان على المال العام بعد حصولة وقبل كشف السلطات عنه أو تيسير اثباته بعد علم وكشف السلطات عنه(د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص٩٨؛د.محمود مصطفي شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٤ص١٧٩؛د.رمسيس بهنام جرائم القسم الخاص في قانون العقوبات ٢٠٠٠ص٤٣٠؛د.عبد المهين بكر القسم الخاص في قانون العقوبات١٩٧٧ص٣٥٦؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص٢٠١٣ص٣٥٤؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٧ص١١٢؛د.عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٦ص١٢١)ومن أهم جرائم الإعتداء علي المال العام اختلاسة والاستيلاء عليه بغير حق على وتربح الموظف من اعمال الوظيفة والتعدى على العقارات العامةوالاضرار بالأموال والمصالح. (٢)ويلاحظ اولا ان المشرع فرق بين نوعين من الاعفاء الأول وجوبي والآخر جوازي أما الإعفاء الوجوبي فيتححق عند الأخبار والفرض فيه أن السلطات العامة لم تكتشف الجريمة بعد ولهذا جعل المشرع الإعفاء وجوبي لأن الجاني اسدي للعدالة خدمه باكتشاف أمر جريمة لم تصل لعلمها وبالتالي لايملك القاضي حياله سوي اعمال اثره في اقاله الجاني من العقاب.واما النوع الثاني فهو الابلاغ والفرض فيه اكتشاف السلطات لأمر الجريمة فيساعد الإبلاغ علي تسهيل الاثبات ولهذا جعل المشرع الإعفاء جوازي للمحكمة في حدود سلطته ومتروك أمره لمشيئتهاورأيها(الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤)وهذا يعني أن الأخبار يكون قبل كشف السلطات للجريمة أما الإبلاغ يكون بعد كشفها للجريمة(الطعن رقم ٢٧٧٣٥ لسنة ٧٢قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨). (٣)ويلاحظ ثانيا أنه يشترط في الأخبار والابلاع أن يكون كلاهما مفصل وكامل وصادق فلا يعتد بالبلاغ المجمل أو المحرف أو الكاذب ولكن لا يلزم أن يؤدي الاخبار أو البلاغ إلي ضبط بقيه الجناة كل ما في الأمر أنه أن تعلق الامر بجريمة اختلاس أو استيلاء طبقا للمواد ١١٢و١١٣و١١٣مكررا فيلزم أن يؤدي الاخبار أو الابلاغ إلي رد المال المختلس أو المستولي عليه وهو أمر يصعب تحققه لأن المبلغ مجرد شريك بالمساعدة أو الإتفاق وليس فاعل صار المال بين يديه.ولا يلزم كذلك أن يكون دافع المتهم المبلغ اعانة السلطات علي كشف الجريمة أو تيسير اثباتها إذ أن القانون لأ يقيم وزنا لدوافع الإبلاغ بل تستوي لدية البواعث النبيلة والخبيثة(د.ياسر الامير الإعتراف المعفي من عقوبة الرشوة ٢٠١١ص٢٣١)كما يلزم أن يحصل الإبلاغ قبل الحكم النهائي في الدعوي اي الفاصل في موضوع الدعوي بالادانة أو البراءة. (٤)ويلاحظ اخيرا في هذا الشأن أن المشرع قصر الإعفاء علي الشريك غير المحرض فدل بذلك علي انحسار الإعفاء عن الفعلة والشركاء المحرضين علي الجريمة ومن ثم يستفيد من الإعفاء فحسب الشركاء بالاتفاق والمساعدة (الطعن رقم ٣٩٦٦لسنه٥٣قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٨؛الطعن رقم ١٦٤٦٦لسنة ٦٠قضائية ١٩٩٢/١/١٥)وهي سياسة تشريعية حاول جانب من الفقه الدفاع عنها بقالة أنه من غير المنطقي أن يحرص المشرع علي اعفاء من يحرض أو يعتدي علي المال العام ثم يسمح له بالبلاغ عن الاعتداء للإفادة من الإعفاء(د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٩ص١٥٩)وهو ما نراه محل نظر اذ لأ فرق بين من يحرض علي العدوان على المال العام ومن يساعد أو يتفق علي هذا العدوان فالجميع إثم بل أن المساعدة قد تكون أخطر من التحريض إذ أن المساعدة لا تقتصر علي مجرد بث فكرة الجريمة كما في التحريض وإنما تمد الفعلة بالوسيلة المثلي لتحقيق الجريمة.ولهذا كان إيثار الشركاء بالمساعدة والاتفاق بالاعفاء دون الشريك بالتحريض لأ مبرر أو فلسفة له بما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون لاسيما وأن الكل يجمعه مركز قانوني وأحد وهو كونهم شركاء في الإعتداء على المال العام. ويلزم أن يتمسك الشريك بالاتفاق أو المساعدة بالاعفاء من العقاب أمام محكمة الموضوع إذ أن المحكمة غير ملزمة بتقصي اسباب الإعفاء من تلقاء نفسها(الطعن رقم ٩٨٨٦لسنه ٦٥قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٢؛الطعن رقم ٢٧١٥٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩؛الطعن رقم ٤١٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧؛الطعن رقم ٦١٨٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣؛الطعن رقم ٣١٥٧٦ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢؛الطعن رقم ٨٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧)ولكن أن حصل التمسك وجب علي محكمة الموضوع أن تفحص الإعفاء وتمحصة فإن جنحه إلي الإدانة وجب عليها أن ترد علي الدفع بالاعفاء ويتعين في الرد أن يكون سائعا(الطعن رقم ٧٠٤لسنة ٥٠قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/١٥). (٥)ولقد عرض علي احدي محكمة الجنايات واقعه أعترف فيها موظف بأحد شركات القطاع العام بأنه اختلس أموال الشركة مع اخرين وتمسك بإعفاءه من العقاب غير أن محكمة الجنايات رفضت اعفائه وحكمت بادانتة لأنه فاعل لجريمة الاختلاس وليس شريك بالاتفاق ولا المساعدة فطعن بالحكم أمام محكمة النقض التى رفضت الطعن وقالت."من المقرر انه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسير على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فى تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه مختلسا للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التى يعمل بها وهى إحدى شركات القطاع العام ورد ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً "ب" من قانون العقوبات بقوله"أما بخصوص الإعفاء من العقوبة الذى يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو فى غير محله ذلك أن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 118 مكرراً "ب" عقوبات لا يسرى فى حقه إذ لا يتمتع به لا الفاعل الأصلى للجريمة ولا الشريك المحرض فى جريمة المادة 112 عقوبات ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول هو الفاعل الأصلى لهذه الجريمة فمن ثم فإنه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً "ب" من قانون العقوبات ذلك أن الذى يستفيد قانوناً من الاعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط "، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً "ب" من قانون العقوبات التى تمسك الطاعن بحكمها إذ قصر المشرع الاعفاء فيها علي الشركاء باستثناء المحرضين منهم وبالتالي لأ يمتد الى الفاعلين الأصليين إذ نصت علي أن يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد إكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113، 13 مكرراً إذا لم يؤدى الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من أحدى الجرائم المنصوص عليها فى هدا الباب إذ أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها ." ومفاد هذا النص فى صريح لفظة أن الشارع الإعفاء الوارد فى الفقرة الأولى منه على الشركاء فى الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم ينشأ أن يمده إلى الفاعلين وذلك لحكمة تغياها هى تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن حكمهم فى هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار إليه بقولها : لما كانت جرائم الإختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف فى العادة خفية ، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضى على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 18 مكرراً "ب" كى يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الادارية أو القضائية بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الأبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائى فيها(الطعن رقم١٦٤٦٦لسنة ٦٠قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٢/١/١٥).

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

شيكات الضمان من حيث التاثيم والاباحة بقلم ✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الشيك أداه وفاء تجري مجري النقود في التعامل فلا غرو أن يظلها المشرع بالحماية الجنائية وان يعاقب علي إصدارها دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب لأن من يعطي شيك كانه اعطي نقود وهذا يقتضي أن يكون تاريخ إصدار الشيك هو ذاته تاريخ استحقاقه.ولهذا تمسح بعض المتعاملين في الشيك لما له من حماية جنائية من خلال تحويله من أداه وفاء الي أداه ضمان فظهر ما يسمى بشيك الضمان وبمقضاه يقبل المستفيد شيكا يعلم أنه ليس له مقابل وفاء وذلك بغية ضمان دين له في ذمة الساحب مع رد الشيك بعد ذلك إلي ساحبه اذا قام بالوفاء بدينه أو تقديم الساحب للمحاكمة الجنائية إذ لم يف به.ويتضح من ذلك أن المستفيد لا يهدف من هذا الشيك سوي الاحتفاظ به كضمان لدينه ويستغله كوسيلة تهديد للضغط بها علي الساحب للوصول الي مبتغاه (د.عبد الفتاح الصيفي قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٠ص٨٠٦؛د.محمد عيد الغريب شرح قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٤ص ١٢٩٥)وهو بهذا المعني يختلف عن الشيك المتأخر التاريخ الذي يصدره الساحب في تاريخ معين ولكن يكتب له تاريخ استحقاق لاحق يتوقع فيه تدبير مقابل الوفاء لدي البنك قاصدا من ذلك طرحه للتداول في التاريخ المبين فيه كتاريخ استحقاق وهو ما اعترف المشرع بمشروعيته في قانون التجارة رقم ١٧لسنه ١٩٩٩ المعدل في ٢٠٠٤في صورة الشيكات المسطرة والحكومية وهو لأ خلاف علي تجريمة متي تبين عدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ الاستحقاق(د.ياسر الامير الشيك المتأخر التاريخ ٢٠٠٩ص٧٠). (٢)هذا وكان قد أثير تساؤول قبل صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧لسنه ١٩٩٩حول ما إذا كان الساحب يعاقب علي إصدار شيك ضمان مادام انه لا يقابله رصيد؟ اختلفت المحاكم الفرنسية في هذا الشأن ويبين أن وجه الخلاف كان ينصرف إلي بطلان شيك الضمان من عدمه.فمن ذهب إلي بطلانه نفي الجريمة ومن راي صحته اقر الجريمة Cabrilla et Mouly Droit penal de la Banque et du Credit Paris 1982 p220 ;Dupont Droit penal de Afaris et des Secities Commercials Paris 1980 p99. ونعتقد أن الإجابة علي هذا التساؤول ليس لها علاقة فحسب ببطلان الشيك وإنما تنصرف كذلك الي مدي توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا سيما فعل الإصدار المتمثل في أنصراف أراده الساحب الي التخلي عن حيازة الشيك نهائيا للمستفيد وطرحه للتداول. ولقد ذهب جمهور الفقه إلي أنه إذا ناول الساحب الشيك الذي لايقابله رصيد الي المستفيد علي سبيل الوديعه كما هو الحال في شيك الضمان فإن الساحب لايرتكب بذلك الجريمة لأن المستفيد بحسبانه مودع لديه يحوز الشيك لحساب الساحب فهو بذلك لم يخرج عن حيازته وبالتالي لم تنصرف ارادة الساحب الي طرحه في التداول(د.محمود نجيب حسني-شرح قانون العقوبات القسم الخاص-١٩٨٩-ص٨٧٦؛د.عمر السعيد رمضان-شرح قانون العقوبات القسم الخاص-١٩٨٤-ص٥٤٣؛د.رؤف عبيد جرائم الإعتداء علي الأشخاص والاموال ١٩٧٩ص ٥٢٠؛د.جلال ثروت نظم القسم الخاص في قانون العقوبات ٢٠٠٠ص؛د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠١٣ص ١٦٦٧؛د.فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٩٦ص٨٩٦)غير أن نفر من الفقهاء ذهب إلي تجريم اصدار شيكات الضمان إذ لاعبرة بالبواعث كما أن الساحب لايملك تغيير طبيعة الشيك من اداه وفاء الي وسيله ضمان(د.حسن المرصفاوي جرائم الشيك ٢٠٠٠ص٣٢٢) وهو ما اطرد عليه قضاء النقض قبل صدور قانون التجاره الجديد اذ لا عبره بالأسباب التي حدت بالساحب الي إصدار الشيك فلا يقبل منه دفع مسؤليته الجنائيه بقاله انه اراد بإصدار الشيك أن يكون ضمان لدين عليه لصالح المستفيد إذ جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب أما الأسباب التى دعت لإصدار الشيك فليست محل اعتبار اذ هي من قبيل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائيةما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة(الطعن رقم ٤٤٣٨٩ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٠٢) ومن ثم فإن تمسك المتهم بأن الشيك هو ثمن بضاعة تبين عدم مطابقتها للمواصفات لا ينفى مسئوليته الجنائية(الطعن رقم ٤٨٣١٩ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٩). ومع ذلك فقد عثرنا علي قضاء فريد لمحكمه النقض قبل صدور قانون التجارة الجديد نفي التجريم عن اصدار شيك ضمان لأ يقابلة رصيد إذ أيدت محكمة النقض حكما صدر بالبراءة جاء به أنه " لما كان الثابت من أقوال الشهود أن الشيكات قد سلمها المتهم طه للمدعي المدني نهاد علي سبيل الوديعة كضمان لسداد ثمن الاطيان المبيعه في موعد أقصاه سته اشهر وبذا فان تسليم الشيكات من المتهم للمدعي المدني لم يكن علي وجه تخلي فيه المتهم الساحب نهائيا عما سلمه للمستفيد المدعي المدنى ومن ثم فإن الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون غير متوافر(نقض ١٩٩٨/١٢/٢٧مجموعة أحكام النقض س ٤٩رقم ٢١٧ص ١٥٢٧). (٣)وبصدور قانون التجارة الجديد جرم المشرع شيكات الضمان في المادة ٥٣٥إذ عاقب المستفيد الذي يقبل شيك يعلم أنه ليس له مقابل وفاء بغيه القضاء علي ظاهرة شيكات الضمان وبالتالي كان من الواجب أن تنحسرالحماية الجنائية عن إصدار شيكات الضمان.الا أن محكمةالنقض رغم ذلك عادت إذ لازالت تصر حتي بعد صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧لسنه ١٩٩٩ علي أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية ، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض(الطعن رقم ١١٤٢٣ لسنة ٤ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٣) أو أنه سلم الشيكات للبنك كوديعة لضمان مديونية المتهم( الطعن رقم ٧١٢٥ لسنة ٤ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٣)واعتبرت أن دفاع المتهم بأن الشيك الذي أصدره كان لضمان دين سداد الاجره لصالح المستفيد لا أثر له في نفي المسؤلية الجنائيه(الطعن رقم ١٤٤٥١لسنه ٦٥قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٣/٧) بل أن محكمة النقض لم تتردد في الغاء حكم بالبراءة قضي بالبراءة لانتفاء الركن المعنوي للجريمة المنسوبة للمتهم بعنصريه عن علم وإرادة تاسيسا علي إن المستفاد من الوقائع ... أن المتهم لم يقصد طرح الشيك للتداول في السوق التجاري والمالي لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك وكانت المسئولية الجنائية في صدد هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الاتهام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود ولم ينازع المطعون ضده في جميع جلسات المحاكمة أنه سلَّم الشركة المجنى عليها الشيك وأنه يحمل توقيعه واسم الشركة المستفيدة وانحسر دفاعه أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء ، وكان من المسلم به أنه لا عبرة بسبب تحرير الشيك ، ولا الغرض من ذلك ، لأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وهو قصد جنائي عام لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة ، إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتبارها أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات لما كان ما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم ٢٨٦٩١ لسنة ٢ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦) (٤)ولاشك أن قضاء النقض الأخير هو أحياء لماض درس كنا نأمل من محكمة النقض أن تهجره بعد أن تبدلت الأوضاع وتغيرت في ظل قانون التجارة الجديد اذ اضحي شيك الضمان مجرم ولا يستقيم أن ترد المشروعية والتأثيم علي ذات المحل(شيك الضمان)في أن واحد.ومادام أن قبول المستفيد شيك يعلم أنه لايقابله رصيد يعني أن هذا الشيك اضحي متحصل من جريمة خاصة فهذا بمفرده كاف لهدم جريمة اصدار شيك بدون رصيد إذ من الثوابت أنه متي كان الشيك متحصل من جريمه كسرقة أو نصب أو تبديد أو اي جريمه اخري انحسر تجريم إصداره كما أن المسألة لأ تنحصر في القصد الجنائي كما خال لمحكمة النقض بل تنصرف الي الركن المادي المتمثل في اصدار الشيك وطرحة للتداول وهو ما يتخلف عن اعطاء الساحب للمستفيد شيك ضمان حسبما اوضحنا. والنتيجة العملية المترتبة علي احكم النقض الحديثه أن تصد المحاكم نفسها عن تحقيق وبحث دفاع المتهم وتتفش العبارة الشائعة بأن الشيك شيك وأما السداد واما الحبس رغم فساد هذه العبارة وعدم قانونيتها بشأن شيكات الضمان.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الدعوة إلي التظاهر السلمي والتحريض عليه دون اخطار سابق ما بين التجريم والاباحة:- ______________________________________________ (١)كثيرا ما تعج مواقع التواصل الإجتماعي بدعوات من بعض المواطنين إلي تظاهرة سلمية تستهدف التعبيرا عن رفضهم او احتجاجهم علي أوضاع أو ظروف أو ظاهرة المت بالبلاد كنوع من المشاركة الشعبية في قضايا الوطن كي يصل صوتهم إلي ولي الأمر كي يتدارك اوجه القصور في مرافق الدولة أو يتدخل لوضع الامور في نصابها الصحيحة أن كان هناك ما يستدعي التدخل وتعديل المسار. ويثور التساؤول عندئذا عن مدي تاثيم تلك الدعوة في حد ذاتها وبالتالي عقاب من يشيرها أو يحبذها.ولكي نصل إلى راي في تلك المسألة يتعين استعراض بعض نصوص الدستور وقانون التظاهر.فلقد نصت المادة ٧٣من دستور ٢٠١٤علي أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه.ونصت المادة ٩٢ علي أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ومقتضي ذلك أن المشرع الدستوري ارتقي بحق التظاهر السلمي وجعله في مصاف الحقوق الدستورية ولم يجز مصادرته أو الانتقاص منه ولكنه اشترط لممارسة هذا الحق الإخطار السابق اي الابلاغ بالتظاهره قبل القيام بها كي تكون منظمة ومرتبة فلا يحدث هرج ومرج من تجمع الناس وتدافعهم وتعطيل السير والمواصلات وحتي لأ يندس المجرمين والمخربين في التظاهرة لتحقيق مآرب اجرامية قد تكون بعيده كل البعد عن اهداف ومطالب المتظاهرين المشروعة.وهكذا اعتبر المشرع الدستوري حق التظاهر السلمي في حد ذاته من الحقوق الدستورية التي تثبت لكل مواطن دون قيد أو شرط وهو حق يجد اساسة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.غير أن ترجمة ممارسة هذا الحق فعليا لأ تتم إلا من خلال نزول الناس إلى الشوارع والميادين لاعلان مطالبهم والتعبير عما يزعجهم ويعكر صفو حياتهم مشروط طبقا للدستور بالاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون.ويبين من النص الدستوري بمفهوم المخالفة أن التظاهرة تكون غير سلمية وبالتالي لأ تنسحب عليها الحماية الدستورية متي حمل المتظاهرين اسلحه اي كان نوعها أو تمت دون أخطار سابق والمقصود بالسلاح هو ما بينه المشرع في جداول قانون الاسلحة والذخائر إذ عندئذا لأ تعد التظاهره سلمية بل جريمة في حد ذاتها. (٢)ولقد صدر قانون التظاهر رقم١٠٧ لسنه ٢٠١٣فكفل في المادة الاولي حق التظاهر السلمي ولكنه اشترط نزولا علي حكم الدستور الإخطار السابق وبين شكل الإخطار وما يجب أن يتضمنه من بيانات ومعلومات وموضوع التظاهرة وسببها ومواعيدها وخط سيرها بحيث أن استوفي الإخطار شروطة كان للمخطر ممارسة حق التظاهر دون قيد أو شرط. إذ نصت المادة ٨ من قانون التظاهرعلي أن يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتيةمكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرةوالغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.ثم وضعت المادة٢١ جزاء جنائي علي من ينظم تظاهرة دون حصول الإخطار المنصوص عليه في المادة ٨سالفة البيان فنصت علي أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون. (٣)وهذا ما اكدته المحكمة الدستورية العليا حين قضت بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر رقم ١٠٧لسنه ٢٠١٣ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤لسنه ٢٠١٧اذ قضت بأن الدستور في المواد 1/1، 73/1، 92/2، 94 حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فقد نحا الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت في ذلك بما يخوله لها الضبط الإدارى من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكأة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية(حكم المحكمة الدستورية في ٢٠١٦/١٢/٣ الدعوى رقم ٢٣٤ لسنة ٣٦ قضائية دستورية)وهكذا فإنه متي استوفي الإخطار شروطه كان للمخطر ممارسة هذا الحق وما يستتبعه من تنظيم واعداد وهو في كل ذلك يمارس حق كفله الدستور له ولا يجوز لجهات الأمن في هذه الحالة منع التظاهره بقاله الاخلال بالأمن العام ويكون سلوكة بمنأى عن التاثيم. (٤)وظاهر نص المادة ٢١وصريح عبارته ذو دلالة واضحة أن المشرع جرم فحسب سلوك الشخص الذي ينظم تظاهره سلمية دون إخطار مستوفي الشكل المحدد في المادة ٨ وهو تجريم له غطاء دستوري إذ تطلب الدستور لمشروعية ممارسة حق التظاهر الإخطار السابق ومن ثم فإن الجريمة تقوم علي سلوم سلبي وآخر ايجابي أما السلوم السلبي فهو عدم الاخطار أو تقديم إخطار فقد احد شروط صحته واما الايجابي فهو تنظيم تظاهرة سلمية رغم عدم الإخطار ويعني التنظيم الاعداد والترتيب وتوزيع الأدوار ورسم خط السير وما يهتف به المتظاهرون وما يطالبون به والتظيم المجرم علي هذا النحو يختلف تماما عن مجرد قيام شخص ولو علي مواقع التواصل الإجتماعي بالتحريض أو الدعوة أو الحث علي تظاهره سلمية أو تحبذها أو تشجيعها طالما لم يساهم بأي دور في الإعداد لها إذ سلوكة عندئذا يكون بمنأى عن التاثيم وهو أمر بديهي لأنه يدعوا ويحبذ ويحرض علي حق كفله الدستور والقانون والاشتراك في الجريمةمن خلال التحريض والاتفاق والمساعدة طبقا للمادة ٤٠عقوبات لأ يكون إلا علي ارتكاب جريمة. ولا يختلف الأمر في نظرنا إذا كانت التظاهرة التي حرض أو دعا اليها الشخص غير مخطر عنها مسبقا اذ هناك فارق بين الحق ذاته وممارسته وحق التظاهر ثابت دستوريا أما ممارسته فعليا بالنزول الي الشوارع والميادين العامة فتتوقف علي الإخطار وعدم صدور قرار قضائي من قاض الأمور المستعجلة بمنع التظاهره وهنا فقط يعد سلوك من ينظم تظاهره رغم عدم الإخطار أو المنع مؤثم جنائية دون من يحرض أو يشجع أو يحبذ طالما كانت التظاهرة سلمية كما أن المشرع جرم التنظيم بجانب عدم الإخطار والتظيم يختلف عن مجرد الدعوة أو التحريض.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الإدعاء المباشر في جرائم الحريات التي تقع من رجال السلطة العامة اثناء تأدية الوظيفة أوبسببها:بقلم✍د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)الأدعاء المباشر هو رفع المضرور من الجريمة الدعوي الجنائية عن طريق اقامة دعواه المدنية بطلب بطلب التعويض عن اضرار الجريمة أمام المحاكم الجنائية. ويضرب الإدعاء المباشر بجذورة الي ماض سحيق حيث كان المجني عليه هو المنوط به الإدعاء ضد المتهم أمام الحاكم ولكن بعد فترة من الزمن ووجود هيئة عامة ممثلة في النياية العامة تنيب عن أفراد المجتمع في رفع الدعوي اضحي الإدعاء المباشر محل جدل شديد. ويؤسس جمهور الفقه الإدعاء المباشر علي فرض نوع من رقابة المجني عليه المضرور علي تراخي وتقصير النيابة العامة في رفع الدعوي الجنائية إذ يكون بوسع المضرور مواجهه هذا التقصير بتكليف المتهم للحضور أمام القضاء لينال جزائه من خلال المطالبه بتعويض ضرر الجريمة وهو ما تاخذ به محكمة النقض واعتنقته المذكرة الايضاحية لقانون الإجراءات(نقض١٩٣٢/٥/٢٣ مجموعة القواعد القانونية ج٤رقم ٢٢٤ص٢٣٦)ولقد حاول المشرع المصري في اكثر من مناسبة الغاء نظام الادعاء المباشر ولما فشل لجأ الي التضييق في نطاقة خشية إساءة استعماله لاسيما ضد بعض الفئات ذوي المناصب الحساسة في الدولة خشية الكيد والتلفيق للنيل منهم. وهذا الحظر قد يكون مطلقا أو مقيد وقد يستخلص الحظر من دلاله عبارة النص أو من دلالة اقتضائه أو دلالة المخالفة.وقد يحظر المشرع الادعاء المباشر متي وقعت الجريمة من شخص معين بسبب الوظيفه أو بمناسبتها ومن ذلك حظر الإدعاء المباشر ضد الموظف العام متي وقعت منه جريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. (٢)فلقد نصت المادة٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.كما نصت المادة٢٣٢اجراءات علي أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:أولاً:-... ثانياً:- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.ومفاد ذلك أن تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية وبشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة عملا بالمادتين ٦٣و٢٣٢ إجراءات(الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٦٣ قضائيةالدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥) (٣)ولقد ايد جانب من الفقه سياسة المشرع في حظر الإدعاء المباشر ضد الموظف العام خشية الكيد والتلفيق بسب أعمال الوظيفة(د.رمسيس بهنام الجرائم المضرة بالمصلحه العامة ١٩٨٧ص٣٤٥)بينما انتقد جانب آخر من الفقه تلك السياسة للاخلال بمبدأ المساواة بين المتهمين أمام القانون(د.محمد زكي أبو عامر الحماية الإجرائية للموظف العام١٩٨٣ص٤٥)و عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا في ظل دستور ١٩٧١فرأت أنه ليس فيما جاء بالمادتين ٦٣و٢٣٢ اجراءات أي اخلال بمبدأ المساواة أمام القانون لاختلاف المراكز القانونية لاسيما أنه في جميع الأحوال التي يحظر فيها هذا الادعاء المباشر ضد ذوي الصفة بوسع المجني عليه أو المضرور من الجريمة اللجوء الي النيابة العامة كي تحرك وترفع الدعوي الجنائية عن الجريمة ورفضت تبعا لذلك الدعوي بعدم دستوريتهما(حكم المحكمة الدستورية العليا ١٩٩٧/١/٤ مجموعة أحكام المحكمة ج٨رقم ١٦ص٢٢٣). (٤)ولكن لاحظ المشرع الدستوري عقب ثورة ٢٠١١ان كثيرا من جرائم التعذيب والاحتجاز بدون وجه حق واستعمال القسوة وانتهاك حرمة المساكن والتنصت علي المحادثات تقع من رجال السلطة العامة ضد المواطنين اعتمادا على سلطة الوظيفة العامة وأن النيابة العامة غالبا ما تتغاض عن تحريك ورفع الدعوي علي رجال الضبط في هذه الجرائم أما من باب الملائمة أو المجاملة مما يهدر حريات المواطنين المكفولة دستوريا ويؤدي إلى افلات المجرم من العقاب فرفع الحرج من علي عاتق النيابة العامة وفتح الباب أمام المجني عليه المضرور في جرائم الحريات كي يحرك الدعوي الجنائية المباشرة ضد الموظف مهما طال الأمد(د.حسن المرصفاوي أصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠ص١٤٣ ؛د.محمد زكي أبو عامر الاجراءات الجنائية ٢٠١٣ص١٣٢؛د.عبد العظيم وزير الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين العموميين ١٩٨٧ص٣٤٢؛د.محمود مصطفي تعليق على المادة ٥٧من دستور ١٩٧١مجلة القانون والاقتصاد ١٩٨٥ص١٥؛د.اسامة عبد الله قايد شرح قانون الإجراءات الجنائية ٢٠١٤ص٣٠٩:د.ادور غالي الدهبي عدم تقادم الدعويين الجنائية والمدنية في جرائم التعدي على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة المجلة الجنائية القومية ١٩٨٥ص١٠٤)ونص في المادة٩٩دستور ٢٠١٤علي أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامةالتي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائيةولا المدنيةالناشئة عنها بالتقادم وللمضرورإقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء على طلبه وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. (٥)ومقتض نص المادة ٩٩من الدستور علي النحو المار ذكره تخصيص عموم نص المادتين ٦٣و٢٣٢فيما تضمناه من حظر الادعاء المباشر ضد الموظف العام في جرائم الإعتداء علي الحريات التي تقع منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها بما يعني جواز الإدعاء المباشر في هذه الجرائم لاسيما وأن النص الدستوري قابل للاعمال بذاته دون حاجه لتربص صدور قانون أدني(د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول ١٩٩٠ص١٤٢؛اداور غالي الدهبي المرجع السابق ص١٠٤ د؛نقض مدني١٩٧٩/٢/١٥الطعن رقم ١٠٩٧لسنه ٤٧ق؛نقض ١٩٨٣/١/٢٧الطعن رقم ١٢١٦ لسنه ٤٩ق)علي الأقل في الجنح إذ لا يلزم أن يسبقها تحقيق قضائي كما أن المشرع العادي لا يملك تعطيل النص الدستوري بعدم تنظيم اجازة الإدعاء المباشر ضد الموظف العام في جرائم الحريات لأن الحقوق والحريات العامة تلقي مظله حمايتها من الدستور ذاته وما القانون إلا أداة لانفاذ تلك الحماية.وقضاء النقض مستقر علي أنه متي أورد الدستور نص صالح للاعمال بذاته دون حاجه لتربص صدور قانون أدني وجب تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره وتعتبر القوانين المخالفة له منسوخة ضمنا بقوة الدستور ذاته سواء كانت سابقه أو لاحقة علي العمل بالدستور(نقض١٩٩٥/٢/١٥الطعن رقم ٣٢٤٩لسنه٦٣ق؛نقض١٩٩٨/٧/٢٢الطعن رقم٢٢٠٦لسنة٦٣ق؛نقض٢٠٠٢/٩/٢٥الطعن رقم٨٧٩٢لسنة٧٢ق؛نقض٢٠٠٣/٣/١٠ الطعن رقم ٥٦٤لسنه ٧٣ق؛ نقض ٢٠٠٤/٤/٢٨الطعن رقم ٣٠٣٤لسنة٧٠ق؛نقض ٢٠٠٦/٥/٧الطعن رقم ٢٠٠٥٤لسنة ٧٤ق). (٦) ولا يفوتنا أن نشير إلي أن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا من رفض الطعن بعدم دستورية المادتين ٦٣و٢٣٢ اجراءات حسبما اسلفنا لأ يعني اكثر من دستورية هاتين المادتين في ضوء نصوص دستور ١٩٧١السابق دون دستور ٢٠١٤ الحالي والذي استحدث نص المادة ٩٩ بشأن الإدعاء المباشر في جرائم الحريات العامة والتي لم يكن لها مثيل في دستور ١٩٧١.إذ أن مناط الحكم بدستوريه القانون أو عدم دستوريته هو تعارض القانون مع الدستور النفاذ ولو كان هذا القانون قد صدر في ظل دستور منصرم يوافقه (حكم المحكمة الدستورية العليا في ٢٠١٣/٦/٣مجموعة أحكام المحكمة ج١٤رقم ٣٦ص٥٣١). (٧)وفي الفقه خلاف حول مفهوم جرائم الحريات العامة التي يجوز الإدعاء المباشر فيها ضد الموظف العام والتي لأ تتقادم مهما طال الأمد إذ ورد النص عليها في المادة ٩٩ من الدستور مبهم. فذهب راي الي أن تلك الجرائم هي المبينه حصريا في الفقرة الثانية من المادة ١٥من قانون الإجراءات المضافة بالقانون رقم٣٧ لسنه ١٩٧٢ وهي علي التوالي الجرائم المنصوص عليها في المواد١١٧ ١٢٦ و١٢٧و٢٨٢ و٣٠٩ مكرراً و٣٠٩ مكرراً(د.محمود مصطفي حقوق المتهم في الدستور المصري والمقارن مجله مصر المعاصرة١٩٧٩ ص١٥؛أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول٢٠١٤ص٤٥٦)في حين ذهب رأي آخر إلي أن أي جريمة تقع من موظف عام اعتمادا علي سلطة وظيفته مماهو منصوص عليها في قانون العقوبات تعد من جرائم الحريات العامةولو لم يرد ذكرها في المادة ٢/١٥ من قانون الإجراءات الجنائية مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد١٣١و١٢٨و٢٨٠عقوبات(د.عوض محمد عوض قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول المرجع السابق ص ١٤٢؛محمد كمال عبد العزيز التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء١٩٨٠ص٦٧٣)وهو ما اخذت به الدائرة المدنية بمحكمة النقض اذ قضت بأن أي قيد علي الحرية الشخصية يعد جريمة لأ تسقط بالتقادم طبقا للدستور سواء أكان منصوص عليها في القانون رقم٣٧لسنة ١٩٧٢من عدمه مثل جريمة المادة ٢٨٠عقوبات(نقض مدني١٩٧٩/٢/١٥الطعن رقم ١٠٧٩لسنة٤٧ق:نقض١٩٨٣/١/٢٧الطعن رقم١٢١٦لسنة٤٩ق)هذا ولقد نصت المادة ١١٧ علي أن كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد. ونصت المادة المادة١٢٦علي أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.ونصت المادة١٢٧علي أن يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.ونصت المادة١٢٨إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري ونصت المادة المادة١٢٩علي أن كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري وتنص المادة١٣١علي أن كل موظف عمومي أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق وتنص المادة ٢٨٠علي أن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري وتنص المادة٢٨١علي أن يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.وتنص المادة٢٨٢علي أن إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.وتنص المادة٣٠٩ مكرر علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.وتنص المادة٣٠٩مكرر (أ)علي أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مدي لزوم اعتماد مجلس الوزراء للتصالح في جرائم المال العام طبقا للمادة ١٨مكررا(ب)من قانون الاجراءات لانقضاء الدعوي الجنائية؟بقلم✍ د.ياسر الأمير ______________________________________________ (١)التصالح إجراء يتم بمقتضاه نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام التصالح عليه، ويحدث أثره بقوة القانون.ويختلف التصالح عن الصلح من حيث اطرافة إذ بينما المتهم طرف ثابت فإن المجني عليه في التصالح الدولة أو أحد أشخاص القانون العام في حين ان المجني عليه في الصلح شخص عادي.ولقد توسع المشرع في نطاق التصالح في الآونة الأخيرة إذ كان التصالح قاصر في البداية علي المخالفات وبعض الجنح المالية ولكن صار حاليا يشمل عدد ليس قليل من الجنايات مثل جنايات المال العام.ولقد أثار التصالح في جنايات المال العام ولا يزال جدلا فقهيا صاخبا بين علماء القانون ما بين مؤيد لسياسة التصالح ومعارض لها وذلك نظرا لخطورة تلك الجرائم وجسامة اثارها ولم يقف الخلاف عند حد رجال القانون وحدهم بل امتد إلي غيرهم من المفكرين ومن هؤلاء واولئك من يغلوا في نقد التصالح في جرائم المال العام ومنهم من يتحمس في الدفاع عنه ويرى الابقاء عليه ولا نري في هذا المقام داع لبسط حجج الداعين إلي الغاء التصالح وحجج غيرهم الداعين للابقاء عليه لأن هذا الامر أدخل في السياسة الجنائيه وحسبنا ان نشير في هذا المقام ان الأخذ بالتصالح من عدمه يدخل تحت باب الملائمات التشريعية التي يستقل المشرع بتقديرها وفقا لظروف وحاجات المجتمع و بخاصة من حيث تعبئه موارده المالية. (٢)ويبدوا أن رائد المشرع من التصالح في جنايات المال العام يرجع إلي ما يلعبه المال العام من دور حيوي وهام في حياة الدولة إذ من خلاله تتمكن مرافق الدولة من القيام بواجباتها في إدارة المرافق العامةوتقديم خدماتها للجمهور ولهذا اتجه المشرع نحو استرداد المال العام المستولي عليه بعقد صفقه مع الجناة بإنهاء اجراءات الملاحقة القضائية ضدهم متي تم رد الأموال المستولي عليها فيضمن عدم ضياع المال العام ورده الي حضن الدولة مرة اخري.ففي البداية صدر القانون رقم ٤ لسنه ٢٠١٢ بتعديل بعض احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنه ١٩٩٧واضاف الماده ٧ مكررا الى هذا قانون التي أجازت للمستثمر التصالح في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والتي تقع منه بصفته او بشخصه او التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشره الانشطة المنصوص عليها في هذا القانون متى رد المستثمر كافة الاموال او المنقولات او الاراضي او العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقيه وقت ارتكاب الجريمه متى استحال ردها عينا. ثم إصدار المشرع القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ والصادر في ١٢ مارس ٢٠١٥ الذي أجاز التصالح الجنائي بين الدولة والمتهم في جرائم الباب الرابع منالكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام.فقد اجازت الماده ١٨مكرر ب من قانون الاجراءات الجنائيه المضافه بالقانون رقم ١٦لسنه ٢٠١٥ التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي على التوالي جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيله والتعسف في الجباية والتعدي على العقارات العامه والاخلال عمدا بنظام توزيع السلع والاخلال بعقود بعقود مبرمة مع الدولة والاضرار العمدي وباهمال بالمال العام والتخريب. (٢)غير أن المشرع رسم في المادة ١٨مكررا ب خطوات معقدة ومطولة للتصالح إذ اشترط أن تجري تسويه بمعرفة لجنه من الخبراء مشكلة بمعرفه مجلس الوزراء وان يحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا الا بهذا الإعتماد.ولقد أثير تساؤول حول مدي ترتيب التصالح لاثرة في انقضاء الدعوي الجنائية أن لم يتم وفقا للخطوات التي رسمها المشرع. أو بالاحري هل الخطوات التي نص عليها المشرع في المادة ١٨مكررا ب شرط للتصالح ؟نلمح تضارب في قضاء النقض إذ رات بعض الأحكام لزوم التقيد بظاهر النص وبالتالي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٨ مكرر ب بحيث لا يتم التصالح ولا ينتج اثره الا اذا تمت تسويه بمعرفة اللجنه المشكلة من مجلس الوزراء واعتماد مجلس الوزراء لها فلا يكفي كي ينتج التصالح اثره في انقضاء الدعوي الجنائية مجرد سداد المتهم للمبلغ محل الجريمه او اقرار الجهه المجني عليها بالتصالح مع المتهم وانما يلزم دوما استيفاء الشروط والاجراءات المقرره قانونا في حين مالت طائفة أخري من الأحكام إلي تغليب عله النص وحكمته ومن ثم الاكتفاء بثبوت تصالح المتهم مع الجهه المجني عليها لترتيب أثره بأي طريق ولو كان مخالف لما هو منصوص عليه. (٤) ومن الأحكام التي تمسكت بالخطوات المنصوص عليها في القانون ما قضت به محكمة النقض من أن الماده ١٨ مكرر ب رسمت اجراءات خاصة التصالح في جرائم المال العام فاشترطت أن تتم التسويةبمعرفة لجنة من الخبراء مشكلة بمعرفة مجلس الوزراء و ان يحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا الا بهذا الاعتماد ومن ثم بات الإعتماد شرط لنفاذ ذلك التصالح وبالتالي فان حضور محامي على الشركة المجني عليها واقراره بتصالح الشركة مع المتهمين لا يترتب عليه التصالح ويعتبر غير ذي اثر لعدم استيفاء ما تطلبه المشرع من شروط واجراءات(نقض ٢٠١٧/٥/٢٢الطعن رقم ٣١٤١٤لسنه ٨٦ق؛نقض ٢٠١٨/١/٢٠الطعن رقم ٣٩٢٧٧لسنة ٨٥ق؛نقض ٢٠١٨/٣/١٠الطعن رقم ١٣٦١٣لسنه٨٧ق). (٥)ومن الأحكام التي لم تقم وزنا للاجراءات والشروط المنصوص عليها فى الماده ١٨ مكرر ب ما قضت به محكمة النقض من اعتبار التصالح قائما ونافذا لمجرد سداد المتهم للمبالغ محل جرائم المال العام دون لزوم استيفاء ثمه اجراءات اخرى فهذا السداد في حد ذاته في منطق هذه الأحكام يوجب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولهذا قضت بانه متى كان البين من الحكم المطعون فيه ان المتهم قام بسداد المبلغ محل الجريمة بما مفاده معنى التصالح مع جهه عمله وكانت الدعوى لم تنتهي بحكم بات فانه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح(نقض ٢٠١٦/٣/١٣الطعن رقم ٥٤١٢لسنة ٨١ق؛نقض ٢٠١٨/٤/١الطعن رقم ٣٤٤٠٧لسنة ٨٦ق؛نقض ٢٠١٨/٦/٣٠). (٦)ونعتقد أن الخطوات والاجراءات المبينة في المادة ١٨مكرر ب ما هي إلا لتيسير الإثبات عند المنازعة في إنعقاد التصالح وضمان تنفيذه في انقضاء الدعوي الجنائية وأن اوحي ظاهر نص المادة المذكورة بغير ذلك.وايه ذلك أن التصالح عقد رضائي يتم بتلاقي ارادة الدولة ممثلة في الجهه المجني عليه والمتهم في تنازل الأولي عن حقها في طلب ملاحقة الثاني لقاء رد ما اختلسة أو استولي عليه من أموالها فإن تم هذا الإيجاب والقبول وتم الرد انعقد التصالح ووجب ترتيب اثره بغض النظر عن الشكل الذي يتم فيه. أما ما قررته المادة ١٨مكرر ب من أن التصالح يتم بموجب محضر تسويه بمعرفه لجنه و لأ يعتبر نافذا إلا باعتماد مجلس الوزراء لهذا المحضر فلا يعني عدم انعقاد التصالح ان تم دون ذلك وإنما فحسب يجعل التصالح غير نافذ وبديهي أن عدم النفاذ لا يكون إلا عند منازعة أحد أطراف التصالح في حصولة أي اثباته وترتيب اثره في انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح اما عند عدم المنازعة كما في اقرار الجهه المجني عليها أمام جهات التحقيق والمحاكمة بالتصالح وقبضها مستحقاتها وجب ترتيب اثر التصالح في انقضاء الدعوي الجنائية بغض النظر عن مدي اتباع الخطوات المنصوص عليها في القانون من عدمه ولعل ما اشترطه المشرع من خطوات واجراءات كان للاستيثاق من اثبات التصالح وعدم الاعتداد بغيرها من اجراءات عند المنازعة اي وسيله اثبات فإن لم تنشأ منازعة كانت تلك الاجراءات غير جوهرية بل تنظيمية لأ يترتب ثمه أثر علي مخالفتها. مما يؤكد هذا النظر أن المادة ١٨مكررا ب اضفت علي اعتماد محضر التسوية من مجلس الوزراء أن يكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي اي ينفذ جبرا عن ارادة اطرافة في انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح والتنفيذ الجبري لا يكون إلا عند رفض الملتزم في السند تنفيذ التزامة اي عند المنازعة فحسب. اذ نصت المادة ١٨ مكرر (ب) علي أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...