المشاركات

شروط اقتران القتل العمد بجناية أخرى الموجب لايقاع عقوبة الإعدام في ضوء قضاء النقض؛ بقلم✍ د.ياسر الأمير (١)عاقب المشرع علي القتل العمد البسيط بالسجن المؤبد أو المشدد. غير أنه قدر أن أقدام الجاني علي ارتكاب جناية أخري بجانب القتل العمد _وهو من الكبائر _أمر ينم عن خطوره إجرامية توجب زياده جرعه العقاب ليصل إلي الإعدام ولقد بينت ذلك المادة 234 من قانون العقوبات بقولها"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".والرأي مستقر علي جملة شروط يلزم توافرها لتحقق الاقتران أولها أن تقع جناية قتل عمد مكتملة الاركان لاسيما نية إزهاق روح المجني عليه والشرط الثاني أن ترتكب الجنايه الاخري في فتره زمنيه وجيزة من القتل بان تتقدمه أو تعاصره أو تليه مباشرة وأن تتوافر كافه الاركان الازمة لقيام الجناية الاخري بغض النظر عن نوعها والشرط الثالث وحده الجاني وتعدد أفعاله مما يسمح بالقول باستقلال الجنايتين عن بعضهم البعض. (٢)فيلزم أولا تقع جناية قتل عمد مكتملة الاركان؛لاسيما نية إزهاق روح المجني عليه وإن تقع جناية أخري مقترنه بها مكتمله الاركان فأن كانت تلك الجناية الآخري شروع في قتل وجب توافر نيه القتل أيضا لدي الجاني في الشروع ولا يغني عن ذلك توافرها في جناية القتل.وتطبيقها لذلك قضت محكمة النقض بانه لما كانت واقعة الدعوى كما استقرت في يقين محكمة الموضوع واطمأنه إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل بما مفاده أن مشادة نشبت بين المتهم الثاني / ..... وبين المتهم الأول " الطاعن " ..... وأمسك الأول بالثاني وألقاه أرضاً ثم جثم عليه ثم حدثت مشاجرة بين العائلتين على مقربة من منزلهم فأسرع المتهم الماثل بالانضمام إليهم ففوجئ بقيام المتهمين الثاني والثالث بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين " أسلحة بيضاء وشوماً " مما كان منه إلا أن أطلق أعيرة نارية من مسدسه المرخص فأحدث إصابة المجني عليه / ..... والتي أودت بحياته ثم أطلق عياراً نارياً آخر صوب زوجة القتيل / ..... فلقت حتفها في الحال ثم أتبع ذلك إطلاق أعيرة نارية على كل من / ..... و ..... قاصداً من ذلك قتلهما ولكن خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج ، ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم " الطاعن " من شهادة كل من / ..... و ..... والرائد / ..... والرائد / ..... ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ، وإذ سئل كل من ..... و ..... بالتحقيقات فقررا بأنه حال مرورهما من أمام مسكن المتهمين الثاني والثالث فوجئا بقيامهما ووالديهما بالتعدي بالضرب عليهما مستخدمين الأسلحة البيضاء قاصدين قتلهما وأثناء ذلك حضر الطاعن فقاموا بالتعدي عليه والضرب بالشوم مما كان منه إلا أن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية من سلاحه المرخص فأحدث إصاباتهم والتي أودت بحياة المجني عليهم ، وإذ شهد الرائد / ..... معاون مباحث ..... بأن تحرياته السرية أكدت ما شهد به الشاهدان سالفا الذكر وما قرره المتهم الأول بالتحقيقات . وإذ شهد الرائد / ..... رئيس مباحث ..... بأنه قام بضبط سلاح ناري " فرد خرطوش " بإرشاد المتهم الرابع ، وبسؤال المتهم / ..... قرر أنه توجه ناحية المشاجرة فوجد شقيقيه متعدى عليهما ثم فوجئ بالمجني عليه الأول والمتهمين الثاني والثالث بالتعدي عليه ، فما كان منه إلا أنه قام بإطلاقه الأعيرة النارية من السلاح الناري المستخدم في الحادث صوب المجني عليهم قاصداً من ذلك قتلهم ، وقد أوردى تقرير الصفة التشريحية أن وفاة ..... و ..... تعود للإصابة النارية بكل منهما وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير أدى لحدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وأن إصابة المجني عليهما جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط " طبنجة عيار9 مم مششخنة " ، وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى توافر نية القتل في حق المتهم من استعمال المتهم أداة قاتلة بطبيعتها طبنجة وإطلاقه الأعيرة النارية المتكررة منه متعمداً صوب المجني عليهم في مقتل من جسدهم ، كما أنه سبق وأن حدثت معه مشاجرة سابقة مع المتهم الثاني مما أثار حفيظته وأوغر صدره بقتل المجني عليهما والشروع في قتل الآخرين . وحيث إن المتهم قارف جناية قتل المجني عليهما الأول والثاني ثم أتبع ذلك بجناية الشروع في قتل المجني عليهما الثالث والرابع بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى وقد ارتكبت هذه الجنايات في فترة قصيرة من الزمن وفي مسرح واحد بما يتحقق به معنى الاقتران لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه ، ومن ثم يتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي القتل والشروع في القتل ، (الطعن رقم 10540 لسنة 84 جلسة 2016/04/02) فيلزم اذا لتحقق الاقتران أن تكون الجناية المقترنه قد توافرت كافة أركانها القانونية فإن كانت مثلا إجهاض لزم توافر نية إسقاط الجنين لدي الجاني فاعل القتل وعلي الحكم أن يدلل علي توافر أركان الإجهاض بأدلة سائغة وألا كان قاصرا"وفي ذلك تقول النقض" لماكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه على إثر مشادة بين الطاعن والمجنى عليها بسبب تبادلها الحديث والرسائل هاتفياً مع غيره وتفضله عليه ومحاولته رأب ذلك الصدع حماية لمستقبل الجنين الذي تحمله بين أحشائها إلا أنها بادرته بالسب والشتم وقامت بلطمه على وجهه فاشتد غضبه وأخذته الحمية وبدأ التعدي عليها ضرباً فحاولت الاستغاثة إلا أنه استل سكيناً بعد أن ملأ الحقد قلبه وانتوى من فوره قتلها ولم يشفع لها ما تحمله في أحشائها وأخذ يكيل لها الطعنات فأصابت إحداها بيمين العنق محدثة بها إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتركها إلا بعد أن تأكد أنها جثة هامدة ، ثم انتهى الحكم من بعد إلى ثبوت جناية إسقاط إمرأة حبلى عمداً في حق المتهم كظرف مشدد لجناية القتل العمد الذي انتهى إلى ثبوتها في حقه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون العقوبات قد نصت على أن : ( كل من أسقط عمداً إمرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد) ، وهو ما يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة إسقاط الحبلى تلك رهن بأن يكون الإسقاط عمداً وناتجاً عن ضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء ، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تتعرض للقصد الجنائي في تلك الجريمة لإثبات عمديتها وتوافر نية الإسقاط فيها والوسيلة التي استخدمت لتحقيق النتيجة فيها . ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يلتفت لدفع الطاعن بانتفاء نيته في جريمة إسقاط الحبلى عمداً كظرف مشدد لجريمة القتل العمد ، ولم يتقص أمر ثبوت تلك النية بلوغاً إلى غاية الأمر في ذلك وبما ينحسم به ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، ولا (الطعن رقم 10540 لسنة 84 جلسة 2016/04/02) (٣)ويلزم ثانيا؛ لتحقق ظرف اقتران القتل العمد بجناية أخري الموجب للحكم بإلاعدام استقلال جناية القتل بفعلها المادي عن الجناية الأخري وبالتالي ينتفي الاقتران متي كانت الجناية الأخري سرقة باكراه وكان فعل الإكراه هو ذاته فعل القتل أو حريق عمد وكان فعل القتل هو ذاته وضع النار عمدا. وفي ذلك تقول النقض" لما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة السرقة كما حصلها الحكم على الصورة المتقدم ذكرها يصدق عليها قانوناً وصف جناية السرقة بالإكراه ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل وأنه وإن كان في كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما وهو فعل الاعتداء الذى وقع على المجنى عليه فإنه يكون جريمة القتل ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة ، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية والإعدام أو السجن المؤبد عند ارتباطه بجنحة ، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلةعنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أى ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب ، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهمين ألا ينظر إليها مجردة عن هذا الظرف ، ومتى تقرر ذلك فإن عقاب المتهمين يكون طبقاً لنص المادة 234/3 من قانون العقوبات لا المادة 234/2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم ، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في تدليله على توافر ظرف الاقتران وفي التكييف القانوني للواقعة واعتباره القتل مقترناً بجناية السرقة بالإكراه يخالف وجهه النظر سالفة الذكر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه ، ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على المحكوم عليهما مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ، ذلك أنه وقد شاب الحكم المعروض خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة السرقة على ما سلف بيانه فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك (الطعن رقم 3585 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ) وقالت أيضا النقض أن مناط الاقتران بين جناية القتل العمد والجنايه الأخري الموجب لتوقيع عقوبة الإعدام هو وحده الجاني وتعدد أفعاله بما يسمح باستقلال كل جناية بفعلها المادي ومن ثم فإنه متي كان فعل وضع النار بمسكن المجني عليه هو المسبب للقتل ويشكل في الوقت ذاته جناية الحريق العمد انحسرالاقتران. لما كانت المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن هناك عاملاً مشتركًا بين جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتي الحريق العمد والشروع في القتل العمد المقترنين بها ، وهو فعل وضع النار بمسكن المجني عليهم فإنه يكوِّن جريمة القتل ويكوَّن في الوقت نفسه الركن المادي لجريمتي الحريق العمد والشروع في القتل ، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل العمد ظرفًا مشددًا لجناية القتل التي شدد عقابها ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشددًا للعقاب فإذا ما كان وضع النار في المكان المسكون هو العنصر المكون لجناية القتل العمد ، فإن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل العمد مقترنًا بجنايتي الحريق العمد والشروع في القتل وإن كان يخالف وجهة نظر القانون سالفة الذكر (الطعن رقم 31 لسنة 83 جلسة 2014/02/10 س 65) ومع ذلك ذهبت محكمة النقض في حكم محل نظر الي أن انتهاء الحكم المطعون فيه الي ادانه المتهم بجريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض علي اعترافه بأنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها ولما فشل لصغر سنها أدارها وطرحها علي وجهها وأولج قضيبه في دبرها وحينما استغاثة كتم نفسها كاف لتوافر الاقتران وسائغ لايقاع عقوبة الإعدام(الطعن رقم 71175 لسنة 75 جلسة 2006/01/16 س 57 ص 100 ق 10) رغم أن فعل كتم النفس المحقق للقتل تداخل مع اتمام الايلاج أو بالاحري هتك العرض بما لا يسمح باستقلال فعل القتل عن هتك العرض. (٤)وتري محكمة النقض أنه عند تعدد الجناة يكفي لمعاقبتهم بعقوبة اقتران القتل العمد بجناية أخري ثبوت مساهمة كل واحد منهم في الجنايتين بوصفه فاعلا أو شريكا كأن يكون الجاني فاعلاً للجنايتين أو فاعلاً في إحداهما وشريكاً في الأخرى أو شريكاً في الجنايتين معاً ، أو فاعلاً أو شريكاً في إحداهما وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتملة لها.وان تلك المسؤلية تتحقق باتفاق الجناه علي القتل والجناية الاخري من واقع الصله بينهم والمعيه في الزمان والمكان(الطعن رقم 9400 لسنة 79 جلسة 2010/02/07 س 61 ص 94 ق 14؛الطعن رقم 10540 لسنة 84 جلسة 2016/04/02) وهذا القضاء محل نظر إذ خالف ظاهر نص المادة 234عقوبات الذي اشترط لتطبيق الاقتران أن يكون مرتكب جناية القتل"فاعلا"مما يلزم معه عند تعدد الجناة في جناية القتل المقترنه بجناية أخري أن يكونوا مرتكبي القتل جميعم "فعله"علي النحو الوارد في المادة 39عقوبات ولا يكفي أن يكونوا شركاء علي النحو الوارد في المادة 40عقوبات. ويبدوا أن سبب خلط النقض أنها انطلقت من مقدمة فاسدة حاصلها ان مناط الاقتران الموجب للاعدام ثبوت مسؤلية الجاني عن جناية القتل العمد والجناية المقترنة في حين أن المشرع لم يطلق تلك المسؤلية بل قيدها بكون مرتكب القتل فاعلا. ولا يعترض بأن المشرع قد سوي بين الفاعل والشريك فجعل عقوبتهما واحده لأن المشرع بخصوص جريمة القتل غاير بينهما في العقوبة اذ نص في المادة 235 علي أن المشاركون فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ثم أن ما قررناه هو ما يتفق مع حكمة التشديد وهي أقدام الجاني علي ارتكاب جناية أخري بجانب القتل العمد. فلا يكفي ان يساهم الجاني في جناية القتل بوصفة شريكا حرضا أو اتفق أو ساعد الفاعل علي القتل وإنما يلزم أن يكون مساهما في القتل بوصفة فاعلا كي تتحقق حكمة التشديد.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

مدي مشروعية استجواب المتهم في مقر الرقابة الادارية أو مبني المخابرات العامة أو في حضور ضباط الشرطة؟بقلم د.✍ياسر الأمير؛ (١)الاستجواب اجراء من اجراءات التحقيق ينطوي علي مناقشه المتهم تفصيلا في التهمة الموجهه اليه ويأخذ الاستجواب صورة الحوار بالتضييق علي المتهم من خلال مجابهة بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها إن كان منكراً أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف( الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ ق الدوائر الجنائية جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤).وهو علي هذا النحو سلطة بالغة الخطر لذا أحاط القانون الاستجواب بضمانات عديدة تتكافاه مع شدته منها لزوم قيام المحقق به بنفسه فلا يملك ندب أحد رجال الضبط القضائي للقيام به(المادة ٧٠اجراءات) ويحدث في بعض القضايا ان ينتقل عضو النياية العامة الي دار الشرطة أو الامن الوطني أو المخابرات العامة أو الرقابة الادارية لاستجواب المتهم المحتجز كما أنه في بعض الأحيان يسمح عضو النياية العامة لرجال السلطة العامة بحضور الاستجواب وقد يذكر المحقق ذلك في محضر التحقيق أو يغفله ويترتب علي الاستجواب اعتراف المتهم بالجريمة فهل يبطل الاستجواب وما اعقبه من اعتراف لهذا السبب؟ (٢)تجري أحكام النقض علي أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لفطنته وتقديره حرصا علي الصالح العام وسرعة إنجازه(نقض١٩٨٢/٨/١٢مجموعة أحكام النقض س ٣٣ رقم١٩٩ص ٩٦٢؛ نقض ١٩٨٤/٢/١٩ س٣٥ رقم ٣٣ص١٦٣؛ نقض ١٩٨٤/٣/١٨س٣٥رقم ٦٤ص ٣٠٤) ولذلك فهي لا تري باسا من إجراء التحقيق في دار الشرطة أو مبني الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة.كذلك فإنها تري انه ليس في حضور ضباط الشرطة أو المخابرات العامة التحقيق ما يعيب إجراءاته وذلك علي سند من أن سلطان الوظيفة وما يسبغه علي صاحبه من سلطات وإمكانيات لا يعد اكراها ماديا ما دام أن هذا السلطان لم يستطل علي المتهم بالاذي المادي أو المعنوي كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للا عتراف حقيقتا أو حكما (نقض ١٩٧٠/١٢/٢١ مجموعة أحكام النقض س ٢١رقم ٣٠٠ص ١٢٣٩؛ نقض١٩٧١/٦/٢٢س٢٣رقم ٢١٧ص ٩٨١؛ نقض١٩٧٧/٦/٦س ٢٨رقم ١٥٠ص ٧١٣)ومن الفقهاء من يؤيد مذهب النقض علي اعتبار أن رجال الضبط القضائي من مساعدي النيابة العامة وهم بهذه الصفه مسموح لهم حضور الاستجواب(د.مامون سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري الجزء الأول ٢٠٠٨ص٥٤٣؛د.محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية ٢٠١٣ص٦٢١). (٣)وهذا القضاء محل نظر إذ اسرفت فيه محكمة النقض في التسامح مع رجال الشرطه لدرجه باتت فيها حريات وحقوق المتهمين في خطر شديد ولعل أهم ما يمكن توجيه لهذا القضاء من نقد هو انفصاله عن حقيقة الواقع وما يعرفه الناس في الفتره الراهنة من تلفيق قضايا وبطش شرطي. اما حجج النقض لتبرير قضاؤها المنتقد فلا يخلوا من تكلف لأنه ولئن كان صحيحا أن القانون لم يلزم المحقق باجراء التحقيق في مقر النيابة العامة إلا أن ذلك لا ينفي أن إجرائه في هذا المقر هو الأصل واجراءه في غيره هو الاستثناء وبشرط أن يكون الخروج علي الاصل لعله ظاهره والا كان الدفع بالا كراه المعنوي له ما يبرره وهو ما يقتضي من المحقق ذكر الأسباب التي دفعته إلى اجراء التحقيق في غير مقر النيابة.وكذلك الشان في حضور رجال الشرطة التحقيق عموما والأستجواب خصوصا لأن القاعده في التحقيق هي السرية ومن شأن حضورضباط الشرطه إفشاء السرية ولا يعترض بأن ضباط الشرطة من مساعدي النيابة العامة إذ هذه الصفه لأ تسمح لهم بحضور الاستجواب وإنما تسمح فحسب للمحقق الاستعانة بهم إذا لزم الامر في بعض الأعمال القانونية أو أن يكون حضورهم لازم وضروري خشيت تعدي المتهم علي المحقق وبشرط اثبات ذلك في محضر التحقيق حتي يكوت تحت نظر محكمة الموضوع. بل إن وجود ضابط الشرطه عند استجواب المتهم يعد إكراه معنوي لاسيما إذا كان الضابط قد أثبت في محضره أن المتهم اعترف له بارتكاب الجريمةاوانه ضبطه متلبسا بها. ذلك أن ضابط الشرطه أو المخابرات أو الرقابة الادارية أو الأمن الوطني هو من احضر المتهم للنيابة وهو ذاته من يستقبله بعد إنهاء النيابة الاستجواب فهل سيجرء المتهم في الاستجواب تكذيب الضابط حال أنه بعد دقائق قليله سيكون تحت براثنه؟ لذا فإننا نناشد محكمة النقض ضمانة لسلامة الاستجواب وما قد يسفر عنه من اعتراف أن تعتبر الإكراه المعنوي قائما اذا تم في غير مقر النيابة العامه وفي حضور رجال الشرطه لغير عله تفصح عنها ظروف الدعوي واوراقها.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

وجهه نظر:اسباب رفض أغلب طعون النقض الجنائي في المرحلة الراهنة:بقلم✍ د.ياسر الأمير (١)محكمة النقض المصرية أنشئت فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. (٢)ومحكمه النقض المصرية كانت ولازالت قلعة شامخة فلقد ارست علي مدار الزمن من خلال أحكامها مبادئ جرت في العمل ومؤلفات الفقه مجري القانون. ولا عجب في ذلك إذ تلك المبادئ صادرة عن شيوخ عركتهم التجربة وصقلهم طول المراس واستوعبوا ثم أفرزو علم أجيال تولوا علي منصه القضاء العتيده فهي أدني الي الصواب. وإذ كان الفقه درج في مؤلفاته وابحاثه علي مناقشه أحكام النقض ثم الإتفاق أو الإختلاف معها فإن ذلك لا يقلل من شأنها بل العكس صحيح. لأن المرء لا يشغل نفسه إلا بما يفيد فكان مناقشه احكام النقض انشغال حميد وجهد مشكور واجلال لها وثناء عليها. ولا يجمل بباحث مهما كان قدره أن ينعت محكمة النقض بأن لها توجه سياس محدد سواء مع النظام الحاكم في الدولة أو ضده فهذا محض افتراء. لأن المبادئ التي تقررها محكمة النقض على مدار الزمن تنسلخ عن واقعه الدعوى وتضحي أشبه بالقاعدة القانونيه الثابتة التي لا تتغير بابدال انظمه الحكم. (٣)ولكن قد يتسائل البعض عن سبب قله نقض أحكام محاكم الموضوع في الاونه الاخيره إذ كل مشتغل بالقانون يلمس ذلك رغم ما قد يعتري الحكم المطعون فيه من خلل كان ينذر سابقا طبقا لما اطرد عليه قضاء النقض ذاته من نقض الحكم.إذ يندر حاليا نقض حكم للفساد في الاستدلال أو الخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت بالاوراق أو بالاحري حينما يعتري الحكم عيب شاب عمليه الاستباط من الأوراق أو بعبارة موجزه كلما تطلب الأمر بسط رقابة النقض لتقدير قاضي الموضوع لوقائع الدعوي.نعتقد أن سبب ذلك يرجع إلي ثقل العبء الملقي علي عاتق محكمة النقض فالطعون امامها ألف مؤلفه منها الجيد والفاسد مما يقتضي الفرز والتاني ومزيدا من الوقت والجهد لاسيما لبيان حكم القانون السليم ولقد جثم المشرع محكمة النقض بعبء ينوء عنها كاهلها حينما اناط بها عند نقض الحكم المطعون فيه أن تنظر موضوع الدعوي وكأنها محكمة موضوع وذلك بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧الذي نص في المادة الثانية منه علي أن يستبدل بنصوص المواد(39و44و46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الآتية: مادة (39)إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا."وهو ما يخرج بمحكمة النقض عن اصل وظيفتها التي أنشأت من اجلها وهو التطبيق السليم للقانون بغض النظر عما إذا كانت وقائع الدعوي لولا ما تردي فيه الحكم المطعون فيه من خطأ قانوني أو فساد أو خلل منطقي تؤدي الي الادانة أو البراءة إذ تلك المنطقة كان لا شأن لمحكمة النقض بها اما بعد تعديلات القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧اصبح قاضي النقض من المفروض أن ينظر القضية بعيون قاضي النقض أولا ثم يقرأها مره اخري بعيون قاضي الموضوع إذا ما قرر نقض الحكم مما يشكل عبء إضافي علي محكمة النقض المزدحمة أصلا بكم من القضايا يفوق طاقة اي بشر وبالتالي اضطر قضاة النقض حسب فهمنا واحساسنا إلي التركيز علي موضوع القضية عند نظر الطعن لأول مره ورفض الطعن من باب التيسير ولو انطوي الحكم المطعون فيه علي عيب من عيوب التسبيب ومخالفة القانون مادام أنه إذا نقض الحكم لهذا السبب فلن يؤثر علي الموضوع المحتمل رفضه فيما بعد عند تحديد جلسه لنظر الموضوع ولقد سبق أن أبدي استاذنا الدكتور عوض محمد عوض في مؤلفة تعليقات علي أحكام القضاء الجزء الثاني تخوفه من هذا التعديل وكأنه اطلع الغيب .ولقد حاولت محكمة النقض ذاتها الاعتراض علي تعديلات القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧ضمنا وصراحه إذ قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية أن هذا التعديل لأ يسري إلا علي الاحكام الصادرة بعد نفاذة بل اعلنت احدي دوائر النقض صراحة رفضها لهذا التعديل ورأت فيه إهدار لوظيفة محكمة النقض وتحدت المشرع وقررت نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضيه لمحكمة الجنايات لنظر موضوعها دون أن تحدد جلسه امامها لنظر الموضوع حسبما يقض قانون ١١لسنه ٢٠١٧.لذا فإننا نناشد المشرع حرصا علي وظيفة ومكانة محكمة النقض الغاء ما جاء به القانون المذكور من إلزام محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه أن تحدد جلسه لنظر الموضوع.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

التكييف القانوني لجرائم البناء علي أرض زراعية والتعدي على أراضي الدولة ؛بقلم د✍.ياسر الأمير (١)درج الفقه ومن بعده القضاء ومنذ زمن علي وضع العديد من تقسيمات الجرائم ولقدا استهدفا من ذلك بوجه خاص تحديد التاريخ الذي يبدأ منه حساب تقادم الدعوي الجنائية إذ من المعلوم أن تقادم الدعوي الجنائية عن الجريمة يبداء من اليوم التالي لوقوعها(١٥اجراءات)ومن ذلك تقسيم الجرائم بالنظر الي ركنها المادي الي وقتية ومستمرة. بحيث أن كانت وقتيه بدا تقادمها من اليوم التالي لوقوعها وأن كانت مستمرة بدا التقادم من تاريخ انتهاء حاله الاستمرار. والعمد في التفرقة بينهما هو الفعل المعاقب عليه فالجريمة الوقتية تتم بمجرد ارتكاب فعلها المادي اما المستمرة فيمتد فعلها المادي فترة من الزمن بتدخل إرادة الجانى فى هذا الفعل تدخلاً متتابعاً متجددا(نقض١٩٧٨/٣/٥ممجموعة احكام النقض س٢٩رقم ٤١ص٢٢٤؛نقض ١٩٧٥/١١/٢س٢٦رقم ١٤٥ص ٦٦٧؛نقض ١٩٨١/١١/٣س٣٢رقم ١٣٩ص ٨٠٥؛نقض ١٩٨٣/٣/١٢س٣٤رقم ٩٦ص ٣٤٩؛نقض ٢٠١٣/٧/٨الطعن رقم ٣١٩٧١لسنه ٢ق جنح)ولقد أثير التساؤول حول التكييف القانوني لجرائم البناء علي أرض زراعية وكذا التعدي على أراضي الدولة وما إذا كانت وقتية أم مستمرة وذلك لأن البناء أو أفعال التعدي قد تظل قائمة؟أجابت محكمة النقض علي هذا التساؤول بالنفي إذ رأت أن جريمة البناء علي ارض زراعية وكذا التعدي على أراض الدولة جريمة وقتية وأنه لأ يوثر في هذا النظر بقاء البناء مشيدا أو أفعال التعدي ظاهرة إذ كلاهما من آثار الجريمة ولا يعتد بأثر الفعل في تكييفة القانوني(نقض ١٩٥٠/٣/١٤مجموعة احكام النقض س١رقم ٣٤ص ٤٠٠؛نقض ١٩٥١/٤/٢٣س٢رقم ٣٧٥ص١٠٣١) (٢)ففي جريمة البناء علي أرض زراعية قضت محكمة النقض أن معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه فالجريمةالوقتية تتم بمجرد ارتكاب الفعل. اماالمستمرةفتمتدفترة من الزمن وأن العبرة فى الاستمرار بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً مجدداً واضافة أن جريمة التعدى على أرض زراعية بالبناء من الجرائم الوقتية البسيطة التى تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه حتي ولو اندرج الفعل المادى المكون لها تحت وصف آخر و تتابعت أفعال البناء.وقالت النقض في ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واطرحه في قوله " وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عماداً لها وإذ كان ذلك , وكانت النتيجة النهائية التى انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض الزراعية التى ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وأن آخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وقالت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هى كلها مكونة لنشاط إجرامى واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذى يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة قد ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً رفضه ...... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييزبين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهمة قامت بالتعدى على أرض زراعية بالبناء عليها , ومن ثم فهى من الجرائم الوقتية البسيطة التى تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه خاصة , وأن المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدى على الأرض الزراعية بالبناء عليها, ولا يغير من ذلك أن الفعل المادى المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف آخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص التي تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية ".... " التابعة لمركز ....".وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد دل صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المبانى بصفة مطلقة باعتبار أنه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون الحكم , المحلى , مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمومة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على أرض زراعية ، وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة يكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة , وهو ما يمثل فعل التعدى على أرض زراعية .مما تنقضى معه الدعوى الجنائية بمضى المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير من ذلك استكمال الطاعنة للمبانى فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها ، إذ لا يعد ذلك - كما سبق البيان - تتابع للأفعال المكونة للجريمة . (الطعن رقم 6589 لسنة 67 جلسة 2005/09/04 س 56 ص 433 ق 64). (٣)وبشأن جريمة جريمة التعدى على ارض مملوكة للدولة بكافة صورها الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 372 مكرراً عقوبات اعتبرتها محكمة النقض وقتية متي تم فعل البناء وانتهي واضافة النقض أن بقاء البناء قائم لا يجعل الجريمة مستمرة إذ ذلك من آثار الفعل الذي لا دخل له في التكييف القانوني للجريمة ومن ثم يبدأ تقادم الدعوي من تاريخ انتهاء البناء وقالت النقض في ذلك أنه لما كانت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الصادر في 27 من مارس سنه 1984 تنص في فقرتها الأولى على عقاب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامه إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة ، وكان البين من صور التعدى التى ساقها النص على سبيل المثال أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتيه وإما مستمرة ، والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى الذى قارفه الجاني ، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهى الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا أستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هذا هى بتدخل اراده الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا ، فإذا كانت الواقعة هى التعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها فإن السلوك الأجرامى يتم وينتهى : بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن حصول تدخل جديد في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتيه ، ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً ، ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثرا من آثار الأنشاء ونتيجه طبيعية له . (الطعن رقم 23112 لسنة 61 جلسة 1994/10/09 س 45 ص 829 ق 130)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

هل ينحسر عن عضو النيابة العامة التزام تسبيب أمر التفتيش متي أجري التفتيش بنفسه؟بقلم✍د.ياسر الأمير -------------------------------------------------------------------- اوجب الدستور وقانون الاجراءات الجنائية لتفتيش المنازل والاشخاص أمر قضائي مسبب بأن يذكر المحقق الدلائل والقرائن التي حدت به الي التفتيش. ومقتض ذلك لزوم تسبيب أمر التفتيش سواء قام المحقق بتنفيذه بنفسه أو ندب احد رجال الضبط القضائي لتنفيذ التفتيش علي اعتبار أن التسبيب ضمانة لصحه التفتيش ذاته وليس لصحه تنفيذه. غير أن محكمة النقض تري غير ذلك فالتسبيب عندها لازم عند ندب المحقق لأحد مأمور الضبط القضائي لتنفيذ التفتيش اما حيث يقوم المحقق بالتفتيش بنفسه فلا حاجه للتسبيب! وقالت في ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب بإجرائه واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان أي دليل مستمد من تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول تبعاً لبطلان التفتيش في الحالين لعدم صدور أمر مسبب به طبقاً لما تنص عليه المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليه بأن مفهوم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن الأمر أو الإذن يقتضي أن يكون هناك أمراً أو إذناً ارتأى تنفيذ الإجراء ومأموراً مأذون له بالانابة ندباً في تنفيذه وفي هذه الحالة أوجب القانون تسبيب الأمر أو الإذن ، وقد اشترط القانون في تلك الحالة أن يكون أمر التفتيش صادراً لمأمور ضبط قضائي والثابت من التحقيقات أن تفتيش مسكن ومكتب المتهم الأول قد تم بمعرفة النيابة العامة صاحبة السلطة في ذلك انطلاقاً من مباشرتها التحقيق ولم تر إسناد هذا الإجراء لأحد من مأموري الضبط القضائي بطريق الأمر أو الندب المشار إليه بالمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون قد تخلف عن النيابة العامة بصدد هذا الإجراء صفة الإذن أو الأمر حتى يكون هناك محلاً لوجوب التسبيب ومن نافلة القول أنه قد سبق إجراء تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول بمحضر تحريات المقدم ...... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المؤرخ ...... الذي تطمئن المحكمة لجديتها والمحدد للجريمة واتهام المتهم الأول وآخرين بارتكابها وكذا أقوال رئيسة مكتب توثيق ...... السالف سردها تفصيلاً وكذا محضر الاطلاع على دفاتر ذلك المكتب ومطابقته التوكيلات على ما أثبت فيها وهي إجراءات قامت بها النيابة العامة بنفسها وتلك الإجراءات كانت مسوغاً لقيام النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم ومكتبه ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من صحيح القانون جديراً بالرفض. " وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويستقيم به اطراح الدفع المثار في هذا الشأن ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص غير سديد . (الطعن رقم 13196 لسنة 76 جلسة 2006/05/18 س 57 ص 636 ق 69) هذا الحكم محل نظر إذ أقامته محكمة النقض علي حجه لأ تحمله إذ مادام القانون والدستور قد حظرا تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب وجب التسبيب سواء قام المحقق بالتفتيش بنفسه أو ندب أحد رجال الضبط القضائى لتنفيذه. إذ التسبيب ضمانه وضعها الدستور والقانون لصيانه حرمة المنازل فلا يجوز اهدارها إذا ما قام المحقق بالتفتيش بنفسه. لأ سيما و أن أعمال النصوص أولي من إهمالها. ومنطق النقض يفض إلي نتيجه شاذه حاصلها ان المتهم الصادر ضده إذن تفتيش اضحي أحسن حالا ممن قام المحقق بتفتيش منزله بنفسه إذ في الأول يلتزم المحقق بتسبيب إذن التفتيش ويحق للمتهم المنازعه في جديه اسباب الإذن وكفايتها أما في الآخر فلا حاجه إلي التسبيب وانغلق بالتالي ما قد يثيره المتهم من عوار في تسبيب الإذن وهذه النتيجة علي شذوذها توكد ان التفرقه التي قالت بهآ محكمة النقص غير صحيحه إذ لا يمكن لمشرع ان ينزلق إلي هذا العبث ومن المعلوم أنه يجب تنزيه المشرع عن العبث لأنه لأ يلهو. كما انطوي الحكم محل التعليق علي خلط واضح بين تسبيب أمر التفتيش كضمانة لصحه اصدار الأمر وبين ندب المحقق أحد رجال الضبط القضائي لتنفيذ التفتيش.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...

هل يجوز لمحكمة الجنايات إصدار امر بضبط المتهم بجناية رغم حضور وكيله الخاص الجلسه المحدده لنظر الدعوى؟ " بقلم ✍د.ياسر الأمير:- (١)منذ صدور القانون رقم 11لسنه 2017 باجازه التمثيل القانوني للمتهم بجناية في المحاكمة ولم ينقطع الجدل والخلاف بعد ولم ينحسم وما هو بمنحسم لأن طبيعة تستعص علي الحسم. ولا يرجع إلي غموض القانون بل إلي اعتراض بعض القضاة.اذ بينما مال نفر من القضاه الي تطبيق القانون رقم ١١لسنة ٢٠١٧ اعترض عليه اغلب القضاة واوجبوا مثول المتهم امامهم ! من خلال التضييق من تطبيقه.ومن أوجه هذا التضييق منع محام المتهم الحامل وكالة خاصه ابداء الطلبات والدفوع وتأجيل الدعوي مع الأمر بضبط وإحضار المتهم. وذلك من خلال الظن ان سلطه محكمة الجنايات في الأمر بالقبض علي المتهم طبقا لنص المادة٣٨٠ إجراءات مطلقه من كل قيد. غير أن هذا الظن لا يغني عن الحق شييء لانه ولئن كان لهذا النظر وجه قبل صدور القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧الذي اجاز الحضور بوكالة خاصة الا انه اضحي مفيد كسيحا بعد صدوره وايه ذلك امرين أحدهما منطقي والآخر قانوني. فاما الامر المنطقي؛ فحاصله انه لا يسوغ عقلا أن يعطي المشرع للمتهم حق في التغيب وانابة محام عنه لابداء دفاعه ثم يرغمة المشرع في ذات الوقت بالحضور بشخصه كرها عنه بتخويل المحكمة سلطة أصدار امر بضبطه وإحضاره!!فهذا تناقض لا يسوغ يجب تنزيه المشرع عنه إذ المشرع لا يلهوا ولا يقرر الأمر ونقيضه وهو مايستعدي من المفسر رفع هذا التعارض الظاهري من خلال إمعان النظر في النصوص واما الامر القانوني؛ فيرج الي صياغة المادة ٣٨٤إجراءات فهذة المادة ذات دلالة واضحة إذ نصت علي انه"إذا لم يحضر المتهم بجناية المحال الي محكمة الجنايات أو وكيله الخاص الجلسه المحددة بأمر الاحاله رغم إعلانه كان للمحكمة أن تحكم في غيبته أو تعيد تكليفه بالحضور و مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها في المادة٣٨٠ اجراءات(الخاصه بضبط المتهم واحضاره )و يكون الحكم حضوريا متي حضر المتهم بنفسه أو بوكيله الخاص". وهذا يعني أن المشرع جعل لمحكمة الجنايات عند غياب المتهم أو وكيله الخاص الخيار بين أن تحكم في غيبته أو تؤجل الدعوي لاعاده اعلانه مع ضبطه وإحضاره .فإذا ضبط المتهم نافذا للامر او هرب ولم يحضر واناب عنه وكيل خاص كان الحكم حضوريا. (٢)ومقتض ذلك بمفهوم المخالفة للنص أن حضور الوكيل الخاص الجلسة المحدده نيابة عن المتهم لنظر الدعوي مانع من اعاده إعلان المتهم اوضبطه واحضاره اوالحكم في غيبته.ويكون نص المادة ٣٨٤إجراءات بمفهوم المخالفة حين أجاز حضور وكيل خاص قيد يحد من اطلاق المادة٣٨٠ إجراءات التي تعطي سلطة القبض للمحكمة في جميع الأحوال إذ استثني المشرع ضمنا من هذه الأحوال حضور محام بوكالة خاصة إذ حضور الوكيل كحضور الأصيل. هذا ومن ثوابت التفسير أنه يجب تاويل النصوص كوحدة واحده في مجموعها فلا يفسر نص بمعزل عن غيره منعا التضارب و التصادم لاسيما وان نص المادة ٣٨٤ جاء لاحقا علي نص المادة ٣٨٠اجراءات ومن ثم يكون أمر محكمة الجنايات بتأجيل الدعوي مع ضبط وإحضار المتهم رغم حضور وكيله الخاص أمر باطل في القانون من شأنه إبطال إجراءات المحاكمة الاحقه علي ضبطه بل والحكم الصادر في الدعوي لجريان المحاكمة علي خلاف ما نص عليه القانون أو بالاحري من خلال الوكيل الخاص. (٤)هذا و يحق لنا أن نتساءل ما الداعي لاصدار امر بضبط وإحضار المتهم واجباره علي الحضور بجسده إجراءات المحاكمة؟ مادام أن القانون يحظر علي المحكمة اصلا استجواب المتهم؟ومادام أن للمتهم الحق في الصمت ويملك رفض الاجابه علي استفسارات المحكمة؟ ومادام الاصل انه بريء بما يترتب عليه عدم إجباره علي حضور جلسات محاكمة قد تطول إجراءاتها وتلطخ سمعته وفي ذات الوقت لا يؤمن عواقبها سيما وأن القانون أجاز له انابه محام عنه لإبداء دفاعه.بل نفترض أن المتهم هرب ولم تتمكن سلطات التنفيذ من ضبطه هنا ينص القانون أن حضور الوكيل الخاص بجعل الحكم حضوريا ومن المعلوم أنه لأ حكم في جناية دون مرافعة اي أن محكمة الجنايات ملزمة بسماع وطلبات دفاع وكيل المتهم الحائز علي وكاله خاصه ولا تملك منعه أو حجبه وإلا تلعق الامر بمخالفة قانونية دستورية وهي امتناع القاضي عن تطبيق القانون أو تعطيل القوانيين. لذا فإننا نهيب بالجميع الإلتزام بأحكام القانون والاعلاء من حقوق الدفاع وتغليب اصل البراءه المفترضة في المتهم والتي تانف سوقه الي ساحه القضاء مقيد بالاغلال.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل م...

اشكالية اعتراف السكران:بقلم✍ د.ياسر الأمير ----------------------------------------------------------------------- (1)من الثابت علمياً أن الإفراط في تناول المواد المخدرة أو المسكرة يفضي إلى خلل في القدرات الذهنية وفي سيطرة الشخص على ما يصدر عنه من أفعال، ومقتضى ذلك رفع المسئولية الجنائية العمدية عن السكران فيما يرتكبه من جرائم سواء أكان قد تناول المخدر أو المسكر قهراً عنه أو بإختياره مادام أنه لحظة ارتكاب الجريمة كان فاقد الشعور والاختيار بسبب المسكر. غير أن بعض التشريعات تقرر مسؤلية السكران باختياره علي أساس العمد مثل القانون الألماني والسويسري وهو ما اتجهه اليه محكمة النقض الفرنسية.اما المشرع المصري ففي المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المسكر قصراً عنه ولكنه سكت عن حاله ما اذا تناول المسكر باختياره. وجمهور الفقه علي أن نص المادة 62 يدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران بإختياره.ولكن يدق الأمر حين يصدر اعتراف من المتهم وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر فهل يبطل الإعتراف أم يصح؟جمهور الفقه علي بطلان الإعتراف إذ من شروط صحه الإعتراف الإدراك والاختيار بمعني أن تكون ارادة المتهم واعية كي يدرك ما يقول ويكون مستعدا لتحمل تبعة اعترافه وهو ما لا ينطبق علي حال السكران لعطب شاب ارادته والعمد في ذلك أن يؤدي السكر الي فقدان الشعور والاختيار بغض النظر عما إذا كان تناول المسكر اختيارا أم قهرا لأن ما يصدر عن السكران لأ يعد اعتراف بل محض هزيان. (٢)غير أن محكمة النقض تري عكس ذلك إذ اقامت تفرقة بين ما إذا كان المتهم المعترف قد تناول المسكر باختياره أم جبرا عنه ولا تقبل الدفع ببطلان الإعتراف إلا إذا كان تناول المسكر جبرا عن ارادة المعترف أما أن تناوله باختياره فإن النقض تشترط لبطلان الاعتراف أن يكون المسكر افقده الشعور والاختيار تماما!وفي ذلك تقول ولئن كان السكُر من العوامل التى تفقد الشعور والإدراك ، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره ، فلا يبطل الاعتراف ، إلا إذا كان السكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً ، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصبح الأخذ به . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانونى للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضرى الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه ، فإنه لايكون للطاعن من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس . (الطعن رقم 26136 لسنة 66 جلسة 1998/12/07 س 49 ص 1407 ق 200) (٣)هذا الحكم محل نظر إذ وضع تفرقه تحكميه بين السكر الاضطراري والسكر الاختياري وقرر ضمنا أن اعتراف من تناول المسكر قهرا عنه مبطل للاعتراف سواء افقده المسكر الشعور والإدراك ام لم يفقده بخلاف السكر الاختياري إذ طبقا للحكم المنتقد لا يبطل الاعتراف إلا إذا افقد المعترف الإدراك والشعور تماما!في حين أن مناط صحه الاعتراف أن تكون أراده المتهم واعيه فإن كانت عاطله لأي سبب كفقد الشعور والإدراك لتناول مسكر سقط الاعتراف سواء عطلت الإرادة تماما ام الم بها عطب أثر فيها وجعلها فاقدة الإدراك والاتزان إذ في الحالين تكون إلاراده معيبه لا تعبر عن حقيقه. ولا فرق في ذلك بين السكر الاختياري والسكر الاضطراري ولا اهميه لكون المحكمة أعتبرت ما صدر عنه اعتراف كامل أم مجرد قرينه تعزز الادلة لأن من شروط القرينة ان تكون صحيحة.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية؟ ======================================= (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت وال...