المشاركات

رقابة محكمة النقض لقضاه الموضوع بشأن دليل الإدانة بقلم✍ د.ياسر الأمير (١)اعتنق المشرع المصري مبداء حريه القاضي الجنائي في الإثبات فنص في المادة ٣٠٢إجراءات علي أن يحكم القاض في الدعوي بحسب العقيده التي تكونت لديه بكامل حريته ولهذا فإن القانون منح القاض سلطه تقديره كبيره في الأخذ بالادله التي ترتاح اليها نفسه ويطمئن اليه وجدانه فله أن ياخذ بشهاده فاسد ويطرح شهاده عالم وإذا تعددت اقوال الشهود وتعارضت كان له أن ياخذ بالاقوال التي سكنت اليه نفسه وإذا عدل الشاهد عن اقواله كان له أن يأخذ بالقول المعدول عنه وإذا أنكر المتهم اعترافه السابق أمامه النيابة العامة كان له رغم ذلك الأخذ به وله ايضا تجزئة اقوال الشاهدوالاعتراف وأن يأخذ منهما الجزء الذي اعتنق وايضا له الجزم بما لا يجزم به الخبير. وإذا تعارضت تقارير الخبراء وتعددت كان له أن يفاضل بينها ولا رقابة لمحكمة النقض علي قاض الموضوع في تقدير الدليل لتعلقه بالموضوع وليس القانون مادام الدليل الذي ارتكن مشروعا وكان مطروحا في الجلسه. ولكن لاحظنا في العمل القضائي خلط واضح بين سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الذي يدخل تحت لواء حرية الإثبات وبين فحوي الدليل ومنطقيته بل وجوده اصلا وهي أمور لاشان لها بحرية الإثبات الجنائي وإنما تمس سلامة تسبيب الحكم ذاته!فإذا كان القاضي الجنائي حر في تقدير الدليل إلا أنه ليس حر بالمره في فحوي الدليل ومنطقيته ووجوده بل يخضع لرقابة محكمة النقض. (٢)فمن ناحيه أولي هناك فارق بين تقدير الدليل وفحوي الدليل أو مضمونه فإذا كان القاضي الجنائي حر في تقدير الدليل والأخذ به أو طرحه فإنه ليس حر في فحواه إذ عليه أن يكون اميننا في تحصيل الدليل بأن يسرده وفقا لمؤداه فلا يتدخل فيه بالبتر أو المسخ أو التحريف إذ ذلك لأ يعد تقديرا للدليل بل استحداث لدليل(الطعن رقم 127 لسنة77ق جلسة 2012/10/08)فإذا شهد شاهد في التحقيقات أن مشاجرة قامت بين المتهمين وعائلة المجني عليه وتبادل الطرفين التعدي فسقط المجني عليه خلالها قتيلا فلا يصح للقاضي أن يورد أقوال هذا الشاهد في الحكم علي نحو أنه شهد بأن المتهمين قتلا المجني عليه.واذا شهد شاهد بأنه سمع من الجيران أن المتهم قتل المجني عليه وأنه لم يشهد الواقعه لأن اهليه المتهم قبلها احتجزوه في مكان قصي فلا يسوغ للحكم أن يورد أقوال هذا الشاهد بأنه شهد أن المتهم قتل المجني عليه. (٣)ومن ناحيه ثانيه هناك فارق بين حرية القاض الجنائي في تقدير الدليل وبين استخلاص الحكم من الدليل صورة الواقعة التي اقتنع بها إذ يلزم أن يكون الدليل الذي أخذ به الحكم مؤديا إلي تلك الصوره دون عسف في الاستنتاج أو تنافر مع حكم العقل والمنطق والا كان الحكم معيبا فإذا أورد الحكم صورة الواقعه بأن المتهين قدموا إلي المكان الذي ايقنوا مرور المجني عليه منه وتربصوا له وما أن حضر المجني عليه الي هذا المكان حتي تعدوا عليه بآسلحه بيضاء وفرد خرطوش ولم يتركوه إلا بعد أن صار جثة هامدة لخلافات علي قطعه أرض واوقع عليهم جميعا عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ثم اورد الحكم أقوال شهود الإثبات بأنهم شهدوا بأن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه واثناء تشابك الطرفين قدم بقيه المتهمين واعتدي الجميع علي المجني عليه بآسلحه بيضاء فسقط قتيلا فإن الحكم يكون معيبا إذ انتزع واقعة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لأ تلتئم مع ما اورده من ادله. (٤)واخيرا هناك فارق بين حرية القاض الجنائي في تقدير الدليل وبين وجود الدليل ذاته فإذا استند حكم الادانة علي تقرير الأبحاث والتزييف الذي قطع بأن عقد البيع مزور علي المجني عليه ودان المتهم بالإشتراك مع مجهول في تزويره حال أن هذا العقد لم يكن ضمن الأحراز التي فحصها التقرير أصلا فإن الحكم يكون معيبا إذ اعتمد علي دليل لأ أصل له في الأوراق. وكذلك إذ اسند الحكم لشاهد أقوال لم تصدر منه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

إشكالية توثيق #قائمة #المنقولات بجعلها شرط #لتوثيق #الزواج بقلم د.@ياسر الأمير تقدمت نائبة بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني الخاص بواجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)وينص التعديل علي الزام المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة. وجاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه من الناحية القانونية والعملية” لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا اذا كان بيدها ( أصل قائمة منقولات زوجية ) الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج ( الذي لم يحرر قائمة منقولات ) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من جميع الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا. والواقع أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ليس كما زعم قيد علي الطلاق وحفظ حق الزوجة في مسكن الزوجية بل هو قيد علي توثيق الزواج ولاشان له بمسكن الزوجية إذ وضع قيد علي توثيق عقد الزواج بالزام الزوج بتوثيق قائمة منقولات ومنع الماذون من توثيق الزواج أن لم يقدم له الزوج قائمة منقولات موثقة.ولأ شأن لهذا التوثيق بالحد من ظاهرة الطلاق او التمكين من شقة الزوجية إذ لأ ارتباط بين قائمة المنقولات سواء اكانت مؤثقة من عدمة باستمرار علاقة الزواج أو انفصالها. ولقد قضت محكمة النقض أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتحقق حتي ولو كانت العلاقة الزوجية مستمرة(الطعن رقم 13853 لسنة 4 جلسة 2014/04/15 ) ومن ناحية أخرى فإن حق الزوجة في الانفراد بمسكن الزوجية مشروط فضلا عن كونها حاضنه بالطلاق وكأن مشروع القانون يقرر الأمر ونقيضه فهو يدعي الحد من ظاهرة الطلاق بتوثيق قائمة المنقولات ويشجع عليه تاره أخرى بطلب الزوجه الطلاق للانفراد بمسكن الزوجية وما به من منقولات جرى توثيقها!وهذا التخبط هو سلسة من سلاسل فوض مشروعات القوانين التي نعاني منها الآن. ولأ بأس من جعل توثيق قائمة المنقولات اختيارى للزوجين بحسبانها عقد وديعة أو عارية إستعمال وجعل هذا العقد عند توثيقة في قوة السند التنفيذى كما هو الشأن في توثيق عقود الايجار أما اعتبار توثيق قائمة المنقولات الزامي لتوثيق الزواج رغم أن القائمة ليس شرطا للزواج في الشرع فهذا أمر غريب وجديد وغير مقبول ومن شأنه الحد من ظاهرة الزواج الرسمي وفتح الباب للزواج العرفي. أننا ليس ضد توثيق قائمة المنقولات باعتبار أن التوثيق يعطى حماية اقوى واسرع لحق الزوجة في منقولاتها أن كانت حقا احضرتها من مالها ولكننا ضد اعتبار التوثيق قيد علي توثيق الزواج.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

شرط سقوط العقوبات المالية بالتقادم مستخرج من كتاب تقادم العقوبة للاستاذ الدكتور @ياسر الأمير (١)التقادم الجنائي بمعني مرور الزمن كما يسري علي الدعوى الجنائية يسرى كذلك علي العقوبة الصادر فيها كل ما في الأمر أن مدد تقادم العقوبة لاتسري إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية إذ هذا الحكم تنقضي به الدعوى الجنائية وتستقر العقوبة المقضي بها فإن لم تنشط الدولة في تنفيذ هذه العقوبة سواء اكانت مقيدة للحرية أو مالية كالغرامة سقطت بقوة القانون. ولكن حدد المشرع بعض الإجراءات القاطعة لتقادم العقوبة ومنها الحجز علي أموال المحكوم عليه لاستيفاء الغرامة فهذا الحجز يقطع تقادم عقوبة الغرامة ولكن هل يكفي مطلق الحجز أم يلزم أن يكون الحجز صحيحا طبقا لاحكام قانون المرافعات والحجز الادارى؟ (٢)وكان استاذنا الدكتور@ياسر الأمير قد ذهب في كتاب تقادم العقوبة عام ٢٠١٢ الي لزوم صحه إجراءات الحجز وإلا فقد اثره في قطع التقادم وقد اخذت محكمة النقض بهذا الرأي في حكم حديث لها وقالت أن الحجز القاطع لتقادم العقوبات المالية يجب توقيعه وفقاً لقانوني المرافعات أو الحجز الإداري ومن ثم فإن صدورحكم ببطلانه أو سقوطه أو عدم الاعتداد به يترتب عليه فقد أثره في قطع التقادم. (٣)ثم شرحت محكمة النقض أساس ذلك وقالت أن مؤدى نصوص المواد 530،529،52 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية في القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر في قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . (الطعن رقم 17173 لسنة 77 ق مدني جلسة 2016/05/16)

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

مفهوم منزل الزوجية كشرط للعقاب عن جريمة زنا الزوج بقلم✍ د.@ياسر الأمير (١) يعرف الزنا في اللغة: بأنه إتيان الرجل للمرأة بغير عقدٍ شرعيٍ بينهما، والزنا في اصطلاح الفقهاء هو وطء الرجل للمرأة في قُبلها من غير المِلك أو شبهته ومن المعلوم أن القانون المصري لا يعاقب الزوج عن جريمة الزنا الا اذا وقع منه فعل الؤط في منزل الزوجية بخلاف الزوجة التي تعاقب أن حدث الزنا في اي مكان بسند أن للزوج أن يتزوج أكثر من واحدة وقد لأ تعلم زوجته بذلك وبغض النظر عن صواب مسلك المشرع في هذا الصدد من عدمه وبصرف النظر عن مدى دستورية هذا القيد أيضا. فقد بات تحديد منزل الزوجية أمر ضروري لمعاقبة الزوج في جريمة الزنا. (٢)يري جمهور الفقه علي أن منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوج أن يكلف زوجته بأن تقيم فيه ويحق للزوجة أن تقيم فيه ويلتزم زوجها بقبولها فيه(أحمد أمين شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٢٣ص٤٧٠؛د.محمود شرح قانون العقوبات القسم ١٩٨٤-ص٣٤٢؛د.عبد المهيمن بكر القسم الخاص من قانون العقوبات ١٩٧٧ص٧٢٦؛د محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ص٦٠٥)في حين يري البعض أن منزل الزوجية هو كل مكان يحق للزوجة دخوله دون استئذان أحد(د.محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص ٢٠٠٥ص ٤٣١). (٣)ولقد تصدت محكمة النقض منذ زمن لتحديد منزل الزوجية الذي يعاقب الزوج أن زنا فيه فقالت انه"كل مسكن اتخذه الزوج ويحق للزوجة أن تساكنه فيه" فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه،كما للزوج أن يطلبها للإقامة به.ومن ثم فإنه يعتبره في حكم المادة 277 عقوبات منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً.و إذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب إذ الحكمة التى توخاها الشارع ، و هى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية تكون متوافرة في هذه الحالة(الطعن رقم 119 لسنة 14 ق جلسة 1943/12/13 س 6 ع 6 ص 356 ق 273). (٣)وهذا القضاء لدينا محل نظر إذ ينطوي علي تاؤيل موسع لنص التجريم ويهدر عله التجريم وهو أمر محظور اذ نصوص التجريم يناسبها التضييق من جهة وتفسر بحيطه وحذر من جهة ثانية كما أن نصوص الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما من جهة أخيره . فأما وجه التوسع في حكم النقض فأنه يجعل أي مسكن يصح للزوجة ان تدخله منزل زوجية مادام الزوج اتخذه مسكننا بعض النظر عن الغرض الذي خصصه الزوج للمسكن اي ولو كان لغرض يتنافى بطبيعته مع الحياة الزوجية كبيت خصصه الزوج للالتقاء بعشيقته أو غرفه في فندق استاجرها للالتقاء بها. حال أن هذه الأماكن وما شابهها لا يتصور أن يكون مكانا صالحا للحياة الزوجية بل العكس وبالتالى تنحسر عنه عله التجريم وهو اهانه الزوجة من أن تنافسها في منزل الزوجية امرأه أخري حقوق الزوجية وهو ما ألمح إليه حكم النقض محل التعليق حينما قرر أن حكمه التجريم هو اهانه الزوجة. أما ما قرره الحكم المنتقد من عدم لزوم إقامة الزوجة في المسكن لاعتباره منزل زوجيه فلا غبار عليه إذ يتفق مع أراده القانون ولكن عدم الاقامة لا يعني بمفهوم المخالفة حسبما تري النقض أن اي منزل يصح للزوجة أن تدخله يعد منزل زوجيه وإلا صح اعتبار مكتب الزوج مثلا أو مقر شركته منزل زوجيه إذ خصص حجرة فيه لمباشره الرذيله وهو ما لا يصح.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

طبيعة #جريمة #خيانة #الائتمان علي #التوقيع فى ضوء #الفقه و #وقضاء # النقض بقلم✍د.@ياسر الأمير (١) من المعلوم أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر باحدي الطرق المقررة قانونا تغييرا من شانة أحداث الضرر. ومن طرق التزوير التى نص عليها القانون تغيير اقرارات ذوي الشان التي كان من الواجب ادراجها في المحرر وكذا جعل واقعة مزورة في صوره واقعه صحيحة(الطعن رقم٢٣٣٤٦ لسنة٤٨قضائية نقض جنائي جلسة٢٠١٦/١١/٧) ولهذا كان الأصل أن من يعطي آخر ورقة ممضاءه علي بياض لمئ بياناتها علي نحو معين فيعمد مستلم الورقة إلي ملئ البيانات علي نحو مختلف يعاقب بمقتضي نصوص التزوير. ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل وافرد نص تجريمي خاص لسلوك الشخص الذي يؤتمن علي ورقة مسلمه اليه علي بياض وموقع عليها من المجني عليه لملى بياناتها علي نحو معين ثم يملئها بسند دين أو خلافه علي غير اراده المجني عليه الذي سلمه الورقة وذلك في المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات . (٢)وفي الفقه خلاف حول طبيعة جريمة خيانة الائتمان على التوقيع اذ ذهب بعض الفقهاء الى أنها نوع من خيانة الأمانة إذ تنطوي علي خيانة ثقة وضعها المجني عليه في الجاني الذي ائتمنه علي الورقة الممضاة علي بياض ولكن تختلف عنها في كون المال المسلم عبارة عن ورقة ممضاة علي بياض ليثبت فيها امور معينه ذكرها له صاحب التوقيع لثقته فيه فيخون تلك الثقة ويثبت فيها سند دين أو خلافة علي غير ارادة صاحب الامضاء.في حين أن البعض الآخر من الفقه يعتبر خيانة الائتمان علي التوقيع تزويرا. ولكن الراي مستقر علي أن شرط وقوع جريمة خيانة الائتمان علي التوقيع هو سبق تسليم المجني عليه الورقه للمتهم اختياريا والاتفاق علي ملئ بيانتها على نحو معين ثم يخون المتهم ثقه المجني عليه ويضع بيانات أخري. اما إذا تم الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض وملئ بياناتها من خلال الخلسه أو الغش أو الطرق الاحتيالية أو أي طريقة أخرى غير التسليم الاختياري للورقة يعتبر تزوير من خلال المباغته معاقب عليه بمقتض المواد ٢١٣و٢١٤عقوبات(نقض ١٩٧٦/١/٢٥مجموعة احكام النقض س٢٧رقم ٢٢ص١٠٠؛نقض ١٩٥٦/٢/٢س١٠رقم ٣١ص١٣٤). (٣)ولقد اعتقدت الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أنه مادام خيانة الائتمان نوع من خيانة الامانه فانة يسري عليها القيد المنصوص عليه في المادة٢٢٥ اجراءات التي تلزم القاضي الجنائي عند اثبات المسائل الاولية غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل فلا يجوز اثبات عكس ما اشتملت عليه الورقة الممضاة علي بياض إلا بالكتابة أو من خلال مبدأ الثبوت بالكتابة بعكس التزوير الذي يجوز اثباته بكافة طرق التزوير وقالت أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة(نقض مدني ١٩٦١/٣/٩مجموعة احكام النقض س ١٢رقم ٢٧ص٢١٢؛ الطعن رقم٨٠٣١ لسنة٨٧قضائية نقض تجاري ٢٠١٥/٦/٢٥) (٤)في حين رأت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض أن جريمة خيانة الائتمان علي التوقيع هي في جوهرها تزوير جائز الإثبات بكافة طرق الاثبات وقالت في ذلك بان تسليم الورقة الممضاة على بياض هي واقعه مادية لا تقتضي أكثر من إعطاء صاحب الامضاء امضاءه المكتوبه على تلك الورقة الى شخص يختاره وهذه الواقعة المادية منقطعه الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وامينه عن ما يكتب فيما بعد بتلك الورقة بحيث ينصرف اليه الامضاء اما الاتفاق الذي يكتب زورا فوق الامضاء فيجوز اثبات عكسه دون تقييد طريق الكتابة إذ القول بعكس ذلك معناه ترك الامر في الاثبات لمشيئته مرتكب التزوير وهو لا يقصد سوي نفى التهمه عن نفسه وهو ما يمتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الاثبات عن وضعها(نقض ١٩٥٩/٢/٣مجموعة احكام النقض س١٠رقم ٣١ص١٤٣؛نقض ١٩٦٩/١/٦س٢٠رقم ٨ص٣٨؛١٩٧٩/١٠/٢٢س٣٠رقم١٤٦ص٧٧٧). (٥)وواضح ان الخلاف المار ذكرة يرجع إلي الاختلاف حول تكييف خيانة الائتمان علي التوقيع وما اذا كان يعد خيانة امانة أم تزوير فالدائرة المدنية والتجارية رأت أنه خيانة امانة فاعملت القيد الوارد في المادة ٢٢٥اجراءات بعكس الدائرة الجنائية التي رأت أنه تزوير جائز الإثبات بكافة طرق الاثبات.واتجاه الدائرة الجنائية لدينا اصح إذ القيد الوارد في المادة٢٢٥ اجراءات لا يسري علي جريمة خيانة الائتمان علي التوقيع حتي وأن كانت تلك الجريمة نوع من خيانة الامانة إذ ليس هناك مسالة مدنية اولية في صوره تصرف قانوني لأن سبق تسليم ورقه موقعه علي بياض واقعه مادية وليس عقدا فتثبت بكافة طرق الإثبات أما التصرف الذي كان من الواجب كتابته واثبات الجاني في الورقة ما يخالفه فهو من اركان الجريمة وبالتالي يخضع للقواعد العامة فى الاثبات الجنائي وهو حرية القاض الجنائي في الإثبات دون قيد أو شرط والقول بغير ذلك من شانه افلات الجاني من العقاب بأن يكتب علي البياض ما قيمته يزيد عن حد النصاب الجائز الإثبات بالبينه وهو ما لا يسوغ قانونا.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

ضمانات تفتيش المسافر قبل صعودة للطائرة بقلم د.@ياسر الأمير (التفتيش في الموانئ والمطارات مقيد بالغرض منه والصفة فيمن يباشرة ولا يصح الخلط بينه بحسبانة تفتيش اداري وبين التفتيش العقدي الواقع نفاذا لتذكرة الطيران ويباشره رجال أمن شركة الطيران) (1)يجري قضاء النقض علي أن قبول المتهم استقلال الطائره يتضمن رضاه ضمنا بالخضوع للوائح التي تجيز تفتيشه لضبط عسي ما قد يحمله من اسلحه ومفرقعات صونا للمطارات و لمستقلي الطائره من حوادث الإرهاب والاختطاف.وقضت تطبيقا لذلك بصحه إجراءات الضبط والتفتيش في واقعه كان مسؤل أمن شركة الطائرة التى كان من المفروض أن يستقلها المتهم قد فتش المتهم وقائيا فاحس بوجود انتفاخ حول وسطه وبدلا من أن يستمر في التفتيش اقتاد المتهم إلى ضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي الذي تحسس بدوره ملابس المتهم فاستشعر وجود بروز عند وسطه ففتشه فعثر علي اقراص مخدره داخل حزام كان يرتديه المتهم. فرأت محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض صحة إجراءات الضبط والتفيش.وقالت النقض في ذلك أنه لما كَان الحُكم قد عرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله : " أن قبول المُتَهم استقلال الطائرات كوسيلة انتقال يتضمَّن رضائه مُقدَّماً بالخضوع للوائح ، والأنظمة التي تضعها الموانئ الجوية لمستقل الطائرات صوناً لها ، وللركاب ، والمسافر من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، وغيرها ، فإذا كَان مقتضى تلك الأنظمة تفتيش الأشخاص ، والأمتعة قبل ركوب الطائرة ، فإن ذلك التفتيش لا يَتقيَّد بضوابط الضبط ، والتفتيش المُنظَّمة بقانون الإجراءات الجنائية، ويَستمد سنده من رضاء صاحب الشأن ، فقد جاء لتفتيش ما يقتضيه ذلك من التَعرُّض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراءات المُقرَّرة تحقيقاً للغرض منها ، وكَان الثابت بالأوراق ، واطمأنت إليه المحكمة ، أن مسئول الأمن بشركة .... للطيران صاحبة الرحلة ، والطائرة التي كَان المُتَهم ضمن ركابها ، قد اقتصر دوره على تَحسُّس ملابس المُتَهم ، واستشعر وجود بروز بملابسه، فأخطر الشاهد الأول ، وهو ضابط بإدارة تأمين الركاب بمنطقة الضبط ، وتقع ضمن المنطقة الجمركية ، وتولى ضابط الواقعة إجراء التفتيش ، والضبط ، ومُواجهة المُتَهم ، ومن ثم تكون إجراءات الضبط والتفتيش ، وما أسفرت عنه من دليل ، قد جاءت وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون الدفع ببُطلانها قد جاء على غير سند من القانون تطرحه المحكمة ، ولا تعوِّل عليه"، وهو منه سائغ ، وكَاف لرفض الدفع ببُطلان القبض والتفتيش ، والتعويل على ما ضبط من مُخدر كثمرة لهذا التفتيش ، ذلك أن حاصل ما أورده أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المُتجهة من القاهرة إلى الرياض ، يفيد رضاءه مُقدَّماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ، ولركابها من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، فإذا كَان من مُقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص ، والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد مسئول الأمن المُكلَّف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الشاهد الأول - الضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي - الذي لا يماري الطاعن فى ذلك - ثم تفتيشه ، وضبط كمية من الأقراص المُخدرة داخل حزام حول وسطه ، يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مُقدَّماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، وكَان من المُقرَّر أن التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها وذلك بحثاً عن الأسلحة والمُفرقعات صوناً للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مُخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يُؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصَادرة إليهم فى هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع واعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ، ولا تملكه إلا سُلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تَحفُّظي لا يَنبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كَافية ، أو إذن سابق من سُلطة التحقيق - ولا يلزم صفة الضبط القضائي فمين يقوم بإجرائه- فإذا أسفر التفتيش عن دليل يَكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمُقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ، ولم يُرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مُخَالفة ، وإنه إذ التزم الحُكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . (الطعن رقم 49705 لسنة 85 جلسة 2017/05/10) (2)وهذا القضاء انطلق من مقدمةصحيحةولكنه طبقها بطريقة خاطئة بخصوص الواقعة محل الحكم. إذ أن التفتيش في المواني والمطارات اجراء صحيح لاستناده الي رضا مسبق من المتهم ناتج عن قبوله للوائح التي تفرضها المواني لركوب الطائرات والتي تستلزم التحقق من عدم حمل الركاب و احرازهم اسلحه ومفرقعات صونا للمطارات ومستقلي الطائره من حوادث الإرهاب والاختطاف.ولكن يظل هذا التفتيش مقيد بالغرض منه وهو الكشف عن الاسلحه والمفرقعات فإن استهدف التفتيش غرض آخر أو استمر فيه رغم التأكد من انتفاء غرضه كان باطلا. ولا يبين من الحكم محل التعليق أن ضابط المطار أو امن شركه الطيران قد احس بوجود اجسام صلبه حال تحسس اي منهما ملابس المتهم وانما اثبت الحكم وجود انتفاخ حول جسم المتهم دعا امن الشركه الي اقتياد المتهم الي الضابط الذي احس بدوره بوجود بروز في وسط المتهم فاجري تفتيشه فعثر علي المخدر داخل حزام. ولم يكشف الحكم عن كنهه الحزام وما اذا كان صلب أو قماش حتي يقال أن أمن الشركه او ضابط المطار كانا يبحثا عن اسلحه اومفرقعات وهو ما يؤدي إلى بطلان التفتيش لتجاوز غرضه حتي ولو وصف بانه تفتيش اداري. (3)إذ التفتيش في كل صوره اجراء هاتك للحريات لا يصح الا اذا تحقق سنده من جهه وتقيد بغرضه من جهه اخري حسبما اوضحنا في كتاب التفتيش الاداري بل نعتقد أن حكم النقض خلط بين التفتيش الأمني في المطارات كأحد صور التفتيش الإداري والتفتيش الواقع تنفيذا لعقد. ووجه الخلط أن تفتيش المسافر في صالة المطار من قبل رجال الشرطة إنما هو اجراء أمن إداري سند مشروعيته قبول المتهم ولوج المطار لاستقلال الطائرة وما تلزمه به اللوائح في هذا الشأن من الخضوع التفتيش وهذا التفتيش لا يكون صحيحا إلا اذا باشرة رجال وضباط الشرطه وتقيدوا بالغرض منه. اما تفتيش المسافر قبل صعوده الي الطائرة فهو تفتيش واقع تنفيذا لتذكره الطيران التي تسمح لمسؤل أمن الشركه تفتيشيه وفي الواقعه محل حكم التعليق بدأ التفتيش مسؤل امن شركه الطيران فكان عليه أن يتمه لا أن يتخلي عنه ويعهد به لضابط المطار كما أن قرار وزير العدل الذي اشارت إليه النقض اقتصر علي تحديد دائرة مكانية لفئة من ضباط الشرطة يباشرون فيه اختصاصهم في حدود القواعد العامة في الاجراءات الجنائية ولم يبيح لهم القبض علي المسافرين وتفتيشهم كاجراء ادلرى لذا وجب التنبيه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

اثر اغفال رجل #الضبط القضائي عند #التلبس اخطار #النيابة العامة بانتقاله لمحل #الواقعة علي صحه # اجراءات #القبض و#التفتيش بقلم د.@ياسر الأمير (١)اوجبت المادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة" واجازت المادة 34اإجراءات لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.كما خولت له المادة 35إذا لم يكن المتهم حاضراً في أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. (٢)ويحدث عملا أن يحرر رجل الضبط القضائي محضر بضبط المتهم وتفتيشه تاسيسا علي ورود بلاغ له بوجود جريمة قتل أو بلطجة وترويع أو اتجار في مخدر ويذكر أنه عند انتقاله تمكن من ضبط المتهم الذي شاهدة متلبسا بالجريمة. وكثير ما يحاول الدفاع التشكيك في رواية الضابط وأنها مصطنعة وأن المتهم ضبط في مكان آخر أو قبل الواقعة التي ذكرها الضابط ويدلل الدفاع علي افتعال الواقعة بأن الضابط لو كان صادقا لكان قد أخطر النيابة العامة فور انتقالة علي غرار ما توجبة المادة 31من قانون الإجراءات الجنائية. (٣)ويري معظم الفقهاء أن ما جاء بنص المادة 31من أخطار رجل الضبط للنيابة العامة هو من قبيل الاجراءات التنظيمية وبالتالي فإن مخالفة واجب الأخطار لأ يورث البطلان.وهو ما نراه محل نظر إذ استهدف المشرع من الأخطار تحقيق مصلحة جوهرية وهي تولي سلطة التحقيق أمر زمام الدعوى الجنائية باعتبارها الامينة عليها طبقا للمادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية لترى ما تتخذه من إجراءات وما تصرف النظر عنه فإن تم الأخطار ولم تحرك النيابة العامة ساكنا كان لرجل الضبط القضائي مباشرة سلطاته الاستثنائية من قبض وتفتيش وليس له أن يقعد عن واجب الأخطار ثم يباشر هذه السلطات وإلا بطلت إجراءات القبض والتفتيش ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع بعد أن بين أحوال التلبس عمد إلي رسم الإجراءات التي يجب علي رجل الضبط اتباعها وذلك في المواد 31و32و33 ثم اجاز المشرع لرجل الضبط في المادتين 34 و35 القبض علي المتهم الحاضر أو ضبط واحضار المتهم الغائب وورود مواد القبض بعد الأخطار يؤكد أن سلطات القبض مشروطة باتباع رجل الضبط لما اوجبته المواد 31و32و33 بما فيها واجب الأخطار بما يرتب بطلان اجراءات القبض عند عدم إلتزام رجل الضبط بواجب الأخطار كما أن المشرع استخدم لفظ يجب وهو مايفيد الأمر ومن المقرر في تأويل النصوص أن الأمر يفيد الوجوب علي وجهه الالزام اذ ليس للمخاطب به وهو رجل الضبط ثمه خيار فان خالف المخاطب الأمر وجب ايقاع جزاء علي مخالفة الأمر والجزاء هنا هو بطلان ما اعقب عصيان الأمر من إجراءات القبض ومن المقرر كذلك أن أعمال النص خيرا من اهماله إذ المشرع لأ يلغوا لاسيما أن كان النص يحقق ضمانة للمتهم وهي تولي سلطة التحقيق وهي جهه محايدة مباشرة تحقيق الدعوي وما يتخذ فيها من إجراءات كالقبض والتفتيش وخلافة. (٤)ولقد عرض الأمر علي محكمة النقض ولكنها تجنبت ابداء الرأي فيما إذا كان مخالفة واجب الأخطار يورث البطلان من عدمة وذلك في واقعة تم القبض والتفتيش فيها بناء علي إذن النيابة العامة وليس عند التلبس بالجريمة فاهدرت دفع المتهم ببطلان التفتيش والقبض لتخلف الأخطار ووصفت دفاع المتهم في هذا الشأن بأنه ظاهر الفساد ولا محل له لأن القبص والتفتيش تم بناء على إذن النيابة العامة وبالتالي لأ مجال لتطبيق المادة 31إذ أعمالها رهن بتوافر حالة التلبس وقالت النقض في ذلك أن نعي المتهم بعدم قيام ضابط الواقعة بإخطار النيابة فور ضبطه طبقاً لنص المادة ٣١ إجراءات جنائية غير مقبول ما دام الضبط والتفتيش نفاذاً لأمر النيابة العامة وأنه لأ تثريب علي محكمة الموضوع أن التفات عن الدفاع لانة ظاهر الفساد( الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣). (٥)وهذا الحكم يفهم منه ضمننا أن الدفع بتخلف الأخطار كان من الممكن أن يكون له محل إذا ما ضبطت الجريمة في حالة تلبس مما يرشح أن محكمة النقض قد تري أن ما جاء به نص المادة 31من وجوب اخطار رجل الضبط القضائي للنيابة العامة فور انتقاله بخصوص جريمة متلبس بها اجراء جوهري يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة للانتقال ومنها ضبط المتهم الذي شوهد متلبسا بالجريمة وتفتيشه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...