المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, 2021

مدى مشروعية التلبس بالمخدر المكتشف من تحليل الدم والبول فى مجال الوظيفة العامة بقلم.ياسر الامير (١)يثير المقال الراهن اشكالية حول ما اذا كان يجوز لجهة الإدارة أخذ عينة دماء من الموظف لتحليلها كشفا عن تعاطيه المخدر أو المسكر طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنه ٢٠١٦ الذي يجيز إنهاء خدمة العامل إذ ثبتت عدم لياقته صحيا لتعاطيه المخدر من عدمة ؟وهى مسالة ترتبط باشكالية أخرى حاصلها مدي مشروعية امتداد التفتيش الإداري داخل جسم الإنسان من خلال تحليل الدم والبول" (٢)نبادر فنقرر ان التفتيش بوجه عام هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر. والأصل في التفتيش انه إجراء تحقيق لا يجوز اتخاذ الا بصدد جناية أو جنحه وقعت فعلا وترجح نسبتها الي شخص معين وأنه يخفي ما يفيد في كشفها فيجري تفتيشه لضبط ادلتها. ولكن قد يجري التفتيش لاغراض إداريه لا علاقه لها بجريمة وقعت وإنما لتحقيق أغراض الضبط الإداري المتمثلة في المحافظة علي الأمن والصحة والسكينةالعامة..ووجه خطوره هذا التفتيش ان من يجريه هم عمال السلطة التنفيذيه ويتخذ بعيدا عن تدخل القضاء إذ لا يلزم لصحته اذن قضائي ولا صفه معينه فيمن يباشره ولا وقوع جريمة اصلا. وضابطه الوحيد استهداف المصلحه العامه وعدم التعسف في تنفيذه. (٣)والواقع ان امتداد التفتيش بوجه عام داخل جسم الإنسان عن طريق تحليل الدم آثار جدل حول مشروعيته من جهه وعن طبيعته وما إذا كان يعتبر تفتيش وفقا لرأي محكمه النقض وجمهور الفقه ام عمل خبره طبقا لرأي البعض. والذي لاشك فيه ان تقرير مشروعية هذا التفتيش يؤدي إلى مشروعية ما يكشف عنه التحليل من تلبس المتهم بجناية تعاطى المواد المخدرة على اعتبار أن التلبس نتج عن اجراء مشروع وهو التحليل . (٤)ونعتقد ان مشروعية التفتيش الإدارى بوجه عام وتحليل الدم والبول على وجه خاص يجب أن يحمل علي الرضا به بمعني ان رفض الشخص أخذ عينة من دمه أو اكره على التبول للتحليل فإن ذلك يدمغ هذا التفتيش او بالاحرى التحليل بعدم المشروعية. غير أن القضاء يتوسع في هذا الرضا فلا يتطلب لمشروعيته ان يكون صريحا بل يكتفي بأن يكون ضمنيا من واقع عدم الاعتراض عليه. وهو ماسبق وان انتقدناه بشدة فى كتاب التفتيش الادارى. وعلى أى حال فانه بدون هذ الرضا يضحي التفتيش الإداري باطلا.حتي ولو نظمه قانون أو قرار اداري. إذ الدستور يحظر في غير أحوال التلبس التفتيش الا بأمر قضائي مسبب ولا يجيز انتهاك كرامه الإنسان وهومايتحقق بعينه في التفتيش الإداري لاسيما إذا اتخذ صوره تحليل الدمع والبول. (٥)هذاولقد صدر قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخضوع العاملين في الدوله لإجراء تحليل دم لكشف تعاطي المخدرات والمكسرات استنادا لنص المادة ٦٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنه ٢٠١٦ الذي يجيز إنهاء خدمة العامل إذ ثبتت عدم لياقته صحيا إذ مفهوم النص خضوع العامل للفحوص الطبية كشرط لاستمراره في الخدمة ومن هذه الفحوص تحليل الدم.وهو ما أوضحته المادة ١٧٧من اللائحه التنفيذيه لهذا القانون حينما نصت علي إنهاء الخدمة متي ثبت ادمان الموظف للمخدر.كما قدمه العديد من مشروعات القوانيين لمجلس النواب بهذا الشان. (٦)وبغض النظر عن الدوافع التي استهدفها المشرع والمتمثلة في رغبة ولي الأمر النهوض بالجهاز الادارى للدولة باقصاء المدمن من الوظيفة العامة علي إعتبار أنه يمثل الدوله والفم الناطق باسمها تجاه المواطنين ولايليق أن يكون مدمن مختل أو ما يعتقده البعض من لزوم تخفيف الهيكل الاداري للدولة.فإن الذي لأ خلاف فيه أن هذا التحليل للدم والبول ما هو إلا إجراء تفتيش إداري لا تملك الإدارة إجراءه الا برضا العامل. فإن رفض فلا يجبر عليه سواء ماديا أو معنويا من خلال الجزاءات التاديبية. بل اننا نعتقد ان صدور قرار بهذا الشأن وان جاز ان يكون شرط للاتحاق بالعمل الا انه لا يصح ان يكون شرطا للاستمرار في العمل. ما دام ان مثل هذا القرار لم يكن موجودا عند الالتحاق بالعمل. إذ يصعب عندئذا افتراض رضا العامل بما ستؤول اليه اللوائح. لاسيما وأن اللوائح كالقوانين تسري باثر فوري مباشر وليس لها أثر رجعي.ومن ثم فإن مناط مشروعيه أي قرار أو قانون في هذا الشأن متوقف علي قبول الموظف فإن رفض أمتنع إجراءه جبرا عنه أو افتراض إدمانه المخدر من واقع الاعتراض أو فصله.بل حتي مجازاته تأديبيا علي رفضه الخضوع للتحليل.اذ لأ يجبر شخص علي إثبات براءته من جهه ولا يكلف شخص علي تقديم دليل إدانته من جهه أخري. اللهم إلا إذا كان التحليل شرط للاتحاق بالعمل أو الترقيه أو النقل وتقدم الشخص لشغلها.اذ تقدمه للوظيفة يعني قبول خضوعه للتحليل ويضحي التفتيش عندئذ واقع بناء علي عقد. (٧)وقد يكون من المفيد في تلك الخاتمه سرد نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. فلقد حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف. وحدد الفصل الثامن من القانون في أول مادة به والتي حملت رقم 69 مجموعة من القواعد والحالات التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف ومنها:. - بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي - الاستقالة - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة - فقد الجنسية - الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول - الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا منفصلة - عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص اللائحة التنفيذية للقانون بينما حددت المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شرحًا أكثر تفصيلًا لهذه النقطة حيث حملت المادة اسم "عدم اللياقة للخدمة صحيًا" حيث نصت المادة على أنه "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته". كما نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه "لا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازته". ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أنه "في جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات".

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

الإختصاص بنظر منازعات جب العقوبة ✍د.ياسر الأمير (١)يقصد بجب العقوبة أنه عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المتعددة فإن تنفيذ العقوبة الشديدة يتضمن فى الوقت نفسه تنفيذ العقوبة أو العقوبات الأقل شدة وبالتالى يحول دون تنفيذها. إذا القاعدة أنه إذ ارتكب شخص عدة جرائم ولم تكن مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة فإنه يعاقب عن كل جريمة بالعقوبة المقررة لها فالقاعدة هنا هي تعدد العقوبات تبعا لتعدد الجرائم.وتسرى هذه القاعدة أيا ما كانت الجرائم المرتكبة أي سواء كانت كلها جنايات أو جنحا أو مخالفات أو كانت خليطا من هذه الجرائم .كما تسرى القاعدة على العقوبات بمختلف أنواعها أي سواء كانت أصلية أو غير أصلية.وقد لا حظ المشرع مع ذلك أن اطلاق القاعدة يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج لا تتفق وأغراض العقوبة فحد من اطلاقها واورد عليها قيودا تخفف من صرامتها وتتمثل هذه القيود في تداخل العقوبات وهو ما يعرف بالجب، كما تتمثل في وضع حد أقصى للعقوبات الماسة بالحرية غير أن المشرع لم يفرض هذه القيود على القاضى بل على السلطة القائمة بالتنفيذ ولذلك فإنه يتعين على القاضى في أحوال التعدد البسيط أن يحكم على الجانى بعقوبة عن كل جريمة دون نظر إلى حاصل جمع العقوبات ولو بلغ هذا الحاصل مائة عام.ولقد نص المشرع على هذه القاعدة العامة في ثلاثة مواضع وهي المواد 33، 37، 38 من قانون العقوبات. (٢)ولقد تكفلت المادة 35 ببيان حكم جب العقوبة فنصت على أن"تجب عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد المذكور"وظاهر من النص أن العقوبة التى تجب غيرها هي السجن المشدد وحدها وهى تجب السجن و الحبس بمقدار مدتها. ومن ثم فإن عقوبة السجن المؤبد لأ تجب غيرها كما أن عقوبة السجن المشدد لأ تجب عقوبة سجن مشدد مثلها وأيضا فإن عقوبة السجن لأ تجب عقوبة الحبس كما أن عقوبة السجن المشدد لأ تجب عقوبة السجن إلا بمقدار مدتها فإن حكم على شخص بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبالسجن لمدة عشر سنوات فإن عقوبة السجن المشدد لأ تجب عقوبة السجن إلا بمقدار مدتها إلا خمس سنوات وتنفذ من عقوبة السجن الخمس السنوات بدل عشرة. وشرط الجب أن تكون عقوبة السجن أو الحبس محكوم بها من أجل جريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد فلا تسرى قاعدة الجب إذا وقعت الجريمة بعد الحكم بهذه العقوبة. ولم (٣) كماوضع المشرع حد أقصى للعقوبات الماسة بالحرية اذ تنص المادة 36 على أنه "إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين". (٤)ولكن يحدث عملا أن تغفل جهه الإدارة أو بالاحرى مصلحة السجون أعمال أحكام الجب أو الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية المار ذكرها أو يلتبس عليها الأمر وينازع المحكوم عليه فى احقيته فى الجب أو تطبيق الحد الاقصي للعقوبات الماسة بالحرية. ويجرى العمل على لجوء ذوى الشأن للنيابة العامة للتظلم من مسلك مصلحة السجون على اعتبار أن النيابة العامة من مهامها الاشراف على السجون أو إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري على اعتبار أن قرار مصلحة السجون برفض أعمال قواعد الجب أو امتناعها قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء الإدارى بحسبانة صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية وهو أمر محل خلاف نظرا لأن لعدم وجود قاضي مشرف على تطبيق وتنفيذ العقوبة بعكس الحال فى فرنسا إذ نص المشرع الفرنسي بموجب قانون ٩مارس على لسنه ٢٠٠٤ على نظام قاضي تنفيذ العقوبة وذلك فى المادة ٧١٢-١و٢و٦و٧و٨و١٢و١٣ من قانون الإجراءات الجنائيةPoncela "loi du 9 Marrs 2004 reduction de peines;Rev Sc crim 2004 p955.وهو ما لأ نظير له عندنا وأن كنا نعتقد أنه حال وجود نزاع على أعمال قواعد الجب أو الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية لأ يوجد ما يمنع من الأشكال فى تنفيذ الحكم أمام المحاكم الجنائية وايه ذلك لدينا أن تنفيذ الحكم حسبما قالت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان جزء من كيان الخصومة الجنائية Hornsly v. Greece 1997; Combelle et fell v United Kingdom 1984 (٥)ومن ثم نرى أنه يجب عقد الإختصاص بنظر منازعات جب العقوبة للقضاء الجنائي فى صورة منازعة تنفيذ ولقد نظم المشرع خصومة الأشكال في التنفيذ في المواد 524 إلى 527 من قانون الاجراءات الجنائية ويبين من أحكام القانون أن الإشكال ليس طعنا في الحكم بل تظلم ينعى فيه المحكوم عليه على إجراءات تنفيذ الحكم بطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولهذا لا يصح في الإشكال تجريح الحكم كما أن سبب الإشكال لابد وأن يكون لاحقا للحكم المستشكل فيه(نقض ٢٠١٢/١١/٢٧ مجموعة احكام النقض سن٦٣رقم ١٤٨ ص ٨١٦؛نقض ٢٠١٢/١١/٢٥سن ٦٣ رقم١٤٠ ص٧٨٢؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١ سن ٥٣ رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض ٢٠٠١/٠٥/٠٢س٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢)ومن ثم ينعقد الإختصاص للمحكمة الجنائية على حسب الأحوال فى صورة أشكال موضوعى بهدف وقف تنفيذ العقوبة التى جبت أو المراد تنفيذهابالمخالفة للقانون.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...