المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, 2023

النصب عن طريق اجراءات التقاضي بقلم ✍د.@ياسر الأمير (١)من المعلوم أن جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات تتحقق باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الغير بوجود واقعة مزورة أو بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور متي كان تسليم المجني عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارنها الجاتي وقامت صلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة(الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٤١ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٣الطعن رقم ١١٦٨٢ لسنة ٥٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢الطعن رقم ٥٤٨٢ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٩. الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧٨/١٢/١١الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤١ قضائيةالصادربجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٣٩ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠٦/٢٣الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٧الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٨ قضائيةالصادربجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧) وايهام الغير يعني ايقاعة في غلط يجعله يعتقد صحه الواقعة أو أنها صارت ثابته وحقيقة لأ مفر منها. (٢)هذا ولقد تفشت في الآونة الأخيرة في المجتمع ظاهرة ما كان لها قرين اذ عمد بعض الأشخاص خربي الذمة معتلي الضمير الي الثراء علي حساب الغير من خلال افتعال محاضر كيدية ضد أشخاص واصطناع ادله لخداع القاضى ليصدر حكم ادانه ضدهم ثم يتم ابتزازهم والتصالح معهم لقاء مبالغ مالية او يقيم شخص دعوى يطالب فيها الآخر بأن يسلم اليه مالا يعلم أنه لا يستحقه من خلال الاستعانة بأدلة لخداع القاضي فيصدر بناء علي ذلك الحكم الذي يلزم خصمه بأن يسلمه المال الذي يطالب به فهل تقوم في هذه الحالات جريمة النصب؟ (٣)ذهب جانب من الفقه إلي تخلف أركان جريمة النصب في هذه الحالة بحجه أن النصب جريمة علي المال في حين أن الفعل السابق قد استهدف تضليل القضاء ، واضافوا علي ذلك أن المجني عليه- وهو الخصم الذي صدر الحكم ضده والتزم بتسليم المال لم يكن واقعا في غلط ، وانما اضطر الي تسليم ماله لأنه لم يكن في وسعه تجنب القوة التنفيذية للحكم Garcon, Code penal annote art.405.no.101,Cass. Crim,7 mai 1872, D.93.1.134 الدكتور محمد القللي جرائم الأموال ١٩٤٢ص١٩٦ (٤)بينما ذهب رأي آخر إلى تحقق النصب لأن من أقام الدعوى مطالبا بما لا يستحق ومؤيدا طلبه بإجراءات وأدلة ملفقة قد صدر عنه كذب مدعم تتوافر به الطرق الاحتيالية ، وقد ترتب علي نشاطه وقوع القاضي في الغلط ، والقاضي هو المجني عليه بهذا النصب وقد أقدم تحت تأثير هذا الغلط علي تصرف له آثار مالية، هو اصدار الحكم الذي حصل المتهم بموجبه علي المال الذي يريده أو حدا بالمتهم الي دفع المال موضوع التصالح Garraud, tarit droit penal Francais t 111 N 265 P. 366,, Vitu,droit penal special 1962 No 2313 p.1889. د.محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص ١٩٨٨ ص١٢٣٤) (٥)والراي الأخير اسلم إذ ليس صحيحا القول بأن المجني عليه وهو القاضي لم يكن واقعا في غلط بل الصحيح أنه قد وقع في غلط وأقدم علي تصرف، وليس من شروط النصب ان يكون الواقع في الغلط هو من صدرت عنه المناولة المادية وانما يكفي ان من وقع في الغلط هو من صدر عنه التصرف الذي حدا بسلب ثروة الغير. كما أنه يجوز أن تكون اجراءات التقاضي بعض عناصر الطرق الاحتيالية ، ومحل ذلك أن تكون جدية تستهدف ايهام الخصم بالوجود الحال لحق هو موضع يحتمل أن يصدر ضده حكم به فما بالنا أن صدر الحكم فعلا وصار لأ مفر من السداد أو التصالح؟لاشك هنا أن الإيهام تحول الي حقيقة وإذا كان يكفي الإيهام لوقوع الجريمة فإن الحقيقة أقوي فتقوم الجريمة من باب أولي. (٦)وتبدوا أهمية تطبيق أحكام جريمة النصب في هذة الحالة في أن النصوص التي تعاقب علي تضليل القضاء في القانون المصري تبدوا قاصره عن ملاحقة النصب باستخدام إجراءات التقاضي اذ كافة النصوص تعاقب علي اخفاء الادلة لمساعدة الجناة علي الفرار من وجه القضاء طبقا للمواد ١٤٤ و١٤٥و١٤٦ من قانون العقوبات.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن تعدل مذهبها إلا أنها أصرت عل...

مشروعية التفتيش في الموانئ والمطارات مقيد بالغرض منه والصفة فيمن يباشره ويجب عدم الخلط بينه بحسبانة تفتيش اداري وبين التفتيش العقدي الواقع نفاذ لتذكرة الطيران ويباشره رجال أمن شركة الطيران؛ من كتاب التفتيش الإدارى للدكتور@ياسر الأمير (1)يجري قضاء النقض علي أن قبول المتهم استقلال الطائره يتضمن رضاه ضمنا بالخضوع للوائح التي تجيز تفتيشه لضبط عسي ما قد يحمله من اسلحه ومفرقعات صونا للمطارات و لمستقلي الطائره من حوادث الإرهاب والاختطاف.وقضت تطبيقا لذلك بصحه إجراءات الضبط والتفتيش في واقعه كان مسؤل أمن شركة الطائرة التى كان من المفروض أن يستقلها المتهم قد فتش المتهم وقائيا فاحس بوجود انتفاخ حول وسطه وبدلا من أن يستمر في التفتيش اقتاد المتهم إلى ضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي الذي تحسس بدوره ملابس المتهم فاستشعر وجود بروز عند وسطه ففتشه فعثر علي اقراص مخدره داخل حزام كان يرتديه المتهم.فرأت محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض صحة إجراءات الضبط والتفيش. وقالت النقض في ذلك أنه لما كَان الحُكم قد عرض للدفع ببُطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله : " أن قبول المُتَهم استقلال الطائرات كوسيلة انتقال يتضمَّن رضائه مُقدَّماً بالخضوع للوائح ، والأنظمة التي تضعها الموانئ الجوية لمستقل الطائرات صوناً لها ، وللركاب ، والمسافر من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، وغيرها ، فإذا كَان مقتضى تلك الأنظمة تفتيش الأشخاص ، والأمتعة قبل ركوب الطائرة ، فإن ذلك التفتيش لا يَتقيَّد بضوابط الضبط ، والتفتيش المُنظَّمة بقانون الإجراءات الجنائية، ويَستمد سنده من رضاء صاحب الشأن ، فقد جاء لتفتيش ما يقتضيه ذلك من التَعرُّض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراءات المُقرَّرة تحقيقاً للغرض منها ، وكَان الثابت بالأوراق ، واطمأنت إليه المحكمة ، أن مسئول الأمن بشركة .... للطيران صاحبة الرحلة ، والطائرة التي كَان المُتَهم ضمن ركابها ، قد اقتصر دوره على تَحسُّس ملابس المُتَهم ، واستشعر وجود بروز بملابسه، فأخطر الشاهد الأول ، وهو ضابط بإدارة تأمين الركاب بمنطقة الضبط ، وتقع ضمن المنطقة الجمركية ، وتولى ضابط الواقعة إجراء التفتيش ، والضبط ، ومُواجهة المُتَهم ، ومن ثم تكون إجراءات الضبط والتفتيش ، وما أسفرت عنه من دليل ، قد جاءت وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون الدفع ببُطلانها قد جاء على غير سند من القانون تطرحه المحكمة ، ولا تعوِّل عليه"، وهو منه سائغ ، وكَاف لرفض الدفع ببُطلان القبض والتفتيش ، والتعويل على ما ضبط من مُخدر كثمرة لهذا التفتيش ، ذلك أن حاصل ما أورده أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المُتجهة من القاهرة إلى الرياض ، يفيد رضاءه مُقدَّماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ، ولركابها من حوادث الإرهاب ، والاختطاف ، فإذا كَان من مُقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص ، والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد مسئول الأمن المُكلَّف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الشاهد الأول - الضابط بإدارة تأمين الرُكاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي - الذي لا يماري الطاعن فى ذلك - ثم تفتيشه ، وضبط كمية من الأقراص المُخدرة داخل حزام حول وسطه ، يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مُقدَّماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً ، وكَان من المُقرَّر أن التفتيش الذي يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وفقاً لقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 للأمتعةوالأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم بها وذلك بحثاً عن الأسلحة والمُفرقعات صوناً للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مُخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يُؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصَادرة إليهم فى هذا الشأن - فهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع واعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ، ولا تملكه إلا سُلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تَحفُّظي لا يَنبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كَافية ، أو إذن سابق من سُلطة التحقيق - ولا يلزم صفة الضبط القضائي فمين يقوم بإجرائه- فإذا أسفر التفتيش عن دليل يَكشف عن جريمة مُعاقب عليها بمُقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ، ولم يُرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مُخَالفة ، وإنه إذ التزم الحُكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . (الطعن رقم 49705 لسنة 85 جلسة 2017/05/10) (2)وهذا القضاء انطلق من مقدمةصحيحةولكنه طبقها بطريقة خاطئة بخصوص الواقعة محل الحكم. إذ أن التفتيش في المواني والمطارات اجراء صحيح لاستناده الي رضا مسبق من المتهم ناتج عن قبوله للوائح التي تفرضها المواني لركوب الطائرات والتي تستلزم التحقق من عدم حمل الركاب و احرازهم اسلحه ومفرقعات صونا للمطارات ومستقلي الطائره من حوادث الإرهاب والاختطاف.ولكن يظل هذا التفتيش مقيد بالغرض منه وهو الكشف عن الاسلحه والمفرقعات فإن استهدف التفتيش غرض آخر أو استمر فيه رغم التأكد من انتفاء غرضه كان باطلا. ولا يبين من الحكم محل التعليق أن ضابط المطار أو امن شركه الطيران قد احس بوجود اجسام صلبه حال تحسس اي منهما ملابس المتهم وانما اثبت الحكم وجود انتفاخ حول جسم المتهم دعا امن الشركه الي اقتياد المتهم الي الضابط الذي احس بدوره بوجود بروز في وسط المتهم فاجري تفتيشه فعثر علي المخدر داخل حزام. ولم يكشف الحكم عن كنهه الحزام وما اذا كان صلب أو قماش حتي يقال أن أمن الشركه او ضابط المطار كانا يبحثا عن اسلحه اومفرقعات وهو ما يؤدي إلى بطلان التفتيش لتجاوز غرضه حتي ولو وصف بانه تفتيش اداري. إذ التفتيش في كل صوره اجراء هاتك للحريات لا يصح الا اذا تحقق سنده من جهه وتقيد بغرضه من جهه اخري حسبما اوضحنا في كتاب التفتيش الاداري بل نعتقد أن حكم النقض خلط بين التفتيش الأمني في المطارات كأحد صور التفتيش الإداري والتفتيش الواقع تنفيذا لعقد. ووجه الخلط أن تفتيش المسافر في صالة المطار من قبل رجال الشرطة إنما هو اجراء أمن إداري سند مشروعيته قبول المتهم ولوج المطار لاستقلال الطائرة وما تلزمه به اللوائح في هذا الشأن من الخضوع التفتيش وهذا التفتيش لا يكون صحيحا إلا اذا باشرة رجال وضباط الشرطه وتقيدوا بالغرض منه.اما تفتيش المسافر قبل صعوده الي الطائرة فهو تفتيش واقع تنفيذا لتذكره الطيران التي تسمح لمسوؤل أمن الشركة تفتيشية وفي الواقعة محل حكم التعليق بدأ التفتيش مسوؤل امن شركة الطيران فكان عليه أن يتممه لا أن يتخلي عنه ويعهد به لضابط المطار لذا لزم التنويه.

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...