وجود #المحكوم عليه في الخارج كسبب #لوقف #تقادم #العقوبة بقلم د.@ ياسر الأمير (١) تقادم العقوبة يعني مضى مدة زمنية بدءا من تاريخ صدوره الحكم البات وحتى تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا وذلك دون حصول سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه (د. ياسر الأمير فاروق- تقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر- 2010- ص 88)ولقد نص المشرع بالقانون رقم 80 لسنه1997المعدل للمادة 2/532 إجراءات على أن من أسباب وقف تقادم العقوبة وجود المحكوم عليه في الخارج ولقد أثير تساؤول حول ما إذا كان هذا القانون يعد من القوانين الموضوعية أم الإجرائية من جهه وما إذا كان يشترط لوقف التقادم أن يكون هذا الوجود لاحق لصدور الحكم المبدئي لسقوط العقوبة من عدمه. (٢) إذ القاعدة العامة أن القانون الجديد يسري بأثر فوري مباشر على الوقائع التي تنشأ في ظله أما الوقائع التي نشأت في ظل قانون سابق فينحسر عنها. وإن نشأت واقعه في ظل قانون قديم ولم تكتمل عند صدور قانون جديد سري عليها هذا القانون الجديد. ولكن هذه القاعدة في القانون الجنائي ليست مطلقة بل يرد عليها استثناء متعلق بالقانون الأصلح للمتهم إذ هذا القانون يسري بأثر رجعي. ولكن هذا الأثر الرجعي يقتصر على قواعد القانون الجنائي الموضوعية وليس الإجرائية ولهذا كان من الأهمية تحديد طبيعة القانون الجديد وما إذا كان يتعلق بقاعدة إجرائية أو موضوعية إذ في الحالة الأولى يسري بأثر فوري مباشر على الوقائع التي نشأت في ظل قانون سابق ولم تكتمل سواء كان القانون الجديد أصلح أم أسوأ والعكس صحيح في الحالة الثانية. (٣) ولقد إجابة محكمة النقض علي التساؤلات المار ذكرها بقضاء محل نظر إذ ذهبت أولا إلى الاكتفاء بمطلق الوجود في الخارج سواء أكان لاحقا أم سابقا على صدور الحكم بالعقوبة ونشوء الحق في تنفيذها بحجه عموم النص(الطعن رقم 53603 لسنه 75 ق جلسة 2006/6/11) (٤) كما ذهبت محكمة النقض ثانيا إلى أن القانون رقم ٨٠ لسنه ١٩٩٧ باعتبار وجود المحكوم عليه في الخارج سبب لوقف تقادم العقوبة يعد من القوانين الإجرائية وليس الموضوعية وبالتالي يسري بأثر فوري مباشر علي مدد التقادم التي بدأت قبل صدوره ولم تكتمل ولو كان من شأنها تسوء مركز المحكوم عليه. وقالت في ذلك إن ما استحدثه القانون رقم ٨٠لسنة ١٩٩٧ من اعتبار وجود المحكوم عليه في الخارج من أسباب وقف تقادم العقوبة ينطوي على قاعدة اجراءيه تسري بأثر فوري مباشر على كل تقادم بدأ ولم يكتمل قبل صدورها ولأوجه للاعتراض بأن ذلك من شأنه أن يسوء مركز المحكوم عليه لأن مجال أعمال القانون الأصلح للمتهم طبقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ينحصر في القواعد الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب دون نظيرتها الاجراءيه وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط العقوبة المحكوم بها غيابيا في جناية لاكتمال مده التقادم رغم وجود سبب لوقفه وهو وجود المحكوم عليه خارج البلاد وإغفاله إسقاط مده الوقف من حساب مده التقادم قصور ومخالفة(الطعن رقم 5957 لسنة 78 جلسة 2013/10/08). (٥) وهذا القضاء لدينا محل نظر ذلك أن قواعد تقادم العقوبة أو بالأحرى سقوطها يمض المدة تمس بحق الدولة في العقاب إذ يترتب عليها سقوط حقها في تنفيذ العقوبة وهذا التنفيذ من القواعد الموضوعية وليس الإجرائية إذ لا يصادف دعوى قائمة وإنما يرد على عقوبة استقرت ويجب تنفيذها ثم يفر المحكوم عليه من التنفيذ ولم يقل أحد في الفقه أن قواعد سقوط العقوبة إجرائية وإنما الرأي مستقر علي كونها موضوعية يسري بشأنها القانون الأصلح للمتهم مما لا مجال معه لأعمال أحكام القانون رقم ٨٠لسنه ١٩٩٧ علي مدد تقادم العقوبة التي بدأت قبل نفاذه. وهذا ما أكده قانون العقوبات الفرنسي لسنه ١٩٩٢ والمعمول به في ١٩٩٤. وهو ما سبق أن أوضحناه في مؤلفنا تقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر. (٦) وأيضا فإن ما قررته محكمة النقض من الاكتفاء بمطلق الوجود خارج البلاد سواء أكان سابق أم لاحق للحكم المبدئي لتنفيذ العقوبة محل نظر ولا يصوبه ذريعة عموم النص لأن عله النص تخصصه إذ عله وقف التقادم ليس مطلق التواجد في الخارج وإنما التواجد الأحق علي صدور الحكم المبدئ لتقادم العقوبة وإيه ذلك أن الوقف لايرد إلا علي تقادم بداء ويحول دون استمرار سريانه حتى إذا زال المانع استأنف التقادم سيره حتى اكتمال مدته. ومن الثوابت أن التقادم لا يبدأ في السريان إلا منذ صدور الحكم المبدئ للتقادم وبالتالي فإن وجود المحكوم عليه في الخارج قبل صدور مثل هذا الحكم لا يعد موقفا للتقادم لأن التقادم لم يبدأ بعد في السريان حتى يرد عليه الوقف. بل إن عبارة نص المادة 532 إجراءات صريحة في هذا الشأن إذ استخدم المشرع عبارة المحكوم عليه والشخص لا يعتبر محكوم عليه إلا بصدور الحكم البات المبدئ للتقادم أما قبل ذلك وفي مراحل التقاضي المختلفة فهو مجرد متهم. وأيضا فإن مبني وجود المحكوم عليه في الخارج موقفا للتقادم كونه عائقا يحول دون تمكين السلطات من تنفيذ العقوبة عليه مما لازمه أن يكون الوجود في الخارج لاحقا علي صيرورة الحكم بالعقوبة باتا (د. ياسر الأمير فاروق- تفسير الإجراءات الجنائية- 2015- ص 322).
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...